الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال: وقرينة عمل الخلفاء [الراشدين](1) ومعظم الصحابة والتابعين بالجواز.
وعكس ذلك أبو محمد بن حزم (2) فادعى نسخ أحاديث الجواز بأحاديث النهي، متمسكاً بأن الجواز على وفق الأصل، وأحاديث النهي مقررة لمحكم الشرع، فمن ادعى الجواز بعد النهي فعليه البيان، فإن النسخ لا يثبت بالاحتمال.
وثالثها: الجمع بين أحاديث النهي بأنه للتنزيه، وأحاديث الجواز لبيانه. وهذه طريقة الخطابي (3) وابن بطال (4) في آخرين.
قال الحافظ ابن حجر (5): وهذا أحسن المسالك وأسلمها وأبعدها من الاعتراض.
قلت: وهو الوجه الذي قدمناه عن صاحب "سفر السعادة".
الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية جوازه
1 -
عن كبشة الأنصارية رضي الله عنها قالت: دَخَلَ عَلَيَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فشَرِبَ مِنْ فِي قِرْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ قَائِمًا، فَقُمْتُ إِلَى فَمِهَا فَقَطَعْتُهُ. أخرجه الترمذي (6). [صحيح]
وزاد رزين: فَاتَّخَذْتُهُ رَكْوَةً أشْرَبُ فِيهَا.
"الرَّكْوَةُ"(7): دلو صغير يشرب منه.
(1) سقطت من (ب)، وفي (أ):"الراشد"، وما أثبتناه من "فتح الباري".
(2)
في "المحلى"(7/ 520).
(3)
في "معالم السنن"(4/ 108 - مع السنن).
(4)
في شرحه لصحيح البخاري (6/ 72).
(5)
في "فتح الباري"(10/ 84)، وانظر:"شرح صحيح مسلم"(13/ 195).
(6)
في "السنن" رقم (1892) وقال: هذا حديث صحيح غريب.
وأخرجه ابن ماجه رقم (3423)، وهو حديث صحيح.
(7)
قاله ابن الأثير في "غريب الجامع"(5/ 76).
([الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية] جوازه] (1))
قوله: "وعن كبشة" أقول: هي كبشة (2) بنت [274 ب] ثابت أخت حسان بن ثابت، تكنى أم ثابت، حدث عنها عبد الرحمن بن أبي عمرة، وقيل: كبيشة وتعرف بالبرصاء، قاله الكاشغري.
قوله: "فقطعته" صيانة منها لموضع فمه أن يبتذله كل أحد، أو لتحفظه للتبرك والاستقاء.
قوله: "أخرجه الترمذي" أقول: وقال (3): حديث حسن صحيح.
2 -
وعن عيسى بن عبد الله رجل من الأنصار عن أبيه: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم دَعَا يَوْمَ أُحُدٍ بِإِدَاوَةٍ، فَقَالَ:"اخْنُثْ فَمَ الإِدَاوَةِ"، فَفَعَلْتُ، فَشَرِبَ مِنْ فَمِهَا. أخرجه أبو داود (4). [منكر].
"الإِدَاوَةُ": كالرّكوة، وقيل: هي السطحية (5).
(1) زيادة من (ب).
(2)
قاله ابن الأثير في "تتمة جامع الأصول"(2/ 818 - قسم التراجم).
(3)
في "السنن"(4/ 306).
(4)
في "السنن" رقم (3721).
وأخرجه الترمذي رقم (1891)، وهو حديث منكر، والله أعلم.
(5)
قاله ابن الأثير في "غريب الجامع"(5/ 76).
الاختناث: أن تكسر شفة القربة وتشرب منها، قيل: إن الشراب فيها كذلك إذا دام مما يغير ريحها.
"غريب الجامع"(5/ 75).
وقال ابن الأثير في "النهاية"(1/ 535): خنثتُ السِّقاء الشفاء: إذا ثنيت فمه إلى داخل، وإنما نهى عنه؛ لأنه ينتِّنها، فإن إدامة الشرب هكذا مما يغير ريحها. وقيل: لا يؤمن أن يكون فيها هامَّةٌ.
قوله: "وعن عيسى بن عبد الله رجل من الأنصار [375/ أ] عن أبيه" أقول: هو عبد الله بن [أنيس](1) الأنصاري، روى عن عيسى بن عبد الله عن عبيد الله بن عمر المعروف بالعمري.
قوله: "فقال: أخنث فم الإداوة" أقول: بضم الهمزة وسكون الخاء المعجمة ونون مضمومة فمثلثة يأتي تفسيره في حديث المنع منه حيث قال: "نهى عن اختناث الأسقية أن يشرب من أفواهها"(2) وهو افتعال، ومعناه: ألا يطوي فمه، وفي "مسند ابن أبي شيبة"(3) أن سبب هذا النهي أن رجلًا شرب من سقاء فانساب في بطنه جان، أي: حية فنهى إلى آخره.
واتفقوا على أن النهي عن اجتنابها للتنزيه؛ لأنه قد يكون في السقاء ما يؤذيه، فيدخل جوفه وهو لا يدري.
المنع منه
1 -
عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: نَهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم عَنِ اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ أنْ يُشْرَبَ مِنْ أفْوَاهِهَا. أخرجه الخمسة (4) إلا النسائي. [صحيح]
[وفي رواية](5): "وَاختِنَاثُهَا": أن يقلب رأسها فيشرب منه.
(1) في (ب): "زيد"، وهو خطأ.
(2)
أخرجه البخاري رقم (5626)، ومسلم رقم (111/ 2023)، وأحمد (3/ 6، 67، 69) من حديث أبي سعيد.
(3)
في مصنفه (8/ 19).
(4)
أخرجه البخاري رقم (5626)، ومسلم رقم (111/ 2023)، وأبو داود رقم (3720)، والترمذي رقم (1890)، وابن ماجه رقم (3418)، وهو حديث صحيح.
(5)
زيادة يستلزمها السياق.