المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه، ولا عتاقة إلا لوجه الله - مصابيح الجامع - جـ ٥

[بدر الدين الدماميني]

فهرس الكتاب

- ‌باب: كَسْبِ الرَّجلِ وعملِهِ بيدِهِ

- ‌باب: السُّهولةِ والسَّمَاحةِ في الشِّراءِ والبَيْعِ

- ‌باب: مَنْ أَنْظَرَ مُوسِرًا

- ‌باب: إِذَا بَيَّنَ الْبَيِّعَانِ، وَلَمْ يَكْتُمَا، وَنَصَحَا

- ‌باب: بَيْعِ الْخِلْطِ مِنَ التَّمْرِ

- ‌باب: ما قيلَ في اللَّحَّامِ والجزَّارِ

- ‌باب: آكِلِ الرِّبَا وَشَاهِدِهِ وَكَاتِبِهِ

- ‌باب: مُوْكِلِ الرِّبا

- ‌باب: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ} [البقرة: 276]

- ‌باب: ما يُكْرَهُ من الحَلِفِ في البيعِ

- ‌باب: مَا قِيلَ فِي الصَّوَّاغِ

- ‌باب: الخَيَّاطِ

- ‌باب: النّسَّاجِ

- ‌باب: النَّجَّارِ

- ‌باب: شراءِ الدَّوابِّ والحميرِ

- ‌باب: الأسواقِ التي كانت في الجاهليةِ، فتبايَعَ بها النَّاسُ في الإسلامِ

- ‌باب: شِرَاءَ الإبِلِ الْهِيمِ، أَوِ الأَجْرَبِ

- ‌باب: بَيْعِ السِّلَاحِ فِي الْفِتْنَةِ وَغَيْرِهَا وَكَرِهَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ بَيْعَهُ فِي الْفِتْنَةِ

- ‌باب: ذِكْرِ الْحَجَّامِ

- ‌باب: التِّجَارَةِ فِيمَا يُكْرَهُ لُبْسُهُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

- ‌باب: صَاحِبُ السِّلْعَةِ أَحَقُّ بِالسَّوْمِ

- ‌باب: كَمْ يَجُوزُ الْخِيَارُ

- ‌باب: إِذَا لَمْ يُوَقِّتْ فِي الْخِيَارِ، هَلْ يَجُوزُ الْبَيْعُ

- ‌باب: "البيِّعانِ بالخيارِ ما لم يتفرَّقا

- ‌باب: إذا اشْتَرى شيئاً فَوَهَبَ مِنْ سَاعَتِهِ قبلَ أَنْ يتفرَّقا

- ‌باب: ما يُكرهُ مِنَ الخداعِ في البيعِ

- ‌باب: ما ذُكِرَ في الأسواقِ

- ‌باب: كَرَاهِيَةِ السَّخَبِ فِي الأَسْواقِ

- ‌باب: الكَيلِ على البَائعِ والمُعْطِي

- ‌باب: ما يُسْتحبُّ من الكَيلِ

- ‌باب: بَرَكَةِ صَاعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمُدِّهِمْ

- ‌باب: مَا يُذْكَرُ فِي بَيْعِ الطَّعَامِ، وَالْحُكْرَةِ

- ‌باب: إذا اشترى مَتَاعَاً أو دابَّهً فوضعهُ عندَ البَائعِ، أو ماتَ قَبْلَ أَنْ يُقْبضَ

- ‌باب: لَا يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، حَتَى يَأْذَنَ لَهُ أَوْ يَتْرُكَ

- ‌باب: بيعِ المُزَايدةِ

- ‌باب: بيعِ المُلَامَسَةِ

- ‌باب: بيعِ المُنَابَذَةِ

- ‌باب: النَّهْيِ لِلْبَائِعِ أَنْ لَا يُحَفِّلَ الإبِلَ وَالْبَقَرَ وَالْغَنَمَ وَكُلَّ مُحَفَّلَةٍ

- ‌باب: بَيْعِ العبدِ الزَّاني

- ‌باب: الشِّراءِ والبَيْعِ مع النِّسَاءِ

- ‌باب: هَلْ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِغَيْرِ أَجْرٍ؟ وَهَلْ يُعِينُهُ أَوْ يَنْصَحُهُ

- ‌باب: النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الرُّكْبَانِ، وَأَنَّ بَيْعَهُ مَرْدُودٌ لأَنَّ صَاحِبَهُ عَاصٍ آثِمٌ إِذَا كَانَ بِهِ عَالِماً، وَهُوَ خِدَاعٌ فِي الْبَيْعِ، وَالْخِدَاعُ لَا يَجُوز

