المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثاني: في ذم أماكن من الأرض - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٤

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الدال

- ‌كتاب: الدعاء

- ‌[الباب الأول: في آدابه:

- ‌الفصل الأول: في فضله ووقته

- ‌الفصل الثاني: في هيئة الداعي

- ‌الفصل الثالث: في كيفية الدعاء

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في أقسام الدعاء

- ‌[القسم الأول: في الأدعية المؤقتة المضافة إلى أسبابها، وفيه عشرون فصلاً]

- ‌الفصل الأول: في ذكر اسم الله الأعظم وأسمائه الحسنى

- ‌(فائدة: ذكر شرح أسماء الله الحسنى)

- ‌الفصل الثاني: في أدعية الصلاة مفصلاً - الاستفتاح

- ‌الركوع والسجود

- ‌بعد التشهد

- ‌بعد السلام

- ‌الفصل الثالث: في الدعاء عند التهجد

- ‌الفصل الرابع: في الدعاء عند الصباح والمساء

- ‌الفصل الخامس: في أدعية النوم والانتباه

- ‌الفصل السادس: في أدعية الخروج من البيت والدخول إليه

- ‌الفصل السابع: في أدعية المجلس والقيام منه

- ‌الفصل الثامن: في أدعية السفر

- ‌الفصل التاسع: في أدعية الكرب والهم

- ‌الفصل العاشر: في أدعية الحفظ

- ‌الفصل الحادي عشر: في دعاء اللباس والطعام

- ‌الفصل الثاني عشر: في دعاء قضاء الحاجة

- ‌الفصل الثالث عشر: في دعاء الخروج من المسجد والدخول إليه

- ‌الباب الرابع عشر: في دعاء رؤية الهلال

- ‌الفصل الخامس عشر: في دعاء الرعد والريح والسحاب

- ‌الفصل السادس عشر: في دعاء يوم عرفة وليلة القدر

- ‌الفصل السابع عشر: في دعاء العطاس

- ‌الفصل الثامن عشر: في دعاء داود عليه السلام

- ‌الفصل التاسع عشر: في دعاء قوم يونس عليه السلام

- ‌الفصل العشرون: في الدعاء عند رؤية المبتلى

- ‌القسم الثاني من الباب الثاني: في أدعية غير مؤقتة ولا مضافة

- ‌الباب الثالث: فيما يجري في مجرى الدعاء

- ‌الفصل الأول: في الاستعاذة

- ‌الفصل الثاني: في الاستغفار والتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والحوقلة

- ‌الفصل الثالث: في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌كتاب: الديات

