الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: بتشديد المثناة من فوق وكسر الموحدة.
وجمهور الفقهاء على أن هذا الأمر للندب؛ لما فيه من الإحسان إلى المحيل بتحصيل مقصوده من تحويل الحق عنه، وترك تكليفه للتحصيل بالطلب.
وقال أهلُ الظاهر بوجوب (1) قبول الحوالة على المليِّ؛ لظاهر الأمر (2).
* * *
باب: إنْ أَحَالَ دَيْنَ الميِّتِ على رجلٍ جَازَ
1294 -
(2289) - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ رضي الله عنه، قَالَ: كُنَّا جُلُوساً عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذْ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ، فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا، فَقَالَ:"هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ "، قَالُوا: لَا، قَالَ:"فَهَلْ تَرَكَ شَيْئاً؟ "، قَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ. ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! صَلِّ عَلَيْهَا، قَالَ:"هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ "، قِيلَ: نَعَمْ، قَالَ:"فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟ "، قَالُوا: ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ، فَصَلَّى عَلَيْهَا. ثُمَّ أُتِيَ بِالثَّالِثَةِ، فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا، قَالَ:"هَلْ تَرَكَ شَيْئاً؟ "، قَالُوا: لَا، قَالَ:"فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ "، قَالُوا: ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ، قَالَ:"صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ". قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: صَلِّ عَليْهِ يَا رَسُولَ اللهِ وَعَليَّ دَيْنُهُ، فَصَلَّى عَليْهِ.
(1) في "ع": "يوجب".
(2)
انظر: "شرح عمدة الأحكام"(3/ 199).
(فقال أبو قتادة: صلِّ عليه يا رسول الله وعليَّ دينُه، فصلَّى عليه): وان كان الدين باقياً في (1) ذمة الميت، وصاحب الحق عاد إلى الرجاء بعد اليأس، واطمأن بأن دينَه صار في مأمن (2)، فخف سخطه، وقرب من الرضا.
ووقع في ابن ماجة في حديث أبي قتادة: أن الدين كان ثمانيةَ عشرَ درهماً، أو تسعة عشرة درهماً (3)(4)، فيحتمل أن تكونا واقعتين، ويحتمل أن الدين (5) كان في الأصل دينارين، ثم وفَّى منها خمسة أو ستة، فمن روى الدينارين، كان على الأصل، ومن روى ثمانية عشر أو تسعة عشر، كان على ما بقي؛ لأن الدينار كانت قيمته إذ ذاك اثني عشر درهماً.
* * *
(1)"في" ليست في "ع".
(2)
في "ع": "من ما".
(3)
"أو تسعة عشر درهماً" ليست في "ع" و"ج".
(4)
رواه ابن ماجة (2407).
(5)
في "ع": "يكون الدين".