الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله: "فعلمت أنه الحق" أقول: ليس مراد عمر أن مجرد شرح صدر أبي بكر دليل على وجوب القتال، بل يريد: أنه لما أقام دليلاً من السنة واستنبطه؛ علمت صحة دليله، وأنه دليل ينشرح به الصدر ويعرف به الحق.
الباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية
وفيه عشرة فصول
الفصل الأول: فيما اشتركن فيه من الأحاديث
1 -
عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنِ الخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهمَا خَمْسَةُ درَاهِمَ". أخرجه أصحاب السنن (1). [صحيح]
"الرِّقَةُ" الدراهم المضروبة.
قوله: ([الباب] (2) الثاني في أحكام الزكاة [المالية](3)).
أقول: زاد ابن الأثير (4) في الترجمة: وأنواعها.
قوله: "فيما اشتركن فيه من الأحاديث" أقول: الضمير للأموال، وهي أنواع من الأنعام والنقود والزرع وغيرها. وعلى زيادة ابن الأثير يكون الضمير للأنواع.
(1) أخرجه أبو داود رقم (1574)، والترمذي رقم (620)، والنسائي رقم (2477 - 2478).
وأخرجه أحمد في "المسند"(1/ 121 - 122، 145).
وهو حديث صحيح.
(2)
في (أ): "الفصل".
(3)
زيادة من (أ).
(4)
في "الجامع"(4/ 574).