المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية جوازه - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٤

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الدال

- ‌كتاب: الدعاء

- ‌[الباب الأول: في آدابه:

- ‌الفصل الأول: في فضله ووقته

- ‌الفصل الثاني: في هيئة الداعي

- ‌الفصل الثالث: في كيفية الدعاء

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في أقسام الدعاء

- ‌[القسم الأول: في الأدعية المؤقتة المضافة إلى أسبابها، وفيه عشرون فصلاً]

- ‌الفصل الأول: في ذكر اسم الله الأعظم وأسمائه الحسنى

- ‌(فائدة: ذكر شرح أسماء الله الحسنى)

- ‌الفصل الثاني: في أدعية الصلاة مفصلاً - الاستفتاح

- ‌الركوع والسجود

- ‌بعد التشهد

- ‌بعد السلام

- ‌الفصل الثالث: في الدعاء عند التهجد

- ‌الفصل الرابع: في الدعاء عند الصباح والمساء

- ‌الفصل الخامس: في أدعية النوم والانتباه

- ‌الفصل السادس: في أدعية الخروج من البيت والدخول إليه

- ‌الفصل السابع: في أدعية المجلس والقيام منه

- ‌الفصل الثامن: في أدعية السفر

- ‌الفصل التاسع: في أدعية الكرب والهم

- ‌الفصل العاشر: في أدعية الحفظ

- ‌الفصل الحادي عشر: في دعاء اللباس والطعام

- ‌الفصل الثاني عشر: في دعاء قضاء الحاجة

- ‌الفصل الثالث عشر: في دعاء الخروج من المسجد والدخول إليه

- ‌الباب الرابع عشر: في دعاء رؤية الهلال

- ‌الفصل الخامس عشر: في دعاء الرعد والريح والسحاب

- ‌الفصل السادس عشر: في دعاء يوم عرفة وليلة القدر

- ‌الفصل السابع عشر: في دعاء العطاس

- ‌الفصل الثامن عشر: في دعاء داود عليه السلام

- ‌الفصل التاسع عشر: في دعاء قوم يونس عليه السلام

- ‌الفصل العشرون: في الدعاء عند رؤية المبتلى

- ‌القسم الثاني من الباب الثاني: في أدعية غير مؤقتة ولا مضافة

- ‌الباب الثالث: فيما يجري في مجرى الدعاء

- ‌الفصل الأول: في الاستعاذة

- ‌الفصل الثاني: في الاستغفار والتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والحوقلة

- ‌الفصل الثالث: في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌كتاب: الديات

