المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٤

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الدال

- ‌كتاب: الدعاء

- ‌[الباب الأول: في آدابه:

- ‌الفصل الأول: في فضله ووقته

- ‌الفصل الثاني: في هيئة الداعي

- ‌الفصل الثالث: في كيفية الدعاء

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في أقسام الدعاء

- ‌[القسم الأول: في الأدعية المؤقتة المضافة إلى أسبابها، وفيه عشرون فصلاً]

- ‌الفصل الأول: في ذكر اسم الله الأعظم وأسمائه الحسنى

- ‌(فائدة: ذكر شرح أسماء الله الحسنى)

- ‌الفصل الثاني: في أدعية الصلاة مفصلاً - الاستفتاح

- ‌الركوع والسجود

- ‌بعد التشهد

- ‌بعد السلام

- ‌الفصل الثالث: في الدعاء عند التهجد

- ‌الفصل الرابع: في الدعاء عند الصباح والمساء

- ‌الفصل الخامس: في أدعية النوم والانتباه

- ‌الفصل السادس: في أدعية الخروج من البيت والدخول إليه

- ‌الفصل السابع: في أدعية المجلس والقيام منه

- ‌الفصل الثامن: في أدعية السفر

- ‌الفصل التاسع: في أدعية الكرب والهم

- ‌الفصل العاشر: في أدعية الحفظ

- ‌الفصل الحادي عشر: في دعاء اللباس والطعام

- ‌الفصل الثاني عشر: في دعاء قضاء الحاجة

- ‌الفصل الثالث عشر: في دعاء الخروج من المسجد والدخول إليه

- ‌الباب الرابع عشر: في دعاء رؤية الهلال

- ‌الفصل الخامس عشر: في دعاء الرعد والريح والسحاب

- ‌الفصل السادس عشر: في دعاء يوم عرفة وليلة القدر

- ‌الفصل السابع عشر: في دعاء العطاس

- ‌الفصل الثامن عشر: في دعاء داود عليه السلام

- ‌الفصل التاسع عشر: في دعاء قوم يونس عليه السلام

- ‌الفصل العشرون: في الدعاء عند رؤية المبتلى

- ‌القسم الثاني من الباب الثاني: في أدعية غير مؤقتة ولا مضافة

- ‌الباب الثالث: فيما يجري في مجرى الدعاء

- ‌الفصل الأول: في الاستعاذة

- ‌الفصل الثاني: في الاستغفار والتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والحوقلة

- ‌الفصل الثالث: في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌كتاب: الديات

