المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثالث: في زكاة الحلي - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٤

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الدال

- ‌كتاب: الدعاء

- ‌[الباب الأول: في آدابه:

- ‌الفصل الأول: في فضله ووقته

- ‌الفصل الثاني: في هيئة الداعي

- ‌الفصل الثالث: في كيفية الدعاء

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في أقسام الدعاء

- ‌[القسم الأول: في الأدعية المؤقتة المضافة إلى أسبابها، وفيه عشرون فصلاً]

- ‌الفصل الأول: في ذكر اسم الله الأعظم وأسمائه الحسنى

- ‌(فائدة: ذكر شرح أسماء الله الحسنى)

- ‌الفصل الثاني: في أدعية الصلاة مفصلاً - الاستفتاح

- ‌الركوع والسجود

- ‌بعد التشهد

- ‌بعد السلام

- ‌الفصل الثالث: في الدعاء عند التهجد

- ‌الفصل الرابع: في الدعاء عند الصباح والمساء

- ‌الفصل الخامس: في أدعية النوم والانتباه

- ‌الفصل السادس: في أدعية الخروج من البيت والدخول إليه

- ‌الفصل السابع: في أدعية المجلس والقيام منه

- ‌الفصل الثامن: في أدعية السفر

- ‌الفصل التاسع: في أدعية الكرب والهم

- ‌الفصل العاشر: في أدعية الحفظ

- ‌الفصل الحادي عشر: في دعاء اللباس والطعام

- ‌الفصل الثاني عشر: في دعاء قضاء الحاجة

- ‌الفصل الثالث عشر: في دعاء الخروج من المسجد والدخول إليه

- ‌الباب الرابع عشر: في دعاء رؤية الهلال

- ‌الفصل الخامس عشر: في دعاء الرعد والريح والسحاب

- ‌الفصل السادس عشر: في دعاء يوم عرفة وليلة القدر

- ‌الفصل السابع عشر: في دعاء العطاس

- ‌الفصل الثامن عشر: في دعاء داود عليه السلام

- ‌الفصل التاسع عشر: في دعاء قوم يونس عليه السلام

- ‌الفصل العشرون: في الدعاء عند رؤية المبتلى

- ‌القسم الثاني من الباب الثاني: في أدعية غير مؤقتة ولا مضافة

- ‌الباب الثالث: فيما يجري في مجرى الدعاء

- ‌الفصل الأول: في الاستعاذة

- ‌الفصل الثاني: في الاستغفار والتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والحوقلة

- ‌الفصل الثالث: في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌كتاب: الديات

- ‌الفصل الأول: في دية النفس

- ‌الفصل الثاني: في دية الأعضاء والجراح العين

- ‌الأضراس

- ‌الأصابع

- ‌الجراح

- ‌الفصل الثالث: فيما جاء من الأحاديث مشتركاً بين النفس والأعضاء

- ‌الفصل الرابع: في دية الجنين

- ‌الفصل الخامس: في قيمة الدية

- ‌الفصل السادس: في أحكام تتعلق بالديات

- ‌كتاب: الدين وآداب الوفاء

- ‌حرف الذال

- ‌كتاب: الذكر

- ‌كتاب: الذبائح

- ‌الفصل الأول: في آداب الذبح ومنهياته

- ‌الفصل الثاني: في هيئة الذبح وموضعه

- ‌الفصل الثالث: في آلة الذبح

- ‌كتاب: ذم الدنيا وأماكن من الأرض

- ‌الفصل الأول: [في ذم الدنيا

- ‌الفصل الثاني: في ذم أماكن من الأرض

- ‌حرف الراء

- ‌كتاب: الرحمة

- ‌الفصل الأول: في الحث عليها

- ‌الفصل الثاني: في ذكر رحمة الله تعالى

- ‌الفصل الثالث: فيما جاء من رحمة الحيوان

- ‌كتاب: الرفق

- ‌كتاب: الرهن

- ‌كتاب: الرياء

- ‌حرف الزاي

- ‌كتاب: الزكاة

- ‌الباب الأول: في وجوبها وإثم تاركها

- ‌الباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية

- ‌الفصل الأول: فيما اشتركن فيه من الأحاديث

- ‌الفصل الثاني: في زكاة النعم

- ‌الفصل الثالث: في زكاة الحلي

- ‌الفصل الرابع: في زكاة الثمار والخضروات

- ‌الفصل الخامس: في زكاة المعدن والركاز

- ‌الفصل السادس: في زكاة الخيل والرقيق

- ‌الفصل السابع: في زكاة العسل

- ‌الفصل الثامن: في زكاة مال اليتيم

- ‌الفصل التاسع: في تعجيل الزكاة

- ‌الفصل العاشر: في أحكام متفرقة للزكاة

- ‌الباب الثالث: في زكاة الفطر

- ‌الباب الرابع: في عامل الزكاة وما يجب له عليه

- ‌الباب الخامس: فيمن تحل له الصدقة ومن لا تحل

- ‌الفصل الأول: فيمن لا تحل له

- ‌الفصل الثاني: فيمن تحل له الصدقة

- ‌كتاب: الزهد والفقر

- ‌الفصل الأول: في مدحهما والحث عليهما

- ‌الفصل الثاني: فيما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه من الفقر

