المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الباب الخامس: في الطيب والدهن - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٤

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الدال

- ‌كتاب: الدعاء

- ‌[الباب الأول: في آدابه:

- ‌الفصل الأول: في فضله ووقته

- ‌الفصل الثاني: في هيئة الداعي

- ‌الفصل الثالث: في كيفية الدعاء

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في أقسام الدعاء

- ‌[القسم الأول: في الأدعية المؤقتة المضافة إلى أسبابها، وفيه عشرون فصلاً]

- ‌الفصل الأول: في ذكر اسم الله الأعظم وأسمائه الحسنى

- ‌(فائدة: ذكر شرح أسماء الله الحسنى)

- ‌الفصل الثاني: في أدعية الصلاة مفصلاً - الاستفتاح

- ‌الركوع والسجود

- ‌بعد التشهد

- ‌بعد السلام

- ‌الفصل الثالث: في الدعاء عند التهجد

- ‌الفصل الرابع: في الدعاء عند الصباح والمساء

- ‌الفصل الخامس: في أدعية النوم والانتباه

- ‌الفصل السادس: في أدعية الخروج من البيت والدخول إليه

- ‌الفصل السابع: في أدعية المجلس والقيام منه

- ‌الفصل الثامن: في أدعية السفر

- ‌الفصل التاسع: في أدعية الكرب والهم

- ‌الفصل العاشر: في أدعية الحفظ

- ‌الفصل الحادي عشر: في دعاء اللباس والطعام

- ‌الفصل الثاني عشر: في دعاء قضاء الحاجة

- ‌الفصل الثالث عشر: في دعاء الخروج من المسجد والدخول إليه

- ‌الباب الرابع عشر: في دعاء رؤية الهلال

- ‌الفصل الخامس عشر: في دعاء الرعد والريح والسحاب

- ‌الفصل السادس عشر: في دعاء يوم عرفة وليلة القدر

- ‌الفصل السابع عشر: في دعاء العطاس

- ‌الفصل الثامن عشر: في دعاء داود عليه السلام

- ‌الفصل التاسع عشر: في دعاء قوم يونس عليه السلام

- ‌الفصل العشرون: في الدعاء عند رؤية المبتلى

- ‌القسم الثاني من الباب الثاني: في أدعية غير مؤقتة ولا مضافة

- ‌الباب الثالث: فيما يجري في مجرى الدعاء

- ‌الفصل الأول: في الاستعاذة

- ‌الفصل الثاني: في الاستغفار والتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والحوقلة

- ‌الفصل الثالث: في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌كتاب: الديات

