المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الرابع: في زكاة الثمار والخضروات - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٤

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الدال

- ‌كتاب: الدعاء

- ‌[الباب الأول: في آدابه:

- ‌الفصل الأول: في فضله ووقته

- ‌الفصل الثاني: في هيئة الداعي

- ‌الفصل الثالث: في كيفية الدعاء

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في أقسام الدعاء

- ‌[القسم الأول: في الأدعية المؤقتة المضافة إلى أسبابها، وفيه عشرون فصلاً]

- ‌الفصل الأول: في ذكر اسم الله الأعظم وأسمائه الحسنى

- ‌(فائدة: ذكر شرح أسماء الله الحسنى)

- ‌الفصل الثاني: في أدعية الصلاة مفصلاً - الاستفتاح

- ‌الركوع والسجود

- ‌بعد التشهد

- ‌بعد السلام

- ‌الفصل الثالث: في الدعاء عند التهجد

- ‌الفصل الرابع: في الدعاء عند الصباح والمساء

- ‌الفصل الخامس: في أدعية النوم والانتباه

- ‌الفصل السادس: في أدعية الخروج من البيت والدخول إليه

- ‌الفصل السابع: في أدعية المجلس والقيام منه

- ‌الفصل الثامن: في أدعية السفر

- ‌الفصل التاسع: في أدعية الكرب والهم

- ‌الفصل العاشر: في أدعية الحفظ

- ‌الفصل الحادي عشر: في دعاء اللباس والطعام

- ‌الفصل الثاني عشر: في دعاء قضاء الحاجة

- ‌الفصل الثالث عشر: في دعاء الخروج من المسجد والدخول إليه

- ‌الباب الرابع عشر: في دعاء رؤية الهلال

- ‌الفصل الخامس عشر: في دعاء الرعد والريح والسحاب

- ‌الفصل السادس عشر: في دعاء يوم عرفة وليلة القدر

- ‌الفصل السابع عشر: في دعاء العطاس

- ‌الفصل الثامن عشر: في دعاء داود عليه السلام

- ‌الفصل التاسع عشر: في دعاء قوم يونس عليه السلام

- ‌الفصل العشرون: في الدعاء عند رؤية المبتلى

- ‌القسم الثاني من الباب الثاني: في أدعية غير مؤقتة ولا مضافة

- ‌الباب الثالث: فيما يجري في مجرى الدعاء

- ‌الفصل الأول: في الاستعاذة

- ‌الفصل الثاني: في الاستغفار والتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والحوقلة

- ‌الفصل الثالث: في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌كتاب: الديات

- ‌الفصل الأول: في دية النفس

- ‌الفصل الثاني: في دية الأعضاء والجراح العين

- ‌الأضراس

- ‌الأصابع

- ‌الجراح

- ‌الفصل الثالث: فيما جاء من الأحاديث مشتركاً بين النفس والأعضاء

- ‌الفصل الرابع: في دية الجنين

- ‌الفصل الخامس: في قيمة الدية

- ‌الفصل السادس: في أحكام تتعلق بالديات

- ‌كتاب: الدين وآداب الوفاء

- ‌حرف الذال

- ‌كتاب: الذكر

- ‌كتاب: الذبائح

- ‌الفصل الأول: في آداب الذبح ومنهياته

- ‌الفصل الثاني: في هيئة الذبح وموضعه

- ‌الفصل الثالث: في آلة الذبح

- ‌كتاب: ذم الدنيا وأماكن من الأرض

- ‌الفصل الأول: [في ذم الدنيا

- ‌الفصل الثاني: في ذم أماكن من الأرض

- ‌حرف الراء

- ‌كتاب: الرحمة

- ‌الفصل الأول: في الحث عليها

- ‌الفصل الثاني: في ذكر رحمة الله تعالى

- ‌الفصل الثالث: فيما جاء من رحمة الحيوان

- ‌كتاب: الرفق

- ‌كتاب: الرهن

- ‌كتاب: الرياء

- ‌حرف الزاي

- ‌كتاب: الزكاة

- ‌الباب الأول: في وجوبها وإثم تاركها

- ‌الباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية

- ‌الفصل الأول: فيما اشتركن فيه من الأحاديث

- ‌الفصل الثاني: في زكاة النعم

- ‌الفصل الثالث: في زكاة الحلي

- ‌الفصل الرابع: في زكاة الثمار والخضروات

- ‌الفصل الخامس: في زكاة المعدن والركاز

- ‌الفصل السادس: في زكاة الخيل والرقيق

- ‌الفصل السابع: في زكاة العسل

- ‌الفصل الثامن: في زكاة مال اليتيم

- ‌الفصل التاسع: في تعجيل الزكاة

- ‌الفصل العاشر: في أحكام متفرقة للزكاة

- ‌الباب الثالث: في زكاة الفطر

- ‌الباب الرابع: في عامل الزكاة وما يجب له عليه

- ‌الباب الخامس: فيمن تحل له الصدقة ومن لا تحل

- ‌الفصل الأول: فيمن لا تحل له

- ‌الفصل الثاني: فيمن تحل له الصدقة

- ‌كتاب: الزهد والفقر

- ‌الفصل الأول: في مدحهما والحث عليهما

- ‌الفصل الثاني: فيما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه من الفقر

- ‌كتاب: الزينة

- ‌الباب الأول: في الحليّ

- ‌الباب الثاني: في الخضاب

- ‌الباب الثالث: في الخلوق

- ‌الباب الرابع: في الشعور شعر الرأس - الترجيل

- ‌الحلق

- ‌الوصل

- ‌السدل والفرق

- ‌نتف الشيب

- ‌قص الشارب

- ‌الباب الخامس: في الطيب والدهن

- ‌الباب السادس: في أمور من الزينة متعددة

- ‌الباب السابع: في النقوش والصور والستورذم المصورين

- ‌كراهة الصور والستور

- ‌حرف السين

- ‌كتاب: السخاء والكرم

- ‌كتاب: السفر وآدابه

- ‌النوع الأول: في يوم الخروج

- ‌النوع الثاني: في الرفقة

- ‌النوع الثالث: في السير والنزول

- ‌النوع الرابع: في إعانة الرفيق

- ‌النوع الخامس: في سفر المرأة

- ‌النوع السادس: فيما يذم استصحابه في السفر

- ‌النوع السابع: في القفول من السفر

- ‌النوع الثامن: في سفر البحر

- ‌النوع التاسع: في تلقي المسافر

- ‌النوع العاشر: في ركعتي القدوم

- ‌كتاب: السبق والرمي

- ‌الفصل الأول: في أحكامهما

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من صفات الخيل

- ‌كتاب: السؤال

- ‌كتاب: السحر والكهانة

- ‌حرف الشين

- ‌كتاب: الشراب

- ‌الباب الأول: في آدابه

- ‌الفصل الأول: في الشرب قائمًا: جوازه

- ‌الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية جوازه

- ‌الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب

- ‌الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين

- ‌الفصل الخامس: في تغطية الإناء

- ‌الفصل السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في الخمور والأنبذة

- ‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر

- ‌الفصل الثاني: في تحريم المسكر وذم شاربه

- ‌الفصل الثالث: في تحريمها ومن أي شيء هي

- ‌الفصل الرابع: فيما يحل من الأنبذة وما يحرم

- ‌الفصل الخامس: في الظروف وما يحل منها وما يحرم

- ‌الفصل السادس: في لواحق الباب

- ‌كتاب: الشركة

- ‌كتاب: الشعر

الفصل: ‌الفصل الرابع: في زكاة الثمار والخضروات

قلت: ومما يشعر بأن حديث عطاء عن أم سلمة ليس في "الموطأ" أن في شرح الموطأ في بحث الكنز ما لفظه: ولأبي داود (1) عن أم سلمة: "كنت ألبس أوضاحاً

" الحديث بلفظ ما هنا وقال: صححه الحاكم (2) وابن القطان. وقال ابن عبد البر (3): في سنده مقال. وقال الزين العراقي (4): في سنده جيد. انتهى.

