المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل السابع: في زكاة العسل - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٤

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الدال

- ‌كتاب: الدعاء

- ‌[الباب الأول: في آدابه:

- ‌الفصل الأول: في فضله ووقته

- ‌الفصل الثاني: في هيئة الداعي

- ‌الفصل الثالث: في كيفية الدعاء

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في أقسام الدعاء

- ‌[القسم الأول: في الأدعية المؤقتة المضافة إلى أسبابها، وفيه عشرون فصلاً]

- ‌الفصل الأول: في ذكر اسم الله الأعظم وأسمائه الحسنى

- ‌(فائدة: ذكر شرح أسماء الله الحسنى)

- ‌الفصل الثاني: في أدعية الصلاة مفصلاً - الاستفتاح

- ‌الركوع والسجود

- ‌بعد التشهد

- ‌بعد السلام

- ‌الفصل الثالث: في الدعاء عند التهجد

- ‌الفصل الرابع: في الدعاء عند الصباح والمساء

- ‌الفصل الخامس: في أدعية النوم والانتباه

- ‌الفصل السادس: في أدعية الخروج من البيت والدخول إليه

- ‌الفصل السابع: في أدعية المجلس والقيام منه

- ‌الفصل الثامن: في أدعية السفر

- ‌الفصل التاسع: في أدعية الكرب والهم

- ‌الفصل العاشر: في أدعية الحفظ

- ‌الفصل الحادي عشر: في دعاء اللباس والطعام

- ‌الفصل الثاني عشر: في دعاء قضاء الحاجة

- ‌الفصل الثالث عشر: في دعاء الخروج من المسجد والدخول إليه

- ‌الباب الرابع عشر: في دعاء رؤية الهلال

- ‌الفصل الخامس عشر: في دعاء الرعد والريح والسحاب

- ‌الفصل السادس عشر: في دعاء يوم عرفة وليلة القدر

- ‌الفصل السابع عشر: في دعاء العطاس

- ‌الفصل الثامن عشر: في دعاء داود عليه السلام

- ‌الفصل التاسع عشر: في دعاء قوم يونس عليه السلام

- ‌الفصل العشرون: في الدعاء عند رؤية المبتلى

- ‌القسم الثاني من الباب الثاني: في أدعية غير مؤقتة ولا مضافة

- ‌الباب الثالث: فيما يجري في مجرى الدعاء

- ‌الفصل الأول: في الاستعاذة

- ‌الفصل الثاني: في الاستغفار والتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والحوقلة

- ‌الفصل الثالث: في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌كتاب: الديات

