الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إيراده في معرض الاحتجاج به يقتضي قوته عنده، وكأنه عضده بالأحاديث التي ذكرها في الباب.
الباب الثالث: في زكاة الفطر
1 -
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فَرَضَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ، صَغِيْرٍ أَوْ كَبِيْرٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، مِنَ المُسْلِمِينَ". أخرجه الستة (1). [صحيح]
2 -
وفي رواية: فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يُعْطِي التَّمْرَ، فَأَعْوَزَ أَهْلُ المَدِينَةِ التَّمْرِ فَأَعْطَى شَعِيرًا" (2). [صحيح]
قوله: (الباب الثالث في زكاة الفطر).
أقول: ترجم البخاري (3) الباب بقوله: باب فرض صدقة الفطر. قال ابن قتيبة (4): المراد بصدقة الفطر [179 ب] صدقة النفوس، مأخوذة من الفطرة التي هي أصل الخلقة.
وقيل: أضيفت الصدقة إلى الفطر لكونها تجب بالفطر من رمضان. قال الحافظ (5): وهو أظهر، ويؤيده قوله في بعض طرق الحديث كما سيأتي:"زكاة الفطر من رمضان". انتهى.
قلت: ودلَّ ما ذكره أنها تسمى زكاة الفطر وصدقة الفطر.
(1) أخرجه أحمد (2/ 63)، والبخاري رقم (1503)، ومسلم رقم (12/ 984)، وأبو داود رقم (1611)، والترمذي رقم (676)، والنسائي (5/ 47)، وابن ماجه رقم (1826).
(2)
أخرجه أحمد (2/ 63)، والبخاري رقم (1511)، وأبو داود رقم (1615).
(3)
في صحيحه (3/ 367 الباب رقم 70 - مع الفتح).
(4)
ذكره الحافظ في "فتح الباري"(3/ 367).
(5)
في "فتح الباري"(3/ 367).
قوله في حديث ابن عمر: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر" أقول: زاد مسلم (1) من رواية مالك عن نافع: "من رمضان"، واستدل به على أن وجوبها غروب الشمس ليلة الفطر؛ لأنه وقت الفطر من رمضان.
وقيل: وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم العيد؛ لأن الليل ليس محلاً للصوم، وإنما يتبين الفطر الحقيقي بالأكل بعد طلوع الفجر.
قال المازري (2): الخلاف ينبني على قوله: "الفطر من رمضان" الفطر المعتاد في سائر الشهر، فيكون الوجوب بالغروب، أو الفطر الطارئ بعد فيكون بطلوع الفجر.
وقال ابن دقيق العيد (3): الاستدلال بذلك لهذا الحكم ضعيف؛ لأن الإضافة إلى الفطر لا تدل على وقت الوجوب، بل تقتضي إضافة هذه الزكاة إلى الفطر من رمضان، وأما وقت الوجوب فيطلب من أمر آخر.
قوله: "صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير" أقول: انتصب على [344/ أ] أنه مفعول ثانٍ.
قوله: "على كل عبد" أقول: ظاهره إخراج العبد عن نفسه، ولم يقل به إلا داود (4)، قال: يجب على السيد أن يمكن عبده من الاكتساب لها كما يجب عليه أن يمكنه من الصلاة. وخالفه أصحابه وغيرهم، واحتجوا بحديث أبي هريرة مرفوعاً:"ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر" أخرجه مسلم (5).
(1) في صحيحه رقم (12/ 984).
(2)
في "المعلم بفوائد مسلم"(2/ 9 - 10).
(3)
في "إحكام الأحكام"(2/ 198).
(4)
في "المحلى"(6/ 140 - 141 رقم 714).
(5)
في صحيحه رقم (10/ 982).
قوله: "والذكر والأنثى" أقول: ظاهره تجب على المرأة، سواء كان لها زوج أو لا. وبه قال الثوري (1) وأبو حنيفة (2) وابن المنذر (3). وقال آخرون (4): تجب على الزوج تبعاً للنفقة. ونقض بأن الزوج لا يخرجها عن زوجته الكافرة مع لزوم نفقتها.