فهذا يدل أنه لم يذكر في "الموطأ" وإلا لقال شارحه: قد ذكره مالك بلاغاً، ثم يقول: وأخرجه أبو داود إلى آخره، ويؤيد أنه لم يوجد في "الموطأ" أن في "بلوغ المرام"(5) نسبته إلى أبي داود والدارقطني وأنه صححه الحاكم.

‌الفصل الرابع: في زكاة الثمار والخضروات

1 -

وعن جابر رضي الله عنه قال: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فِيمَا سَقَتِ الأَنْهَارُ وَالغَيْمُ العُشُورُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ العُشْرِ". أخرجه مسلم (6) وأبو داود (7) والنسائي (8). [صحيح]

"السَّانِيَةُ"(9) هو الناضح يُسْتقى عليه من الإبل والبقر.

قوله: (الفصل الرابع في زكاة الثمار والخضروات).

(1) في "السنن" رقم (1564)، وقد تقدم.

(2)

في "المستدرك"(1/ 390).

(3)

"الاستذكار"(9/ 126 رقم 12711).

(4)

في "طرح التثريب"(3/ 961).

(5)

الحديث رقم (21/ 582 - مع السبل) بتحقيقي.

(6)

في صحيحه رقم (7/ 981).

(7)

في "السنن" رقم (1597).

(8)

في "السنن" رقم (2489)، وهو حديث صحيح.

(9)

"النهاية في غريب الحديث"(1/ 818)، "المجموع المغيث"(2/ 143).

ص: 496

زاد ابن الأثير (1): "والمعشرات".

قوله في حديث جابر: "والغيم" أقول: هو هنا المطر.

قال ابن الأثير (2): وعند أبي داود بدل "الغيم": "العيون"، وقال:"وبالسواني". وعند النسائي: "فيما سقت السماء، والأنهار، والعيون" انتهى.

والعيون: هي الجارية على وجه الأرض التي لا يتكلف في رفع مائها لآلة ولا لجمل، واعلم أن هذا الحديث وحديث معاذ على التفرقة بين الأمرين ووجهه واضح وهو الرفق بما زادت مؤنته، ثم عمومها ظاهر في عدم شرط النصاب، وفي إيجاب الزكاة في كل ما يسقى بمؤنة، ولكن قيد هذا المطلق حديث:"ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة"(3) جمعاً بين الدليلين الخاص والعام، ولم يقيده به أبو حنيفة (4) ومن وافقه، ورده البخاري بأن المفسر يقضي على المبهم، والخاص يقضي على العام. وهي القاعدة الأصولية (5) المتفق عليها.

إلا أن أبا حنيفة على ظاهر كلامه هنا ينازع فيها، فلا تقوم عليه الحجة، بخلاف الهادوية (6)؛ فإنهم قائلون بالقاعدة الأصولية فلا عذر لهم عن موافقة الجمهور (7)، وأنها لا تؤخذ الزكاة إلا [من](8) خمسة أوسق.

(1) في "الجامع"(4/ 611).

(2)

في "الجامع"(4/ 611).

(3)

تقدم تخريجه، وهو حديث صحيح.

(4)

"البناية في شرح الهداية"(3/ 491).

(5)

انظر: "إرشاد الفحول"(ص 536) بتحقيقي.

(6)

"البحر الزخار"(2/ 169).

(7)

انظر: "المغني"(4/ 161).

(8)

في (ب): "في".

ص: 497

2 -

وعن معاذ رضي الله عنه قال: "أَمَرَنِي رسول الله صلى الله عليه وسلم إِلَى اليَمَنِ أَنْ آخُذَ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ العُشْرَ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالدَّوَالِي نِصْفَ العُشْرِ". أخرجه النسائي (1). [سنده حسن].

