الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: شُرْبِ النَّاسِ، وسَقْيِ الدَّوابِّ منَ الأَنْهَارِ
1339 -
(2371) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْخَيْلُ لِرَجُلٍ أَجْرٌ، وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ: فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ، فَأَطَالَ بِهَا فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ، فَمَا أَصَابَتْ فِي طِيَلِهَا ذَلِكَ مِنَ الْمَرْجِ أَوِ الرَّوْضَةِ، كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٍ، وَلَوْ أَنَّهُ انْقَطَعَ طِيَلُهَا، فَاسْتَنَّتْ شَرَفاً أَوْ شَرَفَيْنِ، كَانَتْ آثَارُهَا وَأَرْوَاثُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ، وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَرٍ، فَشَرِبَتْ مِنْهُ، وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقِيَ، كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ، فَهِيَ لِذَلِكَ أَجْرٌ. وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَنِّياً وَتَعَفُّفاً، ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ فِي رِقَابِهَا، وَلَا ظُهُورِهَا، فَهِيَ لِذَلِكَ سِتْرٌ. وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْراً وَرِيَاءً وَنِوَاءً لأَهْلِ الإِسْلَامِ، فَهِيَ عَلَى ذَلِكَ وِزْرٌ". وَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْحُمُرِ، فَقَالَ:"مَا أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهَا شَيْءٌ إِلَاّ هَذِهِ الآيَةُ الْجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} [الزلزلة: 7، 8] ".
(فما أصابت (1) في طِيَلها): -بكسر الطاء المهملة وفتح الياء المثناة من تحت-: الحبل الطويل يُشد أحدُ طرفيه في وتد أو غيره، والطرفُ الآخر في يد الفرس لتدورَ فيه وترعى و [لا] تذهب لوجهه، وعند الجرجاني:"طولها" وكذا في مسلم (2) وأنكر يعقوب الياء، وحكى ثابت
(1)"أصابت" ليست في "ع".
(2)
رواه مسلم (987).
في "دلائله" الوجهين (1).
(فاستَنَّتْ): يقال: استَنَّ الفرسُ اسْتِناناً؛ أي: غدا لمرحه (2) ونشاطه.
(شرَفا أو شرَفين): -بفتح الراء-: العالي من الأرض، وقيل: المراد هنا: طلقاً أو طلقين، ولا راكب عليه.
(ولو أنها مرت بنهر، فشربت منه، ولا يريد أنه يسقيها (3)(4)): قيل: إنما ذلك؛ لأنه وقت لا تنتفع (5) بشربها فيه، فيغتم لذلك (6)، فيؤجر، ويحتمل أنه كره شربها من (7) ماءِ غيرِه بغير إذنه.
(ونِواءً لأهل (8) الإسلام): -بنون مكسورة فواو فألف ممدودة-؛ أي: مُعاداةً لهم.
قال الزركشي: وأغربَ الداودي فقال: بالفتح والقصر (9).
ونُصبَ على أنه مفعولٌ له، أو مصدرٌ مؤكِّد، والجملة حالية، أو على أن المصدرَ نفسَه الحالُ مبالغةً، أو على حذف مضاف، وقد مر له نظائر.
(1) انظر: "مشارق الأنوار"(1/ 325). وانظر: "التنقيح"(2/ 527).
(2)
في "ع" و"ج": "لمراحه".
(3)
في "ع": "يستقيها".
(4)
نص البخاري: "أن يسقي".
(5)
في "ع": "ينتفع".
(6)
في "ع": "كذلك".
(7)
"من" ليست في "ع".
(8)
في "ع": "الأهل".
(9)
انظر: "التنقيح"(2/ 528).
(إلا هذه الآيةُ الفاذَةُ): -بالذال المعجمة-؛ أي: القليلةُ المثلِ المنفردةُ في معناها؛ فإنها تقتضي أَنَّ من أحسنَ إلى الحُمُر، رأى إحسانهَ في الآخرة، ومن أساء إليها، وكلفها فوق طاقتها (1)، رأى إساءته لها (2) في الآخرة.
(الجامعةُ): أي: العامة الشاملة.
قال الزركشي: وهو (3) حجة لمن قال بالعموم في "مَنْ"، وهو مذهب الجمهور.
قلت: وكذا هو حجة في عموم (4) النكرة الواقعة في سياق الشرط؛ نحو: {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ} [فصلت: 46].
وهذا منه (5) صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أنه لم يبين له الله في أحكام الحمر وأحوالها ما بَيَّنَ له في الخيل والإبل وغيرهما مما ذكره، فالمعنى: لم ينزل عليَّ فيها نصٌّ، لكنه نزلت هذه الآية العامة (6).
* * *
1340 -
(2372) - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ -رَضِيَ اللهُ
(1) في "ع": "طاقها".
(2)
في "ع": "له".
(3)
في "ع": وهي.
(4)
"عموم" ليست في "ج".
(5)
في "ع": "فيه".
(6)
انظر: "التنقيح"(2/ 528).
عَنْهُ-، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ:"اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلَاّ، فَشَأْنَكَ بِهَا". قَالَ: فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ قَالَ: "هِيَ لَكَ، أَوْ لأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ". قَالَ: فَضَالَّةُ الإِبِلِ؟ قَالَ: "مَالَكَ وَلَهَا؟! مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا".
(جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (1)، فسأله عن اللقطة): تقدم في باب: الغضب في الموعظة من كتاب العلم، تفسيرُ هذا المبهم ببلال رضي الله عنه، ووعدنا هناك بالكلام عليه.
فاعلم أنه وقع في "أسد الغابة" في ترجمة عُمير والدِ مالكٍ، قال: أورده أبو بكر الإسماعيلي، روى عنه (2) ابنه مالك: أنه سأل رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، فقال:"عَرِّفْهَا، فَإِنْ وَجَدْتَ مَنْ يَعرفُها، فادْفَعْها (3) إِلَيه، وإلا، فاسْتَمْتِعْ (4) بِها، وأَشْهِدْ بِها عَلَيْكَ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُها، فَادْفَعْها إِليه، وَإِلَاّ فَهِيَ مالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ" أخرجه أبو موسى (5).
وفي الطبراني: أنه زيدُ بنُ خالد -راوي الحديث- أبهمَ نفسه (6).
(1) في "ع": "النبي صلى الله عليه وسلم".
(2)
في "ع": "عن".
(3)
"فادفعها" ليست في "ع".
(4)
في "ع": "فاستمع".
(5)
انظر: "أسد الغابة"(4/ 317).
(6)
رواه الطبراني في "المعجم الكبير"(5237).