الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال جماعة: يصح بمهر المثل، وهو قول أبي حنيفة (1) وحكي (2) عن عطاء والزهري والليث، وهو رواية عن أحمد (3) وإسحاق (4)، وقال به أبو ثور (5) وابن جرير (6). انتهى.
قوله: "أخرجه النسائي" قلت: قال ابن الأثير: وقال (7) - أي النسائي -: هذا خطأ فاحش. انتهى.
فما كان للمصنف حذف كلام ابن الأثير عن النسائي، فإنَّ حذفه خطأ فاحش؛ لاتهامه أنه ارتضاه النسائي.
الفصل الثالث: في زكاة الحلي
1 -
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا، وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهَا:"أتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا؟ ". قَالَتْ: لَا. قَالَ: "أيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ الله تعَالى بِهِمَا يَوْمَ القِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟ ". قَالَ: فَخَلَعَتْهُمَا فَألقَتهُمَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَالَتْ: هُمَا لله وَلرَسُولِهِ. أخرجه أصحاب السنن (8). [حسن]
(1)"البناية في شرح الهداية"(4/ 678 - 676).
(2)
انظر: "الاستذكار"(16/ 203 - 207)، "المغني"(10/ 42)، "فتح الباري"(9/ 163).
(3)
"المغني"(10/ 42).
(4)
انظر: "الاستذكار"(11/ 203).
(5)
"موسوعة فقه أبي ثور"(ص 470).
(6)
ذكره الحافظ في "فتح الباري"(9/ 163).
(7)
في "الجامع"(4/ 607).
(8)
أخرجه أبو داود رقم (1563)، والترمذي رقم (637)، والنسائي رقم (2479). وهو حديث حسن.
"المَسَكَةُ"(1) بتحريك السين: واحد المَسَكِ، وهي أسورة من ذَبْلٍ أو عاج، فإذا كانت من غير ذلك أضيفت إلى ما هي منه، فيقال: من ذهب أو فضة أو نحوهما.
أقول: الحلي بفتح وسكون مفرد وبضم وكسر اللام وتشديد الياء جمع.
قوله في حديث عمرو بن شعيب: "أتعطين زكاة هذا؟ " أقول: هذا مبني على أنهما نصاب، وفي قوله:"غليظتان" ما يشعر بذلك.
قوله: "أخرجه أصحاب السنن" قلت: قد بين ابن الأثير (2) أن لفظ الكتاب لفظ أبي داود.
قلت: ولفظه عند الترمذي (3) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن امرأتين أتتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أيديهما سواران من ذهب، فقال لهما:"أتؤديان زكاته؟ " قالتا: لا. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم[162 ب]: "أتحبان أن يسوركما الله بسوارين من نار؟ " قالتا: لا. قال: "فأدِّيا زكاته".
قال (4) أبو عيسى: هذا حديث قد رواه المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب نحو هذا، والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث، ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. انتهى كلامه.
ورواه من حديث ابن لهيعة عن عمرو، وذكر الرواية عن المثنى.
(1)"النهاية في غريب الحديث"(2/ 659)، "المجموع المغيث"(3/ 208).
(2)
(4/ 607 - 608).
(3)
في "السنن" رقم (637).
(4)
في "السنن"(3/ 30).
قال الترمذي (1): واختلف أهل العلم في ذلك، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين في الحلي زكاة ما كان من ذهب وفضة، وبه يقول سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك.
وقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر، وعائشة، وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك: ليس في الحلي زكاة، وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين، وبه يقول مالك بن أنس (2) والشافعي (3) وأحمد (4) وإسحاق. انتهى. [338/ أ].
2 -
وعن عطاء قال: بلغني أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كُنْتُ أَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَكَنْزٌ هُوَ؟ فَقَالَ:"مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَزُكِّيَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ"(5). [حسن]
قوله في حديث عطاء: "فليس بكنز" أقول: أي بكنز يدخل تحت الوعيد، فإن الوعيد على الكنز مع عدم الإنفاق فيما أمر الله أن ينفق منه، وهو حديث مرفوع، أخرجه البيهقي (6) وغيره عن ابن عمر بزيادة:"وإن كانت تحت سبع أرضين، وكل مال لا يؤدى زكاته فهو كنز، وإن كان ظاهراً على وجه الأرض" إلا أنه قال البيهقي (7): إنه ليس بمحفوظ، والمشهور وقفه.
(1) في "السنن"(3/ 29).
(2)
"المدونة"(1/ 211)، "عيون المجالس"(2/ 526).
(3)
"البيان" للعمراني (3/ 304 - 305)، "المجموع"(6/ 4).
(4)
"المغني"(4/ 220 - 225).
(5)
أخرجه أبو داود في "السنن" رقم (1564)، وهو حديث حسن.
(6)
في "السنن الكبرى"(4/ 140).
وأخرجه الدارقطني في "السنن"(2/ 105 رقم 1)، والحاكم في "المستدرك"(1/ 390).
(7)
في "السنن الكبرى"(2/ 105).
قال ابن عبد البر (1): يشهد له حديث أبي هريرة مرفوعاً: "إذا أديت زكاة مالك فقد أديت الذي عليك" رواه [163 ب] الترمذي (2) وقال: حسن غريب، وصححه الحاكم (3).
3 -
وعن القاسم بن محمد: أنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها كانَتْ تَلِي بَنَاتِ أخِيهَا مُحَمدٍ يَتَامَى في حِجْرِهَا وَلَهُنَّ الحُلِيُّ فَلَا تُزَكِّيهِ (4). [موقوف صحيح].
4 -
وعن نافع: أن ابن عمر رضي الله عنهما كَانَ يُحَلِّي بَنَاتِهُ وَجَوَارِيَهُ الذَّهَبَ ثُمَّ لَا يُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاةَ. أخرج الثلاثة مالك (5). [موقوف صحيح].
"الأوَضَاحُ"(6) حُلِيٌّ من الدراهم الصحاح أو من الفضة.
قوله: "أخرج الثلاثة مالك" قلت: أخرج الثاني عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: أن عائشة
…
الحديث. والثالث أخرجه عن نافع عن ابن عمر كما هنا، ولم أجد حديث عطاء في "الموطأ" في باب ما لا زكاة فيه من الحلي، وهو في "الجامع"(7) منسوب إلى مالك أيضاً، وكأنه ذكره في باب آخر فينظر.
(1) في "الاستذكار"(9/ 126 رقم 12711).
(2)
في "السنن" رقم (618) وقال: هذا حديث غريب.
وهو حديث ضعيف.
(3)
في "المستدرك"(1/ 390).
(4)
أخرجه مالك في "الموطأ"(1/ 250 رقم 10)، وهو أثر موقوف صحيح.
(5)
أخرجه مالك في "الموطأ"(1/ 250 رقم 11).
(6)
قاله ابن الأثير في "غريب الجامع"(4/ 610).
(7)
(4/ 610).