3 -

وعن عتاب بن أسيد رضي الله عنه قال: "أَمَرَنَا رسول الله صلى الله عليه وسلم أَنْ نَخْرُصَ العِنَبَ كَمَا نَخْرُصُ النَّخْلَ، وَنَأْخُذَ زَكاتَهُ زَبِيباً كَمَا نَأْخُذُ صَدَقَةَ النَّخْلِ تَمْراً". أخرجه أصحاب السنن (2). [ضعيف]

"الخَرْص" الحَزْرُ. قال الترمذي (3): والخرص أن يَنْظُرَ من يُبْصِرُ ذلك فيقول: يخرج من هذا الزبيب كذا وكذا، ومن التمر كذا وكذا [فيُجْعَلُ](4) عليهم. أو يَنْظُرَ مَبْلغَ العُشْرِ من ذلك فَيُثْبِتُهُ عليهم ثم يخلي بينهم وبين الثَّمَارِ فيصنعون ما أحبوا. [فإذا](5) أدْرَكَتِ الثمار أخَذَ مِنْهُمُ العشر.

وقال أبو داود (6): "الخَارِصُ" يدع الثلث لِلْخُرْفِةِ قال: وكذا قال يحيى القَطَّانُ.

(1) في "السنن" رقم (2490) بسند حسن.

(2)

أخرجه أبو داود رقم (1603)، والترمذي رقم (644)، وابن ماجه رقم (1819)، والنسائي رقم (2618).

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار"(2/ 39)، والدارقطني (2/ 134 رقم 24)، والشافعي رقم (661 - ترتيب)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (4/ 122) قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

قلت: هذا الحديث منقطع؛ لأن عتاباً توفي في اليوم الذي توفي فيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ومولد سعيد بن المسيب في خلافة عمر. "مختصر السنن" لابن المنذر (2/ 211).

وهو حديث ضعيف، والله أعلم.

(3)

في "السنن"(3/ 36).

(4)

كذا في (أ. ب)، والذي في "السنن":"فيُحصى".

(5)

في (أ. ب): "فإن"، وما أثبتناه من "سنن الترمذي".

(6)

في "السنن"(2/ 260).

ص: 498

قوله في حديث عتاب: "أن تخرص العنب" الحديث أقول: الخرص (1): بفتح المعجمة وحكي كسرها وسكون الراء بعدها مهملة هو: حرز ما على النخل من الرطب تمراً، ويأتي تفسيره عن الترمذي.

وفائدة الخرص التوسعة على أهل الثمار في التناول منها والبيع منها، وإيثار الأهل والجيران والفقراء؛ لأن في منعهم تضييق لا يخفى.

وقال الخطابي (2): إنه أنكر أصحاب الرأي (3) الخرص. وقال بعضهم: إنما كان يفعل تخويفاً للزارعين لئلا يخونوا، لا ليلزم به الحكم؛ لأنه تخمين وغرور.

ورده الخطابي وقال: ليس بتخمين وغرور، بل هو اجتهاد في معرفة مقدار الثمرة وإدراكه بالخرص الذي هو نوع من المقادير.

واختلف القائلون به: هل واجب أو مستحب؟ فقيل بوجوبه، والجمهور (4) على استحبابه. وهل [165 ب] يختص بالنخل، أو يلحق به العنب، أو يعم كل ما ينتفع به رطباً وجافاً؟

بالأول: قال شريح والظاهرية (5). وبالثاني: قال الجمهور. وهل يمضي قول الخارص أو يرجع إلى ما آل إليه بعد الجفاف.

الأول: قول مالك (6) وطائفة.

(1)"النهاية في غريب الحديث"(1/ 482)، "الفائق" للزمخشري (1/ 361).

(2)

في "معالم السنن" (2/ 259 - مع السنن".

(3)

"اللباب في الجمع بين السنة والكتاب"(1/ 394 - 396).