- ‌الفصل الأول: في دية النفس

- ‌الفصل الثاني: في دية الأعضاء والجراح العين

- ‌الأضراس

- ‌الأصابع

- ‌الجراح

- ‌الفصل الثالث: فيما جاء من الأحاديث مشتركاً بين النفس والأعضاء

- ‌الفصل الرابع: في دية الجنين

- ‌الفصل الخامس: في قيمة الدية

- ‌الفصل السادس: في أحكام تتعلق بالديات

- ‌كتاب: الدين وآداب الوفاء

- ‌حرف الذال

- ‌كتاب: الذكر

- ‌كتاب: الذبائح

- ‌الفصل الأول: في آداب الذبح ومنهياته

- ‌الفصل الثاني: في هيئة الذبح وموضعه

- ‌الفصل الثالث: في آلة الذبح

- ‌كتاب: ذم الدنيا وأماكن من الأرض

- ‌الفصل الأول: [في ذم الدنيا

- ‌الفصل الثاني: في ذم أماكن من الأرض

- ‌حرف الراء

- ‌كتاب: الرحمة

- ‌الفصل الأول: في الحث عليها

- ‌الفصل الثاني: في ذكر رحمة الله تعالى

- ‌الفصل الثالث: فيما جاء من رحمة الحيوان

- ‌كتاب: الرفق

- ‌كتاب: الرهن

- ‌كتاب: الرياء

- ‌حرف الزاي

- ‌كتاب: الزكاة

- ‌الباب الأول: في وجوبها وإثم تاركها

- ‌الباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية

- ‌الفصل الأول: فيما اشتركن فيه من الأحاديث

- ‌الفصل الثاني: في زكاة النعم

- ‌الفصل الثالث: في زكاة الحلي

- ‌الفصل الرابع: في زكاة الثمار والخضروات

- ‌الفصل الخامس: في زكاة المعدن والركاز

- ‌الفصل السادس: في زكاة الخيل والرقيق

- ‌الفصل السابع: في زكاة العسل

- ‌الفصل الثامن: في زكاة مال اليتيم

- ‌الفصل التاسع: في تعجيل الزكاة

- ‌الفصل العاشر: في أحكام متفرقة للزكاة

- ‌الباب الثالث: في زكاة الفطر

- ‌الباب الرابع: في عامل الزكاة وما يجب له عليه

- ‌الباب الخامس: فيمن تحل له الصدقة ومن لا تحل

- ‌الفصل الأول: فيمن لا تحل له

- ‌الفصل الثاني: فيمن تحل له الصدقة

- ‌كتاب: الزهد والفقر

- ‌الفصل الأول: في مدحهما والحث عليهما

- ‌الفصل الثاني: فيما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه من الفقر

- ‌كتاب: الزينة

- ‌الباب الأول: في الحليّ

- ‌الباب الثاني: في الخضاب

- ‌الباب الثالث: في الخلوق

- ‌الباب الرابع: في الشعور شعر الرأس - الترجيل

- ‌الحلق

- ‌الوصل

- ‌السدل والفرق

- ‌نتف الشيب

- ‌قص الشارب

- ‌الباب الخامس: في الطيب والدهن

- ‌الباب السادس: في أمور من الزينة متعددة

- ‌الباب السابع: في النقوش والصور والستورذم المصورين

- ‌كراهة الصور والستور

- ‌حرف السين

- ‌كتاب: السخاء والكرم

- ‌كتاب: السفر وآدابه

- ‌النوع الأول: في يوم الخروج

- ‌النوع الثاني: في الرفقة

- ‌النوع الثالث: في السير والنزول

- ‌النوع الرابع: في إعانة الرفيق

- ‌النوع الخامس: في سفر المرأة

- ‌النوع السادس: فيما يذم استصحابه في السفر

- ‌النوع السابع: في القفول من السفر

- ‌النوع الثامن: في سفر البحر

- ‌النوع التاسع: في تلقي المسافر

- ‌النوع العاشر: في ركعتي القدوم

- ‌كتاب: السبق والرمي

- ‌الفصل الأول: في أحكامهما

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من صفات الخيل

- ‌كتاب: السؤال

- ‌كتاب: السحر والكهانة

- ‌حرف الشين

- ‌كتاب: الشراب

- ‌الباب الأول: في آدابه

- ‌الفصل الأول: في الشرب قائمًا: جوازه

- ‌الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية جوازه

- ‌الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب

- ‌الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين

- ‌الفصل الخامس: في تغطية الإناء

- ‌الفصل السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في الخمور والأنبذة

- ‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر

- ‌الفصل الثاني: في تحريم المسكر وذم شاربه

- ‌الفصل الثالث: في تحريمها ومن أي شيء هي

- ‌الفصل الرابع: فيما يحل من الأنبذة وما يحرم

- ‌الفصل الخامس: في الظروف وما يحل منها وما يحرم

- ‌الفصل السادس: في لواحق الباب

- ‌كتاب: الشركة

- ‌كتاب: الشعر

الفصل: ‌الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين

نَفَسٍ وَاحِدٍ. فقَالَ صلى الله عليه وسلم: "فَأَبِنِ القَدَحَ عَنْ فِيكَ ثُمَّ تَنَفَّسْ" قَالَ: فَإِنِّي أَرَى القَذَاةَ فِيهِ. قَالَ: "فَأَهْرِقْهَا". أخرجه الأربعة (1) إلا النسائي. [صحيح]

قوله: "وعن أبي المثنى الجهني" أقول: لم يذكر ابن الأثير (2) اسمه ولا شيئاً من أحواله غير أنه تابعي، روى عن أبي سعيد هذا الحديث.