- ‌باب: مُنْتَهى التَّلقِّي

- ‌باب: إذا اشْتَرطَ شُروطاً في البيع لا تَحِلُّ

- ‌باب: بيعِ التَّمْرِ بالتَّمْرِ

- ‌باب: بَيْعِ الزَّبِيبِ بِالزَّبِيبِ، وَالطَّعَامِ بِالطَّعَامِ

- ‌باب: بيعِ الشَّعيرِ بالشَّعيرِ

- ‌باب: بيعِ الفضَّةِ بالفضَّةِ

- ‌باب: بَيْعِ الدِّينَارِ بِالدِّينَارِ نسَاءً

- ‌باب: بيع المُزَابَنَةِ

- ‌باب: بيعِ الثَّمر على رؤوسِ النَّخلِ بالذَّهَبِ أو الفِضَّةِ

- ‌باب: تَفْسِيرِ العَرَايا

- ‌باب: بيعِ الثِّمارِ قبلَ أنْ يبدوَ صلاحُها

- ‌باب: إذا باعَ الثِّمار قبلَ أن يبدوَ صلاحُها، ثم أصابتْهُ عاهةٌ، فهو منَ البائعِ

- ‌باب: إذا أرادَ بيعَ تمرٍ بتمرٍ خَيرٍ مِنْهُ

- ‌باب: مَنْ بَاعَ نخلاً قد أُبِّرَتْ، أو أرضاً مزروعةً، أو بإجارةٍ

- ‌باب: بيعِ المُخَاضَرةِ

- ‌باب: بَيْعِ الْجُمَّارِ وَأَكْلِهِ

- ‌باب: مَنْ أَجْرَى أَمْرَ الأَمْصَارِ عَلَى مَا يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ فِي الْبُيُوعِ، وَالإجَارَةِ، وَالْمِكْيَالِ، وَالْوَزْنِ، وَسُنَنِهِمْ عَلَى نِيَّاتِهِمْ، وَمَذَاهِبِهِمِ الْمَشْهُورَةِ

- ‌باب: بَيْعِ الشَّرِيكِ مِنْ شَرِيكِهِ

- ‌باب: إذا اشْتَرى شيئاً لغيرهِ بِغير إِذْنِهِ فَرَضِيَ

- ‌باب: الشِّراءَ والبَيْعِ مع المشركينَ وأهلِ الحربِ

- ‌باب: شِرَاءَ الْمَمْلُوكِ مِنَ الْحَرْبِيِّ وَهِبَتِهِ وَعِتْقِهِ

- ‌باب: قَتْلِ الخِنْزِيرِ

- ‌باب: لا يُذَابُ شحمُ المَيْتَةِ، ولا يُبَاعُ وَدكُهُ

- ‌باب: بيعِ التَّصاويرِ التي ليسَ فيها روحٌ، وما يُكْرهُ من ذلكَ

- ‌باب: إثمِ مَنْ باعَ حُرًّا

- ‌باب: أَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْيَهُودَ بِبَيْعِ أَرَضِيهِمْ حِينَ أَجْلَاهُمْ فِيهِ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

- ‌باب: بَيْعِ الْعَبِيدِ وَالْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً

- ‌باب: بيعِ الرَّقيقِ

- ‌باب: هَلْ يُسَافِرُ بِالْجَارِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا

- ‌باب: بيعِ المَيْتةِ والأَصنامِ

- ‌باب: ثمنِ الكلبِ

- ‌كِتابُ السَّلمِ

- ‌باب: السَّلَمِ في وزنٍ معلومٍ

- ‌باب: السَّلَمِ إلى مَنْ ليسَ عندهُ أَصْلٌ

- ‌باب: السَّلَمِ في النَّخْلِ

- ‌باب: السَّلَمِ إلى أجلٍ معلومٍ

- ‌كِتابُ الشُّفْعَةِ

- ‌باب: الشُّفْعَةِ فيما لم يُقْسَم، فإذا وقعتِ الحُدودُ فَلا شُفْعَةَ

- ‌باب: عَرْضِ الشُّفْعَةِ عَلَى صَاحِبِها قَبْلَ البَيْعِ

- ‌باب: أَيُّ الْجِوَارِ أَقْرَبُ

- ‌كِتَابُ الإِجَارَةِ

- ‌باب: اسْتِئْجَارِ الرَّجُلِ الصَّالِحِ

- ‌باب: رَعْي الغَنَمِ على قَرَارِيطَ

- ‌باب: استئجارِ المشركينَ عندَ الضَّرورةِ، أو لم يوجدْ أهلُ الإسلامِ

- ‌باب: إِذَا اسْتَأْجَرَ أَجِيراً لِيَعْمَلَ لَهُ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، أَوْ بَعْدَ شَهْرٍ، أَوْ بَعْدَ سَنَةٍ، جَازَ، وَهُمَا عَلَى شَرْطِهِمَا الَّذِي اشْتَرَطَاهُ إِذَا جَاءَ الأَجَلُ

- ‌باب: الأجيرِ في الغَزْوِ

- ‌باب: مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً، فَبَيَّنَ لَهُ الأَجَلَ، وَلَمْ يُبَيِّنَ الْعَمَل