- ‌الفصل الأول: في دية النفس

- ‌الفصل الثاني: في دية الأعضاء والجراح العين

- ‌الأضراس

- ‌الأصابع

- ‌الجراح

- ‌الفصل الثالث: فيما جاء من الأحاديث مشتركاً بين النفس والأعضاء

- ‌الفصل الرابع: في دية الجنين

- ‌الفصل الخامس: في قيمة الدية

- ‌الفصل السادس: في أحكام تتعلق بالديات

- ‌كتاب: الدين وآداب الوفاء

- ‌حرف الذال

- ‌كتاب: الذكر

- ‌كتاب: الذبائح

- ‌الفصل الأول: في آداب الذبح ومنهياته

- ‌الفصل الثاني: في هيئة الذبح وموضعه

- ‌الفصل الثالث: في آلة الذبح

- ‌كتاب: ذم الدنيا وأماكن من الأرض

- ‌الفصل الأول: [في ذم الدنيا

- ‌الفصل الثاني: في ذم أماكن من الأرض

- ‌حرف الراء

- ‌كتاب: الرحمة

- ‌الفصل الأول: في الحث عليها

- ‌الفصل الثاني: في ذكر رحمة الله تعالى

- ‌الفصل الثالث: فيما جاء من رحمة الحيوان

- ‌كتاب: الرفق

- ‌كتاب: الرهن

- ‌كتاب: الرياء

- ‌حرف الزاي

- ‌كتاب: الزكاة

- ‌الباب الأول: في وجوبها وإثم تاركها

- ‌الباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية

- ‌الفصل الأول: فيما اشتركن فيه من الأحاديث

- ‌الفصل الثاني: في زكاة النعم

- ‌الفصل الثالث: في زكاة الحلي

- ‌الفصل الرابع: في زكاة الثمار والخضروات

- ‌الفصل الخامس: في زكاة المعدن والركاز

- ‌الفصل السادس: في زكاة الخيل والرقيق

- ‌الفصل السابع: في زكاة العسل

- ‌الفصل الثامن: في زكاة مال اليتيم

- ‌الفصل التاسع: في تعجيل الزكاة

- ‌الفصل العاشر: في أحكام متفرقة للزكاة

- ‌الباب الثالث: في زكاة الفطر

- ‌الباب الرابع: في عامل الزكاة وما يجب له عليه

- ‌الباب الخامس: فيمن تحل له الصدقة ومن لا تحل

- ‌الفصل الأول: فيمن لا تحل له

- ‌الفصل الثاني: فيمن تحل له الصدقة

- ‌كتاب: الزهد والفقر

- ‌الفصل الأول: في مدحهما والحث عليهما

- ‌الفصل الثاني: فيما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه من الفقر

- ‌كتاب: الزينة

- ‌الباب الأول: في الحليّ

- ‌الباب الثاني: في الخضاب

- ‌الباب الثالث: في الخلوق

- ‌الباب الرابع: في الشعور شعر الرأس - الترجيل

- ‌الحلق

- ‌الوصل

- ‌السدل والفرق

- ‌نتف الشيب

- ‌قص الشارب

- ‌الباب الخامس: في الطيب والدهن

- ‌الباب السادس: في أمور من الزينة متعددة

- ‌الباب السابع: في النقوش والصور والستورذم المصورين

- ‌كراهة الصور والستور

- ‌حرف السين

- ‌كتاب: السخاء والكرم

- ‌كتاب: السفر وآدابه

- ‌النوع الأول: في يوم الخروج

- ‌النوع الثاني: في الرفقة

- ‌النوع الثالث: في السير والنزول

- ‌النوع الرابع: في إعانة الرفيق

- ‌النوع الخامس: في سفر المرأة

- ‌النوع السادس: فيما يذم استصحابه في السفر

- ‌النوع السابع: في القفول من السفر

- ‌النوع الثامن: في سفر البحر

- ‌النوع التاسع: في تلقي المسافر

- ‌النوع العاشر: في ركعتي القدوم

- ‌كتاب: السبق والرمي

- ‌الفصل الأول: في أحكامهما

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من صفات الخيل

- ‌كتاب: السؤال

- ‌كتاب: السحر والكهانة

- ‌حرف الشين

- ‌كتاب: الشراب

- ‌الباب الأول: في آدابه

- ‌الفصل الأول: في الشرب قائمًا: جوازه

- ‌الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية جوازه

- ‌الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب

- ‌الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين

- ‌الفصل الخامس: في تغطية الإناء

- ‌الفصل السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في الخمور والأنبذة

- ‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر

- ‌الفصل الثاني: في تحريم المسكر وذم شاربه

- ‌الفصل الثالث: في تحريمها ومن أي شيء هي

- ‌الفصل الرابع: فيما يحل من الأنبذة وما يحرم

- ‌الفصل الخامس: في الظروف وما يحل منها وما يحرم

- ‌الفصل السادس: في لواحق الباب

- ‌كتاب: الشركة

- ‌كتاب: الشعر

الفصل: ‌الباب الخامس: في الطيب والدهن

3 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كَانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقُصُّ مِنْ شَارِبِهِ وَيَقُولُ: "إنَّ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ كَانَ يَفْعَلُهُ"(1). [حسن لغيره]

4 -

وعن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كَانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ مِنْ عَرْضِهَا وَطُولِهَا (2). أخرجهما الترمذي. [إسناده ضعيف]

‌الباب الخامس: في الطيب والدهن

1 -

عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حُبِّبَ إلَيَّ الطِّيبُ وَالنِّسَاءُ، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي في الصَّلَاةِ". أخرجه النسائي (3). [حسن]

(الباب الخامس في الطيب والدهن).

