الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"الجَبُّ"(1): القطع.
قوله: "وعن أبي واقد الليثي" أقول: اسمه الحرث بن عوف الليثي.
قوله: "يجبون" بالجيم فموحدة، والجب: القطع. فقوله: "ويقطعون" تعني [105 ب] في العبارة. "وأليات الغنم" جمع الألية، وهي طرف الشاة.
قوله: "وهما ودجان في جانب العنق" أقول: الأوداج (2): جمع ودج بفتح الدال المهملة والجيم، وهو العرق الذي في الأخدع. وهما عرقان متقابلان، قيل: ليس لكل بهيمة غير ودجين، وهما محيطان بالحلقوم. وقد اختلف العلماء فيما يجزي قطعه، وتحل به الذبيحة.
فقالت طائفة من الحنفية (3): إذا قطع الحلقوم، والمريء، وعرقان من كل جانب أجزأ.
وقال الشافعي (4): يجزي ولو لم يقطع من الودجان شيئاً.
وعن الثوري (5): إن قطع الودجان أجزى. وأقوال العلماء مختلفة في ذلك.
قوله: "أخرجه أبو داود، والترمذي" قلت: وقال (6): "حسن غريب".
الفصل الثاني: في هيئة الذبح وموضعه
1 -
عن أبي العُشراء أُسامةَ بن مالك بن قَهْطَم عن أبيه قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلَاّ فِي الحلْقِ وَاللَّبَّةِ؟ قَالَ:"لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا أَجْزَأَ عَنْكَ".
(1) قاله ابن الأثير في "غريب الجامع"(4/ 483).
(2)
انظر: "النهاية في غريب الحديث"(2/ 833)، "المجموع المغيث"(3/ 397).
(3)
"الهداية"(4/ 398).
(4)
"البيان" للعمراني (4/ 555)، "روضة الطالبين"(3/ 240).
(5)
انظر: "المغني"(13/ 291 - 292) ، "فتح الباري"(9/ 627).
(6)
في "السنن"(4/ 74).
قال الترمذي (1): هذا في الضرورة. وقال أبو داود (2): هذا ذَكاةُ المُتَرَدِّي.
أخرجه أصحاب السنن (3). [ضعيف]
"التردِّي" الوقوع من موضوع عالٍ في بئر ونحو ذلك (4).
قوله: "الفصل الثاني في هيئة الذبح وموضعه".
قوله: "عن أبي العشراء" أقول: بضم العين المهملة، وفتح الشين المعجمة، وبالمد.
اسمه: أسامة بن مالك (5) بن قهطم، بالقاف مكسورة، وبالطاء المهملة. وأسامة تابعي روى عن أبيه كما هنا.
قوله: "في اللبة"(6) بفتح اللام وتشديد الموحدة، موضع القلادة من الصدر، وكأنه قد علم أن الذكاة لا تكون إلا فيهما، أو هو معناها لغة (7). وعلق البخاري (8) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: الذكاة في الحلق واللبة.
(1) في "السنن"(4/ 75).
(2)
في "السنن"(3/ 251).
(3)
أخرجه أبو داود رقم (2825)، والترمذي رقم (1481)، والنسائي رقم (4408)، وابن ماجه رقم (3184).
قال الترمذي في "السنن"(4/ 75): هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، ولا نعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث.
وهو حديث ضعيف، والله أعلم.
(4)
"غريب الحديث" للخطابي (3/ 218).
(5)
ذكره ابن الأثير في "تتمة جامع الأصول"(1/ 172 - قسم التراجم).
(6)
قاله ابن الأثير في "غريب الجامع"(4/ 484).
(7)
انظر: "الفائق" للزمخشري (1/ 265)، "النهاية"(2/ 580).
(8)
في صحيحه (9/ 640 الباب رقم 24 - مع الفتح).
قال الحافظ (1): وهو إسناد صحيح.
قال (2): وجاء مرفوعاً من وجه واهٍ.
قوله: "قال الترمذي (3): هذا في الضرورة" إلى آخره.
أقول: إنما تأولاه لأن الأحاديث واردة في الذبح بفري الأوداج، فلا بدَّ من تأويل ما نافاه.