- ‌باب: إِذَا اسْتَأْجَرَ أَجِيراً عَلَى أَنْ يُقِيمَ حَائِطاً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ، جَازَ

- ‌باب: الإِجَارَةِ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ

- ‌باب: الإجارةِ إلى صَلاةِ العصرِ

- ‌باب: الإجارةِ من العَصْرِ إلى اللَّيلِ

- ‌باب: من استأجَر أجيراً فتركَ أجْرَهُ، فعَمِلَ فيه المستأجرُ فَزَادَ، أو مَنْ عَمِلَ في مالِ غيرهِ فاستفضَلَ

- ‌باب: من آجَرَ نَفْسَهُ ليحملَ على ظهرِهِ، ثمَّ تَصدَّق به، وأَجْرِ الحَمَّالِ

- ‌باب: هَلْ يُؤَاجِرُ الرَّجُلُ نَفْسَهُ مِنْ مُشْرِكٍ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ

- ‌باب: مَا يُعطى في الرُّقيةِ على أحياءِ العَربِ بفاتحةِ الكتابِ

- ‌باب: ضَرِيبَةِ الْعَبْدِ، وَتَعَاهُدِ ضَرَائِبِ الإِمَاءِ

- ‌باب: كَسْبِ الْبَغِيِّ وَالإِمَاء

- ‌باب: عَسْبِ الفَحْلِ

- ‌كِتابُ الحَوَالَةِ

- ‌باب: فِي الْحَوَالَةِ. وَهَلْ يَرْجِعُ فِي الْحَوَالَةِ

- ‌باب: إنْ أَحَالَ دَيْنَ الميِّتِ على رجلٍ جَازَ

- ‌كِتابُ الكَفالَةِ

- ‌باب: الكَفَالَةِ في القَرْضِ والدُّيونِ بالأَبْدَانِ وغيرِهَا

- ‌باب: قَوْلِ اللهِ عز وجل: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} [النساء: 33]

- ‌باب: مَنْ تَكَفَّلَ عَنْ مَيِّتٍ دَيْناً، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ، وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ

- ‌باب: جِوَارِ أَبِي بَكْرٍ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعَقْدِهِ

- ‌كِتابُ الوَكَالَةِ

- ‌باب: وَكَالَةُ الشَّرِيكِ فِي الْقِسْمَةِ وَغَيْرِهَا. أَشْرَكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلِيّاً فِي هَدْيِهِ، ثُمَّ أَمَرَ بِقِسْمَتِهَا

- ‌باب: إذا وكَّلَ المُسلمُ حربيَّاً في دار الحربِ -أو في دار الإسلام- جاز

- ‌باب: الْوَكَالَةِ فِي الصَّرْفِ وَالْمِيزَانِ، وَقَدْ وَكَّلَ عُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ فِي الصَّرْفِ

- ‌باب: إِذَا أَبْصَرَ الرَّاعِي أَوِ الْوَكِيلُ شَاةً تَمُوتُ، أَوْ شَيْئاً يَفْسُدُ، ذَبَحَ أو أَصْلَحَ مَا يَخَافُ عَلَيْهِ الْفَسَادَ

- ‌باب: وَكَالَةُ الشَّاهِدِ وَالْغَائِبِ جَائِزَةٌ

- ‌باب: الْوَكَالَةِ فِي قَضَاءِ الدُّيُونِ

- ‌باب: إِذَا وَهَبَ شَيْئاً لِوَكِيلٍ، أَوْ شَفِيعِ قَوْمٍ، جَازَ

- ‌باب: إذا وكَّلَ رجلٌ رجلاً أنْ يُعطيَ شيئاً ولم يبيِّنْ كم يُعْطي، فأعطى على ما يتعارفُهُ النَّاسُ

- ‌باب: وَكَالَةِ الْمَرْأَةِ الإمَامَ فِي النِّكَاحِ

- ‌باب: إِذَا وَكَّلَ رَجُلًا، فَتَرَكَ الْوَكِيلُ شَيْئاً، فَأَجَازَهُ الْمُوَكِّلُ، فَهُوَ جَائِزٌ، وَإِنْ أَقْرَضَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، جَازَ

- ‌باب: إذا باعَ الوكيلُ شيئاً فاسداً، فبيعهُ مردودٌ

- ‌باب: الوكالةِ في الحُدودِ

- ‌كِتابُ المزَارَعَةِ

- ‌باب: فَضْلِ الزَّرْعِ وَالغَرْسِ إِذَا اُكِلَ مِنْهُ

- ‌باب: ما يُحذَر منْ عَواقِبِ الاشتغالِ بآلةِ الزَّرعِ، أو مُجاوزَةِ الحدِّ الذي أُمِرَ بهِ

