المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثاني: في زكاة النعم - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٤

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الدال

- ‌كتاب: الدعاء

- ‌[الباب الأول: في آدابه:

- ‌الفصل الأول: في فضله ووقته

- ‌الفصل الثاني: في هيئة الداعي

- ‌الفصل الثالث: في كيفية الدعاء

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في أقسام الدعاء

- ‌[القسم الأول: في الأدعية المؤقتة المضافة إلى أسبابها، وفيه عشرون فصلاً]

- ‌الفصل الأول: في ذكر اسم الله الأعظم وأسمائه الحسنى

- ‌(فائدة: ذكر شرح أسماء الله الحسنى)

- ‌الفصل الثاني: في أدعية الصلاة مفصلاً - الاستفتاح

- ‌الركوع والسجود

- ‌بعد التشهد

- ‌بعد السلام

- ‌الفصل الثالث: في الدعاء عند التهجد

- ‌الفصل الرابع: في الدعاء عند الصباح والمساء

- ‌الفصل الخامس: في أدعية النوم والانتباه

- ‌الفصل السادس: في أدعية الخروج من البيت والدخول إليه

- ‌الفصل السابع: في أدعية المجلس والقيام منه

- ‌الفصل الثامن: في أدعية السفر

- ‌الفصل التاسع: في أدعية الكرب والهم

- ‌الفصل العاشر: في أدعية الحفظ

- ‌الفصل الحادي عشر: في دعاء اللباس والطعام

- ‌الفصل الثاني عشر: في دعاء قضاء الحاجة

- ‌الفصل الثالث عشر: في دعاء الخروج من المسجد والدخول إليه

- ‌الباب الرابع عشر: في دعاء رؤية الهلال

- ‌الفصل الخامس عشر: في دعاء الرعد والريح والسحاب

- ‌الفصل السادس عشر: في دعاء يوم عرفة وليلة القدر

- ‌الفصل السابع عشر: في دعاء العطاس

- ‌الفصل الثامن عشر: في دعاء داود عليه السلام

- ‌الفصل التاسع عشر: في دعاء قوم يونس عليه السلام

- ‌الفصل العشرون: في الدعاء عند رؤية المبتلى

- ‌القسم الثاني من الباب الثاني: في أدعية غير مؤقتة ولا مضافة

- ‌الباب الثالث: فيما يجري في مجرى الدعاء

- ‌الفصل الأول: في الاستعاذة

- ‌الفصل الثاني: في الاستغفار والتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والحوقلة

- ‌الفصل الثالث: في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌كتاب: الديات

- ‌الفصل الأول: في دية النفس

- ‌الفصل الثاني: في دية الأعضاء والجراح العين

- ‌الأضراس

- ‌الأصابع

- ‌الجراح

- ‌الفصل الثالث: فيما جاء من الأحاديث مشتركاً بين النفس والأعضاء

- ‌الفصل الرابع: في دية الجنين

- ‌الفصل الخامس: في قيمة الدية

- ‌الفصل السادس: في أحكام تتعلق بالديات

- ‌كتاب: الدين وآداب الوفاء

- ‌حرف الذال

- ‌كتاب: الذكر

- ‌كتاب: الذبائح

- ‌الفصل الأول: في آداب الذبح ومنهياته

- ‌الفصل الثاني: في هيئة الذبح وموضعه

- ‌الفصل الثالث: في آلة الذبح

- ‌كتاب: ذم الدنيا وأماكن من الأرض

- ‌الفصل الأول: [في ذم الدنيا

- ‌الفصل الثاني: في ذم أماكن من الأرض

- ‌حرف الراء

- ‌كتاب: الرحمة

- ‌الفصل الأول: في الحث عليها

- ‌الفصل الثاني: في ذكر رحمة الله تعالى

- ‌الفصل الثالث: فيما جاء من رحمة الحيوان

- ‌كتاب: الرفق

- ‌كتاب: الرهن

- ‌كتاب: الرياء

- ‌حرف الزاي

- ‌كتاب: الزكاة

- ‌الباب الأول: في وجوبها وإثم تاركها

- ‌الباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية

- ‌الفصل الأول: فيما اشتركن فيه من الأحاديث

- ‌الفصل الثاني: في زكاة النعم

- ‌الفصل الثالث: في زكاة الحلي

- ‌الفصل الرابع: في زكاة الثمار والخضروات

- ‌الفصل الخامس: في زكاة المعدن والركاز

- ‌الفصل السادس: في زكاة الخيل والرقيق

- ‌الفصل السابع: في زكاة العسل

- ‌الفصل الثامن: في زكاة مال اليتيم

- ‌الفصل التاسع: في تعجيل الزكاة

- ‌الفصل العاشر: في أحكام متفرقة للزكاة

- ‌الباب الثالث: في زكاة الفطر

- ‌الباب الرابع: في عامل الزكاة وما يجب له عليه

- ‌الباب الخامس: فيمن تحل له الصدقة ومن لا تحل

- ‌الفصل الأول: فيمن لا تحل له

- ‌الفصل الثاني: فيمن تحل له الصدقة

- ‌كتاب: الزهد والفقر

- ‌الفصل الأول: في مدحهما والحث عليهما

- ‌الفصل الثاني: فيما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه من الفقر