- ‌الفصل الأول: في دية النفس

- ‌الفصل الثاني: في دية الأعضاء والجراح العين

- ‌الأضراس

- ‌الأصابع

- ‌الجراح

- ‌الفصل الثالث: فيما جاء من الأحاديث مشتركاً بين النفس والأعضاء

- ‌الفصل الرابع: في دية الجنين

- ‌الفصل الخامس: في قيمة الدية

- ‌الفصل السادس: في أحكام تتعلق بالديات

- ‌كتاب: الدين وآداب الوفاء

- ‌حرف الذال

- ‌كتاب: الذكر

- ‌كتاب: الذبائح

- ‌الفصل الأول: في آداب الذبح ومنهياته

- ‌الفصل الثاني: في هيئة الذبح وموضعه

- ‌الفصل الثالث: في آلة الذبح

- ‌كتاب: ذم الدنيا وأماكن من الأرض

- ‌الفصل الأول: [في ذم الدنيا

- ‌الفصل الثاني: في ذم أماكن من الأرض

- ‌حرف الراء

- ‌كتاب: الرحمة

- ‌الفصل الأول: في الحث عليها

- ‌الفصل الثاني: في ذكر رحمة الله تعالى

- ‌الفصل الثالث: فيما جاء من رحمة الحيوان

- ‌كتاب: الرفق

- ‌كتاب: الرهن

- ‌كتاب: الرياء

- ‌حرف الزاي

- ‌كتاب: الزكاة

- ‌الباب الأول: في وجوبها وإثم تاركها

- ‌الباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية

- ‌الفصل الأول: فيما اشتركن فيه من الأحاديث

- ‌الفصل الثاني: في زكاة النعم

- ‌الفصل الثالث: في زكاة الحلي

- ‌الفصل الرابع: في زكاة الثمار والخضروات

- ‌الفصل الخامس: في زكاة المعدن والركاز

- ‌الفصل السادس: في زكاة الخيل والرقيق

- ‌الفصل السابع: في زكاة العسل

- ‌الفصل الثامن: في زكاة مال اليتيم

- ‌الفصل التاسع: في تعجيل الزكاة

- ‌الفصل العاشر: في أحكام متفرقة للزكاة

- ‌الباب الثالث: في زكاة الفطر

- ‌الباب الرابع: في عامل الزكاة وما يجب له عليه

- ‌الباب الخامس: فيمن تحل له الصدقة ومن لا تحل

- ‌الفصل الأول: فيمن لا تحل له

- ‌الفصل الثاني: فيمن تحل له الصدقة

- ‌كتاب: الزهد والفقر

- ‌الفصل الأول: في مدحهما والحث عليهما

- ‌الفصل الثاني: فيما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه من الفقر

- ‌كتاب: الزينة

- ‌الباب الأول: في الحليّ

- ‌الباب الثاني: في الخضاب

- ‌الباب الثالث: في الخلوق

- ‌الباب الرابع: في الشعور شعر الرأس - الترجيل

- ‌الحلق

- ‌الوصل

- ‌السدل والفرق

- ‌نتف الشيب

- ‌قص الشارب

- ‌الباب الخامس: في الطيب والدهن

- ‌الباب السادس: في أمور من الزينة متعددة

- ‌الباب السابع: في النقوش والصور والستورذم المصورين

- ‌كراهة الصور والستور

- ‌حرف السين

- ‌كتاب: السخاء والكرم

- ‌كتاب: السفر وآدابه

- ‌النوع الأول: في يوم الخروج

- ‌النوع الثاني: في الرفقة

- ‌النوع الثالث: في السير والنزول

- ‌النوع الرابع: في إعانة الرفيق

- ‌النوع الخامس: في سفر المرأة

- ‌النوع السادس: فيما يذم استصحابه في السفر

- ‌النوع السابع: في القفول من السفر

- ‌النوع الثامن: في سفر البحر

- ‌النوع التاسع: في تلقي المسافر

- ‌النوع العاشر: في ركعتي القدوم

- ‌كتاب: السبق والرمي

- ‌الفصل الأول: في أحكامهما

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من صفات الخيل

- ‌كتاب: السؤال

- ‌كتاب: السحر والكهانة

- ‌حرف الشين

- ‌كتاب: الشراب

- ‌الباب الأول: في آدابه

- ‌الفصل الأول: في الشرب قائمًا: جوازه

- ‌الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية جوازه

- ‌الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب

- ‌الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين

- ‌الفصل الخامس: في تغطية الإناء

- ‌الفصل السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في الخمور والأنبذة

- ‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر

- ‌الفصل الثاني: في تحريم المسكر وذم شاربه

- ‌الفصل الثالث: في تحريمها ومن أي شيء هي

- ‌الفصل الرابع: فيما يحل من الأنبذة وما يحرم

- ‌الفصل الخامس: في الظروف وما يحل منها وما يحرم

- ‌الفصل السادس: في لواحق الباب

- ‌كتاب: الشركة

- ‌كتاب: الشعر

الفصل: ‌الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية جوازه

قال: وقرينة عمل الخلفاء [الراشدين](1) ومعظم الصحابة والتابعين بالجواز.

وعكس ذلك أبو محمد بن حزم (2) فادعى نسخ أحاديث الجواز بأحاديث النهي، متمسكاً بأن الجواز على وفق الأصل، وأحاديث النهي مقررة لمحكم الشرع، فمن ادعى الجواز بعد النهي فعليه البيان، فإن النسخ لا يثبت بالاحتمال.

وثالثها: الجمع بين أحاديث النهي بأنه للتنزيه، وأحاديث الجواز لبيانه. وهذه طريقة الخطابي (3) وابن بطال (4) في آخرين.

قال الحافظ ابن حجر (5): وهذا أحسن المسالك وأسلمها وأبعدها من الاعتراض.

قلت: وهو الوجه الذي قدمناه عن صاحب "سفر السعادة".

‌الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية جوازه

1 -

عن كبشة الأنصارية رضي الله عنها قالت: دَخَلَ عَلَيَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فشَرِبَ مِنْ فِي قِرْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ قَائِمًا، فَقُمْتُ إِلَى فَمِهَا فَقَطَعْتُهُ. أخرجه الترمذي (6). [صحيح]

وزاد رزين: فَاتَّخَذْتُهُ رَكْوَةً أشْرَبُ فِيهَا.

"الرَّكْوَةُ"(7): دلو صغير يشرب منه.

(1) سقطت من (ب)، وفي (أ):"الراشد"، وما أثبتناه من "فتح الباري".

