المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل السادس: في أحاديث متفرقة - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٤

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الدال

- ‌كتاب: الدعاء

- ‌[الباب الأول: في آدابه:

- ‌الفصل الأول: في فضله ووقته

- ‌الفصل الثاني: في هيئة الداعي

- ‌الفصل الثالث: في كيفية الدعاء

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في أقسام الدعاء

- ‌[القسم الأول: في الأدعية المؤقتة المضافة إلى أسبابها، وفيه عشرون فصلاً]

- ‌الفصل الأول: في ذكر اسم الله الأعظم وأسمائه الحسنى

- ‌(فائدة: ذكر شرح أسماء الله الحسنى)

- ‌الفصل الثاني: في أدعية الصلاة مفصلاً - الاستفتاح

- ‌الركوع والسجود

- ‌بعد التشهد

- ‌بعد السلام

- ‌الفصل الثالث: في الدعاء عند التهجد

- ‌الفصل الرابع: في الدعاء عند الصباح والمساء

- ‌الفصل الخامس: في أدعية النوم والانتباه

- ‌الفصل السادس: في أدعية الخروج من البيت والدخول إليه

- ‌الفصل السابع: في أدعية المجلس والقيام منه

- ‌الفصل الثامن: في أدعية السفر

- ‌الفصل التاسع: في أدعية الكرب والهم

- ‌الفصل العاشر: في أدعية الحفظ

- ‌الفصل الحادي عشر: في دعاء اللباس والطعام

- ‌الفصل الثاني عشر: في دعاء قضاء الحاجة

- ‌الفصل الثالث عشر: في دعاء الخروج من المسجد والدخول إليه

- ‌الباب الرابع عشر: في دعاء رؤية الهلال

- ‌الفصل الخامس عشر: في دعاء الرعد والريح والسحاب

- ‌الفصل السادس عشر: في دعاء يوم عرفة وليلة القدر

- ‌الفصل السابع عشر: في دعاء العطاس

- ‌الفصل الثامن عشر: في دعاء داود عليه السلام

- ‌الفصل التاسع عشر: في دعاء قوم يونس عليه السلام

- ‌الفصل العشرون: في الدعاء عند رؤية المبتلى

- ‌القسم الثاني من الباب الثاني: في أدعية غير مؤقتة ولا مضافة

- ‌الباب الثالث: فيما يجري في مجرى الدعاء

- ‌الفصل الأول: في الاستعاذة

- ‌الفصل الثاني: في الاستغفار والتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والحوقلة

- ‌الفصل الثالث: في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌كتاب: الديات

- ‌الفصل الأول: في دية النفس

- ‌الفصل الثاني: في دية الأعضاء والجراح العين

- ‌الأضراس

- ‌الأصابع

- ‌الجراح

- ‌الفصل الثالث: فيما جاء من الأحاديث مشتركاً بين النفس والأعضاء

- ‌الفصل الرابع: في دية الجنين

- ‌الفصل الخامس: في قيمة الدية

- ‌الفصل السادس: في أحكام تتعلق بالديات

- ‌كتاب: الدين وآداب الوفاء

- ‌حرف الذال

- ‌كتاب: الذكر

- ‌كتاب: الذبائح

- ‌الفصل الأول: في آداب الذبح ومنهياته

- ‌الفصل الثاني: في هيئة الذبح وموضعه

- ‌الفصل الثالث: في آلة الذبح

- ‌كتاب: ذم الدنيا وأماكن من الأرض

- ‌الفصل الأول: [في ذم الدنيا

- ‌الفصل الثاني: في ذم أماكن من الأرض

- ‌حرف الراء

- ‌كتاب: الرحمة

- ‌الفصل الأول: في الحث عليها

- ‌الفصل الثاني: في ذكر رحمة الله تعالى

- ‌الفصل الثالث: فيما جاء من رحمة الحيوان

- ‌كتاب: الرفق

- ‌كتاب: الرهن

- ‌كتاب: الرياء

- ‌حرف الزاي

- ‌كتاب: الزكاة

- ‌الباب الأول: في وجوبها وإثم تاركها

- ‌الباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية

- ‌الفصل الأول: فيما اشتركن فيه من الأحاديث

- ‌الفصل الثاني: في زكاة النعم

- ‌الفصل الثالث: في زكاة الحلي

- ‌الفصل الرابع: في زكاة الثمار والخضروات

- ‌الفصل الخامس: في زكاة المعدن والركاز

- ‌الفصل السادس: في زكاة الخيل والرقيق

- ‌الفصل السابع: في زكاة العسل

- ‌الفصل الثامن: في زكاة مال اليتيم

- ‌الفصل التاسع: في تعجيل الزكاة

- ‌الفصل العاشر: في أحكام متفرقة للزكاة

- ‌الباب الثالث: في زكاة الفطر

- ‌الباب الرابع: في عامل الزكاة وما يجب له عليه

- ‌الباب الخامس: فيمن تحل له الصدقة ومن لا تحل

- ‌الفصل الأول: فيمن لا تحل له

- ‌الفصل الثاني: فيمن تحل له الصدقة

- ‌كتاب: الزهد والفقر

- ‌الفصل الأول: في مدحهما والحث عليهما

- ‌الفصل الثاني: فيما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه من الفقر

