الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال ابن المنير: أراد البخاري أنه لا يُستعان في الإجارة إلا بالأخيار (1)؛ لأنها تستدعي الخلطة؛ بخلاف المبايعة، فترجم أولا على استئجار الصالحين، ثم ترجم ثانياً على استئجار المشركين، وبين أنه منوط بالضرورة، وساق من الأحاديث ما يناسب ذلك، فعلى هذا: لا يُساقى الكافر، ولا يقارض، ولا يستخدم، ولا يخالط في مثل هذا إلا لضرورة.
* * *
باب: إِذَا اسْتَأْجَرَ أَجِيراً لِيَعْمَلَ لَهُ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، أَوْ بَعْدَ شَهْرٍ، أَوْ بَعْدَ سَنَةٍ، جَازَ، وَهُمَا عَلَى شَرْطِهِمَا الَّذِي اشْتَرَطَاهُ إِذَا جَاءَ الأَجَلُ
(باب: إذا استأجر أجيراً ليعمل له بعد ثلاثة أيام، أو [بعد] شهر، [أو بعد] سنة، جاز): ساق فيه حديث استئجار الدليل الدُّئِلي، واعترضه الإسماعيلي، فقال: يرحم الله البخاري، ظن ظناً فعمل عليه، من أين في الخبر (2) أنهما استأجراه على أن لا يعمل إلا بعد ثلاث؟ بل الذي فيه أنهما استأجراه، وابتدأ في العمل من وقته (3) بتسليمهما (4) إليه راحلتيهما (5) يرعاهما ويحفظهما، وكان خروجهما وخروجه بعد ثلاث على الراحلتين
(1) في "ع": "بالخيار".
(2)
في "ع" و"ج": "البخاري".
(3)
في "ج": "لوقته".
(4)
في "ع" و"ج": "بتسليمها".
(5)
في "ع": "راحلتهما".
اللتين هو قائم بأمرهما إلى ذلك الوقت (1).
واعترض غيرُه بأمر آخر، وهو أنه ليس في الحديث تعرُّضٌ إلى تأخر (2) العمل إلى الأجل البعيد.
وأجاب ابن المنير عن الأول: بأن الخدمة المقصودة بهذه الإجارة ما كانت إلا للدلالة (3) على الطريق، ولا خفاء بأنها تأخرت.
وعن الثاني: أنه قاس الأجلَ البعيدَ على القريب بطريقه (4)، لا قائلَ (5) بالفصل، فجعل الحديثَ دليلاً على جواز الأجل مطلقاً.
قلت: والعجب من مغلطاي، وتابعه ابن الملقن (6)؛ فإنهما ساقا اعتراض الإسماعيلي، ثم ذكرا (7) كلام (8) ابن المنير في جواب الاعتراض الثاني (9) جواباً عن مناقشة الإسماعيلي، وهو لا يُتصور أن يكون جواباً عنها ألبتة، ولم يُلِمَّا بشيء من كلامه الذي يصلُح أن يكون جواباً لتشكيك (10) الإسماعيلي، وبالله التوفيق.
(1) انظر: "التنقيح"(3/ 505).
(2)
في "ع" و"ج": "تأخير".
(3)
في "ع": "للدلالات".
(4)
في "ع": "بطريقة".
(5)
في "ع": "الأقاويل".
(6)
انظر: "التوضيح"(15/ 40).
(7)
في "ع" و"ج": "ذكر".
(8)
في "ج": "الكلام".
(9)
في "ع": "من الثاني".
(10)
في "ج": "للتشكيك".