قوله: "أخرجه الأربعة إلا النسائي" قلت: إلا أن هذا الذي ساقه المصنف لفظ "الموطأ"(3)، وفي رواية الترمذي (4) زيادة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، وفي رواية أبي داود (5): نهى أن يشرب من ثلمة القدح، وأن ينفخ في الشراب.

قوله: "القذاة" يريد كالعود وفتات الخزف وما يكنس به المسجد.

‌الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين

1 -

عن أنس رضي الله عنه قال: أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِقَدِح لَبَنٍ قَدْ شِيبَ بِمَاءٍ، وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ، فَأَعْطَى الأَعْرَابِيَّ فَضْلَهُ، وَقَالَ:"الأَيْمَنَ فَالأَيْمَنَ". أخرجه الستة (6) إلا النسائي. [صحيح]

قوله: (الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين).

(1) أخرجه مالك في "الموطأ"(2/ 925)، وأبو داود رقم (3722)، والترمذي رقم (1887)، وهو حديث صحيح.

(2)

في "تتمة جامع الأصول"(2/ 926 - قسم التراجم).

(3)

(2/ 925).

(4)

في "السنن" رقم (1887).

(5)

في "السنن" رقم (3722).

(6)

أخرجه البخاري رقم (5619)، ومسلم رقم (124/ 2029)، وأبو داود رقم (3726)، والترمذي رقم (1893)، وابن ماجه رقم (3425)، وأخرجه أحمد (3/ 110، 113، 197، 231).

ص: 736

قوله في حديث أنس: "الأيمن فالأيمن" أقول: ضبط بالنصب والرفع. فالأول بإضمار (قدموا) والثاني إنه مبتدأ يقدر خبره أحق، أو بأن يقدم الأيمن. واستنبط من تكرير الأيمن أن السنة إعطاء الذي على اليمين ثم الذي يليه، وهلم جرا، أو هو عام في كل شرب. ونقل عن مالك وحده أنه خصه بالماء. وقال ابن عبد البر (1): لا يصح عنه.

قلت: وهو الأولى، وكيف والنص هنا في اللبن؟! وهذا محمول على الاستحباب.

وقال ابن حزم (2): إنه واجب ذلك، وفي رواية من طريق سعيد عن الزهري أنه قال عمر وخاف أن يعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعرابي (3). أعطِه أبا بكر، وفي رواية: وقال عمر: هذا أبو بكر.

قال الخطابي (4) وغيره: كانت [العادة](5) جارية لملوك الجاهلية ورؤسائهم تقديم (6) الأيمن في الشرب، حتى قال عمرو بن كلثوم في قصيدة له:

وكان الكأس مجراها اليمينا

فخشي عمر بذلك أن يقدم صلى الله عليه وسلم الأعرابي على أبي بكر في الشرب، فنبه على ذلك؛ لأنه احتمل عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤثر تقديم أبي بكر على تلك العادة، فتصير السنة تقديم الأفضل في الشرب على الأيمن، فبين النبي [277 ب]صلى الله عليه وسلم بفعله وقوله أن تلك العادة لم تغيرها

(1) في "التمهيد"(15/ 255 - 256).

(2)

في "المحلى"(7/ 522).

(3)

أي قال عمر: يا رسول الله! أعطه أبا بكر

"المحلى"(7/ 522).

(4)

في "غريب الحديث"(1/ 388 - 389).

(5)

في (ب): "عادة".

(6)

انظر: "فتح الباري"(10/ 86).