- ‌الفصل الأول: في دية النفس

- ‌الفصل الثاني: في دية الأعضاء والجراح العين

- ‌الأضراس

- ‌الأصابع

- ‌الجراح

- ‌الفصل الثالث: فيما جاء من الأحاديث مشتركاً بين النفس والأعضاء

- ‌الفصل الرابع: في دية الجنين

- ‌الفصل الخامس: في قيمة الدية

- ‌الفصل السادس: في أحكام تتعلق بالديات

- ‌كتاب: الدين وآداب الوفاء

- ‌حرف الذال

- ‌كتاب: الذكر

- ‌كتاب: الذبائح

- ‌الفصل الأول: في آداب الذبح ومنهياته

- ‌الفصل الثاني: في هيئة الذبح وموضعه

- ‌الفصل الثالث: في آلة الذبح

- ‌كتاب: ذم الدنيا وأماكن من الأرض

- ‌الفصل الأول: [في ذم الدنيا

- ‌الفصل الثاني: في ذم أماكن من الأرض

- ‌حرف الراء

- ‌كتاب: الرحمة

- ‌الفصل الأول: في الحث عليها

- ‌الفصل الثاني: في ذكر رحمة الله تعالى

- ‌الفصل الثالث: فيما جاء من رحمة الحيوان

- ‌كتاب: الرفق

- ‌كتاب: الرهن

- ‌كتاب: الرياء

- ‌حرف الزاي

- ‌كتاب: الزكاة

- ‌الباب الأول: في وجوبها وإثم تاركها

- ‌الباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية

- ‌الفصل الأول: فيما اشتركن فيه من الأحاديث

- ‌الفصل الثاني: في زكاة النعم

- ‌الفصل الثالث: في زكاة الحلي

- ‌الفصل الرابع: في زكاة الثمار والخضروات

- ‌الفصل الخامس: في زكاة المعدن والركاز

- ‌الفصل السادس: في زكاة الخيل والرقيق

- ‌الفصل السابع: في زكاة العسل

- ‌الفصل الثامن: في زكاة مال اليتيم

- ‌الفصل التاسع: في تعجيل الزكاة

- ‌الفصل العاشر: في أحكام متفرقة للزكاة

- ‌الباب الثالث: في زكاة الفطر

- ‌الباب الرابع: في عامل الزكاة وما يجب له عليه

- ‌الباب الخامس: فيمن تحل له الصدقة ومن لا تحل

- ‌الفصل الأول: فيمن لا تحل له

- ‌الفصل الثاني: فيمن تحل له الصدقة

- ‌كتاب: الزهد والفقر

- ‌الفصل الأول: في مدحهما والحث عليهما

- ‌الفصل الثاني: فيما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه من الفقر

- ‌كتاب: الزينة

- ‌الباب الأول: في الحليّ

- ‌الباب الثاني: في الخضاب

- ‌الباب الثالث: في الخلوق

- ‌الباب الرابع: في الشعور شعر الرأس - الترجيل

- ‌الحلق

- ‌الوصل

- ‌السدل والفرق

- ‌نتف الشيب

- ‌قص الشارب

- ‌الباب الخامس: في الطيب والدهن

- ‌الباب السادس: في أمور من الزينة متعددة

- ‌الباب السابع: في النقوش والصور والستورذم المصورين

- ‌كراهة الصور والستور

- ‌حرف السين

- ‌كتاب: السخاء والكرم

- ‌كتاب: السفر وآدابه

- ‌النوع الأول: في يوم الخروج

- ‌النوع الثاني: في الرفقة

- ‌النوع الثالث: في السير والنزول

- ‌النوع الرابع: في إعانة الرفيق

- ‌النوع الخامس: في سفر المرأة

- ‌النوع السادس: فيما يذم استصحابه في السفر

- ‌النوع السابع: في القفول من السفر

- ‌النوع الثامن: في سفر البحر

- ‌النوع التاسع: في تلقي المسافر

- ‌النوع العاشر: في ركعتي القدوم

- ‌كتاب: السبق والرمي

- ‌الفصل الأول: في أحكامهما

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من صفات الخيل

- ‌كتاب: السؤال

- ‌كتاب: السحر والكهانة

- ‌حرف الشين

- ‌كتاب: الشراب

- ‌الباب الأول: في آدابه

- ‌الفصل الأول: في الشرب قائمًا: جوازه

- ‌الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية جوازه

- ‌الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب

- ‌الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين

- ‌الفصل الخامس: في تغطية الإناء

- ‌الفصل السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في الخمور والأنبذة

- ‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر

- ‌الفصل الثاني: في تحريم المسكر وذم شاربه

- ‌الفصل الثالث: في تحريمها ومن أي شيء هي

- ‌الفصل الرابع: فيما يحل من الأنبذة وما يحرم

- ‌الفصل الخامس: في الظروف وما يحل منها وما يحرم

- ‌الفصل السادس: في لواحق الباب

- ‌كتاب: الشركة

- ‌كتاب: الشعر

الفصل: ‌الفصل الثاني: في ذم أماكن من الأرض

قوله: "أخرجه رزين" كما سلف له مراراً هذا الغلط.

وقوله: "قلت: وأخرجه البخاري بغير إسناد" عبارة متناقضة؛ لأنه إذا كان بغير إسناد فلا يسمى إخراجاً. وابن الأثير لم يذكر أنه ذكره رزين، فإنه لو ذكره رزين لبيض له ابن الأثير، بل ذكر أنه أخرجه البخاري في ترجمة فقط، ولا يخفى أنه يرد عليه ما أوردناه على المصنف في قوله: أخرجه.

