الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله في حديثه الآخر: "أنه صلى الله عليه وسلم كان يتخلف في السير" أي: يكون خلف الجيش. و"يزجي" بضم حرف المضارعة وسكون الزاي وتشديد الجيم. قال في "النهاية"(1) أي: يسوقه ليلحقه بالرفاق، وبه فسره المصنف (2).
"ويردف" أي: يحمل معه على دابته وغيره.
النوع الخامس: في سفر المرأة
1 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إلَاّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ لهَا". أخرجه الستة (3) إلا النسائي. [صحيح]
(النوع الخامس في سفر المرأة)
قوله في حديث أبي هريرة: "تسافر" أقول: أي سفر كان من واجب أو غيره، واختلف فيها إذا كانت موسرة ولم يكن لها محرم هل تحج؟
فقال بعض العلماء (4): لا يجب عليها الحج؛ لأن المحرم من السبيل؛ لقوله تعالى: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} (5)، وهو قول سفيان (6) وأهل الكوفة (7).
(1) أي ابن الأثير في "النهاية"(1/ 719).
(2)
انظر: "غريب الجامع"(5/ 23).
(3)
أخرجه البخاري رقم (1088)، ومسلم رقم (1339)، ومالك في "الموطأ"(2/ 979)، وأبو داود رقم (1723، 1724، 1725)، والترمذي رقم (1170).
(4)
انظر: "فتح الباري"(4/ 77)، "المغني"(5/ 30)، "المجموع شرح المهذب"(7/ 69).
(5)
سورة آل عمران: 97.
(6)
انظر: "الفتح"(4/ 75)، "البناية في شرح الهداية"(4/ 21).
(7)
انظر: "المغني"(5/ 30 - 31).
وقال الشافعي (1) ومالك (2): إذا كان الطريق آمناً فإنها تخرج مع الناس في الحج.
قلت: وهو خلاف ما أفاده الحديث، [والحديث] (3) لم يشرّط لأجل خوف الطريق. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني (4):"انطلق فحج مع امرأتك" دليل على أنها لا تخرج إلا بمحرم أمنت الطريق أم لا، إذ من المعلوم أنها خرجت والطريق آمنة.
2 -
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَاّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: "انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ". أخرجه الشيخان (5). [صحيح]
قوله: "لا يخلون رجل بامرأة" قيل: فيه دليل على جواز خلو الرجلين والثلاثة بالأجنبية.
قلت: وهو حمل لمفهوم العدد الذي أفاده إفراد رجل، والأصح عدم العمل به؛ إلا أنه قد علله في الحديث بأنه إذا خلى بها [رجل](6) فإن ثالثهما الشيطان، فيحتمل أنه إذا زاد على رجل جازت الخلوة، ولا يقوى ذلك على النهي الظاهر.
وقوله: "مسيرة يوم وليلة" يؤخذ من مفهومه جواز ما دون ذلك، لكنه أخرج أبو داود (7) من حديث أبي هريرة مرفوعاً: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر
(1) انظر: "المجموع شرح المهذب"(7/ 69).
(2)
"المدونة"(1/ 452).
(3)
في (أ): "والمحرم".
(4)
سيأتي تخريجه، وهو حديث صحيح.
(5)
أخرجه البخاري رقم (3006)، ومسلم رقم (424/ 1341).
(6)
زيادة من (أ).
(7)
في "السنن" رقم (1725)، وهو حديث شاذ.