المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: كلام الخصوم بعضهم في بعض - مصابيح الجامع - جـ ٥

[بدر الدين الدماميني]

فهرس الكتاب

- ‌باب: كَسْبِ الرَّجلِ وعملِهِ بيدِهِ

- ‌باب: السُّهولةِ والسَّمَاحةِ في الشِّراءِ والبَيْعِ

- ‌باب: مَنْ أَنْظَرَ مُوسِرًا

- ‌باب: إِذَا بَيَّنَ الْبَيِّعَانِ، وَلَمْ يَكْتُمَا، وَنَصَحَا

- ‌باب: بَيْعِ الْخِلْطِ مِنَ التَّمْرِ

- ‌باب: ما قيلَ في اللَّحَّامِ والجزَّارِ

- ‌باب: آكِلِ الرِّبَا وَشَاهِدِهِ وَكَاتِبِهِ

- ‌باب: مُوْكِلِ الرِّبا

- ‌باب: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ} [البقرة: 276]

- ‌باب: ما يُكْرَهُ من الحَلِفِ في البيعِ

- ‌باب: مَا قِيلَ فِي الصَّوَّاغِ

- ‌باب: الخَيَّاطِ

- ‌باب: النّسَّاجِ

- ‌باب: النَّجَّارِ

- ‌باب: شراءِ الدَّوابِّ والحميرِ

- ‌باب: الأسواقِ التي كانت في الجاهليةِ، فتبايَعَ بها النَّاسُ في الإسلامِ

- ‌باب: شِرَاءَ الإبِلِ الْهِيمِ، أَوِ الأَجْرَبِ

- ‌باب: بَيْعِ السِّلَاحِ فِي الْفِتْنَةِ وَغَيْرِهَا وَكَرِهَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ بَيْعَهُ فِي الْفِتْنَةِ

- ‌باب: ذِكْرِ الْحَجَّامِ

- ‌باب: التِّجَارَةِ فِيمَا يُكْرَهُ لُبْسُهُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

- ‌باب: صَاحِبُ السِّلْعَةِ أَحَقُّ بِالسَّوْمِ

- ‌باب: كَمْ يَجُوزُ الْخِيَارُ

- ‌باب: إِذَا لَمْ يُوَقِّتْ فِي الْخِيَارِ، هَلْ يَجُوزُ الْبَيْعُ

- ‌باب: "البيِّعانِ بالخيارِ ما لم يتفرَّقا

- ‌باب: إذا اشْتَرى شيئاً فَوَهَبَ مِنْ سَاعَتِهِ قبلَ أَنْ يتفرَّقا

- ‌باب: ما يُكرهُ مِنَ الخداعِ في البيعِ

- ‌باب: ما ذُكِرَ في الأسواقِ

- ‌باب: كَرَاهِيَةِ السَّخَبِ فِي الأَسْواقِ

- ‌باب: الكَيلِ على البَائعِ والمُعْطِي

- ‌باب: ما يُسْتحبُّ من الكَيلِ

- ‌باب: بَرَكَةِ صَاعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمُدِّهِمْ

- ‌باب: مَا يُذْكَرُ فِي بَيْعِ الطَّعَامِ، وَالْحُكْرَةِ

- ‌باب: إذا اشترى مَتَاعَاً أو دابَّهً فوضعهُ عندَ البَائعِ، أو ماتَ قَبْلَ أَنْ يُقْبضَ

- ‌باب: لَا يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، حَتَى يَأْذَنَ لَهُ أَوْ يَتْرُكَ

- ‌باب: بيعِ المُزَايدةِ

- ‌باب: بيعِ المُلَامَسَةِ

- ‌باب: بيعِ المُنَابَذَةِ

- ‌باب: النَّهْيِ لِلْبَائِعِ أَنْ لَا يُحَفِّلَ الإبِلَ وَالْبَقَرَ وَالْغَنَمَ وَكُلَّ مُحَفَّلَةٍ

- ‌باب: بَيْعِ العبدِ الزَّاني

- ‌باب: الشِّراءِ والبَيْعِ مع النِّسَاءِ

- ‌باب: هَلْ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِغَيْرِ أَجْرٍ؟ وَهَلْ يُعِينُهُ أَوْ يَنْصَحُهُ

- ‌باب: النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الرُّكْبَانِ، وَأَنَّ بَيْعَهُ مَرْدُودٌ لأَنَّ صَاحِبَهُ عَاصٍ آثِمٌ إِذَا كَانَ بِهِ عَالِماً، وَهُوَ خِدَاعٌ فِي الْبَيْعِ، وَالْخِدَاعُ لَا يَجُوز

- ‌باب: مُنْتَهى التَّلقِّي

- ‌باب: إذا اشْتَرطَ شُروطاً في البيع لا تَحِلُّ

- ‌باب: بيعِ التَّمْرِ بالتَّمْرِ

- ‌باب: بَيْعِ الزَّبِيبِ بِالزَّبِيبِ، وَالطَّعَامِ بِالطَّعَامِ

- ‌باب: بيعِ الشَّعيرِ بالشَّعيرِ

- ‌باب: بيعِ الفضَّةِ بالفضَّةِ

- ‌باب: بَيْعِ الدِّينَارِ بِالدِّينَارِ نسَاءً

- ‌باب: بيع المُزَابَنَةِ

- ‌باب: بيعِ الثَّمر على رؤوسِ النَّخلِ بالذَّهَبِ أو الفِضَّةِ

- ‌باب: تَفْسِيرِ العَرَايا

- ‌باب: بيعِ الثِّمارِ قبلَ أنْ يبدوَ صلاحُها

- ‌باب: إذا باعَ الثِّمار قبلَ أن يبدوَ صلاحُها، ثم أصابتْهُ عاهةٌ، فهو منَ البائعِ