- ‌الفصل الأول: في دية النفس

- ‌الفصل الثاني: في دية الأعضاء والجراح العين

- ‌الأضراس

- ‌الأصابع

- ‌الجراح

- ‌الفصل الثالث: فيما جاء من الأحاديث مشتركاً بين النفس والأعضاء

- ‌الفصل الرابع: في دية الجنين

- ‌الفصل الخامس: في قيمة الدية

- ‌الفصل السادس: في أحكام تتعلق بالديات

- ‌كتاب: الدين وآداب الوفاء

- ‌حرف الذال

- ‌كتاب: الذكر

- ‌كتاب: الذبائح

- ‌الفصل الأول: في آداب الذبح ومنهياته

- ‌الفصل الثاني: في هيئة الذبح وموضعه

- ‌الفصل الثالث: في آلة الذبح

- ‌كتاب: ذم الدنيا وأماكن من الأرض

- ‌الفصل الأول: [في ذم الدنيا

- ‌الفصل الثاني: في ذم أماكن من الأرض

- ‌حرف الراء

- ‌كتاب: الرحمة

- ‌الفصل الأول: في الحث عليها

- ‌الفصل الثاني: في ذكر رحمة الله تعالى

- ‌الفصل الثالث: فيما جاء من رحمة الحيوان

- ‌كتاب: الرفق

- ‌كتاب: الرهن

- ‌كتاب: الرياء

- ‌حرف الزاي

- ‌كتاب: الزكاة

- ‌الباب الأول: في وجوبها وإثم تاركها

- ‌الباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية

- ‌الفصل الأول: فيما اشتركن فيه من الأحاديث

- ‌الفصل الثاني: في زكاة النعم

- ‌الفصل الثالث: في زكاة الحلي

- ‌الفصل الرابع: في زكاة الثمار والخضروات

- ‌الفصل الخامس: في زكاة المعدن والركاز

- ‌الفصل السادس: في زكاة الخيل والرقيق

- ‌الفصل السابع: في زكاة العسل

- ‌الفصل الثامن: في زكاة مال اليتيم

- ‌الفصل التاسع: في تعجيل الزكاة

- ‌الفصل العاشر: في أحكام متفرقة للزكاة

- ‌الباب الثالث: في زكاة الفطر

- ‌الباب الرابع: في عامل الزكاة وما يجب له عليه

- ‌الباب الخامس: فيمن تحل له الصدقة ومن لا تحل

- ‌الفصل الأول: فيمن لا تحل له

- ‌الفصل الثاني: فيمن تحل له الصدقة

- ‌كتاب: الزهد والفقر

- ‌الفصل الأول: في مدحهما والحث عليهما

- ‌الفصل الثاني: فيما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه من الفقر

- ‌كتاب: الزينة

- ‌الباب الأول: في الحليّ

- ‌الباب الثاني: في الخضاب

- ‌الباب الثالث: في الخلوق

- ‌الباب الرابع: في الشعور شعر الرأس - الترجيل

- ‌الحلق

- ‌الوصل

- ‌السدل والفرق

- ‌نتف الشيب

- ‌قص الشارب

- ‌الباب الخامس: في الطيب والدهن

- ‌الباب السادس: في أمور من الزينة متعددة

- ‌الباب السابع: في النقوش والصور والستورذم المصورين

- ‌كراهة الصور والستور

- ‌حرف السين

- ‌كتاب: السخاء والكرم

- ‌كتاب: السفر وآدابه

- ‌النوع الأول: في يوم الخروج

- ‌النوع الثاني: في الرفقة

- ‌النوع الثالث: في السير والنزول

- ‌النوع الرابع: في إعانة الرفيق

- ‌النوع الخامس: في سفر المرأة

- ‌النوع السادس: فيما يذم استصحابه في السفر

- ‌النوع السابع: في القفول من السفر

- ‌النوع الثامن: في سفر البحر

- ‌النوع التاسع: في تلقي المسافر

- ‌النوع العاشر: في ركعتي القدوم

- ‌كتاب: السبق والرمي

- ‌الفصل الأول: في أحكامهما

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من صفات الخيل

- ‌كتاب: السؤال

- ‌كتاب: السحر والكهانة

- ‌حرف الشين

- ‌كتاب: الشراب

- ‌الباب الأول: في آدابه

- ‌الفصل الأول: في الشرب قائمًا: جوازه

- ‌الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية جوازه

- ‌الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب

- ‌الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين

- ‌الفصل الخامس: في تغطية الإناء

- ‌الفصل السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في الخمور والأنبذة

- ‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر

- ‌الفصل الثاني: في تحريم المسكر وذم شاربه

- ‌الفصل الثالث: في تحريمها ومن أي شيء هي

- ‌الفصل الرابع: فيما يحل من الأنبذة وما يحرم

- ‌الفصل الخامس: في الظروف وما يحل منها وما يحرم

- ‌الفصل السادس: في لواحق الباب

- ‌كتاب: الشركة

- ‌كتاب: الشعر

الفصل: ‌الفصل السابع: في زكاة العسل

2 -

وفي أخرى للشيخين (1): "لَيْسَ فِي العَبْدِ صَدَقَةٌ إِلَاّ صَدَقَةُ الفِطْرِ". [صحيح]

"الرَّقِيقُ" اسم يقع على العبيد والإماء.

قوله: (الفصل السادس في زكاة الخيل والرقيق).

أقول: في عدم وجوبها.

وقوله: "الرقيق" اسم يقع على العبيد والإماء تفسير لما في الترجمة، وليس في الحديث لفظ الرقيق، نعم هو في حديث لم يذكره المصنف أخرجه أبو داود (2).

قوله: "أخرجه الستة" قلت: وقال الترمذي (3): حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم، أنه ليس في الخيل السائمة صدقة، ولا في الرقيق إذا كانوا للخدمة صدقة إلا أن يكونوا للتجارة ففي أثمانهم الزكاة إذا حال عليها الحول. انتهى.

‌الفصل السابع: في زكاة العسل

1 -

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فِي عَشْرَةِ أَزْقَاقٍ زِقٌّ". أخرجه الترمذي (4) وقال: لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. [مرسل]

(1) البخاري في صحيحه رقم (1464)، ومسلم رقم (9/ 982).

(2)

في "السنن" رقم (1594)، وهو حديث صحيح.

(3)

في "السنن"(3/ 24).

(4)

في "السنن" رقم (629) قال الترمذي: حديث ابن عمر في إسناده مقال، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء

وصدقة بن عبد الله ليس بحافظ، وقد خولف صدقة بن عبد الله في رواية هذا الحديث عن نافع.