(4)

"المجموع شرح المهذب"(5/ 459).

(5)

"المحلى"(5/ 255 - 256).

(6)

"التسهيل"(3/ 717)، "مواهب الجليل"(2/ 288).

ص: 499

والثاني: قول الشافعي (1) ومن تبعه.

وهل يكفي خارص واحد عارف ثقة أو لا بد من اثنين؟ وهما قولان للشافعي (2)، أظهرهما الثاني.

قوله: "أخرجه أصحاب السنن" قلت: وقال الترمذي (3): إنه حديث حسن غريب.

وقال أبو داود (4): سعيد يريد ابن المسيب راويه عن عتاب ولم يسمع من عتاب شيئاً. انتهى.

قال الحافظ المنذري (5): وما ذكره - يعني أبو داود - ظاهر جداً، فإن عتاب بن أسيد مات في اليوم الذي توفي فيه أبو بكر، ومولد سعيد بن المسيب في خلافة عمر سنة خس عشرة على المشهور، وقيل: مولده بعد ذلك. انتهى.

فالعجب حذف ابن الأثير ومن تبعه كلام أبي داود.

قوله: "قال الترمذي (6): والخرص" قلت: وتمام كلامه هكذا، وفسره بعض أهل العلم.

وأول كلامه والخرص: إذا أدركت الثمار من الرطب والعنب مما فيه زكاة بعث السلطان خارصاً فخرص عليهم، والخرص إلى آخر ما هنا.

قوله: "وقال أبو داود" إلى آخره.

(1)"الأم"(3/ 80)، "المجمع شرح المهذب"(5/ 459).

(2)

"البيان"(3/ 248 - 250).

(3)

في "السنن"(3/ 36).

(4)

في "السنن"(2/ 258).

(5)

في مختصره (2/ 211).

(6)

في "السنن"(3/ 36).

ص: 500

أقول: قال ابن الأثير (1): سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: "إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث، فدعوا الربع" أخرجه الترمذي (2)[166 ب]. وعزاه أيضاً إلى أبي داود (3)[وإلى](4) النسائي (5)، وذكر ألفاظهما بمعناه. فالعجب من المصنف في اقتصاره على كلام أبي داود، وإعراضه عن النص المرفوع مع أن كلام أبي داود قاصر على [339/ أ] إفادة الحديث المرفوع، فإنه أفاد التخيير بين الثلث والربع.

قال المنذري في "مختصر السنن"(6) ما لفظه: إن حديث عبد الرحمن بن مسعود في ترك الثلث من الخرص أو الربع أخرجه الترمذي والنسائي، ولم يتكلم عليه المنذري.

وقال ابن حجر (7): في إسناده عبد الرحمن بن مسعود بن دينار الراوي عن سهل بن أبي حثمة، وقد قال البزار: إنه تفرد به.

(1) في "الجامع"(4/ 614 رقم 2699).

(2)

في "السنن" رقم (643).

(3)

في "السنن" رقم (1605).

(4)

سقطت من (ب).

(5)

في "السنن" رقم (2491).

وأخرجه أحمد (3/ 448)، وابن أبي شيبة في "المصنف"(3/ 194)، وأبو عبيد في "الأموال" رقم (1447)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(2/ 39)، والبيهقي (4/ 123)، وابن خزيمة رقم (2319، 2320)، وابن حبان رقم (3280)، والحاكم في "المستدرك"(1/ 402) من طرق.

وفي سنده عبد الرحمن بن مسعود بن نيار، قال الحافظ في "التلخيص" (2/ 333): وقد قال البزار: إنه تفرد به. وقال ابن القطان: لا يعرف حاله

وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.

(6)

(2/ 212).

(7)

في "التلخيص"(2/ 333).

