الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(فجاءه بتمر جنيب): هو نوع جيد من أنواع التمر معروفٌ، والجمعُ: نوعٌ رديء منه.
(بع الجمعَ بالدراهم، ثم ابتع (1) بالدراهم جنيباً): احتج به الشافعية (2) على جواز أن يبيع الطعام من رجل (3) بالنقد، ويبتاع منه بذلك النقد طعاماً قبل الافتراق.
والمالكية يمنعون ذلك، ويردون هذا الاحتجاج بأنه عليه الصلاة والسلام لم يقل: وابتعْ ممن اشترى الجمعَ، بل خرج الكلام غيرَ متعرضٍ لعين البائع من هو، فلا يدل.
فإن قالوا: إن كان مطلقًا، دخل البائع في الإطلاق.
قلنا: المطلق لا يشمل (4)، ولكن يشيع (5)، فإذا عمل به في صورة، فقد سقط الاحتجاج به فيما عداها بإجماع من الأصوليين، كذا قاله ابن المنير.
* * *
باب: مَنْ بَاعَ نخلاً قد أُبِّرَتْ، أو أرضاً مزروعةً، أو بإجارةٍ
1248 -
(2203) - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَقَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ: أَخْبَرَناَ هِشَامٌ، أَخْبَرَناَ ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبي مُلَيْكَةَ يُخْبِرُ عَنْ ناَفِعٍ
(1) في "ع": "أبيع".
(2)
في "ج": "القاضي".
(3)
"الطعام من رجل" ليست في "ج".
(4)
"ع": "يشتمل".
(5)
"ولكن يشيع" ليست في "ع".