- ‌باب: اقْتِنَاءِ الْكَلْبِ لِلْحَرْثِ

- ‌باب: استِعْمالِ البَقَرِ لِلحِرَاثَةِ

- ‌باب: إِذَا قَالَ: اكْفِنِي مَؤُونَةَ النَّخْلِ أَوْ غَيْرِهِ، وَتَشْرَكُنِي فِي الثَّمَرِ

- ‌باب

- ‌باب: إِذَا لَمْ يَشْتَرِطِ السِّنِينَ فِي المُزَارَعَةِ

- ‌باب

- ‌باب: ما يُكْرهُ مِنَ الشُّروطِ في المُزَارَعَةِ

- ‌باب: إِذَا زَرَعَ بِمَالِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، وَكَانَ فِي ذَلِكَ صَلَاحٌ لَهُمْ

- ‌باب: أَوقافِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وأَرْض الخَرَاجِ ومُزَارَعَتِهِم ومُعَامَلَتِهِمْ

- ‌باب: مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَوَاتاً

- ‌باب

- ‌باب: إذا قَالَ رَبُّ الأَرْضِ: أُقِرُّكَ مَا أَقركَ اللهُ -ولم يذكرْ أَجَلاً- فَهُما عَلَى تَرَاضِيهِمَا

- ‌باب: مَا كانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم يُواسِي بعضُهم بَعْضَاً في الزِّراعةِ والثَّمرِ

- ‌باب: كِرَاءِ الأرضِ بالذَّهَبِ والفِضَّةِ

- ‌باب

- ‌باب: ما جاء في الغرس

- ‌كِتَابُ الشِّربِ والمُسَاقَاةِ

- ‌باب: فِي الشِّرْبِ

- ‌باب: فِي الشِّرْبِ، وَمَنْ رَأَى صَدَقَةَ الْمَاءِ وَهِبَتَهُ وَوَصِيَّتَهُ جَائِزَةً، مَقْسُوماً كَانَ أَوْ غَيْرَ مَقْسُومٍ

- ‌باب: مَنْ حَفَرَ بِئْراً فِي مِلْكِهِ، لَمْ يَضْمَنْ

- ‌باب: سَكْرِ الأَنْهَارِ

- ‌باب: شِرْبِ الأَعْلَى إلى الكَعْبَيْن

- ‌باب: فَضْلِ سَقْي المَاءِ

- ‌باب: مَنْ رَأَى أَنَّ صَاحِبَ الْحَوْضِ وَالْقِرْبَةِ أَحَقُّ بِمَائِهِ

- ‌باب: لا حِمَى إلَاّ للهِ ولرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌باب: شُرْبِ النَّاسِ، وسَقْيِ الدَّوابِّ منَ الأَنْهَارِ

- ‌باب: بَيْعِ الحَطَبِ والكَلأ

- ‌باب: القَطَائِعِ

- ‌باب: الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَمَرٌّ، أَوْ شِرْبٌ فِي حَائِطٍ أَوْ فِي نَخْلٍ

- ‌كِتابُ الاسْتِقْراضِ وأداءِ الدّيُونِ وَالحَجَرْ والتَّفْلِيْسِ

- ‌باب: مَنْ أَخَذَ أَمْوالَ النَّاسِ يريدُ أَدَاءَهَا، أَوْ إِتْلَافَها

- ‌باب: أَدَاءِ الدُّيُونِ

- ‌باب: اسْتِقْراضِ الإِبِلِ

- ‌باب: إِذَا قَضَى دُونَ حَقِّهِ، أَوْ حَلَّلَهُ، فَهْوَ جَائِزٌ

- ‌باب: إِذَا قَاصَّ، أَوْ جَازَفَهُ فِي الدَّيْنِ تَمْراً بِتَمْرٍ أَوْ غَيْرِهِ

- ‌باب: مَنِ اسْتَعَاذَ مِنَ الدَّيْنِ

- ‌باب: الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ تَرَكَ دَيْناً

- ‌باب: لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالٌ

- ‌باب: إِذَا وَجَدَ مَالَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ فِي الْبَيْعِ وَالْقَرْضِ وَالْوَدِيعَةِ، فَهْوَ أَحَقُّ بِهِ

- ‌باب: مَنْ بَاعَ مَالَ الْمُفْلِسِ أَوِ الْمُعْدِمِ، فَقَسَمَهُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ، أَوْ أَعْطَاهُ حَتَّى يُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ

- ‌باب: الشَّفَاعةِ في وَضْعِ الدَّيْنِ

- ‌باب: مَا يُنْهَى عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ

- ‌كِتابُ الخُصُومَاتِ

- ‌باب: مَا يُذْكَرُ فِي الإِشْخَاصِ وَالْخُصُومَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْيَهُودِي

- ‌باب: مَنْ رَدَّ أَمْرَ السَّفِيهِ وَالضَّعِيفِ الْعَقْلِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَرَ عَلَيْهِ الإِمَامُ

