الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وليس لسعيد ولا النضرِ عن ابن عباس سوى هذا الحديث الواحد (1).
* * *
باب: إثمِ مَنْ باعَ حُرًّا
1260 -
(2227) - حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ مَرْحُومٍ، حَدَّثَنَا يَحْيىَ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"قَالَ اللهُ: ثَلَاثَةٌ أَناَ خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرّاً فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ".
(رجل أعطى بي (2) ثم غدر): أي: نقضَ عهداً عاهدَ عليه.
* * *
باب: أَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْيَهُودَ بِبَيْعِ أَرَضِيهِمْ حِينَ أَجْلَاهُمْ فِيهِ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
(باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم اليهودَ ببيع إرضيهم (3) حين أجلاهم): أي: نقلَهم عن المدينة، وهم بنو النضير، كذا في الزركشي وغيره (4).
(1) رواه البخاري: (5963) عن ابن عباس رضي الله عنهما.
(2)
"بي" ليست في "ع".
(3)
في "ع": "أرضهم".
(4)
انظر: "التنقيح"(2/ 499).
(فيه المقبري عن أبي هريرة): قال الزركشي: رواه البخاري في كتاب: الجهاد (1).
قلت: وكذا في ابن بطال، والذي ذكره البخاري في أواخر الجهاد هو قولُه هناك في إخراج اليهود من جزيرة العرب: قال أبو هريرة: بينما نحن في المسجد، خرج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: انطلقوا إلى يهود، فانطلقنا (2) حتى جئنا بيتَ (3) المِدْراس، فقال:"أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ الأَرْضَ لِلهِ وَرَسُولِهِ، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُجْلِيَكُمْ مِنْ هَذِهِ الأَرْضِ، فَمَنْ وجدَ بمالِهِ فَلْيَبِعْهُ، وَإِلَاّ فَاعْلَمُوا أَنَّ الأَرْضَ لِلهِ ورَسُولِه"(4).
قال ابن المنير: لا يُتصور أن يروي أبو هريرة حديثَ بني (5) النضير وإجلائهم، ولا أن يقول: بينا نحن في المسجد خرج علينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، ثم (6) يقتص بإجلاء بني النضير، وذلك أن إجلاءهم في أول السنة الرابعة من (7) الهجرة اتفاقاً، وإسلامُ أبي هريرة إنما كان بعدَ هذا بكثير، يقال: إنه أسلم في السنة السابعة، وحديثه صحيح، لكنه لم يكن في بني النضير، بل فيمن بقي من اليهود بعدهم كان صلى الله عليه وسلم (8) يتربص بجلائهم أن يوحى إليه،
(1) المرجع السابق، الموضع نفسه.
(2)
في "ع": "فانطلقا".
(3)
في "ج": "إلى بيت".
(4)
رواه البخاري (3167)، ومسلم (1765) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(5)
"بني" ليست في "ع".
(6)
"ثم" ليست في "ج".
(7)
"من" ليست في "ج".
(8)
في "ج": "كان النبي صلى الله عليه وسلم".
فتأخر ذلك إلى مرض [موته عليه السلام، فأُوحي إليه بإجلائهم، فأوصى أن لا يبقى دينان في جزيرة العرب](1)، ثم تأخر الأمر إلى زمان عمر رضي الله عنه، وليس في (2) حديث أبي هريرة أنه أمرهم ببيع أرضهم، وإنما قال:"فَمَنْ وجدَ بمالِه شيئاً فليبعْه (3) "، والمال أعمُّ من الأرض.
والعجبُ ترجمة البخاري هنا على بيع اليهود أرضَهم، ولم يذكر فيه (4) إلا حديثَ أبي هريرة، وليس فيه للأرض ذكر (5)، إلا أن يكون أخذ ذلك بطريق العموم الذي قررناه، فدخلت فيه الأرضون، وإن لم يكن حينئذ أرضون، ثم سأل عن فائدة ذلك، مع أنه لا يمكن فرضُ مثل هذه الواقعة بحيث (6) نقول: لو أجلينا اليهود الآن، ولهم أرضون، لألزمناهم بيعَها؛ لأنا لا نجلي اليهود أبداً وهم في الذمة، فإن نقضوا العهد، صاروا هم وأموالهم فَيْئاً.
وأجاب: بأنه يمكن تقدير فائدة له، وهو أن الفاسق إذا نهُي فلم ينته، أجليناه، وأكرينا عليه داره.
وقيل: يُباع عليه، فيكون الحديث حجة لهذا القول، وهؤلاء هم اليهود
(1) ما بين معكوفتين ليس في "ج".
(2)
في "ع" و"ج": "وفي".
(3)
في "ج": "فليبيعه".
(4)
"فيه" ليست في "ع".
(5)
في "ع": "ذكراً".
(6)
"بحيث" ليست في "ج".