- ‌باب: إذا أرادَ بيعَ تمرٍ بتمرٍ خَيرٍ مِنْهُ

- ‌باب: مَنْ بَاعَ نخلاً قد أُبِّرَتْ، أو أرضاً مزروعةً، أو بإجارةٍ

- ‌باب: بيعِ المُخَاضَرةِ

- ‌باب: بَيْعِ الْجُمَّارِ وَأَكْلِهِ

- ‌باب: مَنْ أَجْرَى أَمْرَ الأَمْصَارِ عَلَى مَا يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ فِي الْبُيُوعِ، وَالإجَارَةِ، وَالْمِكْيَالِ، وَالْوَزْنِ، وَسُنَنِهِمْ عَلَى نِيَّاتِهِمْ، وَمَذَاهِبِهِمِ الْمَشْهُورَةِ

- ‌باب: بَيْعِ الشَّرِيكِ مِنْ شَرِيكِهِ

- ‌باب: إذا اشْتَرى شيئاً لغيرهِ بِغير إِذْنِهِ فَرَضِيَ

- ‌باب: الشِّراءَ والبَيْعِ مع المشركينَ وأهلِ الحربِ

- ‌باب: شِرَاءَ الْمَمْلُوكِ مِنَ الْحَرْبِيِّ وَهِبَتِهِ وَعِتْقِهِ

- ‌باب: قَتْلِ الخِنْزِيرِ

- ‌باب: لا يُذَابُ شحمُ المَيْتَةِ، ولا يُبَاعُ وَدكُهُ

- ‌باب: بيعِ التَّصاويرِ التي ليسَ فيها روحٌ، وما يُكْرهُ من ذلكَ

- ‌باب: إثمِ مَنْ باعَ حُرًّا

- ‌باب: أَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْيَهُودَ بِبَيْعِ أَرَضِيهِمْ حِينَ أَجْلَاهُمْ فِيهِ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

- ‌باب: بَيْعِ الْعَبِيدِ وَالْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً

- ‌باب: بيعِ الرَّقيقِ

- ‌باب: هَلْ يُسَافِرُ بِالْجَارِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا

- ‌باب: بيعِ المَيْتةِ والأَصنامِ

- ‌باب: ثمنِ الكلبِ

- ‌كِتابُ السَّلمِ

- ‌باب: السَّلَمِ في وزنٍ معلومٍ

- ‌باب: السَّلَمِ إلى مَنْ ليسَ عندهُ أَصْلٌ

- ‌باب: السَّلَمِ في النَّخْلِ

- ‌باب: السَّلَمِ إلى أجلٍ معلومٍ

- ‌كِتابُ الشُّفْعَةِ

- ‌باب: الشُّفْعَةِ فيما لم يُقْسَم، فإذا وقعتِ الحُدودُ فَلا شُفْعَةَ

- ‌باب: عَرْضِ الشُّفْعَةِ عَلَى صَاحِبِها قَبْلَ البَيْعِ

- ‌باب: أَيُّ الْجِوَارِ أَقْرَبُ

- ‌كِتَابُ الإِجَارَةِ

- ‌باب: اسْتِئْجَارِ الرَّجُلِ الصَّالِحِ

- ‌باب: رَعْي الغَنَمِ على قَرَارِيطَ

- ‌باب: استئجارِ المشركينَ عندَ الضَّرورةِ، أو لم يوجدْ أهلُ الإسلامِ

- ‌باب: إِذَا اسْتَأْجَرَ أَجِيراً لِيَعْمَلَ لَهُ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، أَوْ بَعْدَ شَهْرٍ، أَوْ بَعْدَ سَنَةٍ، جَازَ، وَهُمَا عَلَى شَرْطِهِمَا الَّذِي اشْتَرَطَاهُ إِذَا جَاءَ الأَجَلُ

- ‌باب: الأجيرِ في الغَزْوِ

- ‌باب: مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً، فَبَيَّنَ لَهُ الأَجَلَ، وَلَمْ يُبَيِّنَ الْعَمَل

- ‌باب: إِذَا اسْتَأْجَرَ أَجِيراً عَلَى أَنْ يُقِيمَ حَائِطاً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ، جَازَ

- ‌باب: الإِجَارَةِ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ

- ‌باب: الإجارةِ إلى صَلاةِ العصرِ

- ‌باب: الإجارةِ من العَصْرِ إلى اللَّيلِ

- ‌باب: من استأجَر أجيراً فتركَ أجْرَهُ، فعَمِلَ فيه المستأجرُ فَزَادَ، أو مَنْ عَمِلَ في مالِ غيرهِ فاستفضَلَ

- ‌باب: من آجَرَ نَفْسَهُ ليحملَ على ظهرِهِ، ثمَّ تَصدَّق به، وأَجْرِ الحَمَّالِ

- ‌باب: هَلْ يُؤَاجِرُ الرَّجُلُ نَفْسَهُ مِنْ مُشْرِكٍ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ

- ‌باب: مَا يُعطى في الرُّقيةِ على أحياءِ العَربِ بفاتحةِ الكتابِ

- ‌باب: ضَرِيبَةِ الْعَبْدِ، وَتَعَاهُدِ ضَرَائِبِ الإِمَاءِ

- ‌باب: كَسْبِ الْبَغِيِّ وَالإِمَاء

- ‌باب: عَسْبِ الفَحْلِ

- ‌كِتابُ الحَوَالَةِ

- ‌باب: فِي الْحَوَالَةِ. وَهَلْ يَرْجِعُ فِي الْحَوَالَةِ

- ‌باب: إنْ أَحَالَ دَيْنَ الميِّتِ على رجلٍ جَازَ

- ‌كِتابُ الكَفالَةِ

- ‌باب: الكَفَالَةِ في القَرْضِ والدُّيونِ بالأَبْدَانِ وغيرِهَا

- ‌باب: قَوْلِ اللهِ عز وجل: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} [النساء: 33]

- ‌باب: مَنْ تَكَفَّلَ عَنْ مَيِّتٍ دَيْناً، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ، وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ

- ‌باب: جِوَارِ أَبِي بَكْرٍ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعَقْدِهِ

- ‌كِتابُ الوَكَالَةِ

- ‌باب: وَكَالَةُ الشَّرِيكِ فِي الْقِسْمَةِ وَغَيْرِهَا. أَشْرَكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلِيّاً فِي هَدْيِهِ، ثُمَّ أَمَرَ بِقِسْمَتِهَا

- ‌باب: إذا وكَّلَ المُسلمُ حربيَّاً في دار الحربِ -أو في دار الإسلام- جاز

- ‌باب: الْوَكَالَةِ فِي الصَّرْفِ وَالْمِيزَانِ، وَقَدْ وَكَّلَ عُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ فِي الصَّرْفِ

- ‌باب: إِذَا أَبْصَرَ الرَّاعِي أَوِ الْوَكِيلُ شَاةً تَمُوتُ، أَوْ شَيْئاً يَفْسُدُ، ذَبَحَ أو أَصْلَحَ مَا يَخَافُ عَلَيْهِ الْفَسَادَ

- ‌باب: وَكَالَةُ الشَّاهِدِ وَالْغَائِبِ جَائِزَةٌ

- ‌باب: الْوَكَالَةِ فِي قَضَاءِ الدُّيُونِ

- ‌باب: إِذَا وَهَبَ شَيْئاً لِوَكِيلٍ، أَوْ شَفِيعِ قَوْمٍ، جَازَ

- ‌باب: إذا وكَّلَ رجلٌ رجلاً أنْ يُعطيَ شيئاً ولم يبيِّنْ كم يُعْطي، فأعطى على ما يتعارفُهُ النَّاسُ

- ‌باب: وَكَالَةِ الْمَرْأَةِ الإمَامَ فِي النِّكَاحِ

- ‌باب: إِذَا وَكَّلَ رَجُلًا، فَتَرَكَ الْوَكِيلُ شَيْئاً، فَأَجَازَهُ الْمُوَكِّلُ، فَهُوَ جَائِزٌ، وَإِنْ أَقْرَضَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، جَازَ

- ‌باب: إذا باعَ الوكيلُ شيئاً فاسداً، فبيعهُ مردودٌ

- ‌باب: الوكالةِ في الحُدودِ

- ‌كِتابُ المزَارَعَةِ

- ‌باب: فَضْلِ الزَّرْعِ وَالغَرْسِ إِذَا اُكِلَ مِنْهُ

- ‌باب: ما يُحذَر منْ عَواقِبِ الاشتغالِ بآلةِ الزَّرعِ، أو مُجاوزَةِ الحدِّ الذي أُمِرَ بهِ

- ‌باب: اقْتِنَاءِ الْكَلْبِ لِلْحَرْثِ

- ‌باب: استِعْمالِ البَقَرِ لِلحِرَاثَةِ

- ‌باب: إِذَا قَالَ: اكْفِنِي مَؤُونَةَ النَّخْلِ أَوْ غَيْرِهِ، وَتَشْرَكُنِي فِي الثَّمَرِ

- ‌باب

- ‌باب: إِذَا لَمْ يَشْتَرِطِ السِّنِينَ فِي المُزَارَعَةِ

- ‌باب

- ‌باب: ما يُكْرهُ مِنَ الشُّروطِ في المُزَارَعَةِ

- ‌باب: إِذَا زَرَعَ بِمَالِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، وَكَانَ فِي ذَلِكَ صَلَاحٌ لَهُمْ

- ‌باب: أَوقافِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وأَرْض الخَرَاجِ ومُزَارَعَتِهِم ومُعَامَلَتِهِمْ

- ‌باب: مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَوَاتاً

- ‌باب

- ‌باب: إذا قَالَ رَبُّ الأَرْضِ: أُقِرُّكَ مَا أَقركَ اللهُ -ولم يذكرْ أَجَلاً- فَهُما عَلَى تَرَاضِيهِمَا

- ‌باب: مَا كانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم يُواسِي بعضُهم بَعْضَاً في الزِّراعةِ والثَّمرِ