ص: 737

السنة، وأنها مستمرة، وأن الأيمن يقدم على الأفضل في ذلك، ولا يلزم من ذلك حط رتبة الأفضل. [376/ أ].

واعلم أنه ترجم له البخاري (1) بقوله: باب شرب الماء باللبن. وساق ابن الأثير (2) رواية أنس فقال: أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب لبناً وأتى داره فاستقى قال: فحلبت شاةً فشبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من البئر، فتناول القدح فشرب، وعن يساره أبو بكر، وعن يمينه أعرابي

الحديث.

وفي رواية (3) قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا هذه، فحلبت له شاة ثم شبته من ماء بئرنا هذه فأعطيته، وأبو بكر عن يساره، وعمر تجاهه، وأعرابي عن يمينه، فلما فرغ قال عمر: هذا أبو بكر، فأعطى الأعرابي وقال:"الأيمنون الأيمنون الأيمنون". قال أنس: فهي سنة، فهي سنة، فهي سنة.

2 -

وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أُتِيَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بِشَرَابٍ فَشَرِبَ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ، وَعَنْ يَسَارِهِ الأَشْيَاخُ، فَقَالَ لِلْغُلَامِ:"أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلَاءِ؟ ". فَقَالَ الغُلَامُ: وَالله يَا رَسُولَ الله، لَا أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا. قَالَ: فَتَلَّهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فِي يَدِهِ. أخرجه الشيخان (4). [صحيح]

وزاد رزين: "قَالَ: وَكانَ الغُلَامُ الفَضْلُ بْنَ العَبَّاس".

(1) في صحيحه رقم (10/ 75 الباب رقم 14 - مع الفتح).

(2)

في "الجامع"(5/ 83).

(3)

أخرجه البخاري رقم (2571)، ومسلم رقم (126/ 2029).

(4)

أخرجه البخاري رقم (5620)، ومسلم رقم (127/ 2030)، وأخرجه أحمد (5/ 333، 338).

ص: 738

قوله في حديث سهل بن سعد: "وعن يمينه غلام" أقول: هو عبد الله عباس. وقيل: أخوه الفضل، وهو الذي يأتي عن رزين. وقال ابن بطال (1): كان الغلام أحد بني خالد بن الوليد. وقيل: عبد الله بن عباس، وهو المشهور، قاله أحمد بن الخير. وكان ذلك في بيت ميمونة.

قال ابن الجوزي: وإنما استأذن الغلام ولم يستأذن الأعرابي؛ لأن الأعرابي لم يكن له علم بالشريعة فاستألفه بترك استئذانه بخلاف الغلام.

قلت: ترجم البخاري (2) للحديث بباب: هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطي الآخر.

قال في "الفتح"(3): كأنه لم يجزم بالحكم، لكونها واقعة عين فيتطرق عليها الاختصاص. [278 ب] فلا يطرد الحكم فيها لكل جليسين.

قوله: "أتأذن لي" أقول: هو ظاهر (4) في أنه لو أذن له لأعطاهم. قيل: ويؤخذ منه جواز الإيثار بمثل ذلك، وهو مشكل على ما اشتهر من أنه لا إيثار بالقرب.

قلت: وقد يقال: إنه ليس من إيثار بالقرب إذ القرب ما يتقرب به إلى الله تعالى، والتقدم في الشرب من فضله صلى الله عليه وسلم فيه شرف ومزية، وأما أنه يؤجر على التقدم حتى يكون قربة فمحل نظر، ثم إن هذا الإيثار في الفضلة بالمشروب، وهل يجري في غيره من المأكول والطيب؟

(1) في شرحه لـ "صحيح البخاري"(6/ 74).

(2)

في صحيحه (10/ 86 الباب رقم 19 - مع الفتح).

(3)

(10/ 86).

(4)

ذكره الحافظ في "الفتح"(10/ 87).

ص: 739