- ‌باب: مَنْ بَاعَ على الضَّعيفِ ونحوِه، فَدَفَع ثمنَهُ إليهِ، وأمرَهُ بالإصْلاحِ، والقيامِ بشأنِهِ، فإنْ أفسدَ بَعْدُ مَنَعَهُ

- ‌باب: كلامِ الخُصُومِ بَعضِهِم في بَعْضٍ

- ‌باب: إِخْرَاجِ أَهْلِ الْمَعَاصِي وَالْخُصُومِ مِنَ الْبُيُوتِ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ

- ‌باب: دَعْوَى الْوَصِيِّ لِلْمَيِّتِ

- ‌باب: الرَّبْطِ وَالْحَبْسِ فِي الْحَرَمِ

- ‌كِتَابُ اللُّقَطَةِ

- ‌باب: إِذَا أَخْبَرهُ ربُّ اللُّقَطَةِ بالعَلَامَةِ دَفَعَ إِلَيْهِ

- ‌باب: ضَالَّةِ الإِبِلِ

- ‌باب: ضَالَّةِ الغَنَمِ

- ‌باب: إِذَا وَجَدَ تمرةً في الطَّريقِ

- ‌باب: كَيْفَ تُعَرَّفُ لُقَطَةُ أَهْلِ مَكَّةَ

- ‌باب: لا تُحْتَلَبُ مَاشِيَةُ أَحَدٍ بغيرِ إِذْنِهِ

- ‌باب: هَلْ يَأْخُذُ اللُّقَطَةَ ولا يَدَعُها تَضِيعُ حتَّى لا يأْخُذَهَا مَنْ لا يَسْتَحِقُّ

- ‌باب

- ‌كِتابُ المَظَالم

- ‌باب: قِصَاصِ المَظَالِمِ

- ‌باب: قول الله تعالى: {أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ} [هود: 18]

- ‌باب: لا يَظْلِمُ المُسْلِمُ المُسْلِمَ ولَا يُسْلِمُهُ

- ‌باب: مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ عِنْدَ الرَّجُلِ، فَحَلَّلَهَا لَهُ، هَلْ يُبَيِّنُ مَظْلَمَتَهُ

- ‌باب: إِذَا حَلَّلَهُ مِنْ ظُلْمِهِ، فَلَا رُجُوعَ فِيهِ

- ‌باب: إِذَا أَذِنَ لَهُ أو أَحَلَّهُ، ولَمْ يُبَيِّنْ كَمْ هُوَ

- ‌باب: إثمِ مَنْ ظَلَمَ شيئاً مِنَ الأَرْضِ

- ‌باب: إِذَا أَذِنَ إِنْسَانٌ لآخَرَ شيئاً جَازَ

- ‌باب: إِثْمِ مَنْ خَاصَمَ في بَاطِلٍ وهُوَ يَعْلَمُهُ

- ‌باب: قِصَاصِ الْمَظْلُومِ إِذَا وَجَدَ مَالَ ظَالِمِهِ

- ‌باب: مَا جَاءَ فِي السَّقَائِفِ

- ‌باب: لَا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ

- ‌باب: صَبِّ الْخَمْرِ فِي الطَّرِيقِ

- ‌باب: أَفْنِيَةِ الدُّورِ وَالْجُلُوسِ فِيهَا، وَالْجُلُوسِ عَلَى الصُّعُدَاتِ

- ‌باب: الآبَارِ التي عَلَى الطُّرُقِ إِذَا لَمْ يُتَأَذَّ بِهَا

- ‌باب: إِمَاطَةِ الأَذَى

- ‌باب: الْغُرْفَةِ وَالْعُلِّيَّةِ الْمُشْرِفَةِ وَغَيْرِ الْمُشْرِفَةِ فِي السُّطُوحِ وَغَيْرِهَا

- ‌باب: مَنْ عَقَلَ بَعِيرَهُ عَلَى الْبَلَاطِ، أَوْ بَابِ الْمَسْجِدِ

- ‌باب: الوقُوفِ والَبْولِ عنَد سُبَاطةِ قَومٍ

- ‌باب: اخْتَلَفُوا في الطَّريقِ المِيتاءِ، ثمَّ يريدُ أَهْلُها البُنيانَ، فتُرِكَ منها للطَّريقِ سبعةُ أَذْرُعٍ

- ‌باب: النُّهبى بغيرِ إذْنِ صَاحِبِهِ

- ‌باب: هَلْ تُكْسَرُ الدِّناَنُ الَّتِي فِيهَا الْخَمْرُ، أَوْ تُخَرَّقُ الزِّقَاقُ

