المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

أقول: المراد إزالته بالنتف والقص أو غيرهما، وهو عام لشيب - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٤

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الدال

- ‌كتاب: الدعاء

- ‌[الباب الأول: في آدابه:

- ‌الفصل الأول: في فضله ووقته

- ‌الفصل الثاني: في هيئة الداعي

- ‌الفصل الثالث: في كيفية الدعاء

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في أقسام الدعاء

- ‌[القسم الأول: في الأدعية المؤقتة المضافة إلى أسبابها، وفيه عشرون فصلاً]

- ‌الفصل الأول: في ذكر اسم الله الأعظم وأسمائه الحسنى

- ‌(فائدة: ذكر شرح أسماء الله الحسنى)

- ‌الفصل الثاني: في أدعية الصلاة مفصلاً - الاستفتاح

- ‌الركوع والسجود

- ‌بعد التشهد

- ‌بعد السلام

- ‌الفصل الثالث: في الدعاء عند التهجد

- ‌الفصل الرابع: في الدعاء عند الصباح والمساء

- ‌الفصل الخامس: في أدعية النوم والانتباه

- ‌الفصل السادس: في أدعية الخروج من البيت والدخول إليه

- ‌الفصل السابع: في أدعية المجلس والقيام منه

- ‌الفصل الثامن: في أدعية السفر

- ‌الفصل التاسع: في أدعية الكرب والهم

- ‌الفصل العاشر: في أدعية الحفظ

- ‌الفصل الحادي عشر: في دعاء اللباس والطعام

- ‌الفصل الثاني عشر: في دعاء قضاء الحاجة

- ‌الفصل الثالث عشر: في دعاء الخروج من المسجد والدخول إليه

- ‌الباب الرابع عشر: في دعاء رؤية الهلال

- ‌الفصل الخامس عشر: في دعاء الرعد والريح والسحاب

- ‌الفصل السادس عشر: في دعاء يوم عرفة وليلة القدر

- ‌الفصل السابع عشر: في دعاء العطاس

- ‌الفصل الثامن عشر: في دعاء داود عليه السلام

- ‌الفصل التاسع عشر: في دعاء قوم يونس عليه السلام

- ‌الفصل العشرون: في الدعاء عند رؤية المبتلى

- ‌القسم الثاني من الباب الثاني: في أدعية غير مؤقتة ولا مضافة

- ‌الباب الثالث: فيما يجري في مجرى الدعاء

- ‌الفصل الأول: في الاستعاذة

- ‌الفصل الثاني: في الاستغفار والتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والحوقلة

- ‌الفصل الثالث: في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌كتاب: الديات

- ‌الفصل الأول: في دية النفس

- ‌الفصل الثاني: في دية الأعضاء والجراح العين

- ‌الأضراس

- ‌الأصابع

- ‌الجراح

- ‌الفصل الثالث: فيما جاء من الأحاديث مشتركاً بين النفس والأعضاء

- ‌الفصل الرابع: في دية الجنين

- ‌الفصل الخامس: في قيمة الدية

- ‌الفصل السادس: في أحكام تتعلق بالديات

- ‌كتاب: الدين وآداب الوفاء

- ‌حرف الذال

- ‌كتاب: الذكر

- ‌كتاب: الذبائح

- ‌الفصل الأول: في آداب الذبح ومنهياته

- ‌الفصل الثاني: في هيئة الذبح وموضعه

- ‌الفصل الثالث: في آلة الذبح

- ‌كتاب: ذم الدنيا وأماكن من الأرض

- ‌الفصل الأول: [في ذم الدنيا

- ‌الفصل الثاني: في ذم أماكن من الأرض

- ‌حرف الراء

- ‌كتاب: الرحمة

- ‌الفصل الأول: في الحث عليها

- ‌الفصل الثاني: في ذكر رحمة الله تعالى

- ‌الفصل الثالث: فيما جاء من رحمة الحيوان

- ‌كتاب: الرفق

- ‌كتاب: الرهن

- ‌كتاب: الرياء

- ‌حرف الزاي

- ‌كتاب: الزكاة

- ‌الباب الأول: في وجوبها وإثم تاركها

- ‌الباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية

- ‌الفصل الأول: فيما اشتركن فيه من الأحاديث

- ‌الفصل الثاني: في زكاة النعم

- ‌الفصل الثالث: في زكاة الحلي

- ‌الفصل الرابع: في زكاة الثمار والخضروات

- ‌الفصل الخامس: في زكاة المعدن والركاز

- ‌الفصل السادس: في زكاة الخيل والرقيق

- ‌الفصل السابع: في زكاة العسل

- ‌الفصل الثامن: في زكاة مال اليتيم

- ‌الفصل التاسع: في تعجيل الزكاة

- ‌الفصل العاشر: في أحكام متفرقة للزكاة

- ‌الباب الثالث: في زكاة الفطر

- ‌الباب الرابع: في عامل الزكاة وما يجب له عليه

- ‌الباب الخامس: فيمن تحل له الصدقة ومن لا تحل

- ‌الفصل الأول: فيمن لا تحل له

- ‌الفصل الثاني: فيمن تحل له الصدقة

- ‌كتاب: الزهد والفقر

- ‌الفصل الأول: في مدحهما والحث عليهما

- ‌الفصل الثاني: فيما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه من الفقر

- ‌كتاب: الزينة

- ‌الباب الأول: في الحليّ

- ‌الباب الثاني: في الخضاب

- ‌الباب الثالث: في الخلوق

- ‌الباب الرابع: في الشعور شعر الرأس - الترجيل

- ‌الحلق

- ‌الوصل

- ‌السدل والفرق

- ‌نتف الشيب

- ‌قص الشارب

- ‌الباب الخامس: في الطيب والدهن

- ‌الباب السادس: في أمور من الزينة متعددة

- ‌الباب السابع: في النقوش والصور والستورذم المصورين

- ‌كراهة الصور والستور

- ‌حرف السين

- ‌كتاب: السخاء والكرم

- ‌كتاب: السفر وآدابه

- ‌النوع الأول: في يوم الخروج

- ‌النوع الثاني: في الرفقة

- ‌النوع الثالث: في السير والنزول

- ‌النوع الرابع: في إعانة الرفيق

- ‌النوع الخامس: في سفر المرأة

- ‌النوع السادس: فيما يذم استصحابه في السفر

- ‌النوع السابع: في القفول من السفر

- ‌النوع الثامن: في سفر البحر

- ‌النوع التاسع: في تلقي المسافر

- ‌النوع العاشر: في ركعتي القدوم

- ‌كتاب: السبق والرمي

- ‌الفصل الأول: في أحكامهما

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من صفات الخيل

- ‌كتاب: السؤال

- ‌كتاب: السحر والكهانة

- ‌حرف الشين

- ‌كتاب: الشراب

- ‌الباب الأول: في آدابه

- ‌الفصل الأول: في الشرب قائمًا: جوازه

- ‌الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية جوازه

- ‌الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب

- ‌الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين

- ‌الفصل الخامس: في تغطية الإناء

- ‌الفصل السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في الخمور والأنبذة

- ‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر

- ‌الفصل الثاني: في تحريم المسكر وذم شاربه

- ‌الفصل الثالث: في تحريمها ومن أي شيء هي

- ‌الفصل الرابع: فيما يحل من الأنبذة وما يحرم

- ‌الفصل الخامس: في الظروف وما يحل منها وما يحرم

- ‌الفصل السادس: في لواحق الباب

- ‌كتاب: الشركة

- ‌كتاب: الشعر

الفصل: أقول: المراد إزالته بالنتف والقص أو غيرهما، وهو عام لشيب

أقول: المراد إزالته بالنتف والقص أو غيرهما، وهو عام لشيب الرأس واللحية، وعام لشيب النساء والرجال، وقد بين علته في الحديث وهو:"أنه ما من مسلم أو مسلمة يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نوراً يوم القيامة"(1).

قوله: "وفي رواية" أي: لأبي داود (2)، وعبارة "الجامع"(3) بعد سياق الروايتين أخرجه أبو داود.

‌قص الشارب

1 -

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أنْهَكُوا الشَّوَارِبَ، وَأَعْفُوا اللِّحَى". أخرجه الستة (4). [صحيح]

وفي رواية للشيخين (5) قال:"مِنَ الفِطْرَةِ حَلْقُ العَانَةِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ". [صحيح]

(1) أخرجه الخلال في "كتاب الترجل من كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد بن حنبل"(ص 111 رقم 88) عن طلق بن حبيب مرسلًا؛ لأن طلق تابعي.

وأخرج الترمذي في "السنن" رقم (1634)، والنسائي (6/ 27)، وأحمد (4/ 235 - 236)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (9/ 162) من حديث كعب بن مرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من شاب شيبة في الإسلام كانت له نوراً يوم القيامة". وهو حديث صحيح.

