الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي "الفتح"(1) أنه وصله مالك في "الموطأ"(2) عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم. انتهى.
الفصل الثامن: في زكاة مال اليتيم
1 -
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَلَا مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ فِيهِ وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ". أخرجه الترمذي (3). [ضعيف]
[قوله: "الفصل الثامن في زكاة مال اليتيم"](4).
قوله في حديث عمرو بن شعيب: "أخرجه الترمذي" قلت: وقال (5): قال أبو عيسى: إنما رُوي هذا الحديث من هذا الوجه، وفي إسناده مقال؛ لأن المثنى بن الصباح يضعف في الحديث.
وروى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن شعيب: أن عمر بن الخطاب فذكر هذا الحديث، وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فرأى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مال اليتيم زكاة، منهم عمر وعلي وعائشة وابن عمر، وبه يقول مالك والشافعي (6) وأحمد (7) وإسحاق.
وقالت طائفة من أهل العلم: ليس في مال اليتيم زكاة وبه يقول سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك، ثم ذكر الخلاف في رواية عمرو بن شعيب نفسه، فقال: قد تكلم يحيى بن
(1)(3/ 347).
(2)
(1/ 277 - 278 رقم 39)، وهو أثر مقطوع صحيح.
(3)
في "السنن" رقم (641)، وهو حديث ضعيف.
(4)
زيادة من (أ).
(5)
في "السنن"(3/ 33).
(6)
"البيان" للعمراني (3/ 136).
(7)
"المغني"(4/ 69 - 71).