المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الأول: في الشرب قائما: جوازه - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٤

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الدال

- ‌كتاب: الدعاء

- ‌[الباب الأول: في آدابه:

- ‌الفصل الأول: في فضله ووقته

- ‌الفصل الثاني: في هيئة الداعي

- ‌الفصل الثالث: في كيفية الدعاء

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في أقسام الدعاء

- ‌[القسم الأول: في الأدعية المؤقتة المضافة إلى أسبابها، وفيه عشرون فصلاً]

- ‌الفصل الأول: في ذكر اسم الله الأعظم وأسمائه الحسنى

- ‌(فائدة: ذكر شرح أسماء الله الحسنى)

- ‌الفصل الثاني: في أدعية الصلاة مفصلاً - الاستفتاح

- ‌الركوع والسجود

- ‌بعد التشهد

- ‌بعد السلام

- ‌الفصل الثالث: في الدعاء عند التهجد

- ‌الفصل الرابع: في الدعاء عند الصباح والمساء

- ‌الفصل الخامس: في أدعية النوم والانتباه

- ‌الفصل السادس: في أدعية الخروج من البيت والدخول إليه

- ‌الفصل السابع: في أدعية المجلس والقيام منه

- ‌الفصل الثامن: في أدعية السفر

- ‌الفصل التاسع: في أدعية الكرب والهم

- ‌الفصل العاشر: في أدعية الحفظ

- ‌الفصل الحادي عشر: في دعاء اللباس والطعام

- ‌الفصل الثاني عشر: في دعاء قضاء الحاجة

- ‌الفصل الثالث عشر: في دعاء الخروج من المسجد والدخول إليه

- ‌الباب الرابع عشر: في دعاء رؤية الهلال

- ‌الفصل الخامس عشر: في دعاء الرعد والريح والسحاب

- ‌الفصل السادس عشر: في دعاء يوم عرفة وليلة القدر

- ‌الفصل السابع عشر: في دعاء العطاس

- ‌الفصل الثامن عشر: في دعاء داود عليه السلام

- ‌الفصل التاسع عشر: في دعاء قوم يونس عليه السلام

- ‌الفصل العشرون: في الدعاء عند رؤية المبتلى

- ‌القسم الثاني من الباب الثاني: في أدعية غير مؤقتة ولا مضافة

- ‌الباب الثالث: فيما يجري في مجرى الدعاء

- ‌الفصل الأول: في الاستعاذة

- ‌الفصل الثاني: في الاستغفار والتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والحوقلة

- ‌الفصل الثالث: في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌كتاب: الديات

