الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني: في زكاة النعم
1 -
عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: كَتَبَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم كِتَابَ الصَّدَقَةِ وَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ فَقَرَنَهُ بِسَيْفهِ، فَعَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه حَتَّى قُبِضَ، ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ رضي الله عنه حَتَّى قُبِضَ، وَكَانَ فِيهِ:"فِي خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ شَاةٌ، وَفي عَشْرٍ شَاتَانِ، وَفِي خَمْسَ عَشَرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ، وَفي خَمْسٍ وَعشرينَ بِنْتُ مَخَاضٍ، إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ. فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَإنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَتَا لبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ، فَإنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِنْ كَانَتِ الإِبِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقّةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ، وَفِي الغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَان إِلَى المِائَتَيْنِ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى المِائَتَيْنِ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ. فَإِنْ كَانَتِ الغَنَمُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ، ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيءٌ حَتَّى تَبْلُغَ المِائَةَ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعُ بَينَ مُفْتَرِق مَخَافَةَ الصَّدَقةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِّيةِ، وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَيْبٍ".
قال الزهري: إذا جاء المصدق قسمت الشاء أثلاثاً: ثلثاً شراراً، وثلثاً خياراً، وثلثاً وسطاً. فيأخذ المصدق من الوسط، ولم يذكر الزهري البقر. أخرجه أبو داود (1) والترمذي (2). [صحيح]
قوله: (الفصل الثاني في زكاة النعم).
(1) في "السنن" رقم (1568).
(2)
في "السنن" رقم (621) وقال: حديث حسن.
وهو حديث صحيح.
قوله: "عن سالم" أي: ابن عبد الله بن عمر. "عن أبيه" عبد الله بن عمر.
والحديث قد أفاد ما أفاده الذي قبله، أعني حديث أنس.
قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي" أقول: ظاهره أنهما أخرجاه [159 ب] كله، وكلام الزهري اختص بذكره أبو داود (1)، ولذا قال ابن الأثير في "الجامع" (2) قال أبو داود: قال الزهري: وذكر كلام الزهري، وقال الترمذي (3) بعد إخراجه: قد روى هذا الحديث غير واحد عن الزهري عن سالم ولم يرفعوه؛ وإنما رفعه سفيان بن حسين. انتهى.
وفي شرح "الموطأ"(4) أنه قال الحافظ (5): - يريد ابن حجر - إن سفيان ضعيف في الزهري، وقد خالفه من هو أحفظ منه فأرسله. انتهى.
وترجم البخاري (6): باب زكاة البقر، وفي "الفتح"(7) ولم يذكر في الباب شيئاً مما يتعلق بنصابها لكونه لم يقع على شرطه، وإنما ذكر حديث الوعيد الذي تقدم بلفظ:"ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم" الحديث.
2 -
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. "فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ مِنَ البَقَرِ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ". أخرجه الترمذي (8). [صحيح بطرقه وشاهده]
(1) في "السنن" رقم (1570)، وهو حديث صحيح.
(2)
(4/ 592).
(3)
في "السنن"(3/ 19).
(4)
(2/ 116 - 117 - شرح الزرقاني).
(5)
(3/ 314).
(6)
في صحيحه (3/ 323 الباب رقم 43 - مع الفتح).
(7)
(3/ 324).
(8)
في "السنن" رقم (622). =
قول في حديث ابن مسعود: "تبيع أو تبيعة" أقول: التبيع ولد البقرة أول سنة، وبقرة تبيع معها ولدها.
قوله: "أخرجه الترمذي" قلت: وقال (1) أبو عيسى: هكذا روى عبد السلام بن حرب عن خصيف وعبد السلام ثقة حافظ، وروى شريك هذا الحديث عن خصيف عن أبي عبيدة عن أمه عن عبد الله، وأبو عبيدة بن عبد الله لم يسمع من أبيه.
3 -
وعن معاذ رضي الله عنه قال: "بَعَثَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى اليَمَنِ وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَفي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرِيّاً" أخرجه أصحاب السنن (2)، واللفظ للترمذي. [صحيح]
وزاد أبو داود: "وَالمُعَافِرِيُّ" ثياب تكون باليمن.
قوله في حديث معاذ: [160 ب]"واللفظ للترمذي"، قلت: وقال (3): قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذاً إلى اليمن فأمره أن يأخذ، وهذا أصح. انتهى.
= وأخرجه ابن ماجه رقم (1804)، وابن الجارود رقم (344)، والبيهقي (4/ 99)، وأحمد (1/ 411).
وقال الترمذي: وأبو عبيدة بن عبد الله لم يسمع من أبيه.
قلت: وخصيف سيء الحفظ والحديث صحيح بطرقه وشاهده. والله أعلم.
(1)
في "السنن"(3/ 20).
(2)
أخرجه أبو داود رقم (1576)، والترمذي رقم (623)، والنسائي رقم (2450)، وابن ماجه رقم (1803).
وأخرجه أحمد (5/ 230)، وابن حبان رقم (4886)، والحاكم (1/ 398)، وعبد الرزاق في مصنفه رقم (6841)، والطيالسي رقم (567)، والدارمي (1/ 382)، وابن الجارود رقم (343)، والدارقطني (2/ 102)، والبيهقي (4/ 98)، (9/ 193) من طرق، وهو حديث صحيح.
(3)
في "السنن"(3/ 20).
قلت: فهو مرسل. قال الحافظ ابن حجر (1): إن مسروقاً لم يلق معاذاً. قال: وإنما حسنه الترمذي لشواهده، ففي "الموطأ"(2) من طريق طاووس عن معاذ نحوه، وطاووس عن معاذ منقطع أيضاً، وفي الباب عن علي عليه السلام عند أبي داود. انتهى.