ص: 501

وقال ابن القطان (1): لا يعرف حاله. قال الحاكم (2): وله شاهد بإسناد متفق على صحته. ثم ذكره، وذكر له غيره قاله في "تلخيص الحبير"(3) وأقره، لكنه قال في "تقريب التهذيب" (4) له: إن عبد الرحمن المذكور مقبول. وهذا يرد قول ابن القطان: لا يعرف حاله.

وقال [المنذري](5): وذهب بعضهم أنه يترك لهم من عرض المال ذلك توسعة عليهم، فلو أخذوا باستيفاء الحق كله لضر ذلك بهم.

وقال بعضهم: لا يترك لهم شيء شايع، بل يفرد لهم تحلات معدودة قد علم مقدار ثمرها بالخرص. وقال بعضهم: لا يترك لهم شيء.

وقال بعضهم: يراعي ما يأكل الرجل وجاره وصاحبه حتى لو أكل جميعه لم يجب عليه شيء. انتهى كلامه.

قلت: لا يخفى أن القول بخلاف الحديث قول لا دليل عليه، بل الواجب العمل بالحديث، وأنه يخير الخارص في اجتهاده بين ترك الثلث أو الربع باعتبار نفقة من يخرص عليه من الملاك، وظاهر الحديث أن المتروك لا تجب فيه زكاة؛ بل هو عفو لرب المال.

4 -

وعن سليمان بن يَسَار قال: كَانَ النبيُّ يَبْعَثُ ابْنَ رَوَاحَةَ إِلَى خَيْبَرَ فَيَخْرُصُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ يَهُودِ، فَجَعَلُوا لَهُ حَلْيًا مِنْ حَلْيِ نِسَائِهِمْ فَقَالُوا: هَذَا لَكَ، وَخَفِّفْ عَنَّا وَتجَاوَزْ فِي القَسْمِ. فَقَالَ عَبْدُ الله: يَا مَعْشَرَ اليَهُودِ! إِنَّكُمْ لِمَنْ أَبْغَضِ خَلْقِ الله تَعَالَى إِلَيَّ، وَمَا ذَاكَ بِحَامِلي عَلَى أَنْ

(1) ذكره الحافظ في "التلخيص"(2/ 333).

(2)

في "المستدرك"(1/ 402).

(3)

(2/ 333).

(4)

(1/ 497 رقم 1108).

(5)

زيادة من (أ).

ص: 502

أَحِيفَ عَلَيْكُمْ، وَأَمَّا مَا عَرَضْتُمْ مِنَ الرُّشْوَةِ فَإِنَّهَا سُحْتٌ وإِنَّا لَا نَأْكُلُهَا. فَقَالُوا: بِهَذَا قَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ". أخرجه مالك (1). [صحيح لغيره]

"الحَيْفُ" الظلم. و"الرِّشْوَةُ" البِرطِيلُ. و"السُّحْتُ" الحرام.

قوله: "عن سليمان بن يسار" أقول: تقدم أنه تابعي مولى لميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو أخو عطاء بن يسار، وكان سليمان فقيهاً ثقة وحديثه هذا عن جابر [مرسلاً](2).

قوله: "أخرجه مالك" قلت: وكذا في "الجامع"(3) لكن لم أجده [167 ب] في باب الخرص من "الموطأ"، فينظر إن شاء الله تعالى.

نعم، أخرج أبو داود (4) من حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث ابن رواحة فيخرص النخل حين يطيب الثمار قبل أن يؤكل منه، ثم يُخَيَّرُ يهود أن يأخذوه بذلك الخرص أو يدفعوه إليه به لكي يحصي الزكاة من قبل أن تؤكل الثمار وتُفرق.

وفي رواية (5) قالت وهي تذكر شأن خيبر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود فيخرص النخل حتى يطيب قبل أن يؤكل منه. انتهى.

(1) في "الموطأ"(2/ 703 - 704 رقم 2)، وهو صحيح لغيره.

(2)

في (أ): "مرسل".

(3)

(4/ 617).

(4)

في "السنن" رقم (1606، 3413).