- ‌كتاب: الزينة

- ‌الباب الأول: في الحليّ

- ‌الباب الثاني: في الخضاب

- ‌الباب الثالث: في الخلوق

- ‌الباب الرابع: في الشعور شعر الرأس - الترجيل

- ‌الحلق

- ‌الوصل

- ‌السدل والفرق

- ‌نتف الشيب

- ‌قص الشارب

- ‌الباب الخامس: في الطيب والدهن

- ‌الباب السادس: في أمور من الزينة متعددة

- ‌الباب السابع: في النقوش والصور والستورذم المصورين

- ‌كراهة الصور والستور

- ‌حرف السين

- ‌كتاب: السخاء والكرم

- ‌كتاب: السفر وآدابه

- ‌النوع الأول: في يوم الخروج

- ‌النوع الثاني: في الرفقة

- ‌النوع الثالث: في السير والنزول

- ‌النوع الرابع: في إعانة الرفيق

- ‌النوع الخامس: في سفر المرأة

- ‌النوع السادس: فيما يذم استصحابه في السفر

- ‌النوع السابع: في القفول من السفر

- ‌النوع الثامن: في سفر البحر

- ‌النوع التاسع: في تلقي المسافر

- ‌النوع العاشر: في ركعتي القدوم

- ‌كتاب: السبق والرمي

- ‌الفصل الأول: في أحكامهما

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من صفات الخيل

- ‌كتاب: السؤال

- ‌كتاب: السحر والكهانة

- ‌حرف الشين

- ‌كتاب: الشراب

- ‌الباب الأول: في آدابه

- ‌الفصل الأول: في الشرب قائمًا: جوازه

- ‌الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية جوازه

- ‌الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب

- ‌الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين

- ‌الفصل الخامس: في تغطية الإناء

- ‌الفصل السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في الخمور والأنبذة

- ‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر

- ‌الفصل الثاني: في تحريم المسكر وذم شاربه

- ‌الفصل الثالث: في تحريمها ومن أي شيء هي

- ‌الفصل الرابع: فيما يحل من الأنبذة وما يحرم

- ‌الفصل الخامس: في الظروف وما يحل منها وما يحرم

- ‌الفصل السادس: في لواحق الباب

- ‌كتاب: الشركة

- ‌كتاب: الشعر

الفصل: ‌الفصل السادس: في أحاديث متفرقة

مسلم (1) بقوله: "فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء" وهو بفتح الواو فموحدة، ممدود مقصور، مرض عام، وإيكاء السقاء: شده، يقال: أوكيت السقاء أوكيه إيكاءً إذا شددته.

قوله: "في كانون الأول" أقول: وهو ثلاث: الشولة والنعايم والبلدة.

قوله: "تعرض"(2) أقول: بفتح المثناة الفوقية، وضم الراء، يجعله عليه بعرضه. ورواه أبو عبيد (3) بكسر الراء، والصحيح الأول.

وللتغطية فائدتان: صيانته من الشيطان؛ لأنه لا يكشف غطاء، ولا يحل سقاء.

وصيانته من الوباء الذي ينزل ليلة في السنة، ومن النجاسات والأقذار والحشرات والهوام، فربما يقع شيء منها فيشربه وهو غافل أو في الليل.

قوله: "ولمسلم (4) عن عبد بن حميد" أقول: عرفت أن الأمر بالتغطية عام فيتمسك بعمومه، وهذا التخصيص ليس في اللفظ ما يدل عليه. والمختار عند الأكثر من الأصوليين أنه لا يخص (5) العام بمذهب الراوي إذا كان خلاف ظاهر اللفظ، ولا يكون حجة، ولا يلزم غيره من المجتهدين موافقته، وأما إذا كان اللفظ مجملاً فإنه يرجع إلى بيانه وتفسيره؛ لأنه إذا كان مجملاً لا يحل له حمله على شيء إلا بتوقيف.

‌الفصل السادس: في أحاديث متفرقة

1 -

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يُسْتَعذَبُ لَهُ المَاءُ مِنْ بُيُوتِ السُّقْيَا.