- ‌الفصل الأول: في دية النفس

- ‌الفصل الثاني: في دية الأعضاء والجراح العين

- ‌الأضراس

- ‌الأصابع

- ‌الجراح

- ‌الفصل الثالث: فيما جاء من الأحاديث مشتركاً بين النفس والأعضاء

- ‌الفصل الرابع: في دية الجنين

- ‌الفصل الخامس: في قيمة الدية

- ‌الفصل السادس: في أحكام تتعلق بالديات

- ‌كتاب: الدين وآداب الوفاء

- ‌حرف الذال

- ‌كتاب: الذكر

- ‌كتاب: الذبائح

- ‌الفصل الأول: في آداب الذبح ومنهياته

- ‌الفصل الثاني: في هيئة الذبح وموضعه

- ‌الفصل الثالث: في آلة الذبح

- ‌كتاب: ذم الدنيا وأماكن من الأرض

- ‌الفصل الأول: [في ذم الدنيا

- ‌الفصل الثاني: في ذم أماكن من الأرض

- ‌حرف الراء

- ‌كتاب: الرحمة

- ‌الفصل الأول: في الحث عليها

- ‌الفصل الثاني: في ذكر رحمة الله تعالى

- ‌الفصل الثالث: فيما جاء من رحمة الحيوان

- ‌كتاب: الرفق

- ‌كتاب: الرهن

- ‌كتاب: الرياء

- ‌حرف الزاي

- ‌كتاب: الزكاة

- ‌الباب الأول: في وجوبها وإثم تاركها

- ‌الباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية

- ‌الفصل الأول: فيما اشتركن فيه من الأحاديث

- ‌الفصل الثاني: في زكاة النعم

- ‌الفصل الثالث: في زكاة الحلي

- ‌الفصل الرابع: في زكاة الثمار والخضروات

- ‌الفصل الخامس: في زكاة المعدن والركاز

- ‌الفصل السادس: في زكاة الخيل والرقيق

- ‌الفصل السابع: في زكاة العسل

- ‌الفصل الثامن: في زكاة مال اليتيم

- ‌الفصل التاسع: في تعجيل الزكاة

- ‌الفصل العاشر: في أحكام متفرقة للزكاة

- ‌الباب الثالث: في زكاة الفطر

- ‌الباب الرابع: في عامل الزكاة وما يجب له عليه

- ‌الباب الخامس: فيمن تحل له الصدقة ومن لا تحل

- ‌الفصل الأول: فيمن لا تحل له

- ‌الفصل الثاني: فيمن تحل له الصدقة

- ‌كتاب: الزهد والفقر

- ‌الفصل الأول: في مدحهما والحث عليهما

- ‌الفصل الثاني: فيما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه من الفقر

- ‌كتاب: الزينة

- ‌الباب الأول: في الحليّ

- ‌الباب الثاني: في الخضاب

- ‌الباب الثالث: في الخلوق

- ‌الباب الرابع: في الشعور شعر الرأس - الترجيل

- ‌الحلق

- ‌الوصل

- ‌السدل والفرق

- ‌نتف الشيب

- ‌قص الشارب

- ‌الباب الخامس: في الطيب والدهن

- ‌الباب السادس: في أمور من الزينة متعددة

- ‌الباب السابع: في النقوش والصور والستورذم المصورين

- ‌كراهة الصور والستور

- ‌حرف السين

- ‌كتاب: السخاء والكرم

- ‌كتاب: السفر وآدابه

- ‌النوع الأول: في يوم الخروج

- ‌النوع الثاني: في الرفقة

- ‌النوع الثالث: في السير والنزول

- ‌النوع الرابع: في إعانة الرفيق

- ‌النوع الخامس: في سفر المرأة

- ‌النوع السادس: فيما يذم استصحابه في السفر

- ‌النوع السابع: في القفول من السفر

- ‌النوع الثامن: في سفر البحر

- ‌النوع التاسع: في تلقي المسافر

- ‌النوع العاشر: في ركعتي القدوم

- ‌كتاب: السبق والرمي

- ‌الفصل الأول: في أحكامهما

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من صفات الخيل

- ‌كتاب: السؤال

- ‌كتاب: السحر والكهانة

- ‌حرف الشين

- ‌كتاب: الشراب

- ‌الباب الأول: في آدابه

- ‌الفصل الأول: في الشرب قائمًا: جوازه

- ‌الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية جوازه

- ‌الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب

- ‌الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين

- ‌الفصل الخامس: في تغطية الإناء

- ‌الفصل السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في الخمور والأنبذة

- ‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر

- ‌الفصل الثاني: في تحريم المسكر وذم شاربه

- ‌الفصل الثالث: في تحريمها ومن أي شيء هي

- ‌الفصل الرابع: فيما يحل من الأنبذة وما يحرم

- ‌الفصل الخامس: في الظروف وما يحل منها وما يحرم

- ‌الفصل السادس: في لواحق الباب

- ‌كتاب: الشركة

- ‌كتاب: الشعر

الفصل: ‌الفصل الأول: في الشرب قائما: جوازه

‌حرف الشين

وفيه ثلاثة كتب [271 ب]: [الشراب - الشركة - الشعر](1)

‌كتاب: الشراب

[وفيه بابان

‌الباب الأول: في آدابه

وفيه ستة فصول] (2)

‌الفصل الأول: في الشرب قائمًا: جوازه

1 -

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سَقَيْتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ فَشَرِبَ وَهُوَ قائِمٌ. أخرجه الخمسة (3) إلا أبا داود. [صحيح]

وفي رواية (4): "اسْتَسْقَى وَهُوَ عِنْدَ البَيْتِ فَأَتَيْتُهُ بِدَلْوٍ".

وزاد في رواية (5): "فَحَلَفَ عِكْرِمَةُ مَا كانَ يَوْمَئِذٍ إلَّا عَلَى بَعِيرٍ".

2 -

وفي رواية الترمذي (6) والنسائي (7): "شَرِبَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ زَمْزَمَ وَهُوَ قَائِمٌ". [صحيح]

(1) زيادة من (ب).

(2)

زيادة من (ب).

(3)

أخرجه البخاري رقم (5617)، ومسلم رقم (117/ 2027)، والترمذي رقم (1882)، والنسائي رقم (2964، 2965)، وابن ماجه رقم (3422).

(4)

أخرجها مسلم في صحيحه رقم (120/ 2027).

(5)

أخرجه ابن ماجه في "السنن" رقم (3422)، وهو حديث صحيح.

(6)

في "السنن" رقم (1882).

