الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب: السبق والرمي
وفيه فصلان
الفصل الأول: في أحكامهما
1 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا سَبْقَ إِلَاّ فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ". أخرجه أصحاب السنن (1). [صحيح]
والمراد "بالخُفِّ"(2) الإبل. و"بِالحَافِرِ" الخيل (3). و"بِالنَّصْلِ"(4) السهم.
"وَالسَّبقُ" بفتح الباء: الجُعْلُ، وبإسكانها مصدر سبقت أسبق سَبْقاً (5).
(الكتاب الثالث في السبق)
أقول: بفتح السين المهملة وسكون الموحدة، مصدر سبقت أسبق سبقاً. وبفتح الموحدة: الجعل الذي يقع السباق عليه.
قوله في حديث أبي هريرة: "لا سبق" أقول: قال الخطابي (6): الرواية الصحيحة بفتح الباء يريد أن الجعل والعطاء لا يستحق إلا في سباق هذه الأشياء.
(1) أخرجه أبو داود رقم (2574)، والترمذي رقم (1700) وقال: هذا حديث حسن. والنسائي رقم (3585)، وابن ماجه رقم (2878).
وأخرجه أحمد (2/ 425)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (2653)، وابن حبان رقم (4690)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(10/ 16)، وهو حديث صحيح.
(2)
انظر: "غريب الحديث" للهروي (4/ 472)، "النهاية"(1/ 512).
(3)
قاله ابن الأثير في "غريب الجامع"(5/ 37).
(4)
انظر: "النهاية"(2/ 752).
(5)
قاله ابن الأثير في "غريب الجامع"(5/ 36 - 37).
(6)
في "معالم السنن"(3/ 63 - مع السنن).