وأخرجه ابن راهويه رقم (904)، وأحمد (6/ 163)، وابن خزيمة رقم (2315)، والدارقطني (2/ 134)، والبيهقي (4/ 123)، وابن حزم في "المحلى"(5/ 255 - 256)، وأبي عبيد في "الأموال" رقم (1437).

وفيه واسطة بين ابن جريج والزهري، ولم يعرف، وابن جريج مدلس فلعله تركها تدليساً.

وقد أخرجه بدونها عبد الرزاق في "المصنف" رقم (7219)، والدارقطني (2/ 134 رقم 25).

وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.

(5)

لأبي داود في "السنن" رقم (3413).

ص: 503

وذكره ابن الأثير في "الجامع"(1).

[و](2) قوله: "لكي يحصي الزكاة" يريد بها المعاملة، وهي شطر الثمار، إذ لا زكاة على اليهود، ولأنه صلى الله عليه وسلم أجرهم الأرض على شطر ما يخرج منها.

تنبيه: ذكر المصنف في ترجمة هذا الفصل الخضروات ولم يأت فيها بشيء، وذكر ابن الأثير (3) فيها حديث معاذ: كتب إليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخضروات وهي [البقول ....](4): "ليس فيها شيء" أخرجه الترمذي (5) وقال (6): هذا الحديث ليس بصحيح. انتهى.

قلت: لفظه في الترمذي (7) عن معاذ: أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الخضروات وهي البقول؟ فقال: "ليس فيها شيء" قال الترمذي (8): قال أبو عيسى: إسناد هذا الحديث ليس بصحيح، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء، وإنما يروى هذا عن موسى بن طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً، والعمل على هذا عند أهل العلم، أن ليس في الخضروات صدقة.

(1)(4/ 616).

(2)

زيادة من (أ).

(3)

(4/ 618 - 619).

(4)

سقطت من (أ. ب)، وما أثبتناه من "الجامع" و"سنن الترمذي".

(5)

في "السنن" رقم (638)، وهو حديث ضعيف.

(6)

في "السنن"(3/ 30 - 31).

(7)

فى "السنن" رقم (638)، وهو حديث ضعيف.

(8)

في "السنن"(3/ 30 - 31).

ص: 504

قال أبو عيسى (1): والحسن هو ابن عمارة يريد أحد رواة الحديث الذي ساقه به. قال: وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه شعبة وغيره، وتركة عبد الله بن المبارك. انتهى كلامه.

قلت: فالعمل على أنه ليس فيها صدقة بناءً على البراءة الأصلية، وهو أن الأصل [168 ب] عدم وجوب الزكاة في أي شيء من الأموال حتى يقوم الدليل.

وفي "الموطأ"(2) قال مالك: السنة [التي](3) لا اختلاف فيها عندنا، والذي سمعت من أهل العلم؛ أنه ليس في شيء من الفواكه كلها.

قال شارحه: سوى التمر والزبيب صدقة، الرمان والفرسك والتين.

وقال (4) في أول باب الزكاة: إنها لا تكون الزكاة إلا في ثلاثة أشياء في الحرث، قال شارحه: وهو كل ما لا ينمو ويزكو إلا بالحرث والعين، قال: الذهب، والفضة، والماشية.

قال أيضاً: الإبل، والبقر، والغنم.

قلت: ويدل له حديث: "الصدقة في أربعة: التمر، والزبيب، والحنطة، والشعير، وليس فيما سواها صدقة" أخرجه الحاكم (5) والبيهقي (6) من حديث أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ حين بعثهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن.

قال البيهقي (7): رواته ثقات وهو متصل.

(1) في "السنن"(3/ 31).

(2)

(1/ 276 - 277).

(3)

سقطت من (أ).

(4)

أي مالك في "الموطأ"(1/ 245).

(5)

في "المستدرك"(1/ 401) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

(6)

في "السنن الكبرى"(4/ 129).

(7)

في "السنن الكبرى"(4/ 129).

ص: 505