الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: ما يُحذَر منْ عَواقِبِ الاشتغالِ بآلةِ الزَّرعِ، أو مُجاوزَةِ الحدِّ الذي أُمِرَ بهِ
1312 -
(2321) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَالِمٍ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ الأَلْهَانِيُّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، قَالَ -وَرَأَى سِكَّةً وَشَيْئاً مِنْ آلَةِ الْحَرْثِ، فَقَالَ: -سَمِعْتُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا يَدْخُلُ هَذَا بَيْتَ قَوْمٍ إِلَّا أُدْخِلَهُ الذُّلُّ).
(الأَلْهاني): بهمزة مفتوحة فلام ساكنة فهاء فألف فنون فياء نسب.
(إلا دخله (1) الذل): هو ما يُلم به (2) من حقوق الأرض التي يطالبهم بها ولاةُ الأمور.
ويستفاد من ترجمة البخاري على هذا الحديث بقوله: باب: ما يحدث من عاقبة الاشتغال بآلة الزرع، أو جاز الحد الذي أُمر به، جوابُ (3) مَنْ عارضَ هذا الحديث بما ورد؛ مما يدل على أن أفضل المكاسب الزراعةُ، ووجهُ الجواب: أن ذمَّ الزراعة محمولٌ على من رَكَنَ إليها، وتركَ الجهادَ.
* * *
باب: اقْتِنَاءِ الْكَلْبِ لِلْحَرْثِ
(باب: اقتناء الكلب للحرث): غرضُه بهذه الترجمة إباحةُ الحرث؛
(1) كذا في رواية أبي ذر الهروي عن الكشميهني، وفي اليونينية:"إلا أدخله"، وهي المعتمدة في النص.
(2)
في "م": "بها".
(3)
في "ع": "بجواب".
بدليلِ إباحةِ (1) اقتناء الكلب لأجل الحرث، فإذا رخص من أجله في الممنوع، فهو من المنع أبعدُ (2).
وكلبُ الحرث عند مالك رضي الله عنه هو الذي يطرد الوحش ويعقره، لا الذي يطرد ابنَ آدم ويؤذيه، ذلك لا يجوز قُنيته أَلبتةَ.
* * *
1313 -
(2323) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ ابْنِ خُصَيْفَةَ: أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ سُفْيَانَ بْنَ أَبِي زُهَيْرٍ -رَجُلًا مِنْ أَزْدِ شَنُوءَةَ-، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنِ اقْتَنَى كلْباً، لَا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعاً وَلَا ضَرْعاً، نَقَصَ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ". قُلْتُ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: إَي وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ.
(يزيد): من الزيادة.
(ابن خُصَيفة): بضم (3) الخاء المعجمة وفتح الصاد المهملة، مصغَّر.
(نقص من عمله كلَّ يوم قيراطٌ): قيل: هو على التمثيل مثل جبل أحد، ذكره (4) الداودي، وليس المراد أنه ينقص من عملٍ مضى له قبل اتخاذ الكلب، وإنما أُريدَ: أن عمله في الكمال كعمل من لم يتخذ كلباً إلا كلبَ غنم أو حرث أو (5) صيدٍ.
(1)"إباحة" ليست في "ع".
(2)
في "ج": "أبعد شيء".
(3)
في "ع": "بفتح".
(4)
في "ج": "الذي ذكره".
(5)
"أو" ليست في "ع".