(1) في صحيحه رقم (2014)، وقد تقدم.

(2)

انظر: "النهاية"(2/ 188).

(3)

ذكره الحافظ في "الفتح"(10/ 72).

(4)

في صحيحه رقم (93/ 2010).

(5)

انظر: "إرشاد الفحول"(ص 533) بتحقيقي، "البحر المحيط"(3/ 400).

ص: 742

قال قتيبة: هِيَ عَيْنٌ بَيْنَها وَبَيْنَ المَدِينَةِ يَوْمَانِ. أخرجه أبو داود (1). [صحيح]

(الفصل السادس في أحاديث متفرقة [377/ أ])

قوله في حديث عائشة: "يستعذب له الماء" أي: يطلب له العذب منه، وهو خلاف الملح والأجاج.

"من بيوت السقيا" وفسرها قتيبة بأنها عين. وفيه دليل أن ذلك ليس من الإتراف المنهي عنه، وأنه لا بأس بطلب طيبات [280 ب] المأكول والمشروب.

2 -

وعن جابر رضي الله عنه قال: دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى حَائِطَ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَهُوَ يُحَوِّلُ المَاءَ فِي حَائِطِهِ، فَقَال صلى الله عليه وسلم:"إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فِي شَنَّةٍ، وَإِلَّا كَرَعْنَا". فَقَالَ: عِنْدِي مَاء بَارِدٌ، فَانْطَلَقَ إِلَى العَرِيشِ فَسَكَبَ فِي قَدَحٍ، ثُمَّ حَلَبَ عَلَيْهِ مِنْ دَاجِنٍ لَهُ فَشَرِبَ. أخرجه البخاري (2) وأبو داود (3). [صحيح]

"الكَرْعُ": الشرب بالفم من النهر أو الساقية (4).

"وَالعَرِيشُ"(5): معروف.

قوله في حديث جابر: "حائط رجل من الأنصار" أقول: هو أبو الهيثم بن التيهان.

قوله: "وهو يحول الماء في حائطه" أي: ينقل الماء من مكان إلى آخر في البستان ليعم أشجاره بالسقي (6).

(1) في "السنن" رقم (3735)، وهو حديث صحيح.

(2)

في صحيحه رقم (5613).

(3)

في "السنن" رقم (3724).

(4)

بالفم من غير إناء ولا باليد. قاله ابن الأثير في "غريب الجامع"(5/ 88).

(5)

قال ابن الأثير في "غريب الجامع": العريش ما يستظل به من خشب وفرش تتخذ بناءً.

(6)

انظر: "فتح الباري"(10/ 77 - 78).

ص: 743

قوله: "بات هذه الليلة في شنة" أقول: بفتح المعجمة وتشديد النون: هي القربة الخلقة.

وقال الداودي (1): هي التي زال شعرها من البلى.

قال المهلب (2): الحكمة في طلب الماء البائت أنه يكون أبرد وأصفى.

قوله: "وإلا كرعنا" فيه حذف تقديره: فاسقنا، وإن لم يكن عندك "كرعنا" والكرع تناول الماء بالفم من غير إناء ولا كف (3).

قال ابن حجر (4): إنما قيل للشرب بالضم كرع؛ لأنه فعل البهائم لشربها بأفواهها، والغالب أنها تدخل أكارعها حينئذ.

وأما حديث ابن عمر عند ابن ماجه (5): نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب على بطوننا وهو الكرع؛ فسنده ضعيف، ويحتمل أن النهي خاص بهذه الصورة، وهو أن يكن الشارب منبطحاً على بطنه.

قوله: "داجن" بالدال المهملة وجيم: الشاة التي تألف البيوت. واعلم أنه ساق في "الجامع"(6) روايتين في هذا الحديث عن جابر معناهما متقارب، إلا أن فيهما معاً أنه كان معه صلى الله عليه وسلم رجل من أصحابه وفسر بأبي بكر.

3 -

وعن أنس رضي الله عنه قال: كَانَ لأُمِّ سُلَيْمٍ قَدَحٌ، فَقَالَتْ: سَقَيْتُ فِيهِ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كُلَّ الشَّرَابِ: المَاءَ، وَالعَسَلَ، وَاللَّبَنَ، وَالنَّبِيذَ.

(1) ذكره الحافظ في "الفتح"(10/ 77).

(2)

ذكره الحافظ في "الفتح"(10/ 77).

(3)

قاله الحافظ في "الفتح"(10/ 77).

(4)

في "فتح الباري"(10/ 77).

(5)

في "السنن" رقم (3431)، وهو حديث ضعيف.

(6)

(5/ 88 رقم 3109).

ص: 744