قلت: لا يخفى أنه لا نقض؛ لأن الكافرة لا تجب عليها صدقة الفطر [180 ب]، إنما الدليل على لزوم صدقة الفطر على الزوج عن زوجته هو ما احتج به الشافعي (5)، بما رواه من طريق محمد بن علي الباقر مرسلاً نحو حديث ابن عمر وزاد فيه:"ممن تموِّنون"، وأخرجه البيهقي (6) من هذا الوجه وزاد فيه ذكر علي، وهو منقطع أيضاً.
(1) قال سفيان الثوري في "الموسوعة"(ص 474): ولا يجب على المسلم إخراج زكاة الفطر عن زوجته، ولا عن أبيه، ولا عن أمه ولا عن ولده الكبار، ولا عن أحد ممن تلزمه نفقته.
(2)
"البناية في شرح الهداية"(3/ 574).
(3)
في كتابه "الإقناع"(1/ 182).
(4)
انظر: "عيون المجالس"(2/ 563)، "المغني"(4/ 302)، "المجموع شرح المهذب"(6/ 84).
(5)
في "الأم"(3/ 161 - 162 رقم 86).
وأخرجه البيهقي (4/ 161) وقال: هو مرسل.
وإن رواية محمد بن علي بن الحسين بن علي عن جده علي مرسلة؛ لأن ولادته سنة (60 هـ) بعد وفاة علي رضي الله عنه بعشرين سنة.
"تهذيب التهذيب"(3/ 650 - 651).
وقال البيهقي في "معرفة السنن والآثار"(6/ 187 رقم 8430): قال أحمد: ورواه حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل صغير أو كبير، أو حر أو عبد ممن تموَّنون
…
" الحديث. وهو منقطع.
(6)
في "السنن الكبرى"(4/ 161)، وفي "معرفة السنن والآثار"(6/ 187).
وأخرجه (1) من حديث ابن عمر وهو ضعيف، إلا أنه لا يتم دليلاً إلا لمن يقبل المرسل.
قوله: "والصغير والكبير" أقول: ظاهره وجوبها على الصغير، لكن المخاطب وليه، فوجوبها فى مال الصغير، وإلا فعلى من تلزمه نفقته.
وقيل: لا تجب إلا على من صام، كما يدل له حديث ابن عباس مرفوعاً:"صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث" أخرجه أبو داود (2). وأجيب: بأن ذكر التطهير خرج على الغالب.
(1) أي البيهقي في "السنن الكبرى"(4/ 161) وقال: إسناده غير قوي.
وأخرجه الدارقطني في "السنن"(2/ 141 رقم 12) وقال الدارقطني: رفعه القاسم وليس بقوي، والصواب موقوف.
وقال العظيم آبادي في "التعليق المغني"(2/ 141): القاسم وعمير لا يعرفان بجرح ولا تعديل، ونقل عن التنقيح: أن الأبيض بن الأغر له مناكير.
قلت: وأخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار"(6/ 187)، والدارقطني في "السنن"(2/ 140 رقم 11) عن علي بن موسى الرضا عن أبيه عن جده عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وسلم
…
الحديث.
قلت: وهو مرسل أيضاً، حيث إن جدَّ علي بن موسى هو جعفر الصادق، وهو من تابعي التابعين. "تهذيب التهذيب"(1/ 310 - 311).
والحديث من رواية أبناء جعفر عنه، قال ابن حبان في "الثقات" (6/ 131): يحتج بروايته ما كان من غير رواية أولاده عنه؛ لأن في حديث ولده عنه مناكير كثيرة.
وفيه إسماعيل بن همام، ذكره الحافظ في "لسان الميزان"(1/ 441) أن الكشي وابن النجاشي ذكراه في رجال الشيعة، ولم ينقل الحافظ توثيقه عن أحد.