2 -
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مَا أَعْجَزَكَ مِمَّا فِي يَدَيْكَ فَهْوَ كَالصَّيْدِ، وقال في بِعيرٍ ترَدَّى في بِئْرٍ: ذَكِّهِ مِنْ حَيْثُ قَدَرْت، وَرَأَى ذَلِكَ عِلِيٌّ وَابْنُ عُمَرَ وَعَائِشَةُ رضي الله عنهم. وقال: هُوَ وَأنَسٌ وَابنُ عُمَرَ: إذا قُطِعَ الرَّأْسُ مَعَ ابْتِدَاءِ الذَّبْح مِنَ الحَلْقِ فَلَا بَأْسَ وَلَا يَتَعَمَّدُ، فَإِن ذُبِحَ مِنَ القَفَا لَمْ يُؤْكَلْ سَوَاء قطع الرأس أو لم يقطع. ذكر ذلك البخاري (4) رحمه الله في ترجمة باب.
قوله: "وعن ابن عباس" إلى آخره أقول: هو تأييد لتأويل الترمذي، وأبي داود.
وهذا الأثر عن ابن عباس، كما قال المصنف أنه ذكره البخاري في ترجمته.
وقال في "الفتح"(5): إنه وصله ابن أبي شيبة من طريق عكرمة وساقه.
قوله: "ورأى ذلك علي" وصله ابن أبي شيبة وساقه.
وأما أثر ابن عمر فوصله عبد الرزاق وساقه.
(1) في "فتح الباري"(9/ 641).
(2)
أي الحافظ في "الفتح"(9/ 641).
(3)
في "السنن"(4/ 75).
(4)
في صحيحه (9/ 638 الباب رقم 23 - مع الفتح).
(5)
(9/ 638).
قال الحافظ ابن حجر (1): أما أثر عائشة فلم أقف عليه موصولاً، وهذا الحكم قد نقله ابن المنذر وغيره عن الجمهور، وخالفهم مالك (2) والليث (3)، ونقل عن سعيد بن المسيب (4)، وربيعة فقالوا: لا يحل أكل الإنسي إذا توحش؛ إلا بتذكيته في حلقه أو لبته.
قوله: "وقال هو" أقول: أي: ابن عباس وأنس وابن عمر. هذا ذكره البخاري (5) ترجمة.
قال في "الفتح"(6): إن أثر ابن عمر وصله أبو موسى الزمن وساقه، وأما أثر ابن عباس فوصله ابن أبي شيبة بسند صحيح وساقه، وأما أثر أنس فوصله ابن أبي شيبة وساقه.
قوله: "في ترجمة باب" قلت: بل في ترجمة بابين (7)، وقول المصنف ذكره البخاري؛ إنما ساقه أحسن من قول ابن الأثير، أخرجه البخاري؛ لأنه لم يخرجه البخاري، إنما ساقه [107 ب] مقطوعاً، ولذا قال في "الفتح" (8): أتى ذكر من وصله، فإن وصله هو إخراجه، ثم الذي رأيته في ترجمة البابين، هو إلى قوله:"فلا بأس"، وأما زيادة ولا يتعمد، فإن ذبح
…
إلى آخره؛ فلم أجده في ترجمة البابين، ولعله منقول من محل آخر في البخاري، فينظر.
(1) في "فتح الباري"(9/ 638).
(2)
"عيون المجالس"(2/ 956 رقم 669).
(3)
انظر: "المغني"(13/ 292).
(4)
ذكره العمراني في "البيان"(4/ 555)، وابن قدامة في "المغني"(13/ 292).
(5)
في صحيحه (9/ 640 الباب رقم 24 - مع الفتح).
(6)
(9/ 640).
(7)
الأول في صحيحه (9/ 638 الباب رقم 23 - مع الفتح)، والآخر في صحيحه (9/ 640 الباب رقم 24 - مع الفتح).
(8)
(9/ 638 - 640).
3 -
وعن الخدري رضي الله عنه قال: سئلَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فقيلَ: إنَّا نَنْحَرُ النَّاقَةَ وَنَذْبَحُ البَقَرَةَ وَالشَّاةَ فِي بَطْنِهَا الجَنِينَ، أَنُلْقِيهِ أَمْ نَأْكُلُهُ؟ قَالَ:"كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ، فَإِنَّ ذَكاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ". أخرجه أبو داود (1) وهذا لفظه، والترمذي (2). [صحيح بطرقه وشواهده]
قوله: "في حديث الخدري: فإن ذكاته ذكاة أمه" أقول: في "النهاية"(3) يروى هذا الحديث بالرفع والنصب، فمن رفعه جعله خبر المبتدأ، الذي هو ذكاة الجنين؛ فتكون ذكاة الأم هي ذكاة الجنين، فلا يحتاج إلى ذبح مستأنف. [319/ أ].
