الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أقول: المراد إزالته بالنتف والقص أو غيرهما، وهو عام لشيب الرأس واللحية، وعام لشيب النساء والرجال، وقد بين علته في الحديث وهو:"أنه ما من مسلم أو مسلمة يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نوراً يوم القيامة"(1).
قوله: "وفي رواية" أي: لأبي داود (2)، وعبارة "الجامع"(3) بعد سياق الروايتين أخرجه أبو داود.
قص الشارب
1 -
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أنْهَكُوا الشَّوَارِبَ، وَأَعْفُوا اللِّحَى". أخرجه الستة (4). [صحيح]
وفي رواية للشيخين (5) قال:"مِنَ الفِطْرَةِ حَلْقُ العَانَةِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ". [صحيح]
(1) أخرجه الخلال في "كتاب الترجل من كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد بن حنبل"(ص 111 رقم 88) عن طلق بن حبيب مرسلًا؛ لأن طلق تابعي.
وأخرج الترمذي في "السنن" رقم (1634)، والنسائي (6/ 27)، وأحمد (4/ 235 - 236)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (9/ 162) من حديث كعب بن مرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من شاب شيبة في الإسلام كانت له نوراً يوم القيامة". وهو حديث صحيح.
(2)
في "السنن" رقم (4202).
(3)
(4/ 761 رقم 2903).
(4)
أخرجه البخاري رقم (5893)، ومسلم رقم (259)، ومالك في "الموطأ"(2/ 947)، وأبو داود رقم (4199)، والترمذي رقم (2763)، والنسائي رقم (15، 5045، 5046، 5226).
(5)
البخاري رقم (5889)، ومسلم رقم (49/ 257).
وفي أخرى (1): "خَالِفُوا المُشْرِكِينَ، وَفِّرُوا اللِّحَى، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ". [صحيح]
"النَّهكُ وَالإِحْفَاءُ": المبالغة في القصِّ (2).
"وَإعْفَاءُ اللِّحْيَةِ": تركها لا تقص حتى تعفو، أي: تكثر (3).
(قص الشارب).
قوله: "الإحفاء: المبالغة في القص" أقول: روى مالك (4) عن زيد بن أسلم: أن عمر كان إذا غضب فتل شاربه، فدل على أنه كان يوفره، وحكى ابن دقيق العيد (5) عن بعض الحنفية: أنه لا بأس بإبقاء الشوارب في الحرب لإرهاب العدو.
قوله: "من الفطرة" أقول: أي السنة القديمة التي اختارتها الأنبياء، واتفقت عليها الشرائع، فكأنها أمر جبلي فطروا عليها، هذا أحسن ما قيل في تفسيرها وأجمعه.
قوله: [220 ب]"وفروا اللحى" أقول: بتشديد الفاء من التوفير وهو الإبقاء، أي: اتركوها وافرة، واللحى بكسر اللام وحكي ضمها والقصر جمع، لحي ما ينبت على الخدين والذقن.
"واعفوا واحفوا" بهمزة قطع فيهما في الأشهر، وكره الإمام مالك (6) طول اللحية جداً، فمنهم من حد بما زاد على القبضة فيزال.
(1) البخاري في صحيحه رقم (5892)، ومسلم رقم (54/ 259).
(2)
قاله ابن الأثير في "غريب الجامع"(4/ 764).
(3)
قاله ابن الأثير في "غريب الجامع"(4/ 764).
(4)
انظر: "الاستذكار"(27/ 61)، "التمهيد"(3/ 136).
(5)
ذكره الحافظ في "الفتح"(10/ 351).
(6)
انظر: "الاستذكار"(27/ 62 - 63).
قال النووي (1): والمختار ترك اللحية على حالها، ولا يتعرض لها بتقصير شيء أصلًا، وفي الشارب ترك الاستئصال والاقتصار على ما يبدو منه طرف الشفة.
وقال عياض (2): أما الأخذ من طولها - أي اللحية وعرضها - فحسن (3).
قلت: وفي حديث زيد بن أرقم وحديث ابن عباس الآتيين دليل لقول النووي بترك الاستئصال؛ لأن في الأول: "من لم يأخذ من شاربه" و"من" للتبعيض، وفي الثاني: يقص من شاربه.
وفي حديث ابن عمرو بن العاص دليل لما قاله عياض في الأخذ من طول اللحية وعرضها، إلا أنه قال الترمذي (4): أن حديث ابن عمرو غريب، وقال (5) في حديث زيد بن أرقم: حسن صحيح، وقال (6) في حديث ابن عباس: حسن غريب.
2 -
وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا". أخرجه الترمذي (7) وصححه النسائي (8). [صحيح]
(1) في شرحه لصحيح مسلم (3/ 150 - 151).
(2)
في "إكمال المعلم بفوائد مسلم"(1/ 63 - 64).
(3)
وتمام العبارة: عند مالك وغيره من السلف، وكان ابن عمر يأخذ من طولها ما زاد على القبضة.
(4)
في "السنن"(5/ 94).
(5)
في "السنن"(5/ 93).
(6)
في "السنن"(5/ 93).
(7)
في "السنن" رقم (2761) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(8)
في "السنن" رقم (13، 5047).
وأخرجه أحمد (4/ 366) و (4/ 368)، والقضاعي رقم (356 - 357)، وابن أبي شيبة في "المصنف"(8/ 564)، والطبراني في "الكبير" رقم (5033، 5034، 5035، 5036)، وفي "الصغير"(1/ 100)، وابن حبان في صحيحه رقم (5477) من طرق. =