4 -
وعن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه: "أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه بَعَثَهُ مُصَدِّقًا فَكَانَ يَعُدُّ عَلَى النَّاسِ بِالسَّخْلِ، فَقَالُوا: "أتعُدُّ عَلَيْنَا بِالسَّخلِ وَلَا تَأْخُذُ مِئهُ شَيْئًا؟ فَلَمَّا قَدِم عَلَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه ذَكرَ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ عُمَرُ: نَعَمْ، تَعُدُّ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ يَحْمِلُهَا الرَّاعِي، وَلَا يَأْخُذُ المُصَدِّقُ، وَلَا يَأْخُذُ الأَكُولَةَ، وَلَا الرُّبَّى، وَلَا المَاخِضَ، وَلَا فَحْلَ الغَنَمِ، وَيَأْخُذُ الجَذَعَةَ وَالثَّنِيَّةَ، وَذَلِكَ عَدْلُ المَالِ بَيْنَ غِذَاءِ الغَنَمِ وَخِيَارِهِ". أخرجه مالك (3). [حسن]
"الأكُولَةُ"(4) الشاة التي هي للأكل.
"وَالرُّبّى"(5) التي تربى في البيت لأجل اللبن، وقيل: هي الحديثة النتاج.
"وَالمَاخضُ"(6) الحامل إذا ضربها الطلق.
(1) في "التلخيص"(2/ 299).
(2)
(1/ 259 رقم 24).
(3)
في "الموطأ"(1/ 265 رقم 26)، وفيه جهالة ابن عبد الله بن سفيان.
وأخرجه الشافعي في "الأم"(3/ 24 - 25 رقم 766)، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار"(6/ 47 رقم 7556)، وابن حزم في "المحلى"(5/ 275 - 276).
وهو أثر حسن.
(4)
"القاموس المحيط"(ص 1242).
(5)
"النهاية في غريب الحديث"(1/ 622).
(6)
"النهاية في غريب الحديث"(1/ 641)، "الفائق" للزمخشري (2/ 44).
"وَغِذَاءُ المَالِ"(1) جمع غذى وهو الحَملُ أو الجَدى، والمراد أن يأخذ الساعي خيار المال ولا رديئه وإنما يأخذ الوسط.
قوله: "وعن سفيان بن عبد الله"(2) أقول: هو أبو عمرو سفيان بن عبد الله بن ربيعة بن الحارث الثقفي، يعد في أهل الطائف، وقيل في أهل البصرة، كان عاملاً لعمر بن الخطاب على الطائف، وألفاظ الحديث قد فسرها المصنف. وفيه دليل على أنه يعد بالسخلة وهي أول ما ينتج ولا تؤخذ.
قوله: "أخرجه مالك"(3).
5 -
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ في زَكاةٍ، لَا تُؤْخَذُ زَكَاتُهُمْ إِلَاّ فِي دُورِهِمْ".
قال محمد بن إسحاق: "لَا جَلَبَ" يعني: لا تجلب الصدقات إلى المُصَدِّقِ.
"وَلَا جَنَبَ" أي: لا ينزل المُصَدِّقُ بأقصى مواضع أصحاب الصدقة فَتُجْنَبُ إليه، ولكن تؤخذ من الرجل في موضعه. أخرجه أبو داود (4). [صحيح]
6 -
وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا شِغَارَ فِي الإِسْلَامِ، وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا". أخرجه النسائي (5). [صحيح]
(1)"النهاية في غريب الحديث"(2/ 292).
(2)
انظر: "التقريب"(1/ 311 رقم 313).
(3)
تقدم تخريجه.
(4)
في "السنن" رقم (1591).
وأخرجه أحمد (2/ 180)، وهو حديث صحيح.
(5)
في "السنن" رقم (3335). =
"وَالشِّغَارُ"(1) في النكاح أن يقول الإنسان: زوجني ابنتك أو أختك، وأزوجك ابنتي أو أختي، وصداق كل واحدة منهما بُضْعُ الأخرى، فإن كان بينهما صداق مسمى فليس بشغار.
قوله في حديث عمران: "لا شغار" أقول: قد فسره المصنف. قالوا: قيل له: شغار؛ لارتفاع المهر بينهما، من شغر الكلب إذا رفع إحدى رجليه ليبول، ومنه [161 ب] الحديث:"فإذا نام شغر الشيطان برجله [فبال] (2) في أذنه" قاله في "النهاية"(3).
وفي "شرح مسلم"(4): أجمع العلماء أنه منهي عنه؛ لكن اختلفوا: هل هو نهي يقتضي إبطال النكاح أم لا؟ فعند الشافعي (5) يقتضي إبطاله، وحكاه الخطابي (6) عن أحمد وإسحاق وأبي عبيدة.
وقال مالك (7): يفسخ قبل الدخول وبعده، وفي رواية عنه: قبله لا بعده.
= وأخرجه أحمد (4/ 429، 439، 443)، وأبو داود رقم (2581)، والترمذي رقم (1123) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وابن حبان في صحيحه رقم (3267)، والطيالسي رقم (838)، وابن أبي شيبة في "المصنف"(4/ 381)، والبيهقي (10/ 21)، والدارقطني (4/ 303)، وهو حديث حسن.
(1)
انظر: "النهاية في غريب الحديث"(1/ 876)، "غريب الحديث" للهروي (3/ 128).
(2)
سقطت من (ب).
(3)
(1/ 876).
(4)
(9/ 201).
(5)
"المهذب"(4/ 158 - 159).
(6)
في "معالم السنن"(2/ 561 - مع السنن).
(7)
"الاستذكار"(16/ 203).