وقال ابن حبان في "الثقات"(8/ 456) في ترجمة علي بن موسى الرضا: يجب أن يعتبر حديثه إذا روى عنه غير أولاده وشيعته.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف لا تقوم به الحجة.
(2)
في "السنن" رقم (1609). =
قلت: ولأنه مفهوم لا يقاوم منطوق الصغير.
وهل تجب على الجنين؟ نقل ابن المنذر (1) الإجماع على أنها لا تجب عليه. وفي رواية عن أحمد (2) وجوبها عليه.
قلت: والعمدة اللغة؛ إن أطلق عليه صغير وجبت وإلا لم تجب، واستدل بقوله:"طهرة للصائم" على وجوبها على [الفقير](3)، وقد ورد صريحاً (4) في حديث أبي هريرة عند أحمد. وفي حديث ثعلبة عند الدارقطني، وعن الحنفية: لا تجب إلا على من ملك نصاباً، واستدل لهم بحديث أبي هريرة (5):"لا صدقة إلا عن ظهر غنى".
قلت: وهو عام خصصه حديث إيجابها على الفقير، وقيل: لم يدل دليل على اعتبار النصاب فيها؛ لأنها زكاة بدنية لا مالية.
قوله: "من المسلمين" أقول: استدل به على اشتراط الإسلام في صدقة الفطر، فلا يلزم المسلم إخراجها عن عبده الكافر.
= وأخرجه ابن ماجه رقم (1827)، والدارقطني (2/ 138 رقم 1) وقال: ليس فيهم مجروح.
والحاكم في "المستدرك"(1/ 409) وقال: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
وهو حديث حسن.
(1)
في كتابه "الإجماع"(ص 50 رقم 110).
(2)
"المغني"(4/ 283).
(3)
في (ب): "الصغير".
(4)
ذكره الحافظ في "الفتح"(3/ 369).
(5)
أخرجه أحمد (2/ 476)، والبيهقي (7/ 466)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (1674) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى
…
" وهو حديث صحيح.
وهو قول الجمهور (1)، وأوجبها عليه عنه عطاء (2)، والثوري، والحنفية، مستدلين بعموم قوله صلى الله عليه وسلم:"ليس على المسلم في عبده صدقة إلا صدقة الفطر"(3).
وأجيب: بأنه خصه حديث (4): "من المسلمين"، وأجيب: بأن من المسلمين صفة للمخرجين لا للمخرج عنهم. وأجيب: بأن ظاهر الحديث يأباه؛ لأن فيه "العبد" وفيه "الصغير".
قلت: أما العبد الكافر فمحل نزاع؛ لأنه يقول المخالف لا يشترط إسلامه بل يخرج عنه وهو كافر، وأما الصغير؛ فإنه يسمى مسلماً، فالأحسن هو الرد برواية مسلم (5):"على كل نفس من المسلمين حر أو عبد" فإن الإسلام صفة للمخرج عنهم.
قال القرطبي (6): ظاهر الحديث أنه قصد به بيان مقدار الصدقة ومن تجب عليه، ولم يقصد به بيان من يخرجها عن غيره [181 ب] بل يشمل الجميع. انتهى.
قلت: الحنفية (7) هم القائلون بأنه يخرجها المسلم عن عبده الكافر، وما ذكره مخالفهم من الأدلة كلها مفاهيم، وهم لا يقولون بها كما عرف.
(1) قال الحافظ في "الفتح"(3/ 369)، وهو أمر متفق عليه.
انظر: "المجموع شرح المهذب"(6/ 107)، "المغني"(4/ 283).
(2)
حكاه عنهم ابن قدامة في "المغني"(4/ 283)، والحافظ في "الفتح"(3/ 369).
(3)
تقدم تخريجه.
(4)
أخرجه مسلم في صحيحه رقم (12/ 984).
(5)
أخرجه مسلم في صحيحه رقم (12/ 984).
(6)
في "المفهم"(3/ 20 - 21).
(7)
"شرح فتح القدير"(2/ 285)، "البناية في شرح الهداية"(3/ 566 - 567).