- ‌كتاب: الزينة

- ‌الباب الأول: في الحليّ

- ‌الباب الثاني: في الخضاب

- ‌الباب الثالث: في الخلوق

- ‌الباب الرابع: في الشعور شعر الرأس - الترجيل

- ‌الحلق

- ‌الوصل

- ‌السدل والفرق

- ‌نتف الشيب

- ‌قص الشارب

- ‌الباب الخامس: في الطيب والدهن

- ‌الباب السادس: في أمور من الزينة متعددة

- ‌الباب السابع: في النقوش والصور والستورذم المصورين

- ‌كراهة الصور والستور

- ‌حرف السين

- ‌كتاب: السخاء والكرم

- ‌كتاب: السفر وآدابه

- ‌النوع الأول: في يوم الخروج

- ‌النوع الثاني: في الرفقة

- ‌النوع الثالث: في السير والنزول

- ‌النوع الرابع: في إعانة الرفيق

- ‌النوع الخامس: في سفر المرأة

- ‌النوع السادس: فيما يذم استصحابه في السفر

- ‌النوع السابع: في القفول من السفر

- ‌النوع الثامن: في سفر البحر

- ‌النوع التاسع: في تلقي المسافر

- ‌النوع العاشر: في ركعتي القدوم

- ‌كتاب: السبق والرمي

- ‌الفصل الأول: في أحكامهما

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من صفات الخيل

- ‌كتاب: السؤال

- ‌كتاب: السحر والكهانة

- ‌حرف الشين

- ‌كتاب: الشراب

- ‌الباب الأول: في آدابه

- ‌الفصل الأول: في الشرب قائمًا: جوازه

- ‌الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية جوازه

- ‌الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب

- ‌الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين

- ‌الفصل الخامس: في تغطية الإناء

- ‌الفصل السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في الخمور والأنبذة

- ‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر

- ‌الفصل الثاني: في تحريم المسكر وذم شاربه

- ‌الفصل الثالث: في تحريمها ومن أي شيء هي

- ‌الفصل الرابع: فيما يحل من الأنبذة وما يحرم

- ‌الفصل الخامس: في الظروف وما يحل منها وما يحرم

- ‌الفصل السادس: في لواحق الباب

- ‌كتاب: الشركة

- ‌كتاب: الشعر

الفصل: ‌الفصل الثالث: في زكاة الحلي

وقال جماعة: يصح بمهر المثل، وهو قول أبي حنيفة (1) وحكي (2) عن عطاء والزهري والليث، وهو رواية عن أحمد (3) وإسحاق (4)، وقال به أبو ثور (5) وابن جرير (6). انتهى.

قوله: "أخرجه النسائي" قلت: قال ابن الأثير: وقال (7) - أي النسائي -: هذا خطأ فاحش. انتهى.

فما كان للمصنف حذف كلام ابن الأثير عن النسائي، فإنَّ حذفه خطأ فاحش؛ لاتهامه أنه ارتضاه النسائي.

‌الفصل الثالث: في زكاة الحلي

1 -

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا، وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهَا:"أتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا؟ ". قَالَتْ: لَا. قَالَ: "أيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ الله تعَالى بِهِمَا يَوْمَ القِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟ ". قَالَ: فَخَلَعَتْهُمَا فَألقَتهُمَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَالَتْ: هُمَا لله وَلرَسُولِهِ. أخرجه أصحاب السنن (8). [حسن]

(1)"البناية في شرح الهداية"(4/ 678 - 676).

(2)

انظر: "الاستذكار"(16/ 203 - 207)، "المغني"(10/ 42)، "فتح الباري"(9/ 163).

(3)

"المغني"(10/ 42).

(4)

انظر: "الاستذكار"(11/ 203).

(5)

"موسوعة فقه أبي ثور"(ص 470).

(6)

ذكره الحافظ في "فتح الباري"(9/ 163).

(7)

في "الجامع"(4/ 607).

(8)

أخرجه أبو داود رقم (1563)، والترمذي رقم (637)، والنسائي رقم (2479). وهو حديث حسن.

ص: 492

"المَسَكَةُ"(1) بتحريك السين: واحد المَسَكِ، وهي أسورة من ذَبْلٍ أو عاج، فإذا كانت من غير ذلك أضيفت إلى ما هي منه، فيقال: من ذهب أو فضة أو نحوهما.

أقول: الحلي بفتح وسكون مفرد وبضم وكسر اللام وتشديد الياء جمع.