قوله في حديث أنس: "حبب إلي الطيب" أقول: إن الله حببه لأنه تعالى طيب يحب الطيب كما يأتي، ولأن الطيب تحبه الملائكة أيضاً، ولذا نُهي من أكل ذا رائحة كريهة كالكراث أن لا يقرب المسجد لئلا يؤذي الملائكة، ولأنه يقوي الأعضاء، وينشط للعبادة ويحبب العبد إلي من يجالسه.

وقوله: "والنساء" أي: حبب إليه هذا النوع، وهو مما حببه الله إلى الناس، وزينه لهم بنص:{زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَآءِ} (4) الآية. وأبيح له منهن ما لم يبح لغيره،

= وهو حديث صحيح، والله أعلم.

(1)

في "السنن" رقم (2760) وقال: هذا حديث حسن غريب. وهو من حديث سماك عن عكرمة عن ابن عباس، ورواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب، فالسند ضعيف. وهو حديث حسن لغيره.

(2)

في "السنن" رقم (2760) بإسناد ضعيف.

(3)

في "السنن" رقم (3939، 3940) وهو حديث حسن.

وأخرجه أحمد (3/ 128، 199، 285)، والحاكم (2/ 160).

(4)

سورة آل عمران: 14.

ص: 619

وقد كان له [221 ب]صلى الله عليه وسلم في عشرتهن والوفاء بحقوقهن ما لم يكن لأحد، وفي رواية (1):"حبب إليَّ من دنياكم".

وقوله: "وجعلت قرة عيني في الصلاة" يقال: قرت العين إذا رضيت، والمراد: أن للصلاة في قلبه من السرور بمناجاة الله والقرب منه، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وبها من روح الخاطر وقرة الناظر ما لا تصفه الأقلام، ولا تحيط بعبارة ذلك الأعلام.

2 -

وعن ابن المسيب رضي الله عنه: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ الله تَعَالَى طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ، نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ، كَرِيمٌ يُحِبُّ الكَرَمَ، جَوَادٌ يُحِبُّ الجُودَ، فَنَظِّفُوا أَفْنِيَتَكُمْ، وَلَا تَشَبَّهُوا بِاليَهُودِ. أخرجه الترمذي (2). [ضعيف بهذا التمام]

ورفعه بعضهم عن عامر بن سعد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قوله في حديث ابن المسيب: "أفنيتكم" أقول: لفظ الترمذي (3): "أراه قال: [أخبيتكم] (4) ولا تشبهوا باليهود" قال: فذكرت ذلك لمهاجر بن مسمار فقال: حدثنيه عامر

(1) أخرجه النسائي رقم (3940)، وأحمد (3/ 128)، والحاكم (2/ 160).

(2)

في "السنن" رقم (2799) وقال: هذا حديث غريب، وخالد بن إلياس يُضعّف، وهو حديث ضعيف بهذا التمام.

قال الألباني في "غاية المرام"(ص 89 رقم 113): قلت: لكن قوله: "فنظفوا أفنيتكم

" له طريق أخرى عن سعد بإسناد حسن كما بينته في "حجاب المرأة المسلمة" ص (101).

وكذلك قوله: "جواد يحب الجود"، وانظر:"الصحيحة" رقم (1627).

(3)

في "السنن"(5/ 112).

(4)

كذا في (أ. ب)، والذي في "سنن الترمذي":"أفنيتكم".