- ‌باب: كِرَاءِ الأرضِ بالذَّهَبِ والفِضَّةِ

- ‌باب

- ‌باب: ما جاء في الغرس

- ‌كِتَابُ الشِّربِ والمُسَاقَاةِ

- ‌باب: فِي الشِّرْبِ

- ‌باب: فِي الشِّرْبِ، وَمَنْ رَأَى صَدَقَةَ الْمَاءِ وَهِبَتَهُ وَوَصِيَّتَهُ جَائِزَةً، مَقْسُوماً كَانَ أَوْ غَيْرَ مَقْسُومٍ

- ‌باب: مَنْ حَفَرَ بِئْراً فِي مِلْكِهِ، لَمْ يَضْمَنْ

- ‌باب: سَكْرِ الأَنْهَارِ

- ‌باب: شِرْبِ الأَعْلَى إلى الكَعْبَيْن

- ‌باب: فَضْلِ سَقْي المَاءِ

- ‌باب: مَنْ رَأَى أَنَّ صَاحِبَ الْحَوْضِ وَالْقِرْبَةِ أَحَقُّ بِمَائِهِ

- ‌باب: لا حِمَى إلَاّ للهِ ولرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌باب: شُرْبِ النَّاسِ، وسَقْيِ الدَّوابِّ منَ الأَنْهَارِ

- ‌باب: بَيْعِ الحَطَبِ والكَلأ

- ‌باب: القَطَائِعِ

- ‌باب: الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَمَرٌّ، أَوْ شِرْبٌ فِي حَائِطٍ أَوْ فِي نَخْلٍ

- ‌كِتابُ الاسْتِقْراضِ وأداءِ الدّيُونِ وَالحَجَرْ والتَّفْلِيْسِ

- ‌باب: مَنْ أَخَذَ أَمْوالَ النَّاسِ يريدُ أَدَاءَهَا، أَوْ إِتْلَافَها

- ‌باب: أَدَاءِ الدُّيُونِ

- ‌باب: اسْتِقْراضِ الإِبِلِ

- ‌باب: إِذَا قَضَى دُونَ حَقِّهِ، أَوْ حَلَّلَهُ، فَهْوَ جَائِزٌ

- ‌باب: إِذَا قَاصَّ، أَوْ جَازَفَهُ فِي الدَّيْنِ تَمْراً بِتَمْرٍ أَوْ غَيْرِهِ

- ‌باب: مَنِ اسْتَعَاذَ مِنَ الدَّيْنِ

- ‌باب: الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ تَرَكَ دَيْناً

- ‌باب: لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالٌ

- ‌باب: إِذَا وَجَدَ مَالَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ فِي الْبَيْعِ وَالْقَرْضِ وَالْوَدِيعَةِ، فَهْوَ أَحَقُّ بِهِ

- ‌باب: مَنْ بَاعَ مَالَ الْمُفْلِسِ أَوِ الْمُعْدِمِ، فَقَسَمَهُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ، أَوْ أَعْطَاهُ حَتَّى يُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ

- ‌باب: الشَّفَاعةِ في وَضْعِ الدَّيْنِ

- ‌باب: مَا يُنْهَى عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ

- ‌كِتابُ الخُصُومَاتِ

- ‌باب: مَا يُذْكَرُ فِي الإِشْخَاصِ وَالْخُصُومَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْيَهُودِي

- ‌باب: مَنْ رَدَّ أَمْرَ السَّفِيهِ وَالضَّعِيفِ الْعَقْلِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَرَ عَلَيْهِ الإِمَامُ

- ‌باب: مَنْ بَاعَ على الضَّعيفِ ونحوِه، فَدَفَع ثمنَهُ إليهِ، وأمرَهُ بالإصْلاحِ، والقيامِ بشأنِهِ، فإنْ أفسدَ بَعْدُ مَنَعَهُ

- ‌باب: كلامِ الخُصُومِ بَعضِهِم في بَعْضٍ

- ‌باب: إِخْرَاجِ أَهْلِ الْمَعَاصِي وَالْخُصُومِ مِنَ الْبُيُوتِ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ

- ‌باب: دَعْوَى الْوَصِيِّ لِلْمَيِّتِ

- ‌باب: الرَّبْطِ وَالْحَبْسِ فِي الْحَرَمِ

- ‌كِتَابُ اللُّقَطَةِ

- ‌باب: إِذَا أَخْبَرهُ ربُّ اللُّقَطَةِ بالعَلَامَةِ دَفَعَ إِلَيْهِ

- ‌باب: ضَالَّةِ الإِبِلِ

- ‌باب: ضَالَّةِ الغَنَمِ

- ‌باب: إِذَا وَجَدَ تمرةً في الطَّريقِ

- ‌باب: كَيْفَ تُعَرَّفُ لُقَطَةُ أَهْلِ مَكَّةَ

- ‌باب: لا تُحْتَلَبُ مَاشِيَةُ أَحَدٍ بغيرِ إِذْنِهِ

- ‌باب: هَلْ يَأْخُذُ اللُّقَطَةَ ولا يَدَعُها تَضِيعُ حتَّى لا يأْخُذَهَا مَنْ لا يَسْتَحِقُّ

- ‌باب

- ‌كِتابُ المَظَالم

- ‌باب: قِصَاصِ المَظَالِمِ

- ‌باب: قول الله تعالى: {أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ} [هود: 18]