(2)

في "المحلى"(7/ 520).

(3)

في "معالم السنن"(4/ 108 - مع السنن).

(4)

في شرحه لصحيح البخاري (6/ 72).

(5)

في "فتح الباري"(10/ 84)، وانظر:"شرح صحيح مسلم"(13/ 195).

(6)

في "السنن" رقم (1892) وقال: هذا حديث صحيح غريب.

وأخرجه ابن ماجه رقم (3423)، وهو حديث صحيح.

(7)

قاله ابن الأثير في "غريب الجامع"(5/ 76).

ص: 730

([الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية] جوازه] (1))

قوله: "وعن كبشة" أقول: هي كبشة (2) بنت [274 ب] ثابت أخت حسان بن ثابت، تكنى أم ثابت، حدث عنها عبد الرحمن بن أبي عمرة، وقيل: كبيشة وتعرف بالبرصاء، قاله الكاشغري.

قوله: "فقطعته" صيانة منها لموضع فمه أن يبتذله كل أحد، أو لتحفظه للتبرك والاستقاء.

قوله: "أخرجه الترمذي" أقول: وقال (3): حديث حسن صحيح.

2 -

وعن عيسى بن عبد الله رجل من الأنصار عن أبيه: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم دَعَا يَوْمَ أُحُدٍ بِإِدَاوَةٍ، فَقَالَ:"اخْنُثْ فَمَ الإِدَاوَةِ"، فَفَعَلْتُ، فَشَرِبَ مِنْ فَمِهَا. أخرجه أبو داود (4). [منكر].

"الإِدَاوَةُ": كالرّكوة، وقيل: هي السطحية (5).

(1) زيادة من (ب).

(2)

قاله ابن الأثير في "تتمة جامع الأصول"(2/ 818 - قسم التراجم).

(3)

في "السنن"(4/ 306).

(4)

في "السنن" رقم (3721).

وأخرجه الترمذي رقم (1891)، وهو حديث منكر، والله أعلم.

(5)

قاله ابن الأثير في "غريب الجامع"(5/ 76).

الاختناث: أن تكسر شفة القربة وتشرب منها، قيل: إن الشراب فيها كذلك إذا دام مما يغير ريحها.

"غريب الجامع"(5/ 75).

وقال ابن الأثير في "النهاية"(1/ 535): خنثتُ السِّقاء الشفاء: إذا ثنيت فمه إلى داخل، وإنما نهى عنه؛ لأنه ينتِّنها، فإن إدامة الشرب هكذا مما يغير ريحها. وقيل: لا يؤمن أن يكون فيها هامَّةٌ.

ص: 731

قوله: "وعن عيسى بن عبد الله رجل من الأنصار [375/ أ] عن أبيه" أقول: هو عبد الله بن [أنيس](1) الأنصاري، روى عن عيسى بن عبد الله عن عبيد الله بن عمر المعروف بالعمري.

قوله: "فقال: أخنث فم الإداوة" أقول: بضم الهمزة وسكون الخاء المعجمة ونون مضمومة فمثلثة يأتي تفسيره في حديث المنع منه حيث قال: "نهى عن اختناث الأسقية أن يشرب من أفواهها"(2) وهو افتعال، ومعناه: ألا يطوي فمه، وفي "مسند ابن أبي شيبة"(3) أن سبب هذا النهي أن رجلًا شرب من سقاء فانساب في بطنه جان، أي: حية فنهى إلى آخره.

واتفقوا على أن النهي عن اجتنابها للتنزيه؛ لأنه قد يكون في السقاء ما يؤذيه، فيدخل جوفه وهو لا يدري.

المنع منه

1 -

عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: نَهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم عَنِ اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ أنْ يُشْرَبَ مِنْ أفْوَاهِهَا. أخرجه الخمسة (4) إلا النسائي. [صحيح]

[وفي رواية](5): "وَاختِنَاثُهَا": أن يقلب رأسها فيشرب منه.

(1) في (ب): "زيد"، وهو خطأ.

(2)

أخرجه البخاري رقم (5626)، ومسلم رقم (111/ 2023)، وأحمد (3/ 6، 67، 69) من حديث أبي سعيد.

(3)

في مصنفه (8/ 19).

(4)

أخرجه البخاري رقم (5626)، ومسلم رقم (111/ 2023)، وأبو داود رقم (3720)، والترمذي رقم (1890)، وابن ماجه رقم (3418)، وهو حديث صحيح.

(5)

زيادة يستلزمها السياق.

ص: 732