الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والحديث يدل على عدم الاشتراط؛ لأنه أطلق التحلل من غير تعرض إلى معرفة القدر، وهو أصل مالك رحمه الله في صحة هبة المجهول؛ خلافاً لغيره.
* * *
باب: إِذَا حَلَّلَهُ مِنْ ظُلْمِهِ، فَلَا رُجُوعَ فِيهِ
(باب: إذا حلله من مظلمة (1)، فلا رجوع فيه): ساق في هذه الترجمة قول عائشة رضي الله عنها في هذه الآية: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} [النساء: 128].
قال الزركشي: استُشكل تطبيقُ (2) الترجمة على الحديث؛ فإنها تتناول إسقاط الحق من المظلمة الواقعة، والآية مضمونُها إسقاطُ الحقِّ المستقبَل حتى لا يكون عدمُ الوفاء به (3) مظلمة؛ لسقوطه.
وأجيب: بأن مراد البخاري: أنه إذا نفذ الإسقاط في الحق المتوقَّع، فلأنْ ينفذَ في الحق المحقَّق أولى (4).
قلت: السؤال والجواب كلاهما لابن المنير رحمه الله.
* * *
(1) في "ج": "ظلمه".
(2)
في "ع" و"ج": "تطابق".
(3)
في "ع": "الوقاية".
(4)
انظر: "التنقيح"(2/ 545).