الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بصعقته في الدار الأولى، وهي التي وقعت له في دار الدنيا (1)، وهي المذكورة في قوله تعالى:{وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا} [الأعراف: 143]، وسيأتي الكلام على ذلك كله (2) عند إفضاء النوبة إليه في كتاب: الحشر، إن شاء الله تعالى.
* * *
باب: مَنْ رَدَّ أَمْرَ السَّفِيهِ وَالضَّعِيفِ الْعَقْلِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَرَ عَلَيْهِ الإِمَامُ
وَيُذْكَرُ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه: أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَدَّ عَلَى الْمُتَصَدِّقِ قَبْلَ النَّهْيِ، ثُمَّ نَهَاهُ. وَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ، وَلَهُ عَبْدٌ، لَا شَيْءَ لَهُ غَيْرُهُ، فَأَعْتَقَهُ، لَمْ يَجُزْ عِتْقُهُ.
(باب: مَنْ ردَّ أمرَ السفيهِ والضعيفِ العقل).
(ويذكر عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم ردَّ على المتصدق قبلَ النهي، ثم نهاه): قال عبد الحق (3): مراده: حديثُ نُعَيْمِ بنِ النَّحَّامِ حين دَبَّرَ غلامَه، فباعه النبي صلى الله عليه وسلم في دَيْنِه.
وقال غيره: بل أراد حديثَ جابر في الداخلِ يومَ الجمعةِ والنبيُّ صلى الله عليه وسلم يخطب، فأمرهم فتصدَّقوا عليه، فجاء في الجمعة الآتية، فأمر النبيُّ صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقام ذلك المتصدَّقُ عليه يتصدَّق بإحدى ثوبيه، فرده عليه الصلاة والسلام (4) -، وهو حديث ضعيف رواه الدارقطني، ولهذا ذكره
(1) في "ع" و"ج": "الأولى".
(2)
"كله" ليست في "ع" و"ج".
(3)
"قال عبد الحق" ليست في "ع".
(4)
في "ع": "فرد عليه السلام".
البخاري بصيغة التمريض (1).
قال ابن المنير: هذه الترجمة وما ساقه (2) معها من محاسنه اللطيفة، وذلك أن العلماء اختلفوا في سفيه الحال قبل الحكم، هل تُرَدُّ عقودُه؟
واختلف قولُ مالك في ذلك، فاختار البخاريُّ ردَّها، واستدل بحديث المدبَّر، وذكر قولَ مالك في ردَّ عتقِ المديانِ قبلَ الحجرِ إذا أحاط الدينُ بماله، ويلزم مالكاً ردُّ أفعالِ سفيه الحال؛ لأن الحجر في المديان والسفيه مُطَّرِد، ثم فهم البخاري أنه يردُّ عليه حديثُ الذي يُخْدَع؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على أنه يُخدع، وأمضى أفعاله الماضية والمستقبلة، فنبه على أن (3) الذي تُرد أفعالُه هو الظاهر (4) السَّفَه، البَيَّنُ الإضاعة؛ كإضاعةِ صاحب المدبَّر، وأن المخدوع في التبرع يمكنه الاحتراز، وقد نبهه الرسول عليه السلام على ذلك، ثم فهم أنه يردُّ عليه (5) كونُ النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صاحبَ المدبَّر ثمنَه، ولو كان بيعُه (6) لأجل السَّفَه، لما سلَّم إليه الثمنَ، فنبه على أنه إنما أعطاه بعد أن أعلمه طريقَ الرشد، وأمره بالإصلاح والقيام بشأنه، وما كان السفهُ حينئذٍ فسقاً، وإنما كان لشيء من الغفلة وعدم البصيرة بمواقع المصالح، فلما بَيَّنَها، كفاه ذلك، ولو ظهر للنبي صلى الله عليه وسلم بعدَ ذلك أنه لم يَتَهَدَّ ولم يرشُد، لمَنَعَهُ التصرفَ مطلقاً، وحجرَ عليه.
(1) انظر: "التنقيح"(2/ 538).
(2)
في "ج": "ساقها".
(3)
في "ج": "أن المراد".
(4)
في "ج": "الذي الظاهر".
(5)
"أنه يرد عليه" ليست في "ج".
(6)
في "ع": "يبيعه".