المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الباب الثاني: في الخضاب - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٤

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الدال

- ‌كتاب: الدعاء

- ‌[الباب الأول: في آدابه:

- ‌الفصل الأول: في فضله ووقته

- ‌الفصل الثاني: في هيئة الداعي

- ‌الفصل الثالث: في كيفية الدعاء

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في أقسام الدعاء

- ‌[القسم الأول: في الأدعية المؤقتة المضافة إلى أسبابها، وفيه عشرون فصلاً]

- ‌الفصل الأول: في ذكر اسم الله الأعظم وأسمائه الحسنى

- ‌(فائدة: ذكر شرح أسماء الله الحسنى)

- ‌الفصل الثاني: في أدعية الصلاة مفصلاً - الاستفتاح

- ‌الركوع والسجود

- ‌بعد التشهد

- ‌بعد السلام

- ‌الفصل الثالث: في الدعاء عند التهجد

- ‌الفصل الرابع: في الدعاء عند الصباح والمساء

- ‌الفصل الخامس: في أدعية النوم والانتباه

- ‌الفصل السادس: في أدعية الخروج من البيت والدخول إليه

- ‌الفصل السابع: في أدعية المجلس والقيام منه

- ‌الفصل الثامن: في أدعية السفر

- ‌الفصل التاسع: في أدعية الكرب والهم

- ‌الفصل العاشر: في أدعية الحفظ

- ‌الفصل الحادي عشر: في دعاء اللباس والطعام

- ‌الفصل الثاني عشر: في دعاء قضاء الحاجة

- ‌الفصل الثالث عشر: في دعاء الخروج من المسجد والدخول إليه

- ‌الباب الرابع عشر: في دعاء رؤية الهلال

- ‌الفصل الخامس عشر: في دعاء الرعد والريح والسحاب

- ‌الفصل السادس عشر: في دعاء يوم عرفة وليلة القدر

- ‌الفصل السابع عشر: في دعاء العطاس

- ‌الفصل الثامن عشر: في دعاء داود عليه السلام

- ‌الفصل التاسع عشر: في دعاء قوم يونس عليه السلام

- ‌الفصل العشرون: في الدعاء عند رؤية المبتلى

- ‌القسم الثاني من الباب الثاني: في أدعية غير مؤقتة ولا مضافة

- ‌الباب الثالث: فيما يجري في مجرى الدعاء

- ‌الفصل الأول: في الاستعاذة

- ‌الفصل الثاني: في الاستغفار والتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والحوقلة

- ‌الفصل الثالث: في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌كتاب: الديات

- ‌الفصل الأول: في دية النفس

- ‌الفصل الثاني: في دية الأعضاء والجراح العين

- ‌الأضراس

- ‌الأصابع

- ‌الجراح

- ‌الفصل الثالث: فيما جاء من الأحاديث مشتركاً بين النفس والأعضاء

- ‌الفصل الرابع: في دية الجنين

- ‌الفصل الخامس: في قيمة الدية

- ‌الفصل السادس: في أحكام تتعلق بالديات

- ‌كتاب: الدين وآداب الوفاء

- ‌حرف الذال

- ‌كتاب: الذكر

- ‌كتاب: الذبائح

- ‌الفصل الأول: في آداب الذبح ومنهياته

- ‌الفصل الثاني: في هيئة الذبح وموضعه

- ‌الفصل الثالث: في آلة الذبح

- ‌كتاب: ذم الدنيا وأماكن من الأرض

- ‌الفصل الأول: [في ذم الدنيا

- ‌الفصل الثاني: في ذم أماكن من الأرض

- ‌حرف الراء

- ‌كتاب: الرحمة

- ‌الفصل الأول: في الحث عليها

- ‌الفصل الثاني: في ذكر رحمة الله تعالى

- ‌الفصل الثالث: فيما جاء من رحمة الحيوان

- ‌كتاب: الرفق

- ‌كتاب: الرهن

- ‌كتاب: الرياء

- ‌حرف الزاي

- ‌كتاب: الزكاة

- ‌الباب الأول: في وجوبها وإثم تاركها

- ‌الباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية

- ‌الفصل الأول: فيما اشتركن فيه من الأحاديث

- ‌الفصل الثاني: في زكاة النعم

- ‌الفصل الثالث: في زكاة الحلي

- ‌الفصل الرابع: في زكاة الثمار والخضروات

- ‌الفصل الخامس: في زكاة المعدن والركاز

- ‌الفصل السادس: في زكاة الخيل والرقيق

- ‌الفصل السابع: في زكاة العسل

- ‌الفصل الثامن: في زكاة مال اليتيم

- ‌الفصل التاسع: في تعجيل الزكاة

- ‌الفصل العاشر: في أحكام متفرقة للزكاة

- ‌الباب الثالث: في زكاة الفطر

- ‌الباب الرابع: في عامل الزكاة وما يجب له عليه

- ‌الباب الخامس: فيمن تحل له الصدقة ومن لا تحل

- ‌الفصل الأول: فيمن لا تحل له

- ‌الفصل الثاني: فيمن تحل له الصدقة

- ‌كتاب: الزهد والفقر

- ‌الفصل الأول: في مدحهما والحث عليهما

- ‌الفصل الثاني: فيما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه من الفقر

- ‌كتاب: الزينة

- ‌الباب الأول: في الحليّ

- ‌الباب الثاني: في الخضاب

- ‌الباب الثالث: في الخلوق

- ‌الباب الرابع: في الشعور شعر الرأس - الترجيل

- ‌الحلق

- ‌الوصل

- ‌السدل والفرق

- ‌نتف الشيب

- ‌قص الشارب

- ‌الباب الخامس: في الطيب والدهن

- ‌الباب السادس: في أمور من الزينة متعددة

- ‌الباب السابع: في النقوش والصور والستورذم المصورين

- ‌كراهة الصور والستور

- ‌حرف السين

- ‌كتاب: السخاء والكرم

- ‌كتاب: السفر وآدابه

- ‌النوع الأول: في يوم الخروج

- ‌النوع الثاني: في الرفقة

- ‌النوع الثالث: في السير والنزول

- ‌النوع الرابع: في إعانة الرفيق

- ‌النوع الخامس: في سفر المرأة

- ‌النوع السادس: فيما يذم استصحابه في السفر

- ‌النوع السابع: في القفول من السفر

- ‌النوع الثامن: في سفر البحر

- ‌النوع التاسع: في تلقي المسافر

- ‌النوع العاشر: في ركعتي القدوم

- ‌كتاب: السبق والرمي

- ‌الفصل الأول: في أحكامهما

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من صفات الخيل

- ‌كتاب: السؤال

- ‌كتاب: السحر والكهانة

- ‌حرف الشين

- ‌كتاب: الشراب

- ‌الباب الأول: في آدابه

- ‌الفصل الأول: في الشرب قائمًا: جوازه

- ‌الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية جوازه

- ‌الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب

- ‌الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين

- ‌الفصل الخامس: في تغطية الإناء

- ‌الفصل السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في الخمور والأنبذة

- ‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر

- ‌الفصل الثاني: في تحريم المسكر وذم شاربه

- ‌الفصل الثالث: في تحريمها ومن أي شيء هي

- ‌الفصل الرابع: فيما يحل من الأنبذة وما يحرم

- ‌الفصل الخامس: في الظروف وما يحل منها وما يحرم

- ‌الفصل السادس: في لواحق الباب

- ‌كتاب: الشركة

- ‌كتاب: الشعر

الفصل: ‌الباب الثاني: في الخضاب

وفي رواية للنسائي (1) عن أنس قال: كَانَ نَعْلُ سَيْفِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ فِضَّةٍ، وَقَبِيعَةُ سَيْفِهِ فِضَّةٌ، وَمَا بينَ ذَلِكَ حِلَقُ الفِضَّةٍ. [صحيح]

قوله في حديث أنس: "كانت قبيعة" بفتح القاف فموحدة فمثناة تحتية، في "النهاية" (2): هي التي تكون على رأس قائم السيف، وقيل: هي ما تحت شاربي السيف، وفيها فعل السيف الحديدة التي في أسفل القراب.

قوله: "أخرجه [213 ب] أبو داود والترمذي" قلت: وقال (3): هذا حديث حسن غريب.

‌الباب الثاني: في الخضاب

1 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ اليَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُم". أخرجه الخمسة (4) إلا الترمذي بهذا اللفظ. [صحيح]

ولفظ الترمذي (5): "غّيِّرُوا الشِّيْبَ، وَلَا تَشبَّهُوا بِاليَهُودِ". [صحيح]

قوله: (الباب الثاني من أبواب الزينة في الخضاب).

قوله في حديث أبي هريرة: "لا يصبغون" أي: الشيب، كما دلَّ له رواية الترمذي الآتية، وإلا بمخالفتهم للندب، وأطلق الصبغ، ويأتي أنه يكون بغير الأسود.

(1) في "السنن" رقم (5374).

(2)

(2/ 409).

(3)

في "السنن"(4/ 201).