(7)

في "السنن" رقم (2964، 2965).

ص: 724

(كتاب الشراب)

قوله: "الفصل الأول من الستة: الشرب قائماً".

أقول: ترجم البخاري (1) لذلك بقوله: "باب الشرب قائمًا. قال ابن بطال (2): أشار بهذه الترجمة إلى أنها لم تصح عنده الأحاديث الواردة بكراهة الشرب قائماً. كذا قال وليس بجيد، بل الذي يشبه صنيعه إذا تعارضت الأحاديث أن لا يثبت الحكم. انتهى.

قلت: هنا لم يذكر البخاري حكماً، بل أطلق؛ إلا أن يدعي أنه إذا أطلق فقد أثبت حكماً هو الجواز فلا كراهة.

قوله في حديث ابن عباس (3): "فشرب وهو قائم" أقول: تأتي أحاديث النهي عن الشرب قائماً قريباً.

فقال طوائف من العلماء: إنما شرب صلى الله عليه وسلم قائماً لبيان الجواز (4).

قال الشيخ مجد الدين في "سفر السعادة": قال بعض العلماء: لا ينبغي أن يشرب قائماً [374/ أ] ، وإذا منع [من](5) القعود عذر جاز الشرب قائماً. وتأتي وجوه الجمع بين أحاديث النهي والجواز، فهذا أحد الوجوه.

(1) في صحيحه (10/ 81 الباب رقم 16 - مع الفتح).

(2)

ذكره الحافظ في "الفتح"(10/ 81).

(3)

تقدم تخريجه، وهو حديث صحيح.

(4)

قال النووي في "شرح صحيح مسلم"(13/ 195):

وليس في هذه الأحاديث - بحمد الله تعالى - إشكال ولا فيها ضعف، بل كلها صحيحة، والصواب فيها: أن النهي فيها محمول على كراهة التنزيه، وأما شربه صلى الله عليه وسلم قائماً فبيانٌ للجواز فلا إشكال ولا تعارض.

(5)

في (ب): "عذر".

ص: 725

قوله: "فحلف عكرمة ما كان إلا على بعير" أقول: وفي رواية ابن ماجه (1) من وجه آخر عن عاصم في هذا الحديث قال - أي عاصم -: فذكرت ذلك لعكرمة فحلف أنه ما كان حينئذ إلا راكباً.

وعند أبي داود (2) عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير ثم أناخه بعد طوافه، فصلى ركعتين، فلعله حينئذ شرب من ماء زمزم قبل أن يعود إلى بعيره ويخرج إلى الصفا، بل هو الذي يتعين المصير إليه [272 ب] لأن عمدة عكرمة في إنكار كونه شرب قائماً إنما هو ما ثبت عنده أنه صلى الله عليه وسلم طاف على بعيره، وسعى كذلك، لكن لا بد من تخلل ركعتي الطواف بين ذلك، وقد ثبت أنه صلاهما على الأرض، فما المانع من كونه شرب حينئذ من سقاية زمزم قائماً؟ كما حفظه الشعبي عن ابن عباس. قاله الحافظ في "الفتح"(3).

وقول عكرمة: "إلا على بعير" قال ابن العربي (4): لا حجة في هذا على الشرب قائماً؛ لأن الراكب على البعير قاعد غير قائم. انتهى.

والبخاري (5) ترجمه: باب من شرب وهو واقف على بعيره. قال في "الفتح"(6): الذي يظهر لي أن البخاري أراد بيان حكم هذه الحالة، وهل تدخل تحت النهي أو لا؟ وإيراده الحديث من فعله صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز، فلا يدخل في الصورة المنهي عنها.

(1) في "السنن" رقم (3422)، وهو حديث صحيح.

(2)

في صحيحه رقم (1881)، وهو حديث ضعيف.

(3)

(10/ 85).

(4)

ذكره الحافظ في "فتح الباري"(10/ 85).

(5)

في صحيحه (10/ 85 الباب رقم 17 - مع الفتح).

(6)

(10/ 85).

ص: 726

قلت: وحلف عكرمة دال على أنه فهم أن الراكب لا يدخل تحت من نهى عن الشرب قائماً؛ لأن راكب البعير قاعد عليه. وقول الحافظ ابن حجر (1): أن الراكب يشبه القائم من حيث كونه سائراً غير صحيح؛ لأنه حال شربه قاعد وعلى بعيره واقف

شرب قائماً ولا سائراً.

قوله: "وفي رواية للترمذي والنسائي" قلت: وقال (2) فيها الترمذي: حسن صحيح.