- ‌باب: لا يَظْلِمُ المُسْلِمُ المُسْلِمَ ولَا يُسْلِمُهُ

- ‌باب: مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ عِنْدَ الرَّجُلِ، فَحَلَّلَهَا لَهُ، هَلْ يُبَيِّنُ مَظْلَمَتَهُ

- ‌باب: إِذَا حَلَّلَهُ مِنْ ظُلْمِهِ، فَلَا رُجُوعَ فِيهِ

- ‌باب: إِذَا أَذِنَ لَهُ أو أَحَلَّهُ، ولَمْ يُبَيِّنْ كَمْ هُوَ

- ‌باب: إثمِ مَنْ ظَلَمَ شيئاً مِنَ الأَرْضِ

- ‌باب: إِذَا أَذِنَ إِنْسَانٌ لآخَرَ شيئاً جَازَ

- ‌باب: إِثْمِ مَنْ خَاصَمَ في بَاطِلٍ وهُوَ يَعْلَمُهُ

- ‌باب: قِصَاصِ الْمَظْلُومِ إِذَا وَجَدَ مَالَ ظَالِمِهِ

- ‌باب: مَا جَاءَ فِي السَّقَائِفِ

- ‌باب: لَا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ

- ‌باب: صَبِّ الْخَمْرِ فِي الطَّرِيقِ

- ‌باب: أَفْنِيَةِ الدُّورِ وَالْجُلُوسِ فِيهَا، وَالْجُلُوسِ عَلَى الصُّعُدَاتِ

- ‌باب: الآبَارِ التي عَلَى الطُّرُقِ إِذَا لَمْ يُتَأَذَّ بِهَا

- ‌باب: إِمَاطَةِ الأَذَى

- ‌باب: الْغُرْفَةِ وَالْعُلِّيَّةِ الْمُشْرِفَةِ وَغَيْرِ الْمُشْرِفَةِ فِي السُّطُوحِ وَغَيْرِهَا

- ‌باب: مَنْ عَقَلَ بَعِيرَهُ عَلَى الْبَلَاطِ، أَوْ بَابِ الْمَسْجِدِ

- ‌باب: الوقُوفِ والَبْولِ عنَد سُبَاطةِ قَومٍ

- ‌باب: اخْتَلَفُوا في الطَّريقِ المِيتاءِ، ثمَّ يريدُ أَهْلُها البُنيانَ، فتُرِكَ منها للطَّريقِ سبعةُ أَذْرُعٍ

- ‌باب: النُّهبى بغيرِ إذْنِ صَاحِبِهِ

- ‌باب: هَلْ تُكْسَرُ الدِّناَنُ الَّتِي فِيهَا الْخَمْرُ، أَوْ تُخَرَّقُ الزِّقَاقُ

- ‌باب: مَنْ قَاتَلَ دُوْنَ مَالِهِ

- ‌باب: إِذَا كَسَر قَصْعَةً أو شيئاً لغَيرِهِ

- ‌باب: إِذَا هَدَمَ حائِطَاً، فَلْيَبْن مِثْلَهُ

- ‌كِتابُ الشَّرِكَةِ

- ‌باب: الشَّرِكَةِ فِي الطَّعَامِ وَالنِّهْدِ وَالْعُرُوضِ

- ‌باب: مَا كَانَ مِنْ خَليطينِ فإنَّهما يتراجَعَانِ بينهما بالسَّوِيَّةِ في الصَّدَقَةِ

- ‌باب: قِسْمَةِ الغَنَمِ

- ‌باب: الْقِرَانِ فِي التَّمْرِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ

- ‌باب: تَقْوِيمِ الأَشْيَاءَ بينَ الشُّركَاءِ بقيمةِ عَدْلٍ

- ‌باب: هَلْ يُقْرَعُ فِي الْقِسْمَةِ؟ وَالاِسْتِهَامِ فِيهِ

- ‌باب: الاشْتِراكِ في الذَّهَبِ والفِضَّةِ، وما يكونُ فيهِ الصَّرفُ

- ‌باب: الشَّرِكَةِ فِي الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ

- ‌باب: الشَّرِكَةِ في الرَّقيقِ

- ‌باب: مَنْ عَدَل عَشَرَةً مِنَ الغَنَمِ بجَزُورٍ في القَسْمِ

- ‌كِتابُ الرَّهْنِ

- ‌باب: في الرَّهْنِ في الحَضَرِ

- ‌باب: الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ ومَخْلُوبٌ

- ‌باب: إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ والمُرْتهِنُ ونحوُه، فالبينّةُ على المُدَّعي، واليمينُ على مَنْ أَنْكَرَ

- ‌كِتابُ العِتْقَ

- ‌باب: في العِتْقِ وفَضْلِهِ

- ‌باب: أيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ

- ‌باب: مَا يُسْتحبُّ مِنَ العَتَاقَةِ في الكُسُوفِ أو الآياتِ

- ‌باب: إِذَا أَعْتَقَ عَبْداً بينَ اثْنينِ، أَو أَمَةً بينَ الشُّركَاءِ

- ‌باب: الْخَطَأ وَالنِّسْيَانِ فِي الْعَتَاقَةِ وَالطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ، وَلَا عَتَاقَةَ إِلَاّ لِوَجْهِ الله

- ‌باب: إِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ: هُوَ لِلَّهِ، وَنَوَى الْعِتْقَ، وَالإشْهَادِ فِي الْعِتْقِ