‌الفصل الثاني: في ذم أماكن من الأرض

1 -

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لمَّا مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالحِجْرِ قَالَ: "لَا تَدْخُلُوا مَسَاكنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أنفُسَهُمْ إِلَاّ أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ"، ثُمَّ قَنَّعَ رَأْسَهُ وَأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى أَجَازَ الوَادِيَ. أخرجه الشيخان (1). [صحيح]

2 -

وفي أخرى لهما (2) عنه قال: لمَا نَزَلَ النَّاسُ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى الحِجْرِ أَرْضِ ثَمُودَ فَاسْتَقَوْا مِنْ آبَارِهَا وَعَجَنُوا بِهِ العَجِينَ فَأَمَرَهُمْ، رسول الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يُهَرِيقُوا مَا اسْتَقَوْا وَيَعْلِفُوا الإِبِلَ العَجِينَ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْتَقُوا مِنَ البِئْرِ الَّتِي كَانَتْ تَرِدُهَا النَّاقَةُ. [صحيح]

قوله: "الفصل الثاني: في ذم أماكن من الأرض".

وجه ذمها لما اتفق فيها من المعاصي وغضب الله على سكانها وإنزاله العقوبة.

قوله: "بالحجر" أقول: هو المذكور في القرآن، وبه سميت السورة، وهو أرض بين الحجاز والشام إلى وادي القرى، وهو منازل ثمود. وزعم بعضهم أنه قرية ولم [يبرز دليل](3).

ويرده التصريح في رواية ابن عمر: "أنه لما نزل الحجر أمرهم أن لا يشربوا".

(1) أخرجه البخاري رقم (433، 3377، 4420، 4702)، ومسلم رقم (2980).

(2)

البخاري رقم (3378، 3379)، ومسلم رقم (40/ 2981).

(3)

في (أ): "تزل قيل".

ص: 420

وقوله: "أن يصيبكم" بفتح الهمزة مفعول له، أي: كراهة الإصابة (1).

وقوله: "لا تدخلوا" خطاباً لأصحابه صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه.

وقوله: "ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي" دليل أنه لم ينزل به ما في الحقيقة.

وفي هذا حث على المراقبة عند المرور بديار الظالمين، ومثله العذاب، والإسراع فيه. ومنه إسراعه صلى الله عليه وسلم في وادي محسر؛ لأن أصحاب الفيل هلكوا هنالك، فينبغي [127 ب] للمار بهذه المواضع ونحوها المراقبة، والخوف، والبكاء، والاعتبار بهم وبمصارعهم، والبكاء عند ذلك، والاستعاذة بالله من ذلك.

قوله: "في الرواية الأخرى: لما نزل" أقول: أي مَرَّ بها لا أنه أقام بها، لتصريح الأولى بأنه صلى الله عليه وسلم أجاز الوادي.

قوله: "فاستقوا من آبارها" لا ينافي أن يستقوا مع المرور ويعجنوا به عند محل الإقامة، والآبار مثل آجال.

قوله: "من البير التي كانت تردها الناقة" أقول: سئل البلقيني (2): من أين علمت تلك البئر؟ فقال [326/ أ]: بالتواتر، إذ لا يشترط فيه الإِسلام.

وقال الحافظ ابن حجر (3): والذي يظهر أنها علمت بالوحي.

(1) قال الحافظ في "فتح الباري"(1/ 531): "لا يصيبكم" بالرفع على أن (لا) نافية، والمعنى: لئلا يصيبكم، ويجوز الجزم على أنها ناهية، وهو أوجه، وهو نهي بمعنى الخبر.

ثم قال ابن حجر: وللمصنف في أحاديث الأنبياء: "أن يصيبكم" أي: خشية أن يصيبكم، ووجه هذه الخشية أن البكاء يبعثه على التفكر والاعتبار، فكأنه أمرهم بالتفكر في أحوال توجب البكاء

(2)

ذكره الحافظ في "الفتح"(6/ 380).

(3)

في "الفتح"(6/ 380) حيث قال: والذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها بالوحي.

ص: 421

وفيه: النهي عن استعمال آبار الحجر إلا بئر الناقة، وأنه لو عجن بمائها عجين لا يؤكل، بل تعلفه الدواب.

وفيه دليل على جواز علف الدابة طعاماً منع من أكله الآدمي.

وفيه: مجانبة ديار الظالمين، وأن لا تسكن ولا يقام بها (1).

