الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله: "في حديث عمرو بن شعيب: وهم اليهود والنصارى" أقول: هذا مدرج من كلام الراوي، وهذا يعارض حديث العامريين، إلا أنه يقال: أنه صلى الله عليه وسلم زاد في ديتهما تأليف لقبيلتهما.
قوله: "دية عقل الكافر" أقول: كذا في الرواية، والدية هي العقل، فالإضافة بيانية أي: دية هي العقل.
قوله: "أخرجه الترمذي" وقال (1): حسن.
الفصل الثاني: في دية الأعضاء والجراح العين
1 -
عن سليمان بن يسار: أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رضي الله عنه كَانَ يَقُولُ فِي العَيْنِ القَائِمَةِ إِذَا طَفِئَتْ مِائَةُ دِينَارٍ. أخرجه مالك (2). [موقوف صحيح]
قوله: "الفصل الثاني في دية الأعضاء والجوارح".
في نسخة: "والجراح" وهي عبارة ابن الأثير (3).
قوله: "في حديث زيد بن ثابت: أن في العين مائة دينار". [80 ب].
أقول: هذا موقوف على زيد، وفي كتاب عمرو بن حزم (4) مرفوعاً:"وفي العينين الدية" انتهى.
= وأخرجه أحمد (2/ 183)، والنسائي رقم (4806)، وابن ماجه رقم (2644)، وهو حديث حسن.
(1)
في "السنن"(3/ 525).
(2)
في "الموطأ"(2/ 857).
(3)
في "الجامع"(4/ 417).
(4)
أخرجه النسائي في "السنن" رقم (4853)، وهو حديث صحيح لغيره.
قالوا: وهو مجمع عليه (1)، وفي إحداهما نصف الدية، وهذا إذا اختار المجني عليه الدية، وإلا فالواجب القصاص؛ لقوله:{وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ} (2)، وعن أحمد بن حنبل (3): أنه لا قود.
2 -
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال: قال رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "فِي العَيْنِ القَائِمَةِ السَّادَّةِ لِمَكَانِهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ". أخرجه أبو داود (4) والنسائي (5). [حسن]
وفي رواية النسائي (6): "قَضَى فِي العَيْنِ العَوْرَاءِ السَّادَّةِ لِمَكَانِهَا إِذَا طُمِسَتْ بِثُلُثِ الدِّيَةِ". [حسن]
"القَائِمَةُ": هي التي تكون بحالها في موضعها إلا أنها لا تبصر (7).
"وَالسَّادَّةُ لِمَكانِهَا" غير فارغ منها، وإنما ذهب ضياؤها (8).
قوله: "في حديث عمرو بن شعيب: في العين القائمة السادة لمكانها".
أقول: في "النهاية"(9): وفي حديث عمرو في العين القائمة ثلث الدية، هي الباقية في موضعها صحيحة وإنما ذهب نظرها وإبصارها. انتهى.
(1) انظر: "المغني"(2/ 106)، و"الإشراف" لابن المنذر (2/ 152 رقم 1253).
(2)
سورة المائدة: 45.
(3)
انظر: "المغني"(2/ 106).
(4)
في "السنن" رقم (4567).
(5)
في "السنن" رقم (4840). وهو حديث حسن.
(6)
في "السنن" رقم (4840).
(7)
قاله ابن الأثير في "غريب الجامع"(4/ 418 - 419).
(8)
قاله ابن الأثير في "غريب الجامع"(4/ 419).
(9)
(1/ 504).