قوله في حديث عمرو بن شعيب: "أتعطين زكاة هذا؟ " أقول: هذا مبني على أنهما نصاب، وفي قوله:"غليظتان" ما يشعر بذلك.

قوله: "أخرجه أصحاب السنن" قلت: قد بين ابن الأثير (2) أن لفظ الكتاب لفظ أبي داود.

قلت: ولفظه عند الترمذي (3) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن امرأتين أتتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أيديهما سواران من ذهب، فقال لهما:"أتؤديان زكاته؟ " قالتا: لا. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم[162 ب]: "أتحبان أن يسوركما الله بسوارين من نار؟ " قالتا: لا. قال: "فأدِّيا زكاته".

قال (4) أبو عيسى: هذا حديث قد رواه المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب نحو هذا، والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث، ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. انتهى كلامه.

ورواه من حديث ابن لهيعة عن عمرو، وذكر الرواية عن المثنى.

(1)"النهاية في غريب الحديث"(2/ 659)، "المجموع المغيث"(3/ 208).

(2)

(4/ 607 - 608).

(3)

في "السنن" رقم (637).

(4)

في "السنن"(3/ 30).

ص: 493

قال الترمذي (1): واختلف أهل العلم في ذلك، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين في الحلي زكاة ما كان من ذهب وفضة، وبه يقول سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك.

وقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر، وعائشة، وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك: ليس في الحلي زكاة، وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين، وبه يقول مالك بن أنس (2) والشافعي (3) وأحمد (4) وإسحاق. انتهى. [338/ أ].

2 -

وعن عطاء قال: بلغني أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كُنْتُ أَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَكَنْزٌ هُوَ؟ فَقَالَ:"مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَزُكِّيَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ"(5). [حسن]

قوله في حديث عطاء: "فليس بكنز" أقول: أي بكنز يدخل تحت الوعيد، فإن الوعيد على الكنز مع عدم الإنفاق فيما أمر الله أن ينفق منه، وهو حديث مرفوع، أخرجه البيهقي (6) وغيره عن ابن عمر بزيادة:"وإن كانت تحت سبع أرضين، وكل مال لا يؤدى زكاته فهو كنز، وإن كان ظاهراً على وجه الأرض" إلا أنه قال البيهقي (7): إنه ليس بمحفوظ، والمشهور وقفه.

(1) في "السنن"(3/ 29).

(2)

"المدونة"(1/ 211)، "عيون المجالس"(2/ 526).

(3)

"البيان" للعمراني (3/ 304 - 305)، "المجموع"(6/ 4).

(4)

"المغني"(4/ 220 - 225).

(5)

أخرجه أبو داود في "السنن" رقم (1564)، وهو حديث حسن.

(6)

في "السنن الكبرى"(4/ 140).

وأخرجه الدارقطني في "السنن"(2/ 105 رقم 1)، والحاكم في "المستدرك"(1/ 390).

(7)

في "السنن الكبرى"(2/ 105).

ص: 494

قال ابن عبد البر (1): يشهد له حديث أبي هريرة مرفوعاً: "إذا أديت زكاة مالك فقد أديت الذي عليك" رواه [163 ب] الترمذي (2) وقال: حسن غريب، وصححه الحاكم (3).

3 -

وعن القاسم بن محمد: أنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها كانَتْ تَلِي بَنَاتِ أخِيهَا مُحَمدٍ يَتَامَى في حِجْرِهَا وَلَهُنَّ الحُلِيُّ فَلَا تُزَكِّيهِ (4). [موقوف صحيح].

4 -

وعن نافع: أن ابن عمر رضي الله عنهما كَانَ يُحَلِّي بَنَاتِهُ وَجَوَارِيَهُ الذَّهَبَ ثُمَّ لَا يُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاةَ. أخرج الثلاثة مالك (5). [موقوف صحيح].

"الأوَضَاحُ"(6) حُلِيٌّ من الدراهم الصحاح أو من الفضة.

قوله: "أخرج الثلاثة مالك" قلت: أخرج الثاني عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: أن عائشة

الحديث. والثالث أخرجه عن نافع عن ابن عمر كما هنا، ولم أجد حديث عطاء في "الموطأ" في باب ما لا زكاة فيه من الحلي، وهو في "الجامع"(7) منسوب إلى مالك أيضاً، وكأنه ذكره في باب آخر فينظر.

(1) في "الاستذكار"(9/ 126 رقم 12711).

(2)

في "السنن" رقم (618) وقال: هذا حديث غريب.

وهو حديث ضعيف.

(3)

في "المستدرك"(1/ 390).

(4)

أخرجه مالك في "الموطأ"(1/ 250 رقم 10)، وهو أثر موقوف صحيح.

(5)

أخرجه مالك في "الموطأ"(1/ 250 رقم 11).

(6)

قاله ابن الأثير في "غريب الجامع"(4/ 610).

(7)

(4/ 610).

ص: 495