الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعبارتهما بأنه أخرجه غير صحيحة كما عرفناك مراراً، وإنما ذكره البخاري مقطوعاً فقال: وقال ابن عباس.
قال الحافظ ابن حجر (1): إن هذا التعليق وصله الشافعي (2)، فقال: أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أذينة عن ابن عباس، فذكر مثله. وأخرجه البيهقي (3) من طريقه، ومن طريق يعقوب بن سفيان حدثنا الحميدي، وغيره عن ابن عيينة، وصرح فيه بسماع أذينة من ابن عباس، وأذينه بمعجمة ونون مصغراً تابعي [ثقة](4)، وقد جاء عن ابن عباس التوقف فيه، فأخرج ابن أبي شيبة (5) من طريق طاوس قال: سئل ابن عباس [172 ب] عن العنبر فقال: إن كان فيه شيء ففيه الخمس. ويجمع بين القولين: بأنه كان شك فيه، ثم تبين له أنه لا شيء فيه فجزم به، قاله في "فتح الباري"(6).
الفصل السادس: في زكاة الخيل والرقيق
1 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ". أخرجه الستة (7). [صحيح]
(1) في "الفتح"(3/ 362).
(2)
في "الأم"(3/ 109 رقم 826).
(3)
في "السنن الكبرى"(4/ 146)، وفي "معرفة السنن والآثار"(6/ 145 رقم 6).
(4)
زيادة من (أ).
(5)
في مصنفه (3/ 243).
(6)
(3/ 362).
(7)
أخرجه البخاري رقم (1464)، ومسلم رقم (8/ 982)، وأبو داود رقم (1595)، والترمذي رقم (628)، والنسائي رقم (2467، 2468)، وابن ماجه رقم (1812)، وهو حديث صحيح.