الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 -
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الأَصَابِعُ سَوَاءٌ وَالأَسْنَانُ سَوَاءٌ، الثَّنِيَّةُ وَالضِّرْسُ سَوَاءٌ هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ". أخرجه أبو داود (1). [صحيح]
4 -
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: "قَضَى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فِي العَيْنِ العَوْرَاءِ السَّادَّةِ لِمَكَانِهَا إِذَا طُمِسَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا، وِفِي اليَدِ الشَّلَاّءِ إِذَا قُطِعَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا، وَفِي السِّنِّ السَّوْدَاءِ إِذَا نُزِعَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا". أخرجه أبو داود (2) حديث العين وحدها، وأخرجه النسائي (3) كاملاً. [حسن]
قوله: "في حديثه الآخر: وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها" أقول: قال الخطابي (4): يشبه أن يكون والله أعلم إنما وجب فيها ثلث الدية (5) على جهة الحكومة، وذهب إسحاق بن راهويه أن ذلك بمعنى العقل. انتهى.
وكأن الفرق أن الحكومة تزيد في التقدير وتنقص بخلاف العقل.
الفصل الرابع: في دية الجنين
1 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا في بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَضَى رسول الله صلى الله عليه وسلم أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ".
(1) في "السنن" رقم (4559)، وهو حديث صحيح.
(2)
في "السنن" رقم (4567).
(3)
في "السنن" رقم (4840)، وهو حديث حسن.
(4)
في "معالم السنن"(4/ 693 مع السنن).
(5)
انظر: "المغني"(12/ 154 - 155).
زاد في رواية أبي داود: أوْ بَغْلٌ أوْ فَرَسٌ، وَقَضَى بِدِيَةِ المَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا وَوَرَّثَهَا، وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ. أخرجه الستة (1). [صحيح]
قوله: "الفصل الرابع في دية الجنين".
قوله: "غرة (2) عبد أو أمة" أقول: الغرة بضم الغين المعجمة فراء مشددة، اسم لدية الجنين.
وفي "النهاية"(3): الغرة: العبد أو الأمة، [وأصل](4) الغرة البياض الذي يكون في وجه الفرس.
والغرة عند الفقهاء (5): ما بلغ ثمنه نصف عشر الدية من العبيد والإماء، وإنما تجب الغرة إذا سقط ميتاً، فإن سقط حياً ثم مات ففيه الدية كاملة.
قال (6): وقد جاء في بعض روايات الحديث: "بغرة عبد، أو أمة، أو فرس، أو بغل".
وقيل: [إن](7) الفرس والبغل غلط من الراوي. انتهى. [86 ب].
(1) أخرجه البخاري رقم (6740)، ومسلم رقم (36/ 1681)، ومالك في "الموطأ"(2/ 855)، وأبو داود رقم (4576، 4577)، والترمذي رقم (1411)، والنسائي رقم (4818، 4819)، وابن ماجه رقم (2639).
(2)
انظر: "الصحاح"(2/ 768)، "فتح الباري"(12/ 247).
(3)
(2/ 296).
(4)
في (ب): "والأصل".
(5)
انظر: "النهاية"(3/ 296)، "غريب الحديث" للخطابي (1/ 79)، "فتح الباري"(12/ 247).
(6)
ابن الأثير في "النهاية"(2/ 296).
(7)
زيادة من (أ).