(2)

في "السنن" رقم (4202).

(3)

(4/ 761 رقم 2903).

(4)

أخرجه البخاري رقم (5893)، ومسلم رقم (259)، ومالك في "الموطأ"(2/ 947)، وأبو داود رقم (4199)، والترمذي رقم (2763)، والنسائي رقم (15، 5045، 5046، 5226).

(5)

البخاري رقم (5889)، ومسلم رقم (49/ 257).

ص: 616

وفي أخرى (1): "خَالِفُوا المُشْرِكِينَ، وَفِّرُوا اللِّحَى، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ". [صحيح]

"النَّهكُ وَالإِحْفَاءُ": المبالغة في القصِّ (2).

"وَإعْفَاءُ اللِّحْيَةِ": تركها لا تقص حتى تعفو، أي: تكثر (3).

(قص الشارب).

قوله: "الإحفاء: المبالغة في القص" أقول: روى مالك (4) عن زيد بن أسلم: أن عمر كان إذا غضب فتل شاربه، فدل على أنه كان يوفره، وحكى ابن دقيق العيد (5) عن بعض الحنفية: أنه لا بأس بإبقاء الشوارب في الحرب لإرهاب العدو.

قوله: "من الفطرة" أقول: أي السنة القديمة التي اختارتها الأنبياء، واتفقت عليها الشرائع، فكأنها أمر جبلي فطروا عليها، هذا أحسن ما قيل في تفسيرها وأجمعه.

قوله: [220 ب]"وفروا اللحى" أقول: بتشديد الفاء من التوفير وهو الإبقاء، أي: اتركوها وافرة، واللحى بكسر اللام وحكي ضمها والقصر جمع، لحي ما ينبت على الخدين والذقن.

"واعفوا واحفوا" بهمزة قطع فيهما في الأشهر، وكره الإمام مالك (6) طول اللحية جداً، فمنهم من حد بما زاد على القبضة فيزال.

(1) البخاري في صحيحه رقم (5892)، ومسلم رقم (54/ 259).

(2)

قاله ابن الأثير في "غريب الجامع"(4/ 764).

(3)

قاله ابن الأثير في "غريب الجامع"(4/ 764).

(4)

انظر: "الاستذكار"(27/ 61)، "التمهيد"(3/ 136).

(5)

ذكره الحافظ في "الفتح"(10/ 351).

(6)

انظر: "الاستذكار"(27/ 62 - 63).

ص: 617

قال النووي (1): والمختار ترك اللحية على حالها، ولا يتعرض لها بتقصير شيء أصلًا، وفي الشارب ترك الاستئصال والاقتصار على ما يبدو منه طرف الشفة.

وقال عياض (2): أما الأخذ من طولها - أي اللحية وعرضها - فحسن (3).

قلت: وفي حديث زيد بن أرقم وحديث ابن عباس الآتيين دليل لقول النووي بترك الاستئصال؛ لأن في الأول: "من لم يأخذ من شاربه" و"من" للتبعيض، وفي الثاني: يقص من شاربه.

وفي حديث ابن عمرو بن العاص دليل لما قاله عياض في الأخذ من طول اللحية وعرضها، إلا أنه قال الترمذي (4): أن حديث ابن عمرو غريب، وقال (5) في حديث زيد بن أرقم: حسن صحيح، وقال (6) في حديث ابن عباس: حسن غريب.

2 -

وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا". أخرجه الترمذي (7) وصححه النسائي (8). [صحيح]

(1) في شرحه لصحيح مسلم (3/ 150 - 151).

(2)

في "إكمال المعلم بفوائد مسلم"(1/ 63 - 64).

(3)

وتمام العبارة: عند مالك وغيره من السلف، وكان ابن عمر يأخذ من طولها ما زاد على القبضة.

(4)

في "السنن"(5/ 94).

(5)

في "السنن"(5/ 93).

(6)

في "السنن"(5/ 93).

(7)

في "السنن" رقم (2761) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

(8)

في "السنن" رقم (13، 5047).

وأخرجه أحمد (4/ 366) و (4/ 368)، والقضاعي رقم (356 - 357)، وابن أبي شيبة في "المصنف"(8/ 564)، والطبراني في "الكبير" رقم (5033، 5034، 5035، 5036)، وفي "الصغير"(1/ 100)، وابن حبان في صحيحه رقم (5477) من طرق. =

ص: 618