الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإلا (1) اجتمع النقيضان.
قلت: مما يدل على أن أخذ الشِّقْصِ على الوجه المذكور هو (2) مسمى الشفعة [دورانُه معه وجوداً وعدماً، أما وجوداً، ففيما إذا استولى على الشقص بالشفعة](3)؛ فإنه يصدق عليه حينئذٍ أنه شفع، وأما عدماً، ففيما إذا لم يأخذه، فإنه يصدق (4) أنه لم يشفع، وقوله: إنها معروضة للأخذ ولنقيضه، وهو الترك، ممنوعٌ، إنما المعروضُ ما جعله هو (5) ماهيةَ الشفعة، وهو الاستحقاق؛ فإنه تارة يتمسك به، وتارة يتركه، ولو كان الاستحقاق هو ماهية الشفعة -كما ذكره- لم يصح سلبها عمن (6) استحق الأخذ، ولم يأخذ؛ فإنه يقال فيه: لم يشفع، وعبارات أصحابنا طافحة بذلك، ثم تعريفُه رحمه الله غيرُ جامع؛ لخروج الشقص المشفوع به بالقيمة لا بالثمن.
* * *
باب: الشُّفْعَةِ فيما لم يُقْسَم، فإذا وقعتِ الحُدودُ فَلا شُفْعَةَ
1276 -
(2257) - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ
(1) في "ج": "ولا".
(2)
في "ع": "وهو".
(3)
ما بين معكوفتين ليس في "ع" و"ج".
(4)
في "ع" و"ج": "لم يصدق".
(5)
"هو" ليست في "ع".
(6)
في "ج": "ممن".