ثم روى بسند الصحيح عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال: سألني عمر بن عبد العزيز عن صدقة العسل، قال: قلت: ما عندنا عسل نتصدق منه، ولكن أخبرنا المغيرة بن حكيم أنه قال: ليس في العسل صدقة. فقال عمر: عدل مرضي، فكتب إلى الناس أن توضع، يعني عليهم. =

ص: 513

قوله: (الفصل السابع في زكاة العسل).

قوله في حديث ابن عمر: "أخرجه الترمذي (1) وقال: لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء" قلت: لفظ الترمذي (2)، وفي الباب عن أبي هريرة (3) وأبي سيارة المتعي (4)، وعبد

= أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(3/ 142).

قال الألباني في "الإرواء"(3/ 287): قلت: والمغيرة بن حكيم تابعي ثقة، وما ذكره من النفي لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مقطوع.

ولو رفعه لكان مرسلاً فليس يعارض بمثله حديث عمرو بن شعيب بعد أن ثبت عنه لا سيما وهو مثبت، وله ذلك الشاهد عن نافع عن ابن عمر.

وهو وإن كان ضعيف السند فمثله لا بأس به في الشواهد، لا سيما وقد أثبت له البخاري أصلاً من حديث نافع مرسلاً، والله أعلم. اهـ

(1)

في "السنن"(3/ 25).

(2)

في "السنن"(3/ 24).

(3)

أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى"(4/ 126)، وعبد الرزاق في مصنفه رقم (6972)، وفي إسناده عبد الله بن محرر وهو متروك. قال البخاري: منكر الحديث، وقال الدارقطني وجماعة: متروك.

"التاريخ الكبير"(5/ 212)، "الجرح والتعديل"(5/ 176)، "الميزان"(2/ 500).

(4)

عن أبي سيارة المتعي قال: قلت: يا رسول الله! إن لي نحلاً، قال: فأد العشور، قال: قلت: يا رسول الله! احم لي جبلها، قال: محمى لي جبلها.

أخرجه أحمد (4/ 236)، وابن ماجه رقم (1823)، وابن أبي شيبة في "المصنف"(3/ 141)، وعبد الرزاق في "المصنف" رقم (6973)، والطيالسي رقم (169)، وأبو عبيد في "الأموال" رقم (1488)، والدولابي في "الكنى"(1/ 37)، والطبراني في "الكبير"(ج 22 رقم 880، 881)، وفي "مسند الشاميين" رقم (317) و (318)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(4/ 126) من طرق.

قال الترمذي في "العلل الكبير"(1/ 313): سألت محمد بن إسماعيل عن حديث سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى، عن أبي سيارة

الحديث. =

ص: 514

الله بن عمرو (1)، قال أبو عيسى: حديث ابن عمر في إسناده مقال ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم كثير شيء، والعمل على هذا عند أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق. انتهى.

وقال الشافعي (2) في القديم: الحديث: إن في العسل العشر؛ ضعيف، وفي إنه لا يؤخذ منه العشر ضعيف، إلا عن عمر بن عبد العزيز.

وقال ابن المنذر (3): ليس في العسل حديث يثبت ولا إجماع فلا زكاة فيه، وهو قول الجمهور. انتهى.

فقول الترمذي عند أكثر أهل العلم إشارة إلى ما روي عن عمر بن عبد العزيز أن فيه العشر، لكنها رواية ضعيفة كما قال الحافظ (4) [173 ب] قال: والرواية بأنه ليس فيه شيء أثبت [و](5) قال: وعلق البخاري (6) عن عمر بن عبد العزيز أنه لم ير في العسل شيئاً.

= فقال: هو حديث مرسل، سليمان لم يدرك أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وللحديث شواهد.

وهو حديث حسن بشواهده.

(1)

أخرجه ابن ماجه رقم (1824) من طريق نعيم بن حماد ثنا ابن المبارك ثنا أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب به.

ونعيم ضعيف.

وأخرجه أبو داود رقم (1600)، والنسائي رقم (2499) من طريق عمرو بن الحارث المصري عن عمرو بن شعيب به.

قلت: وهذا إسناد صحيح.

(2)

انظر: "الأم"(4/ 99).

(3)

ذكره الحافظ في "الفتح"(3/ 348).

(4)

في "الفتح"(3/ 348).

(5)

زيادة من (أ).

(6)

في صحيحه (3/ 347 الباب رقم 55 - مع الفتح).

ص: 515