(4)

أخرجه البخاري رقم (3462، 5899)، ومسلم رقم (2103)، وأبو داود رقم (4203)، والنسائي رقم (5069، 5072)، وابن ماجه رقم (3621)، وهو حديث صحيح.

(5)

في "السنن" رقم (1752)، وهو حديث صحيح.

ص: 598

2 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مَرَّ رَجُلٌ وَقَدْ خَضَبَ بِالحِنَّاءِ فَقَالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَا أَحْسَنَ هَذَا! ". ومَرَّ آخَرُ وَقَدْ خَضَبَ بِالحِنَّاء وَالكَتَمِ فَقَالَ: "هَذَا أَحْسَنُ مِنْ هَذَا"، ثُمَّ مَرَّ آخَرُ وقَدِ خَضَبَ بِالصُّفْرَةِ فَقَالَ:"هَذَا أَحْسَنُ مِنْ هَذَا كُلَّهِ". أخرجه أبو داود (1). [ضعيف]

"الكَتمُ"(2) نبت يخلط بالوسمة يختضب به.

قوله في حديث ابن عباس: "وقد خضب بالحناء" يحتمل لحيته، أو رأسه، أو هما معاً.

قوله: "بالكتم والحناء" أقول: في "الفتح"(3): الكتم بفتح الكاف، فمثناة فوقية خفيفة، وحكي بتثقيلها: ورق يخضب به كالورس نبات ينبت في أصعب الصخور، فيتدلى خيطاناً لطافاً، ومجتناه صعب، ولذلك هو قليل.

قوله: "بالصفرة: هذا أحسن من هذا كله" والصفرة كانت من الورس، وإنما فضلها على الحناء؛ لأن لون الحناء تكون فيه بعض الحمرة.

(1) في "السنن" رقم (4211).

وأخرجه ابن ماجه رقم (3627)، وفي إسناده حميد بن وهب (أ) القرشي الكوفي، وهو منكر الحديث، ومحمد بن طلحة الكوفي (ب)، وكان ممن يخطئ، حتى خرج عن حد التعديل، ولم يغلب خطؤه صوابه حتى يستحق الترك، وهو ممن يحتج به إلا بما انفرد، قاله المنذري في "مختصر السنن"(6/ 107)، وهو حديث ضعيف.

(2)

"القاموس المحيط"(ص 446).

(3)

(10/ 355).

_________

(أ) قال الحافظ في "التقريب" رقم (1564): لين الحديث. وقال البخاري: منكر الحديث.

وانظر: "تهذيب التهذيب"(1/ 500).

(ب) قال الحافظ في "التقريب" رقم (5982): صدوق له أوهام، وأنكروا سماعه من أبيه لصغره.

"تهذيب التهذيب"(3/ 597)

ص: 599

قوله: "يخلط بالوسمة" أقول: قال الخطابي (1): يقال: أن الكتم الوسمة، ويشبه أن يكون إنما أراد به استعمال كل واحد منهما مفرداً عن غيره، فإن الحناء إذا خلط بالكتم جاء أسود، ويقال: أنّ الكتم نوع آخر (2) غير الوسمة. انتهى.

3 -

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أنَّهُ كَانَ يُصفِّرُ لِحْيَتَهُ بِالصُّفْرَةِ وَيَقُولُ: "رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَصْبُغُ بِهَا، وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْهَا، وَقَدْ كَانَ يَصْبُغُ بِهَا ثِيَابَهُ". أخرجه أبو داود (3) والنسائي (4). [صحيح]

وفي رواية لهما (5) عن أنس قال: "مَا خَضَبَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ مِنْهُ الشّيْبُ إلَا قَلِيلاً، قَالَ: وَلَوْ شِئْتُ أنْ أعُدَّ شَمطَاتٍ كُنَّ في رَأْسِهِ لَفَعَلْتُ، وَكانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رضي الله عنهما يَصْبُغَانِ بِالحِنَّاءِ وَالكَتَم". [صحيح]

"الشَّمَطُ": الشيب.

"وَالشَّمَطَاتُ" الشعرات البيض (6).

(1) في "معالم السنن"(4/ 416 - مع السنن).

(2)

انظر: "زاد المعاد"(4/ 367).

(3)

في "السنن" رقم (4210).

(4)

في "السنن" رقم (5244).

وأصله عند أحمد (2/ 17، 110)، والبخاري رقم (166)، ومسلم رقم (1187)، والطبراني في "الكبير" رقم (13214، 13317)، وابن ماجه رقم (3626)، وابن أبي شيبة في مصنفه (8/ 443 رقم 5100)، وهو حديث صحيح.