3 -

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يَا أَنَسُ! إِنَّ النَّاسَ يُمَصِّرُونَ أَمْصَارًا، وإنَّ مِصْرًا مِنْهَا تُسَمَّى البَصْرَةُ أَوِ البُصَيْرَةُ، فَإِنْ أنتَ مَرَرْتَ بِهَا وَدَخَلْتَهَا فَإِيَّاكَ وَسِبَاخَهَا وَكِلَاءَهَا وَسُوقَهَا وَأبوَابَ أُمَرَائِهَا، وَعَلَيْكَ بِضَوَاحِيهَا فَإِنَّهُ يَكُونُ بِهَا خَسْفٌ وَقَذْفٌ وَرَجْفٌ وَقَوْمٌ يَبِيتُونَ فَيُصْبِحُونَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ". أخرجه أبو داود (2) والنسائي (3). [صحيح]

"السِّبَاخ"(4) الأرض الملحة التي لا تكاد تُنْبِتُ نباتاً.

"والكلاء"(5) بالمد والهمزة: ساحل كل نهر، وهو الموضع الذي تجتمع فيه السفن، ومنه كلاء البصرة لموضع سفنها.

"وضَوَاحِي البَلَدِ"(6) ظَوَاهرُها الظاهرة للشمس.

قوله: "في حديث أنس: أن الناس يمصرون أمصاراً" أي: يصيرون فلوات من الأرض لا عمارة فيها، مصراً بعمارتهم إياه، والاجتماع فيه، والسكون به. وهذا الحديث من أعلام النبوة فإنه إخبار الغيب، وقد كان كما قاله صلى الله عليه وسلم فإنها مصرت البصرة أيام عمر بن الخطاب.

(1) انظر: "فتح الباري"(1/ 531).

(2)

في "السنن" رقم (4307)، وهو حديث صحيح.

(3)

لم أجده، ولم يعزه ابن الأثير في "الجامع" إلى النسائي.

(4)

"النهاية في غريب الحديث"(1/ 747).

(5)

"الفائق" للزمخشري (2/ 422).

(6)

"النهاية في غريب الحديث"(2/ 73).

ص: 422

وقوله: "أو البصيرة" شك من الراوي، أي: اللفظين حفظه.

قوله: "فإياك وسباخها" قال ابن الأثير (1): أرض سبخة؛ مالحة التربة، لا تكاد تنبت نباتاً [128 ب].

وقوله: "وكلأها" بضم الكاف والمد وتشديد اللام، يأتي أنه ساحل كل نهر؛ وهو الموضع الذي تجتمع فيه السفن. ومنه كلاء البصرة لموضع سفنها.

قوله: "وعليك بضواحيها" يأتي أن ضواحي البلدة ظواهرها، وهو ما يظهر منها للشمس.

قوله: "فإنه يكون بها" أي: البلد، وأسواقها، وكلائها، وأبواب أمرائها. فالفاء تعليل لبيان وجه النهي عن التحذير مما ذكر، وظاهرة سلامة الضواحي عن الخسف وهو معروف، والقذف: الرمي بالحجارة، والرجف الرجفة، والله أعلم.

لعل هذا قد وقع أو بعضه، وقد خربت البصرة الأولى، وعوضت بمدينة أخرى. وقبر أنس راوي الحديث في البصرة الأولى.

4 -

وعن مالك (2): أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه أَرَادَ الخُرُوجَ إِلَى العِرَاقِ، فَقَالَ لَهُ كَعْبُ الأَحْبَارِ: لَا تَخْرُجْ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، فَإِنَّ بِهَا تِسْعَةَ أَعْشَارِ السِّحْرِ أوِ الشَّرِّ، وَبِهَا فَسَقَةُ الجِنِّ، وَبِهَا الدَّاءُ العُضَالُ. يعني الهلاك في الدين. [موقوف ضعيف]

(1) في "غريب الجامع"(4/ 513).

(2)

في "الموطأ"(2/ 975 رقم 30)، وهو أثر موقوف صحيح.

ص: 423

"الدَّاءُ العُضَالُ"(1) ما أعجز الأطباء فلا دواء له.

قوله: "في حديث مالك: أراد الخروج إلى العراق فقال له كعب الأحبار: لا تخرج يا أمير المؤمنين" أي: لا تخرج لتنزل العراق، كما دل له قوله:"فإن بها تسعة أعشار السحر أو الشر"، شك من الراوي. "وبها فسقة الجن"، أي: المردة (2) منهم.

(1) قاله ابن الأثير في "غريب الجامع"(4/ 514)، وانظر:"النهاية"(2/ 220).

(2)

"النهاية في غريب الحديث"(2/ 648).

ص: 424