- ‌باب: مَنْ قَاتَلَ دُوْنَ مَالِهِ

- ‌باب: إِذَا كَسَر قَصْعَةً أو شيئاً لغَيرِهِ

- ‌باب: إِذَا هَدَمَ حائِطَاً، فَلْيَبْن مِثْلَهُ

- ‌كِتابُ الشَّرِكَةِ

- ‌باب: الشَّرِكَةِ فِي الطَّعَامِ وَالنِّهْدِ وَالْعُرُوضِ

- ‌باب: مَا كَانَ مِنْ خَليطينِ فإنَّهما يتراجَعَانِ بينهما بالسَّوِيَّةِ في الصَّدَقَةِ

- ‌باب: قِسْمَةِ الغَنَمِ

- ‌باب: الْقِرَانِ فِي التَّمْرِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ

- ‌باب: تَقْوِيمِ الأَشْيَاءَ بينَ الشُّركَاءِ بقيمةِ عَدْلٍ

- ‌باب: هَلْ يُقْرَعُ فِي الْقِسْمَةِ؟ وَالاِسْتِهَامِ فِيهِ

- ‌باب: الاشْتِراكِ في الذَّهَبِ والفِضَّةِ، وما يكونُ فيهِ الصَّرفُ

- ‌باب: الشَّرِكَةِ فِي الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ

- ‌باب: الشَّرِكَةِ في الرَّقيقِ

- ‌باب: مَنْ عَدَل عَشَرَةً مِنَ الغَنَمِ بجَزُورٍ في القَسْمِ

- ‌كِتابُ الرَّهْنِ

- ‌باب: في الرَّهْنِ في الحَضَرِ

- ‌باب: الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ ومَخْلُوبٌ

- ‌باب: إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ والمُرْتهِنُ ونحوُه، فالبينّةُ على المُدَّعي، واليمينُ على مَنْ أَنْكَرَ

- ‌كِتابُ العِتْقَ

- ‌باب: في العِتْقِ وفَضْلِهِ

- ‌باب: أيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ

- ‌باب: مَا يُسْتحبُّ مِنَ العَتَاقَةِ في الكُسُوفِ أو الآياتِ

- ‌باب: إِذَا أَعْتَقَ عَبْداً بينَ اثْنينِ، أَو أَمَةً بينَ الشُّركَاءِ

- ‌باب: الْخَطَأ وَالنِّسْيَانِ فِي الْعَتَاقَةِ وَالطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ، وَلَا عَتَاقَةَ إِلَاّ لِوَجْهِ الله

- ‌باب: إِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ: هُوَ لِلَّهِ، وَنَوَى الْعِتْقَ، وَالإشْهَادِ فِي الْعِتْقِ

- ‌باب: أُمِّ الْوَلَدِ

- ‌باب: بَيْعِ المُدَبَّرِ

- ‌باب: إِذَا أُسِرَ أَخُو الرَّجُلِ أَوْ عَمُّهُ، هَلْ يُفَادَى إِذَا كَانَ مُشْرِكاً

- ‌باب: مَنْ مَلَكَ مِنَ الْعَرَبِ رَقِيقاً، فَوَهَبَ وَبَاعَ، وَجَامَعَ وَفَدَى، وَسَبَى الذُّرِّيَّةَ

- ‌باب: فَضْلِ مَنْ أدَّبَ جَارِيَتَهُ وعَلَّمَها

- ‌باب: قولِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "العَبِيدُ إِخْوانُكم، فَأَطْعِموهُم ممَّا تَأْكُلُونَ

- ‌باب: العَبْدُ إِذَا أَحْسَنَ عِبَادَةَ ربِّهِ، ونِصَحَ سَيِّدَهُ

- ‌باب: كَرَاهِيَةِ التَّطَاوُلِ عَلَى الرَّقِيقِ، وَقَوْلِهِ: عَبْدِي أَوْ أَمَتِي

- ‌باب: إِذَا أَتَى أَحَدكُم خادِمُهُ بِطَعَامِهِ

- ‌باب: العَبْدُ راعٍ في مَالِ سَيِّدِهِ

- ‌كِتابُ المُكَاتِب

- ‌باب: الْمُكَاتَبِ، وَنُجُومِهِ فِي كُلِّ سَنَةٍ نَجْمٌ

- ‌كِتَابُ الهِبَةِ وَفَضلِهَا وَالتَحريضِ عَلَيْهَا

- ‌باب: القَليلِ مِنَ الهِبَةِ

- ‌باب: مَنِ اسْتَوْهَبَ مِنْ أَصْحَابِهِ شَيْئَاً

- ‌باب: مَنِ اسْتَسْقَى

- ‌باب: قَبُولِ هديَّةِ الصَّيدِ

- ‌باب: قَبُولِ الهَدِيَّهِ

- ‌باب: مَنْ أَهْدَى إلى صَاحِبِه، وتحرَّى بَعْضَ نِسَائِهِ دُونَ بَعْضٍ

- ‌باب: مَنْ رَأَى الْهِبَةَ الْغَائِبَةَ جَائِزَةً

- ‌باب: الْهِبَةِ لِلْوَلَدِ، وَإِذَا أَعْطَى بَعْضَ وَلَدِهِ شَيْئاً، لَمْ يَجُزْ، حَتَّى يَعْدِلَ بَيْنَهُمْ، وَيُعْطِيَ الآخَرِينَ مِثْلَهُ، وَلَا يُشْهَدُ عَلَيْهِ