3 -
وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: "كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ أقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ وَجَاءَتِ السَّمْرَاءُ قَالَ: أُرَى أنَّ مُدًّا مِنْ هَذَا يَعْدِلُ مُدَّيْنِ". أخرجه الستة (1). [صحيح]
قوله في حديث أبي سعيد: "كنا نخرج" أقول: قال عياض (2): مذهب مالك والشافعي أن قول الصحابي "كنا نفعل كذا" من قبيل المرفوع؛ لأنه إضافة إلى زمانه صلى الله عليه وسلم. والسنة قوله وفعله وإقراره، وهذا إقرار. وأما الرواية التي فيها إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخرى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا خلاف أنها مسندة، أي: مرفوعة، لا سيما في هذه الصدقة التي كانت تجمع عنده ويأمر بقبضها ودفعها.
قوله: "صاعاً من طعام" أقول: أي من حنطة، فإنه اسم خاص به بدليل ذكر الشعير وغيره من الأقوات والحنطة أعلاها، فلولا أنه أرادها بذلك لذكرها عند التفصيل كغيرها، ولا سيما عطف عليها بحرف "أو" الفاصلة، وقد كان الطعام يستعمل في الحنطة عند الإطلاق، حتى إذا قيل: اذهب إلى سوق الطعام فُهِمَ منه سوق القمح، وإذا غلب العرف نزل اللفظ عليه؛ لأن ما غلب استعماله فخطوره عند الباب أقرب. كذا قاله الخطابي (3) وغيره.
وقال ابن المنذر (4): وغلط من ظن أنه أيّ طعام في حديث أبي سعيد الحنطة؛ لأن أبا سعيد أجمل الطعام ثم فسره فقال: "كنا نخرج صاعاً من طعام، وكان طعامنا الشعير،
(1) أخرجه أحمد (3/ 98)، والبخاري رقم (1508)، ومسلم رقم (18/ 985)، وأبو داود رقم (1616)، والترمذي رقم (673)، والنسائي رقم (2513)، وابن ماجه رقم (1829)، وهو حديث صحيح.
(2)
في "إكمال المعلم بفوائد مسلم"(3/ 482).
(3)
"معالم السنن"(2/ 267 - 268).
(4)
ذكره الحافظ في "الفتح"(3/ 373).
والزبيب، والأقط، والتمر" كما في الصحيح. زاد الطحاوي (1):"ولا نخرج غيره"، قال: وفي قوله: "ولما جاء معاوية وجاءت السمراء"[345/ أ] دليل على أنها لم تكن لهم قوتاً قبل هذا، ولا نعلم في القمح خبراً ثابتاً عن النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد عليه، ولم يكن البر [بالمدينة](2) يومئذ إلا الشيء اليسير، فكيف يتوهم أنهم أخرجوا ما لم يكن قوتاً موجوداً.
وأيد الحافظ [182 ب] ابن حجر (3) هذا الكلام بروايات، ثم قال: وهذه الطرق كلها
تدل على أن المراد بالطعام غير الحنطة، فيحتمل أنه الذرة، فإنه المعروف عند أهل الحجاز، وهو قوت غالب لهم.
قوله: "أو صاعاً من شعير" أقول: كلمة "أو" للتقسيم لا للتخيير؛ لاقتضائه أن يخرج الشعير من قوته التمر مع وجوده، وليس كذلك.
قوله: "فلما جاء معاوية" أقول: أي إلى المدينة في خلافته كما صرحت به الروايات، قال: أرى هذا رأى منه خالفه فيه أبو سعيد، ففي مسلم (4) أنه قال: أما أنا فلا أزال أخرجه أبداً ما عشت.
ولأبي داود (5): ولا أخرج أبداً إلا صاعاً. وللدارقطني (6)، وابن خزيمة (7)، والحاكم (8)،
(1) في "شرح معاني الآثار"(2/ 41 - 42).
(2)
سقطت من (ب).
(3)
في "فتح الباري"(3/ 373).
