الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإما حكماً، فلا يحتاج إلى إثبات وكالة ولا وصية (1)؛ لأن كلاً منهما يطلب الحضانة، وهي حقه؛ إذ أحدُهما في دعواه عم، والآخرُ أخ، أو تحاكما في الأخوة والعمومة؛ لما يبتنى عليه من الميراث المتوقع لهما.
* * *
باب: بَيْعِ المُدَبَّرِ
1426 -
(2534) - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَمْرُو ابْنُ دِينَارٍ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما، قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَّا عَبْداً لَهُ عَنْ دُبُرٍ، فَدَعَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِهِ، فَبَاعَهُ. قَالَ جَابِرٌ: مَاتَ الْغُلَامُ عَامَ أَوَّلَ.
(فمات الغلامُ عامَ أولَ): بالفتح على البناء.
و (2) يروى: "مات"، بدون فاء (3).
* * *
باب: إِذَا أُسِرَ أَخُو الرَّجُلِ أَوْ عَمُّهُ، هَلْ يُفَادَى إِذَا كَانَ مُشْرِكاً
؟
(باب: إذا أُسر أخو الرجل أو (4) عمُّه): مراده: أن العمَّ وابَن العم
(1) في "ج": "وصيته".
(2)
الواو ليست في "ج".
(3)
انظر: "التنقيح"(2/ 561).
(4)
في "ع": "و".