الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(فدفع القصعةَ الصحيحة، وأبقى (1) المكسورة): ليس فيه حجة على ضمان المتقوم بمثله؛ لأن ذلك لم يكن منه صلى الله عليه وسلم على سبيل الحكم، إنما هو شيء كان في (2) بيته [بينه] وبين أهله (3).
* * *
باب: إِذَا هَدَمَ حائِطَاً، فَلْيَبْن مِثْلَهُ
1398 -
(2482) - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "كَانَ رَجُلٌ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ يُقَالُ لَهُ: جُرَيْجٌ يُصَلِّي، فَجَاءَتْهُ أُمُّهُ، فَدَعَتْهُ، فَأبَى أَنْ يُجِيبَهَا، فَقَالَ: أُجِيبُهَا أَوْ أُصَلِّي؟ ثُمَّ أَتَتْهُ فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ لَا تُمِتْهُ حَتَّى تُرِيَهُ الْمُومِسَاتِ، وَكَانَ جُرَيْجٌ فِي صَوْمَعَتِهِ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: لأَفْتِنَنَّ جُرَيْجاً، فَتَعَرضَتْ لَهُ، فَكَلَّمَتْهُ فَأَبَى، فَأَتَتْ رَاعِياً فَأَمْكَنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا، فَوَلَدَتْ غُلَاماً، فَقَالَتْ: هُوَ مِنْ جُرَيْجٍ، فَأَتَوْهُ، وَكَسَرُوا صَوْمَعَتَهُ، فَأَنْزَلُوهُ وَسَبُّوهُ، فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى، ثُمَّ أَتَى الْغُلَامَ فَقَالَ: مَنْ أَبُوكَ يَا غُلَامُ؟ قَالَ: الرَّاعي، قَالُوا: نَبْنِي صَومَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: لَا، إِلَاّ مِنْ طِينٍ".
(المومِسات): الزانيات.
(فقالت امرأة: لأفتنَنَّ جريجاً): في "معجم الطبراني الأوسط": عن
(1) نص البخاري: "وحبس".
(2)
"في" ليست في "ع" و"ج".
(3)
انظر: "التنقيح"(2/ 552).
عمرانَ بنِ حصين: أن التي قالت عنه إنه فعل بها هي (1)[بنتُ] ملكِ القرية (2).
(فأتت راعياً): قال القسطلاني في "مبهماته": اسمُ هذا الراعي صُهَيْب (3).
(نبني صومعتك من ذهب، قال: لا (4)، إلا من طين): قال ابن مالك: فيه شاهد على حذف المجزوم بلا الناهية؛ فإن مراده: [لا تبنونها إلا من طين (5).
قلت: يحتمل أن يكون التقدير: لا أريدها إلا من طين، فلا شاهد] (6) فيه.
قال ابن المنير: وليس في الحديث حجةٌ ظاهرة على أن الحكمَ البنيانُ، وذلك أنهم إن (7) تمسكوا بما عرضوه عليه (8)، فهم (9) قد عرضوا عليه مالاً لا (10) يلزمهم بالإجماع، وهو بناؤها من ذهب، وإن تمسكوا بما قاله جريج، فإنما قال لهم بعضَ ما التزموه، ولا خلاف أن هادم الحائط لو
(1)"هي" ليست في "ع".
(2)
رواه الطبراني في "المعجم الأوسط"(7498).
(3)
انظر: "هدي الساري" لابن حجر (ص: 284).
(4)
"لا" ليست في "ع".
(5)
انظر: "شواهد التوضيح"(ص: 197).
(6)
ما بين معكوفتين ليس في "ج".
(7)
"إن" ليست في "ع".
(8)
في "ع" و"ج": "عليهم".
(9)
"فهم" ليست في "ع".
(10)
"لا" ليست في "ع" و"ج".
التزم بنيانه، ووافقه الآخر، كان ذلك، ويحمل (1) على أصل مالك إذا قلنا بالقيمة: أنه لا يجوز الإنفاق على البنيان؛ لأنه فسخ ما يجب ناجزاً فيما يتأخر.
* * *
(1) في "ع": ويحتمل".