- ‌كتاب: الزينة

- ‌الباب الأول: في الحليّ

- ‌الباب الثاني: في الخضاب

- ‌الباب الثالث: في الخلوق

- ‌الباب الرابع: في الشعور شعر الرأس - الترجيل

- ‌الحلق

- ‌الوصل

- ‌السدل والفرق

- ‌نتف الشيب

- ‌قص الشارب

- ‌الباب الخامس: في الطيب والدهن

- ‌الباب السادس: في أمور من الزينة متعددة

- ‌الباب السابع: في النقوش والصور والستورذم المصورين

- ‌كراهة الصور والستور

- ‌حرف السين

- ‌كتاب: السخاء والكرم

- ‌كتاب: السفر وآدابه

- ‌النوع الأول: في يوم الخروج

- ‌النوع الثاني: في الرفقة

- ‌النوع الثالث: في السير والنزول

- ‌النوع الرابع: في إعانة الرفيق

- ‌النوع الخامس: في سفر المرأة

- ‌النوع السادس: فيما يذم استصحابه في السفر

- ‌النوع السابع: في القفول من السفر

- ‌النوع الثامن: في سفر البحر

- ‌النوع التاسع: في تلقي المسافر

- ‌النوع العاشر: في ركعتي القدوم

- ‌كتاب: السبق والرمي

- ‌الفصل الأول: في أحكامهما

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من صفات الخيل

- ‌كتاب: السؤال

- ‌كتاب: السحر والكهانة

- ‌حرف الشين

- ‌كتاب: الشراب

- ‌الباب الأول: في آدابه

- ‌الفصل الأول: في الشرب قائمًا: جوازه

- ‌الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية جوازه

- ‌الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب

- ‌الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين

- ‌الفصل الخامس: في تغطية الإناء

- ‌الفصل السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في الخمور والأنبذة

- ‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر

- ‌الفصل الثاني: في تحريم المسكر وذم شاربه

- ‌الفصل الثالث: في تحريمها ومن أي شيء هي

- ‌الفصل الرابع: فيما يحل من الأنبذة وما يحرم

- ‌الفصل الخامس: في الظروف وما يحل منها وما يحرم

- ‌الفصل السادس: في لواحق الباب

- ‌كتاب: الشركة

- ‌كتاب: الشعر

الفصل: ‌الفصل الثاني: في زكاة النعم

‌الفصل الثاني: في زكاة النعم

1 -

عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: كَتَبَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم كِتَابَ الصَّدَقَةِ وَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ فَقَرَنَهُ بِسَيْفهِ، فَعَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه حَتَّى قُبِضَ، ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ رضي الله عنه حَتَّى قُبِضَ، وَكَانَ فِيهِ:"فِي خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ شَاةٌ، وَفي عَشْرٍ شَاتَانِ، وَفِي خَمْسَ عَشَرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ، وَفي خَمْسٍ وَعشرينَ بِنْتُ مَخَاضٍ، إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ. فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَإنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَتَا لبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ، فَإنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِنْ كَانَتِ الإِبِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقّةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ، وَفِي الغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَان إِلَى المِائَتَيْنِ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى المِائَتَيْنِ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ. فَإِنْ كَانَتِ الغَنَمُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ، ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيءٌ حَتَّى تَبْلُغَ المِائَةَ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعُ بَينَ مُفْتَرِق مَخَافَةَ الصَّدَقةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِّيةِ، وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَيْبٍ".

قال الزهري: إذا جاء المصدق قسمت الشاء أثلاثاً: ثلثاً شراراً، وثلثاً خياراً، وثلثاً وسطاً. فيأخذ المصدق من الوسط، ولم يذكر الزهري البقر. أخرجه أبو داود (1) والترمذي (2). [صحيح]

قوله: (الفصل الثاني في زكاة النعم).

(1) في "السنن" رقم (1568).

(2)

في "السنن" رقم (621) وقال: حديث حسن.

وهو حديث صحيح.

ص: 486

قوله: "عن سالم" أي: ابن عبد الله بن عمر. "عن أبيه" عبد الله بن عمر.

والحديث قد أفاد ما أفاده الذي قبله، أعني حديث أنس.

قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي" أقول: ظاهره أنهما أخرجاه [159 ب] كله، وكلام الزهري اختص بذكره أبو داود (1)، ولذا قال ابن الأثير في "الجامع" (2) قال أبو داود: قال الزهري: وذكر كلام الزهري، وقال الترمذي (3) بعد إخراجه: قد روى هذا الحديث غير واحد عن الزهري عن سالم ولم يرفعوه؛ وإنما رفعه سفيان بن حسين. انتهى.

وفي شرح "الموطأ"(4) أنه قال الحافظ (5): - يريد ابن حجر - إن سفيان ضعيف في الزهري، وقد خالفه من هو أحفظ منه فأرسله. انتهى.

وترجم البخاري (6): باب زكاة البقر، وفي "الفتح"(7) ولم يذكر في الباب شيئاً مما يتعلق بنصابها لكونه لم يقع على شرطه، وإنما ذكر حديث الوعيد الذي تقدم بلفظ:"ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم" الحديث.

2 -

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. "فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ مِنَ البَقَرِ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ". أخرجه الترمذي (8). [صحيح بطرقه وشاهده]

(1) في "السنن" رقم (1570)، وهو حديث صحيح.

(2)

(4/ 592).

(3)

في "السنن"(3/ 19).

(4)

(2/ 116 - 117 - شرح الزرقاني).

(5)

(3/ 314).

(6)

في صحيحه (3/ 323 الباب رقم 43 - مع الفتح).

(7)

(3/ 324).

(8)

في "السنن" رقم (622). =

ص: 487

قول في حديث ابن مسعود: "تبيع أو تبيعة" أقول: التبيع ولد البقرة أول سنة، وبقرة تبيع معها ولدها.

قوله: "أخرجه الترمذي" قلت: وقال (1) أبو عيسى: هكذا روى عبد السلام بن حرب عن خصيف وعبد السلام ثقة حافظ، وروى شريك هذا الحديث عن خصيف عن أبي عبيدة عن أمه عن عبد الله، وأبو عبيدة بن عبد الله لم يسمع من أبيه.

3 -

وعن معاذ رضي الله عنه قال: "بَعَثَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى اليَمَنِ وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَفي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرِيّاً" أخرجه أصحاب السنن (2)، واللفظ للترمذي. [صحيح]

وزاد أبو داود: "وَالمُعَافِرِيُّ" ثياب تكون باليمن.

قوله في حديث معاذ: [160 ب]"واللفظ للترمذي"، قلت: وقال (3): قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذاً إلى اليمن فأمره أن يأخذ، وهذا أصح. انتهى.

= وأخرجه ابن ماجه رقم (1804)، وابن الجارود رقم (344)، والبيهقي (4/ 99)، وأحمد (1/ 411).

وقال الترمذي: وأبو عبيدة بن عبد الله لم يسمع من أبيه.

قلت: وخصيف سيء الحفظ والحديث صحيح بطرقه وشاهده. والله أعلم.

(1)

في "السنن"(3/ 20).

(2)

أخرجه أبو داود رقم (1576)، والترمذي رقم (623)، والنسائي رقم (2450)، وابن ماجه رقم (1803).

وأخرجه أحمد (5/ 230)، وابن حبان رقم (4886)، والحاكم (1/ 398)، وعبد الرزاق في مصنفه رقم (6841)، والطيالسي رقم (567)، والدارمي (1/ 382)، وابن الجارود رقم (343)، والدارقطني (2/ 102)، والبيهقي (4/ 98)، (9/ 193) من طرق، وهو حديث صحيح.

(3)

في "السنن"(3/ 20).

ص: 488

قلت: فهو مرسل. قال الحافظ ابن حجر (1): إن مسروقاً لم يلق معاذاً. قال: وإنما حسنه الترمذي لشواهده، ففي "الموطأ"(2) من طريق طاووس عن معاذ نحوه، وطاووس عن معاذ منقطع أيضاً، وفي الباب عن علي عليه السلام عند أبي داود. انتهى.

4 -

وعن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه: "أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه بَعَثَهُ مُصَدِّقًا فَكَانَ يَعُدُّ عَلَى النَّاسِ بِالسَّخْلِ، فَقَالُوا: "أتعُدُّ عَلَيْنَا بِالسَّخلِ وَلَا تَأْخُذُ مِئهُ شَيْئًا؟ فَلَمَّا قَدِم عَلَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه ذَكرَ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ عُمَرُ: نَعَمْ، تَعُدُّ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ يَحْمِلُهَا الرَّاعِي، وَلَا يَأْخُذُ المُصَدِّقُ، وَلَا يَأْخُذُ الأَكُولَةَ، وَلَا الرُّبَّى، وَلَا المَاخِضَ، وَلَا فَحْلَ الغَنَمِ، وَيَأْخُذُ الجَذَعَةَ وَالثَّنِيَّةَ، وَذَلِكَ عَدْلُ المَالِ بَيْنَ غِذَاءِ الغَنَمِ وَخِيَارِهِ". أخرجه مالك (3). [حسن]

"الأكُولَةُ"(4) الشاة التي هي للأكل.