ص: 620

ابن سعد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، إلا أنه قال:"نظفوا أفنيتكم"، وهكذا ساقه ابن الأثير (1)، ثم قال الترمذي (2): إلياس يريد أحد رواته يضعف. انتهى.

وفي "النهاية"(3): الفناء هو المتسع من الأرض أمام الدار، وإذا أمر بتنظيف ما يتصل بالدار؛ فبالأولى الدار، وأولى منها صاحب الدار.

3 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ طِيبٌ فَلَا يَرُدَّهُ، فَإِنَّهُ طَيِّبُ الرِّيحِ خَفِيفُ المَحْمَلِ". أخرجه مسلم (4) وأبو داود (5) والنسائي (6). [صحيح]

قوله في حديث أبي هريرة: "فلا يرده" بضم الدال على الصحيح، ويستعمله من لا يعرف العربية بفتحها.

وقوله: "المحمل" الميم الأولى وكسر الثانية كالمجلس، والمراد هنا: الحمل بفتح الحاء، أي: خفيف الحمل ليس بثقيل حتى يتبرم من حمله.

وأخرج الترمذي (7) عن أبي عثمان النهدي مرفوعاً بلفظ: "إذا أعطى أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة" قال الترمذي (8): هذا حديث حسن غريب.

(1) في "الجامع"(4/ 767).

(2)

في "السنن"(5/ 112).

(3)

(2/ 397).

(4)

في صحيحه رقم (20/ 2253) بلفظ: "من عرض عليه ريحان فلا يرده".

(5)

في "السنن" رقم (4172).

(6)

في "السنن" رقم (5259). وأخرجه أحمد (2/ 320).

(7)

في "السنن"(2791).

(8)

في "السنن"(5/ 108). وهو حديث ضعيف، والله أعلم.

ص: 621

4 -

وعن أبي عثمان النهدي رضي الله عنه قال: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أُعْطيَ أحَدُكُمُ الرَّيْحَانَ فَلَا يَرُدَّهُ، فَإِنَّهُ خَرَجَ مِنَ الجَنَّةِ"(1). [ضعيف]

قوله في حديث أبي عثمان: "إذا أعطي أحدكم الريحان" أقول: قال أهل اللغة (2): هو كل نبت طيب مشموم [222 ب] طيب الريح.

قال القاضي (3): ويحتمل عندي أنه أراد الطيب كله، وقد وقع هذا الحديث في رواية أبي داود (4):"من عرض عليه طيب"[357/ أ] ، وفي الحديث النهي عن رد الريحان على من عرض عليه.

5 -

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"ثَلَاثَةُ لَا تُرَدُّ: الوِسَادَةُ، وَالدُّهْنُ، وَالطِّيبُ"(5). أخرجهما الترمذي. [حسن]

قوله: "أخرجهما" قلت: قال: في الأول (6) - أعني حديث أنس -[كذا في "الأم"، والذي في المتن الأول حديث النهدي، والثاني حديث ابن عمر فينظر](7): هذا (8) حديث حسن صحيح.

(1) أخرجه الترمذي في "السنن"(2791)، وقد تقدم تخريجه.

(2)

انظر: "القاموس المحيط"(ص 282).

(3)

في "إكمال المعلم بفوائد مسلم"(7/ 194).

(4)

في "السنن" رقم (4172)، وهو حديث صحيح.

(5)

في "السنن" رقم (2790)، وهو حديث حسن.

(6)

بل هو حديث أبي عثمان النهدي.

(7)

ما بين الحاصرتين زيادة من الناسخ في المخطوط (ب).

(8)

قال الترمذي في "السنن"(5/ 108) بإثر حديث أبي عثمان النهدي: هذا حديث غريب.

ص: 622

وقال في الثاني (1) - أعني حديث النهدي (2) -: هذا حديث غريب.