- ‌باب: الإِشْهَادِ في الهِبَةِ

- ‌باب: هِبَةِ الرَّجُلِ لاِمْرَأَتِهِ، وَالْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا

- ‌باب: هِبَةِ المَرْأَةِ لغَيرِ زَوْجِها، وعِتْقِها إذا كانَ لَهَا زَوْجٌ، فهو جائِزٌ إذا لم تكنْ سفيهةً، فإذا كانَتْ سَفيهةً لم يَجُزْ

الفصل: ‌باب: الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه، ولا عتاقة إلا لوجه الله

ناَفِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ، وَإِلَاّ، فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ".

(فأُعطي شركاؤُه): ببناء أُعطي للمفعول، وشركاءه نائب عن الفاعل، هذا هو المشهور في الرواية.

ويروى: ببناء أعطى للفاعل، ونصب شركاءه على المفعولية.

(حصصهم): أي: قيمةَ حصصِهم.

(وإلا، فقد عَتَق): -بفتح العين والتاء-، ولا يبنى للمفعول إلا إذا كان بهمزة التعدية، فيقال:"أُعْتِقَ"، وهي رواية هنا.

* * *

1421 -

(2523) - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَن أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي مَمْلُوكٍ، فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلِّهِ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ، يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأُعْتِقَ مِنْهُ مَا أَعْتَقَ".

(فعليه عتقه كلِّه): بالجر على أنه تأكيد للضمير المضاف إليه.

* * *

‌باب: الْخَطَأ وَالنِّسْيَانِ فِي الْعَتَاقَةِ وَالطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ، وَلَا عَتَاقَةَ إِلَاّ لِوَجْهِ الله

(باب: الخطأ والنسيان في العَتاقة والطلاق): قال ابن المنير: اشتهر

ص: 420

عن مالك رحمه الله قولان في الطلاق بالنية، والعتق بالنية، فأشكل على كثير قولُ الإلزام بمجرد النية، حتى قال بعض أهل المذهب: لا يثبت عن مالك هذا القول إلا مخرجاً تخريجاً معترضاً، فظن هذا القائل أن الناقل تلقى ذلك من مسألة من قال: اسقني الماء، ونوى الطلاق أو العتق، فقال مالك رحمه الله: يلزمه ذلك.

قال المخرج: وليس هذا لفظاً يتناول عتقاً ولا طلاقاً، فوجودُه كعدمه، فالحكمُ حينئذ إنما يحال على النية.

ورُدَّ هذا التخريج بأن النية هنا صاحَبَها قولٌ اصطلاحي، وإذا لزمه اصطلاحُ غيره إجماعاً، فاصطلاحُه مع نفسه أجدُر، فلا يؤخذ منه اللزوم بمجرد النية.

والصحيح عندنا أن النقل ثابتٌ صريحاً عن مالك (1) غير مخرج.

ووجهُ الإشكال الذي حمل المنكرين للنقل على الإنكار: أن النية عبارةٌ عن القصد في الحال، أو العزم في الاستقبال، فكما لا يكون قاصدُ الصلاة مصلياً حتى يفعلَ المقصود، وكذا قاصدُ الزكاة والنكاحِ، وهَلُمَّ جراً، كذلك ينبغي أن يكون قاصدُ الطلاق.

ثم قول القائل: يقع الطلاق بالقصد، متدافعٌ، وحاصلُه: يقعُ ما لم يوقعه المكلَّف؛ إذ القصدُ ضرورة يفتقر إلى مقصود النية، فكيف يكون القصدُ نفسَ المقصود؟ هذا (2) قلبٌ (3) للحقائق، فمن هنا اشتد الإنكار حتى

(1)"عن مالك" ليست في "ج".

(2)

في "ج": "وهذا".

(3)

في "ع": "قلبت".

ص: 421

حمل (1) على التأويل أو (2) التوريك في النقل.

والذي يرفع الإشكال: أن النية التي أُريدت هنا، هي (3) الكلام النفسي، والذي يعبر عنه بقول القائل: أنت طالق، فالمعنى الذي هذا لفظه هو المراد بالنية، وإيقاعُ الطلاق على من تكلم بالطلاق وأنشأه حقيقة لا ريب فيه، وذلك أن الكلام يطلق على النفسي حقيقةً (4)، وعلى اللفظي، قيل: حقيقةً (5)، وقيل: مجازاً، ولهذا نقول: قاصدُ الإيمان [مؤمن؛ أي: المتكلمُ بالإيمان](6) كلاماً نفسياً مصدقاً عن معتقده مؤمن، ولذلك (7) المعتقدُ الكفرَ بقلبه المصدِّقُ له كافرٌ، وكذلك عندي المتكلِّم في نفسه بالبيع والشراء أو (8) الإجارة عاقدٌ فيما بينه وبين الله، لكن لا يتصور لخصمه مطالبته في الدنيا؛ لأنه لا يطلع على ذلك.