(5)

أخرجه أبو داود رقم (4209)، والنسائي رقم (5086، 5087) دون ذكر أبي بكر وعمر.

وهو حديث صحيح.

(6)

قاله ابن الأثير في "غريب الجامع"(4/ 738).

ص: 600

قوله في حديث ابن عمر: "أخرجه أبو داود والنسائي" قلت: [214 ب] لفظ النسائي عن عبيد قال: رأيت ابن عمر يصفر لحيته، فقلت له في ذلك، فقال:"رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصفر لحيته".

وأخرج (1) عن نافع عن ابن عمر: أنه صلى الله عليه وسلم كان يصفر لحيته بالورس والزعفران، وكان ابن عمر يفعل ذلك، وقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، ولم يكن شيء أحب إليه منها، وقد كان يصبغ ثيابه كلها حتى عمامته. وأخرجها أبو داود (2) والنسائي (3) كما في "الجامع"(4).

قوله في حديث أنس: "ما خضب

الحديث" ولابن سعد (5) بسند صحيح عن أنس: "ما كان في رأسه ولحيته إلا تسع عشرة أو ثمان عشرة" أي شعرات بيض.

وفي "صحيح مسلم"(6): إنما كان البياض في عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس نبذٌ، أي: متفرقة، قاله في "التوشيح".

وقال النووي في "شرح مسلم"(7) بعد أن ذكر الروايات والاختلاف: والمختار أنه صلى الله عليه وسلم صبغ في وقت وترك في معظم الأوقات، فأخبر كل بما رأى وهو صادق.

(1) في "السنن" رقم (4064).

(2)

في "السنن" رقم (4064).

(3)

في "السنن" رقم (5244) بسند صحيح.

(4)

(4/ 736 رقم 2863).

(5)

في "الطبقات الكبرى"(1/ 431).

(6)

رقم (104/ 6341).

(7)

(14/ 79 - 80).

ص: 601

وهذا التأويل كالمتعين، فحديث ابن عمر أنه صبغ بالصفرة في الصحيحين (1).

4 -

وعن كريمة بنت همام: أَنَّ امْرَأَةً سَأَلتْ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنْ خِضابِ الحِنَّاءِ فَقَالَتْ: لَا بَأْسَ بِهِ، لَكِنِّي أَكْرَهُهُ، لِأنَّ حَبِيبِي صلى الله عليه وسلم يَكْرَه رِيحَهُ. أخرجه أبو داود (2) والنسائي (3). [ضعيف]

قوله في حديث عائشة: "لكنني أكرهه" قال أبو داود (4): يعني خضاب شعر الرأس. انتهى. يريد لا اليدين والرجلين.

قوله: "أخرجه أبو داود والنسائي" قلت: لم أجده في النسائي (5) في باب الأمر بالخضاب، وقد نسبها إليه ابن الأثير أيضاً، فيحتمل أن نقله من "السنن الكبري" لأني إنما راجعت المجتبى. [215 ب].

5 -

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أَوْمَأَتِ امْرَأَةٌ مِنْ وَرَاءِ سِتْرٍ بِيَدِهَا كِتَابٌ إِلَى رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم فَقَبَضَ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ فَقَالَ: "مَا أَدْرِي أَيَد رَجُلٍ أَمْ يَدُ امْرَأَةٍ؟ ". فَقَالَتْ: بَلِ يَدُ امْرَأَةٌ، فَقَالَ:"لَوْ كنْتِ امْرَأةً لَغَيَّرْتِ أَظْفَارَكِ" يَعْنِي بِالحِنَّاءِ. أخرجه أبو داود (6) والنسائي (7). [ضعيف]

6 -

وعنها رضي الله عنها: أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله: بَايِعْنِي، قَالَ:"لَا أبَايِعُكِ حَتَّى تُغَيِّرِي كَفَّيْكِ، كَأَنَّهُمَا كَفَّا سَبُعٍ". أخرجه أبو داود (8). [ضعيف]

(1) البخاري في صحيحه رقم (166)، ومسلم رقم (1187).

(2)

في "السنن" رقم (4164).

(3)

في "السنن" رقم (5090). وهو حديث ضعيف، والله أعلم.

(4)

في "السنن"(4/ 395).

(5)

بل هو في "السنن"(المجتبى)، (8/ 143 رقم 5090).

(6)

في "السنن" رقم (4166).

(7)

في "السنن" رقم (5089). وهو حديث ضعيف، والله أعلم.

(8)

في "السنن" رقم (4165). وهو حديث ضعيف، والله أعلم.

ص: 602