الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: ثمنِ الكلبِ
1265 -
(2237) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ.
(ومهر البَغِيِّ): -بتشديد الياء-: واحدةُ البغايا، والبِغاء -بكسر الباء والمد-: الزنا (1)، ومهرُها: ما تُعطاه على الزنا.
(وحُلْوان الكاهن): -بضم الحاء المهملة-: ما يُدفع له على كهانته، يقال: حَلَوْتُهُ (2) أَحْلُوهُ؛ أي: أعطيتُه.
* * *
1266 -
(2238) - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى حَجَّاماً، فَسَأَلتُهُ عَنْ ذَلِكَ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ وَثَمَنِ الْكَلْبِ، وَكَسْبِ الأَمَةِ، وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ، وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ.
(وكسبِ الأمةِ): هكذا جاء مطلقاً في هذه الرواية، وجاء في رواية رافع بن خديج:"حتى يعلمَ من أينَ هو؟ "(3)، وفي رواية أبي داود: "إلا
(1)"الزنا" ليست في "ج".
(2)
"يقال: حلوته" ليست في "ع".
(3)
رواه أبو داود (3427).
ما عَمِلَتْ بيدِها، وقال بأصابعه هكذا؛ نحو الغزل والنفش، يعني: نفش الصوف" (1).
وفي حديث: "إلا أن يكونَ لها عملٌ واصبٌ"؛ أي: كسبٌ يُعرف. رواه العلاءُ بنُ عبدِ الرحمن عن أبيه، عن أبي هريرة (2).
* * *
(1) رواه أبو داود (3426).
(2)
رواه الطبراني في "المعجم الأوسط"(8052)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(8/ 8).