وأما المتكلمُ في نفسه بإحرام الصلاة، وبالقراءة (9)، فإنما لم يُعَدَّ مصلياً، ولا قارئاً بمجرَّد الكلام النفسيِّ؛ لتعبُّدِ الشرع في هذه المواضع الخاصةِ بالنطق اللفظيِّ، ألا ترى أن المتكلمَ بإحرام الحج في نفسِه محرمٌ،

(1) في "ع": "عمل".

(2)

في "ج": "و".

(3)

"هي" ليست في "ع".

(4)

في "ع": "حقيقته".

(5)

في "ع": "حقيقته".

(6)

ما بين معكوفتين ليس في "ج".

(7)

في "ع" و"ج": "وكذلك".

(8)

في "ع": "و".

(9)

في "ج": "والقراءة".

ص: 422

وإن لم يلبِّ؟ وقد نصَّ مالكٌ نصاً (1) لا يُدفع على أن المخَيَّرة (2) إذا تستَّرَتْ، ونقلت قماشها ونحو ذلك، كان ذلك اختياراً للطلاق، وإن لم (3) تتكلم بلفظ؛ لأنها قد تكلمت في نفسها، ونصبَتْ هذه الأفعالَ دلالاتٍ على الكلام النفسي؛ فإن الدليل عليه لا يَخُصُّ النطقَ، بل تدخل فيه الإشاراتُ والنقراتُ والرموزُ والخطوطُ، ولهذا كانت المعاطاة عنده بيعاً (4)؛ لدلالتها على الكلام النفسي عرفاً، فاندفع السؤال، وصار ما كان مشكلاً هو اللائح، وتكون ترجمة البخاري تؤيد قول (5) ابن القاسم [في عتق مرزوقٍ بالنية، ولا يعكُسُه مع ذلك على عتق ناصح باللفظ؛ لأن ابن القاسم](6) إنما فرض الكلام فيما إذا ضبطت النيةُ اللفظَ، وهذا لا ينبغي أن يُختلف فيه؛ فإن من شهدت عليه بينةٌ بإقرارٍ ونحوه، فادَّعى أنه أخطأ في لفظه، وأنه أراد غيرَ ذلك، لا تُقبل هذه الدعوى منه اتفاقاً، والأصل في الألفاظ أنها منبعثة عن القصود (7)، غيرَ أن ذلك يُشكل على أصل ابن القاسم من وجهٍ آخرَ، وذلك أنه منعَ الشهادةَ على الكلام حتى يستوعبه الشاهدُ أولَه وآخرَه.

لكن الفرض أن الشاهد اجتهد في الضبط، فلم يسمع إلا قولَه لناصحٍ

(1) في "ج": "وقد قال مالك أيضاً".

(2)

في "ع": "المخبرة".

(3)

في "ع": "ولم".

(4)

في "ج": "تبعاً".

(5)

في "ج": "كلام".

(6)

ما بين معكوفتين ليس في "ع".

(7)

في "ع" و"ج": "المقصود".

ص: 423

عقيبَ قولِ (1): نعم أنت حر، ولو ضيقنا الفرض بأن نفرضه قال بحضرة البينة: قد عزمتُ على أن أناديَ مرزوقاً فأعتقَه، ثم قال: يا مرزوقُ! فقال ناصح: نعم، فقال: أنت حر؛ لكان الأظهر هنا أن لا يعتق إلا مرزوق، لاسيما إذا زدنا (2) الفرض تضييقاً؛ بأن يقول للبينة: اعلموا أني لا أعتق إلا مرزوقاً، [وإن أجابني غيره، فقلت: إنه حر، فإنما أعني مرزوقاً](3)، فهنا لا يُتصور خلاف في أنه لا يُعتق إلا مرزوق (4).

* * *

1422 -

(2528) - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي مَا وَسْوَسَتْ بِهِ صُدُورُهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ، أَوْ تَكَلَّمْ".

(إن الله تجاوزَ عن أمتي ما وسوسَتْ به صُدُورُها): -بضم صدورها- نحو: {وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ} [ق: 16].

ورواه الأصيلي بالفتح، ووسوست على هذا بمعنى: حدثت، وهو كما وقع في الرواية الأخرى:"ما حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَها" -بفتح أنفسَها-، ويدل

(1) في "ع" و"ج": "قوله".

(2)

في "ع": "أردنا".

(3)

ما بين معكوفتين ليس في "ع" و"ج".

(4)

في "ج": "مرزوقاً".

ص: 424