الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
وفي أخرى للشيخين (1): "لَيْسَ فِي العَبْدِ صَدَقَةٌ إِلَاّ صَدَقَةُ الفِطْرِ". [صحيح]
"الرَّقِيقُ" اسم يقع على العبيد والإماء.
قوله: (الفصل السادس في زكاة الخيل والرقيق).
أقول: في عدم وجوبها.
وقوله: "الرقيق" اسم يقع على العبيد والإماء تفسير لما في الترجمة، وليس في الحديث لفظ الرقيق، نعم هو في حديث لم يذكره المصنف أخرجه أبو داود (2).
قوله: "أخرجه الستة" قلت: وقال الترمذي (3): حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم، أنه ليس في الخيل السائمة صدقة، ولا في الرقيق إذا كانوا للخدمة صدقة إلا أن يكونوا للتجارة ففي أثمانهم الزكاة إذا حال عليها الحول. انتهى.
الفصل السابع: في زكاة العسل
1 -
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فِي عَشْرَةِ أَزْقَاقٍ زِقٌّ". أخرجه الترمذي (4) وقال: لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. [مرسل]
(1) البخاري في صحيحه رقم (1464)، ومسلم رقم (9/ 982).
(2)
في "السنن" رقم (1594)، وهو حديث صحيح.
(3)
في "السنن"(3/ 24).
(4)
في "السنن" رقم (629) قال الترمذي: حديث ابن عمر في إسناده مقال، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء
…
وصدقة بن عبد الله ليس بحافظ، وقد خولف صدقة بن عبد الله في رواية هذا الحديث عن نافع.
ثم روى بسند الصحيح عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال: سألني عمر بن عبد العزيز عن صدقة العسل، قال: قلت: ما عندنا عسل نتصدق منه، ولكن أخبرنا المغيرة بن حكيم أنه قال: ليس في العسل صدقة. فقال عمر: عدل مرضي، فكتب إلى الناس أن توضع، يعني عليهم. =
قوله: (الفصل السابع في زكاة العسل).
قوله في حديث ابن عمر: "أخرجه الترمذي (1) وقال: لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء" قلت: لفظ الترمذي (2)، وفي الباب عن أبي هريرة (3) وأبي سيارة المتعي (4)، وعبد
= أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(3/ 142).
قال الألباني في "الإرواء"(3/ 287): قلت: والمغيرة بن حكيم تابعي ثقة، وما ذكره من النفي لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مقطوع.
ولو رفعه لكان مرسلاً فليس يعارض بمثله حديث عمرو بن شعيب بعد أن ثبت عنه لا سيما وهو مثبت، وله ذلك الشاهد عن نافع عن ابن عمر.
وهو وإن كان ضعيف السند فمثله لا بأس به في الشواهد، لا سيما وقد أثبت له البخاري أصلاً من حديث نافع مرسلاً، والله أعلم. اهـ
(1)
في "السنن"(3/ 25).
(2)
في "السنن"(3/ 24).
(3)
أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى"(4/ 126)، وعبد الرزاق في مصنفه رقم (6972)، وفي إسناده عبد الله بن محرر وهو متروك. قال البخاري: منكر الحديث، وقال الدارقطني وجماعة: متروك.
"التاريخ الكبير"(5/ 212)، "الجرح والتعديل"(5/ 176)، "الميزان"(2/ 500).
(4)
عن أبي سيارة المتعي قال: قلت: يا رسول الله! إن لي نحلاً، قال: فأد العشور، قال: قلت: يا رسول الله! احم لي جبلها، قال: محمى لي جبلها.
أخرجه أحمد (4/ 236)، وابن ماجه رقم (1823)، وابن أبي شيبة في "المصنف"(3/ 141)، وعبد الرزاق في "المصنف" رقم (6973)، والطيالسي رقم (169)، وأبو عبيد في "الأموال" رقم (1488)، والدولابي في "الكنى"(1/ 37)، والطبراني في "الكبير"(ج 22 رقم 880، 881)، وفي "مسند الشاميين" رقم (317) و (318)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(4/ 126) من طرق.
قال الترمذي في "العلل الكبير"(1/ 313): سألت محمد بن إسماعيل عن حديث سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى، عن أبي سيارة
…
الحديث. =
الله بن عمرو (1)، قال أبو عيسى: حديث ابن عمر في إسناده مقال ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم كثير شيء، والعمل على هذا عند أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق. انتهى.
وقال الشافعي (2) في القديم: الحديث: إن في العسل العشر؛ ضعيف، وفي إنه لا يؤخذ منه العشر ضعيف، إلا عن عمر بن عبد العزيز.
وقال ابن المنذر (3): ليس في العسل حديث يثبت ولا إجماع فلا زكاة فيه، وهو قول الجمهور. انتهى.
فقول الترمذي عند أكثر أهل العلم إشارة إلى ما روي عن عمر بن عبد العزيز أن فيه العشر، لكنها رواية ضعيفة كما قال الحافظ (4) [173 ب] قال: والرواية بأنه ليس فيه شيء أثبت [و](5) قال: وعلق البخاري (6) عن عمر بن عبد العزيز أنه لم ير في العسل شيئاً.
= فقال: هو حديث مرسل، سليمان لم يدرك أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وللحديث شواهد.
وهو حديث حسن بشواهده.
(1)
أخرجه ابن ماجه رقم (1824) من طريق نعيم بن حماد ثنا ابن المبارك ثنا أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب به.
ونعيم ضعيف.
وأخرجه أبو داود رقم (1600)، والنسائي رقم (2499) من طريق عمرو بن الحارث المصري عن عمرو بن شعيب به.
قلت: وهذا إسناد صحيح.
(2)
انظر: "الأم"(4/ 99).
(3)
ذكره الحافظ في "الفتح"(3/ 348).
(4)
في "الفتح"(3/ 348).
(5)
زيادة من (أ).
(6)
في صحيحه (3/ 347 الباب رقم 55 - مع الفتح).