6 -

وعن نافع قال: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْتَجْمِرُ بِالأَلُوَّةِ غَيْرِ مُطَرَّاةٍ، وَبِكَافُورٍ يَطْرَحُهُ مَعَ الأَلُوَّةِ وَيَقُولُ: هَكَذَا رَأَيْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَسْتَجْمِرُ. أخرجه مسلم (3) والنسائي (4). [صحيح]

"الِاسْتِجمَارُ": هنا البخور، وهو استفعال من المجمرة، وهي التي توضع فيها النار (5).

"الألُوةُ": بفتح الهمزة وضمها: العود الذي يتبخر به (6).

و"وَالمُطرَّاةُ"(7): العود المربى المطيب (8).

7 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"طِيبُ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ، وَطِيبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ". أخرجه الترمذي (9) والنسائي (10). [صحيح لغيره]

(1) بل هو الأول، والثاني حديث ابن عمر، قال الترمذي عقبه: هذا حديث غريب. "سنن الترمذي"(5/ 108).

(2)

بل هو حديث ابن عمر، انظر ما تقدم.

(3)

في صحيحه رقم (21/ 2254).

(4)

في "السنن" رقم (5135).

(5)

قاله ابن الأثير في "غريب الجامع"(4/ 769).

(6)

ذكره النووي في شرحه لصحيح مسلم (15/ 10)، وانظر:"النهاية في غريب الحديث"(1/ 73).

(7)

قال ابن الأثير في "النهاية"(2/ 110): الألوة: العود، والمطرّاة التي يعمل عليها ألوان الطيب غيرها كالعنبر والمسك والكافور. انظر:"الفائق في غريب الحديث"(3/ 333).

(8)

قاله ابن الأثير في "غريب الحديث"(4/ 770).

(9)

في "السنن" رقم (2787).

(10)

في "السنن" رقم (5117 ، 5118). =

ص: 623

قوله في حديث أبي هريرة: "أخرجه الترمذي والنسائي" قلت: وقال (1) الترمذي بعد أن أخرجه عن رجل: هكذا مجهول عن أبي هريرة، ثم أخرجه (2) عن الطُّفاويِّ عن أبي هريرة، فعيَّن المجهول أنه الطفاوي، هذا حديث حسن إلا أن الطفاوي لا نعرفه إلا في هذا الحديث ولا يعرف اسمه.

قلت: ولا ذكره ابن حجر في "التقريب"، ولا ابن الأثير في "رابع الجامع"، ثم أخرج الترمذي (3) الحديث من طريق عن عمران بن حصين وفيه زيادة:"ونهى عن الميثرة الأرجوان" وقال (4): هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.

= وأخرجه أبو داود رقم (2174)، ورقم (4019)، والترمذي في "الشمائل" رقم (220)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (3162)، والبيهقي في "الشعب" رقم (7809)، وهو حديث صحيح بشواهده.

(1)

في "السنن"(5/ 107).

(2)

أي: الترمذي في "السنن" رقم (2787 م)، وهو حديث حسن.

(3)

في "السنن" رقم (2788) وقال: هذا حديث حسن غريب.

وأخرجه أحمد (4/ 442)، وأبو داود رقم (4048)، والحاكم (4/ 191)، والبيهقي (3/ 246)، والطبراني في "الكبير"(18 ج رقم 314) كلهم من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين به، والحسن مدلس وقد عنعن.

وسعيد بن أبي عروبة: مهران اليشكري مولاهم، أبو النضر البصري: ثقة حافظ له تصانيف، كثير التدليس، واختلط، وكان من أثبت الناس في قتادة. "التقريب" رقم (2365).

وقال الحافظ في "تهذيب التهذيب"(2/ 35): قلت: والجمع بين القولين ما قاله أبو بكر البزار: إنه ابتدأ به الاختلاط سنة (133 هـ)، ولم يستحكم ولم يطبق به، واستمر على ذلك تم استحكم به أخيراً، وعامة الرواة عنه سمعوا منه قبل الاستحكام، وإنما اعتبر الناس اختلاطه بما قال يحيى القطان، والله أعلم.