ومن نصب؛ كان التقدير: ذكاة الجنين كذكاة أمه، فلما حذف [الجارُّ](4) نُصبَ، أو على تقدير: يذكَّى ذكاة كذكاة أمه، فحذف المصدر وصفته، وأقيم المضاف إليه مقامه، ولا بد عنده من ذبح الجنين إذا خرج حيّاً. انتهى.
قلت: ويؤيد الوجه الأول وأنه لا يذكى الجنين؛ أنه أفاده الحديث فائدة يعتد بها. وأما على تقدير أنه يذكى كذكاة أمه؛ فهذا معلوم لا فائدة تحته يعتد بها.
(1) في "السنن" رقم (2827).
(2)
في "السنن" رقم (1476) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه أحمد (3/ 31)، وابن ماجه رقم (3199)، وابن الجارود رقم (900)، وعبد الرزاق في "المصنف" رقم (8650)، وابن أبي شيبة رقم (14/ 179)، والدارقطني (4/ 273 - 274 رقم 28، 29)، والبيهقي (9/ 335) من طرق عن مجالد عن أبي الودَّاك عن أبي سعيد الخدري به.
وهو حديث صحيح وشواهده.
(3)
(1/ 608).
(4)
سقطت من (أ. ب)، وما أثبتناه من "النهاية".
قوله: "أخرجه أبو داود، والترمذي" قلت: وقال (1): وفي الباب عن جابر (2)، وأبي أمامة (3)، وأبي الدرداء، وأبي هريرة (4)، وهذا حديث حسن، وقد روي من غير هذا الوجه عن
(1) في "السنن"(4/ 72 - 73).
(2)
أخرجه الدارمي في "السنن"(2/ 1260 رقم 2022)، وأبو داود رقم (2827).
وأعله عبد الحق في "الأحكام الوسطى"(4/ 135) بعبيد الله القداح، وقال: إنه ضعيف الحديث.
وتعقبه ابن القطان في "الوهم والإيهام"(3/ 220) بأنه لم يبين أنه من رواية عتاب بن بشير عنه، قال: وعتاب هو الحراني، زعموا أنه روى بآخره أحاديث منكرة، وأنه اختلط عليه العرض والسماع فتكلموا فيه.
قال: وهذا عندي من الوسواس ولا يضره ذلك، فإن كل واحد منهما محمل صحيح. انظر:"نصب الراية"(4/ 89).
قلت: أما القداح هذا فهو عبيد الله بن أبي زياد القداح، أبو الحصين المكي، قال أحمد: ليس به بأس. وقال الذهبي في "المغني": قال أحمد: صالح الحديث.
["العلل" رواية عبد الله (1504)، "الجرح والتعديل" (2/ 2/ 315)، "الميزان" (3/ 8)].
وأما عتاب بن بشير؛ فقد احتج به البخاري، ووثقه ابن معين مرة، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به.
وقال الذهبي في "الكاشف"(2/ 213): أحاديثه من خصيف منكرة، وقال ابن معين: ثقة.
وخلاصة القول: أن حديث جابر حديث صحيح بطرقه وشواهده.
(3)
وأما حديث أبي أمامة وأبي الدرداء؛ فأخرجهما الطبراني في "الكبير"(ج 8 رقم 7498) عن أبي أمامة وأبي الدرداء مرفوعاً: "ذكاة الجنين ذكاة أمه" من طريق راشد بن سعد، وفيه ضعف وانقطاع.
وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد"(4/ 35): فيه بشر بن عمارة، وقد وثق، وفيه ضعف.
راشد بن سعد؛ قال عبد الله: قال أبي: راشد بن سعد لم يسمع من ثوبان.
"العلل" رواية عبد الله رقم (455)، و"الجرح والتعديل"(1/ 2832)، "التاريخ الكبير"(2/ 1/ 292).
(4)
وأما حديث أبي هريرة: أخرجه الدارقطني في "السنن"(1/ 274 رقم 32). قال عبد الحق في "الأحكام الوسطى"(4/ 135): لا يحتج بإسناده، ولم يبين موضع العلة، وبينها ابن القطان في "الوهم والإيهام"(3/ 582) بعمر بن قيس، فقال: هو متروك. =