- ‌باب: أُمِّ الْوَلَدِ

- ‌باب: بَيْعِ المُدَبَّرِ

- ‌باب: إِذَا أُسِرَ أَخُو الرَّجُلِ أَوْ عَمُّهُ، هَلْ يُفَادَى إِذَا كَانَ مُشْرِكاً

- ‌باب: مَنْ مَلَكَ مِنَ الْعَرَبِ رَقِيقاً، فَوَهَبَ وَبَاعَ، وَجَامَعَ وَفَدَى، وَسَبَى الذُّرِّيَّةَ

- ‌باب: فَضْلِ مَنْ أدَّبَ جَارِيَتَهُ وعَلَّمَها

- ‌باب: قولِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "العَبِيدُ إِخْوانُكم، فَأَطْعِموهُم ممَّا تَأْكُلُونَ

- ‌باب: العَبْدُ إِذَا أَحْسَنَ عِبَادَةَ ربِّهِ، ونِصَحَ سَيِّدَهُ

- ‌باب: كَرَاهِيَةِ التَّطَاوُلِ عَلَى الرَّقِيقِ، وَقَوْلِهِ: عَبْدِي أَوْ أَمَتِي

- ‌باب: إِذَا أَتَى أَحَدكُم خادِمُهُ بِطَعَامِهِ

- ‌باب: العَبْدُ راعٍ في مَالِ سَيِّدِهِ

- ‌كِتابُ المُكَاتِب

- ‌باب: الْمُكَاتَبِ، وَنُجُومِهِ فِي كُلِّ سَنَةٍ نَجْمٌ

- ‌كِتَابُ الهِبَةِ وَفَضلِهَا وَالتَحريضِ عَلَيْهَا

- ‌باب: القَليلِ مِنَ الهِبَةِ

- ‌باب: مَنِ اسْتَوْهَبَ مِنْ أَصْحَابِهِ شَيْئَاً

- ‌باب: مَنِ اسْتَسْقَى

- ‌باب: قَبُولِ هديَّةِ الصَّيدِ

- ‌باب: قَبُولِ الهَدِيَّهِ

- ‌باب: مَنْ أَهْدَى إلى صَاحِبِه، وتحرَّى بَعْضَ نِسَائِهِ دُونَ بَعْضٍ

- ‌باب: مَنْ رَأَى الْهِبَةَ الْغَائِبَةَ جَائِزَةً

- ‌باب: الْهِبَةِ لِلْوَلَدِ، وَإِذَا أَعْطَى بَعْضَ وَلَدِهِ شَيْئاً، لَمْ يَجُزْ، حَتَّى يَعْدِلَ بَيْنَهُمْ، وَيُعْطِيَ الآخَرِينَ مِثْلَهُ، وَلَا يُشْهَدُ عَلَيْهِ

- ‌باب: الإِشْهَادِ في الهِبَةِ

- ‌باب: هِبَةِ الرَّجُلِ لاِمْرَأَتِهِ، وَالْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا

- ‌باب: هِبَةِ المَرْأَةِ لغَيرِ زَوْجِها، وعِتْقِها إذا كانَ لَهَا زَوْجٌ، فهو جائِزٌ إذا لم تكنْ سفيهةً، فإذا كانَتْ سَفيهةً لم يَجُزْ

الفصل: ‌باب: كلام الخصوم بعضهم في بعض

‌باب: مَنْ بَاعَ على الضَّعيفِ ونحوِه، فَدَفَع ثمنَهُ إليهِ، وأمرَهُ بالإصْلاحِ، والقيامِ بشأنِهِ، فإنْ أفسدَ بَعْدُ مَنَعَهُ

1358 -

(2415) - حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبي ذِئْبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ، لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَرَدَّهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَابْتَاعَهُ مِنْهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ.

(فابتاعه منه نُعيم بنُ النَّحَّام): قيل: صوابه: نُعيم النحامُ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "دَخَلْتُ الجَنَّةَ، فسَمِعْتُ نَحْمَةً مِنْ نُعَيْمٍ"، وهي السَّعْلة (1).

* * *

‌باب: كلامِ الخُصُومِ بَعضِهِم في بَعْضٍ

1359 -

(2419) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ: أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه يَقُولُ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيم ابْنِ حِزَامٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَؤُهَا، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَقْرَأَنِيهَا، وَكِدْتُ أَنْ أَعْجَلَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَمْهَلْتُهُ حَتَّى انْصَرَفَ، ثُمَّ لَبَّبْتُهُ بِرِدَائِهِ، فَجِئْتُ بِهِ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: إِنَّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَأْتَنِيهَا، فَقَالَ لِي:"أَرْسِلْهُ". ثُمَّ قَالَ لَهُ: "اقْرَأْ". فَقَرَأَ، قَالَ:"هَكَذَا أُنْزِلَتْ". ثُمَّ قَالَ لِي: "اقْرَأْ". فَقَرَأْتُ، فَقَالَ:"هَكَذَا أُنْزِلَتْ، إِنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فَاقْرَؤُوا مِنْهُ مَا تَيَسَّرَ".

(1) رواه مسلم (997) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وانظر: "التنقيح"(2/ 538).