وهو حديث حسن لغيره، والله أعلم.

(4)

الترمذي في "السنن"(5/ 107).

ص: 624

8 -

وعن عائشة (1) رضي الله عنها قالت: كَانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَتَطَيَّبُ بِذِكَارَةِ، الطِّيبِ: المِسْكِ وَالعَنْبَرِ، وَيَقُولُ:"أَطْيَبُ الطِّيبِ المِسْكُ". أخرجه الترمذي (2). [صحيح]

"ذِكارَةُ الطِّيبِ": ما لا لون له.

قوله: "بذكارة الطيب" أقول: ضبط بكسر الذال المعجمة.

قال ابن الأثير (3): قال الأزهري (4): روي أنهم كانوا يكرهون المؤنث من الطيب، ولا يرون بذكورته بأساً. قال: والمراد بالمؤنث طيب النساء، مثل: الخلوق والزعفران. وأما ذكورته [مما](5) لا لون له مثل [223 ب]: المسك والعود والكافور والعنبر، فعلى هذا التأويل تكون الذكورة جمع ذكر، وكذلك الذكارة التي جاءت في لفظ الحديث هي أيضاً جمع ذكر. انتهى.

قلت: وفي "القاموس"(6): ذكار وذكارة في جمع الذكر مضبوطان بكسر ذالهما.

(1) أخرجه النسائي رقم (5116) بسند ضعيف. والبخاري في "التاريخ الكبير"(2/ 88 - 89 رقم الترجمة 1786).

وهو حديث ضعيف، والله أعلم.

(2)

لم يخرجه الترمذي من حديث عائشة، بل أخرجه في "السنن" رقم (991) من حديث أبي سعيد الخدري. وأخرجه مسلم في صحيحه رقم (2252)، وأبو داود رقم (3158)، والنسائي في "السنن" رقم (1905) ، وهو حديث صحيح.

(3)

"النهاية في غريب الحديث"(1/ 607).

(4)

في "تهذيب اللغة"(14/ 39).

(5)

في (ب): "فما".

(6)

"القاموس المحيط"(ص 508).

ص: 625

قوله: "أخرجه الترمذي" قلت: في "الجامع"(1) بعد قوله: "المسك والعنبر" ثم قال: أخرجه النسائي ولم ينسبه إلى الترمذي ولا وجدته فيه، فسقط على المصنف لفظ "العنبر" من الحديث، ووهم في نسبته.

قوله: "ويقول: أطيب الطيب المسك" أقول: هذا اللفظ ليس في حديث عائشة، بل في حديث لأبي سعيد عند أبي داود (2) والترمذي (3) والنسائي (4) ولفظه عند أبي داود والترمذي: سئل عن المسك؟ فقال: "هو أطيب طيبكم"، وفي رواية لأبي داود (5):"أطيب الطيب المسك" وللنسائي (6) مثله.

هكذا في "الجامع"(7)، والمصنف جعل هذه الجملة من حديث عائشة، وليس كذلك، ونسبها إلى الترمذي، وعرفناك أن حديث عائشة لم يخرجه (8) إلا النسائي باللفظ الذي ذكرناه.

قوله: "أطيب الطيب المسك" أقول: فيه أنه أطيبه وأفضله، وأنه طاهر يجوز استعماله في البدن والثوب، ويجوز بيعه، وهذا مجمع عليه، وهو مستثنى من قاعدة: ما أبين من الحي فهو ميت، أو يقال: أنه في معنى الجنين واللبن والبيض.

(1)(4/ 768 رقم 2919).

(2)

في "السنن" رقم (3158).

(3)

في "السنن" رقم (991).

(4)

في "السنن" رقم (1905)، وهو حديث صحيح.

(5)

في "السنن" رقم (3158).

(6)

في "السنن" رقم (1905).

(7)

(4/ 768 رقم 2919).

(8)

وهو كما قال، وقد تقدم تخريجه.

ص: 626