"وَالرُّبّى"(5) التي تربى في البيت لأجل اللبن، وقيل: هي الحديثة النتاج.

"وَالمَاخضُ"(6) الحامل إذا ضربها الطلق.

(1) في "التلخيص"(2/ 299).

(2)

(1/ 259 رقم 24).

(3)

في "الموطأ"(1/ 265 رقم 26)، وفيه جهالة ابن عبد الله بن سفيان.

وأخرجه الشافعي في "الأم"(3/ 24 - 25 رقم 766)، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار"(6/ 47 رقم 7556)، وابن حزم في "المحلى"(5/ 275 - 276).

وهو أثر حسن.

(4)

"القاموس المحيط"(ص 1242).

(5)

"النهاية في غريب الحديث"(1/ 622).

(6)

"النهاية في غريب الحديث"(1/ 641)، "الفائق" للزمخشري (2/ 44).

ص: 489

"وَغِذَاءُ المَالِ"(1) جمع غذى وهو الحَملُ أو الجَدى، والمراد أن يأخذ الساعي خيار المال ولا رديئه وإنما يأخذ الوسط.

قوله: "وعن سفيان بن عبد الله"(2) أقول: هو أبو عمرو سفيان بن عبد الله بن ربيعة بن الحارث الثقفي، يعد في أهل الطائف، وقيل في أهل البصرة، كان عاملاً لعمر بن الخطاب على الطائف، وألفاظ الحديث قد فسرها المصنف. وفيه دليل على أنه يعد بالسخلة وهي أول ما ينتج ولا تؤخذ.

قوله: "أخرجه مالك"(3).

5 -

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ في زَكاةٍ، لَا تُؤْخَذُ زَكَاتُهُمْ إِلَاّ فِي دُورِهِمْ".

قال محمد بن إسحاق: "لَا جَلَبَ" يعني: لا تجلب الصدقات إلى المُصَدِّقِ.

"وَلَا جَنَبَ" أي: لا ينزل المُصَدِّقُ بأقصى مواضع أصحاب الصدقة فَتُجْنَبُ إليه، ولكن تؤخذ من الرجل في موضعه. أخرجه أبو داود (4). [صحيح]

6 -

وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا شِغَارَ فِي الإِسْلَامِ، وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا". أخرجه النسائي (5). [صحيح]

(1)"النهاية في غريب الحديث"(2/ 292).

(2)

انظر: "التقريب"(1/ 311 رقم 313).

(3)

تقدم تخريجه.

(4)

في "السنن" رقم (1591).

وأخرجه أحمد (2/ 180)، وهو حديث صحيح.

(5)

في "السنن" رقم (3335). =

ص: 490

"وَالشِّغَارُ"(1) في النكاح أن يقول الإنسان: زوجني ابنتك أو أختك، وأزوجك ابنتي أو أختي، وصداق كل واحدة منهما بُضْعُ الأخرى، فإن كان بينهما صداق مسمى فليس بشغار.

قوله في حديث عمران: "لا شغار" أقول: قد فسره المصنف. قالوا: قيل له: شغار؛ لارتفاع المهر بينهما، من شغر الكلب إذا رفع إحدى رجليه ليبول، ومنه [161 ب] الحديث:"فإذا نام شغر الشيطان برجله [فبال] (2) في أذنه" قاله في "النهاية"(3).

وفي "شرح مسلم"(4): أجمع العلماء أنه منهي عنه؛ لكن اختلفوا: هل هو نهي يقتضي إبطال النكاح أم لا؟ فعند الشافعي (5) يقتضي إبطاله، وحكاه الخطابي (6) عن أحمد وإسحاق وأبي عبيدة.

وقال مالك (7): يفسخ قبل الدخول وبعده، وفي رواية عنه: قبله لا بعده.

= وأخرجه أحمد (4/ 429، 439، 443)، وأبو داود رقم (2581)، والترمذي رقم (1123) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

وابن حبان في صحيحه رقم (3267)، والطيالسي رقم (838)، وابن أبي شيبة في "المصنف"(4/ 381)، والبيهقي (10/ 21)، والدارقطني (4/ 303)، وهو حديث حسن.

(1)

انظر: "النهاية في غريب الحديث"(1/ 876)، "غريب الحديث" للهروي (3/ 128).

(2)

سقطت من (ب).

(3)

(1/ 876).

(4)

(9/ 201).

(5)

"المهذب"(4/ 158 - 159).

(6)

في "معالم السنن"(2/ 561 - مع السنن).

(7)

"الاستذكار"(16/ 203).

ص: 491