ص: 310

(فقال: هكذا أُنزلت، إن القرآن أُنزل (1) على سبعة أحرف، فاقرؤوا منه ما تيسر): اختلف في معنى الحرف على أقوال كثيرة (2) لا نطول بسردها.

قال السفاقسي: واختلف الأصوليون: هل يُقرأ اليومَ على سبعة أحرف؟ فمنعه الطبري وغيره، وقالوا: إنما تجوز القراءة اليومَ بحرف واحد، وهو حرفُ زيدٍ، ونحا إليه القاضي أبو بكر.

وقال الشيخ (3) أبو الحسن الأشعريُّ: أجمع المسلمون على أنه لا يجوز حظرُ ما وسَّعَه الله من القراءة بالأحرف التي أنزلها، ولا يسوغ للأمة أن تمنع ما أطلقه، بل السبعةُ الأحرف موجودة في قراءتنا اليوم، وهي مفترقة في القرآن غير معلومة بأعيانها تمييز بعضها عن بعض، فيجوز على هذا، وبه قال القاضي أن يُقرأ بكل حرف نقلَه أهلُ التواتر من غير تمييز حرفٍ من حرف (4)، فيخلط حرفَ نافع بحرف حمزةَ والكسائي، ولا حرجَ في ذلك؛ لأن الله أنزل هذه الحروف تيسيراً على عباده ورفقاً. انتهى (5).

وقد رأيت أن أذكر هنا كلاماً لشيخنا أبي عبد الله بن عرفة رحمه الله أجاب به عن سؤال وردَ عليه من غَرْناطَةَ قاعدةِ بلادِ الأندلس يتعلَّق بعضُه بما نحن فيه، وها أنا أُورد جميعَه على ما فيه (6) من الطول؛ رَوْماً لتحصيل الفائدة.

(1) في "م": "المنزل".

(2)

في "م": "كثير".

(3)

في "ج": "القاضي".

(4)

في "ع": "بحرف".

(5)

انظر: "التوضيح"(15/ 496).

(6)

في "ج": "ما هو".

ص: 311

ونصُّ السؤال: جوابكم في مسألة وقع النزاع فيها بين الطلبة بغرناطة -أمنها الله- حتى آلَ الأمرُ فيها إلى أن كَفَّرَ بعضُهم بعضاً، وهي أن بعض المشفعين بالجامع الأعظم قرأ ليلة قول الله تعالى في سورة الأنعام:{وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ} [الأنعام: 99] برفع "جنات"، فردَّ عليه الإمام، و (1) هو الشيخ الأستاذ أبو سعيد (2) بن لُبّ، وكان القارئ [ثقيل السمع، فصار يلقنه مرةً بعد أخرى: وجَنَّاتٍ -بالنصب-، والقارئ](3) لا يسمع، وتشجَّع بالأستاذ غيرُه، فلقَّنه (4) أيضاً مثلَ ذلك، وأكثروا عليه حتى ضجَّ بهم المسجدُ، فلما يئسوا من إسماعه (5)، تقدم بعضُهم حتى دخل معه في المحراب، فأسمعه، فأصبح الطلبة يتحدثون بذلك، فقال لهم قائل: لو شاء الله، لتركوه وقراءته؛ لأنها -وإن لم يقرأ بها أحد من السبعة من هذه الطرق المشهورة التي بأيدي الناس-، فقد رُويت من طرق صحيحة لا مطعنَ (6) فيها لأحد، وقد ذكرها ابنُ مجاهد وغيرُه من كبار الأئمة، فقال له بعض الشيوخ: إنما يقرأ في الصلاة بالقراءات السبع؛ لأنها متواترة، ولا يجوز أن يقرأ بغيرها؛ لأنه شاذ، والشاذ لا تصح الصلاة به.

فقال له ذلك القائل: لا فرق بين القراءات المروية عن أحد الأئمة السبعة أو غيرهم من الأئمة إذا كانت موافقة لخط المصحف؛ إذ الجميعُ متواتر

(1) الواو ليست في "ع" و"ج".

(2)

"سعيد" ليست في "ع".

(3)

ما بين معكوفتين ليس في "ع".

(4)

في "ع": "فلقيه".

(5)

في "ج": "سماعه".

(6)

في "ج": "يطعن".

ص: 312

باعتبار خطِّ المصحف، [وقد صحت روايته عن الثقات، ولم يشترط أحد من أئمة القراءة في قبول القراءة الموافقةَ لخط المصحف](1) أن ينقل وجهها من جهة الأداء تواتراً، ومن تتبع طرقَ الروايات، علم ذلك قطعاً.

فقال له ذلك (2) الشيخ: لا (3)، بل لا بد من اشتراط ذلك، وإلا لزم عدمُ تواتر القرآن جملة؛ إذ من المحال عقلاً أن يكون القرآن متواتراً (4)، وأَوجُهُ قراءتِه غيرُ متواترة.

فلما كثر النزاع بينهما، ارتفعا (5) إلى الشيخ أبي سعيد بن لُب؛ ليكون الحكمَ بينهما في القضية، فصوب الشيخُ أبو سعيد (6) رأيَ من زعم اشتراطَ (7) التواتر في قبول القراءات.