(4)
في صحيحه رقم (18/ 985).
(5)
في "السنن" رقم (1615).
(6)
في "السنن"(2/ 144 - 145).
(7)
في صحيحه رقم (2408).
(8)
في "المستدرك"(1/ 411) وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.
فقال له رجل: مدين من قمح، فقال له: لا تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها.
قال النووي (1): تمسك بقول معاوية من قال بالمدين من الحنطة وفيه نظر؛ لأنه فعل صحابي خالفه فيه أبو سعيد وغيره من الصحابة، ممن هو أطول صحبة منه وأعلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد صرح معاوية بأنه رأي رآه لا أنه سمعه. ومن هنا يعلم أن قوله في الحديث الأول وفي رواية: "فعدل الناس به نصف صاع بر" إنما هو من بعد أن جاء معاوية، وأن الناس تابعوه، والمراد بعضهم لخلاف جماعة له.
وقال الحافظ في "الفتح"(2): أشار بقوله: "والناس" إلى معاوية ومن تبعه، وقد وقع ذلك صريحاً، وأسند إلى ابن عمر، فلما كان معاوية عدل الناس
…
الحديث. ونسبه إلى إخراج الحميدي له وغيره، ومن قال عن عمر أو عثمان أنهما قالا بالمدين رواية واهية ضعفها العلماء.
4 -
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: بَعَثَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مُنَادِيًا فِي فِجَاجِ مَكَّةَ: أَلَا إِنَّ صَدَقَةَ الفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ أَوْ سِوَاهُ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ". أخرجه الترمذي (3). [ضعيف الإسناد].
"الأَقِطُ"(4) لبن جامد. "وَالسَّمْرَاءُ (5) والقَمْحُ" الحنطة.
قوله: "في حديث عمرو بن شعيب: "أخرجه الترمذي" قلت: وقال (6): غريب حسن.
(1) في شرحه لصحيح مسلم (7/ 61).
(2)
(3/ 372).
(3)
في "السنن" رقم (674) وقال: هذا حديث حسن غريب. قلت: بل هو ضعيف الإسناد.
(4)
قاله ابن الأثير في "غريب الجامع"(4/ 642).
(5)
قاله ابن الأثير في "غريب الجامع"(4/ 642).
(6)
في "السنن"(3/ 60).
قلت: وكان الصارخ كان بعد فتح مكة.
5 -
وعن نافع قال: "كَانَ ابْنُ عُمَر رضي الله عنهما يُعْطِي زَكَاةَ رَمَضَانَ بِمُدِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَفِي كَفَّارَةِ اليَمِينِ". أخرجه البخاري (1). [صحيح]
قوله في حديث نافع: "يعطي بمد النبي صلى الله عليه وسلم " أقول: أراد نافع بذلك أنه كان [183 ب] لا يعطي بالمد الذي أحدثه هشام.
قال ابن بطال (2): هو أكبر من مد النبي صلى الله عليه وسلم بثلثي رطل.
قال الحافظ ابن حجر (3): هو كما قال، فإن المد الهشامي رطلان، والصاع منه ثمانية أرطال، ومد النبي صلى الله عليه وسلم رطل وثلث، وصاعه أربعة أمداد.
6 -
وعن قيس بن سعد بن عُبَادَةَ قال: "أَمَرَنَا رسول الله صلى الله عليه وسلم بِصَدَقَةِ الفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا نَزَلَتِ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا، وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ". أخرجه النسائي (4). [صحيح]
قوله في حديث قيس بن سعد: "أخرجه النسائي" أقول: قال السراج البلقيني: إنه على شرط الشيخين.
قلت: قال الحافظ في "الفتح"(5): إن فيه راوياً مجهولاً.
(1) في صحيحه رقم (6713).
(2)
في شرحه لصحيح البخاري (6/ 174).
(3)
في "الفتح"(11/ 598).
(4)
في "السنن" رقم (2507).
وأخرجه ابن ماجه رقم (1828)، وهو حديث صحيح.
(5)
(3/ 368).