3 -

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كُنَّا نَأْكُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ونَحْنُ نَمْشِي وَنَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ. أخرجه الترمذي (3) وصححه. [صحيح]

4 -

وعن مالك (4): أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيَّاً رضي الله عنهم كَانُوا يَشْرَبُونَ قِيَامًا. [موقوف ضعيف]

قوله في حديث ابن عمر: "أخرجه الترمذي وصححه" قلت: قال (5) أبو عيسى: هذا حديث صحيح غريب من حديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر.

(1) في "الفتح"(10/ 85).

(2)

في "السنن" رقم (4/ 301).

(3)

في "السنن" رقم (1880) وقال: هذا حديث صحيح غريب.

وأخرجه أحمد (2/ 12)، وابن ماجه رقم (3301)، وهو حديث صحيح.

(4)

في "الموطأ"(2/ 925 رقم 13).

إسناده ضعيف؛ لإعضاله، وهو موقوف ضعيف.

(5)

في "السنن"(4/ 300).

ص: 727

المنع منه

1 -

عن أنس رضي الله عنه قال: نَهَى رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم عِنِ الشَّربِ قَائِمًا. قِيلَ لِأَنسٍ: فَالأَكْلُ؟ قَالَ: ذلِكَ أشَدُّ، أوْ قَالَ: ذَاكَ أَشَرُّ وَأَخْبَثُ. أخرجه مسلم (1) والترمذي (2)، وأخرجه أبو داود (3) بدون ذكر الأكل. [صحيح]

قوله: "المنع منه".

أي: من الشرب قائماً.

قوله في حديث أنس: "ذلك شر وخبث" أقول: كذا وقع، والمشهور في كتب العربية (4) شر بغير ألف.

قلت: ولفظ الترمذي: "أشد" بالدال المهملة، وليس منه:"وأخبث"[273 ب]، ولفظ "الجامع" (5): قال: ذلك أشد أو قال: شر وأخبث.

2 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا، فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِئْ". أخرجه مسلم (6). [صحيح]

(1) في صحيحه رقم (113/ 2024).

(2)

في "السنن" رقم (1879) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

وأخرجه أحمد (3/ 131).

(3)

في "السنن" رقم (3717)، وهو حديث صحيح.

(4)

انظر: "الكتاب" لسيبويه (2/ 412).

(5)

(5/ 73 رقم 3087).

(6)

في صحيحه رقم (116/ 2026).

ص: 728

قوله في حديث أبي هريرة: "فليستقئ" أقول: قال الكثير من العلماء: [إن الأمر بالاستقياء](1) محمول على الندب، ولما تعارضت الأحاديث جوازاً ونهياً اختلف العلماء في ذلك على مسالك:

الأول: الترجيح لأحاديث الجواز لكونها أثبت من أحاديث النهي؛ لأن حديث مسلم (2) فيه عن أنس فيه أبو عيسى، وهو غير مشهور، وهو عن قتادة معنعناً، وقتادة مدلس وقد عنعنه (3).

وأجيب (4): بأن أبا عيسى وثقه الطبري وابن حبان، [وبأن قتادة صرح في نفس السند بما يقتضي سماعه له من أنس](5).

وثانيها: طريق النسخ، وأن أحاديث النهي على تقدير ثبوتها منسوخة بأحاديث الجواز.

وهذه طريقة سلكها الأثرم (6).

(1) في (أ): "الأمر باستقياء".

(2)

في صحيحه رقم (113/ 2024)، وقد تقدم، وهو حديث صحيح.

(3)

وتمام العبارة كما في "الفتح"(10/ 83)، فيجاب عنه بأنه صرح في نفس السند بما يقتضي سماعه من أنس.

(4)

هذا الجواب ليس عن حديث أنس، وإنما هو عن حديث أبي سعيد.

قال الحافظ في "الفتح"(10/ 83):

وأما تضعيفه حديث أبي سعيد بأن أبا عيسى غير مشهور فهو قول سبق إليه ابن المديني، لأنه لم يروه عنه إلا قتادة، لكن وثقه الطبري وابن حبان، ومثل هذا يخرج في الشواهد. ودعواه اضطرابه مردودة؛ لأن لقتادة فيه إسنادين وهو حافظ.

(5)

ما بين الحاصرتين جواب عن حديث أنس عند مسلم كما في "فتح البارى"(10/ 83).

حديث أبي سعيد أخرجه أحمد (3/ 32)، ومسلم قم (115/ 2025). وهو حديث صحيح.

(6)

ذكره الحافظ في "الفتح"(10/ 84).

ص: 729