وزاد من تلقاء نفسه: إن القرآن هو القراءات السبع، وما خرج عنها فليس بقرآن، وإن من زعم أن القراءات السبع لا يلزم فيها التواتر، فقوله كفر؛ لأنه يؤدي إلى عدم تواتر القرآن جملة، وحجته في ذلك ما وقع لابن الحاجب في كتابه في (8)"أصول الفقه"، وقد وقع مثلُه لأبي المعالي في كتاب "البرهان"، والفقهاء يقولون: لا يصلَّى بالشاذ، وأبو عمرٍو الداني قد

(1) ما بين معكوفتين ليس في "ج".

(2)

"ذلك" ليست في "ج".

(3)

"لا" ليست في "ع" و"ج".

(4)

"متواتراً" ليست في "ج".

(5)

"ارتفعا" ليست في "ج".

(6)

في "ع" و"ج": "أبي سعيد بن لب".

(7)

"اشتراط" ليست في "ج".

(8)

"في" ليست في "ع".

ص: 313

وضع كتاباً جمعَ فيه ما خرج عن قراءات الأئمة السبعة من الطرق المشهورة، وسمى ما (1) جمع في ذلك بالقراءات الشواذ، فتركَّبَ (2) له من مجموع ذلك أن ما خرج عن القراءات السبع شاذ ليس بقرآن، فالمطلوبُ من سيادتكم أن تتأملوا كلامَ الأئمة في أوجه القراءات، وطرق الأداء، وما وقع (3) لأئمة (4) القراء والنحويين في مثل هذا، وأن تجيبوا عن ذلك بجميع ما يظهر لكم حتى يظهر وجهُ المسألة مأجورين.

فأجاب شيخنا -رحمه الله تعالى- بما نصه: الحمد لله وحده (5). هذا السؤال حاصلُه: أن بعضَهم منعَ القراءةَ في الصلاة بقراءةٍ غيرِ قراءة أحدِ (6) السبعة؛ لأن غيرها شاذ، والشاذ لا تجوز الصلاة به، وقال: من لوازم تواترِ القرآن تواتر وجه أدائه، وأن بعضهم أجاز الصلاة بغير قراءة أحد السبعة إذا كانت موافقةً لخط المصحف، وصحَّتْ روايتها.

قال: ولا يلزم من تواتر القرآن تواترُ وجه أدائه، وإن الحاكم بينهما صوب الأول، وردَّ الثاني، وزاد: إن ما خرج عن القراءات السبع فليس بقرآن، وإن مَنْ زعم أن القراءات السبع لا يلزم فيها التواتر، فقوله كفر؛ لأنه يؤدي إلى عدم تواتر القرآن جملة.

(1) في "ع": "وسمى به ما".

(2)

في "ج": "فترك".

(3)

في "ج": "ووقع".

(4)

في "ع": "الأئمة".

(5)

"وحده" ليست في "ع".

(6)

"أحد" ليست في "ع".

ص: 314

وجوابه أن نقول: القراءة الشاذة تطلق باعتبارين:

الأول: كونها لم يَقْرأ بها (1) أحدُ السبعة، وهي بلفظ فيه كلمةٌ غيرُ ثابتة في مصحف عثمان المجمَع عليه، سواء كان معناها موافقاً لما في المصحف؛ كقراءة عمر:{فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: 9]، أو لا؛ كقراءة ابن مسعود:(ثلاثة أيام متتابعات)، وهذا الإطلاق هو ظاهر استعمال الأصوليين والفقهاء (2).

والثاني: إطلاقها على ما لم يقرأ به أحدُ السبعة من الطرق المشهورة عنهم باعتبار (3) إعرابٍ (4) وإمالةٍ أو نحوِ ذلك؛ مما يرجع لكيفِ (5) النطقِ بالكلمة، مع ثبوتها في مصحف عثمان، وهذا الإطلاق هو ظاهر استعمال القراء.

فأما القراءة بالشاذ على المعنى الأول، فغير جائزة.

ونقل المازري في "شرح البرهان" الاتفاقَ على ذلك.

وقال في "شرح التلقين": تخريجُ اللخميِّ عدمَ إعادةِ (6) المصلِّي بها زَلّةٌ.

وقولُ شيخنا ابن عبد السلام في "شرحه": نقل أبو عمر بن عبد البر في "التمهيد" عن مالكٍ جوازَ القراءة بها في الصلاة ابتداءً وَهْمٌ (7) يعرفه مَنْ

(1)"بها" ليست في "ع".

(2)

"والفقهاء" ليست في "ع".

(3)

"باعتبار" ليست في "ع" و"ج".

(4)

في "ع" و"ج": "بإعراب".

(5)

في "ج": "فكيف".

(6)

"إعادة" ليست في "ع".

(7)

"وهم" ليست في "ع".

ص: 315

وقف على كلام أبي عمر في "التمهيد".

وأما القراءة بها (1) في غير الصلاة، فللشيوخ فيها طريقان:

الأكثر: على منعها، قاله مكي (2)، والقاضي إسماعيل (3).

قال القاضي عياض (4): اتفق فقهاء بغداد على استتابة ابن شنبوذ المقرئ أحدِ أئمة (5) المقرئين بها مع ابن مجاهد لقراءته وإقرائه شواذَّ من الحروف مما ليس في المصحف، وعقدوا عليه بالرجوع عنه والتوبةِ منه سِجِلاًّ.

الطريقة الثانية: طريقة أبي عمر في "التمهيد"، قال: روى (6) ابن وهب عن مالك جوازَ القراءة بها في غير الصلاة، ونحوه قول الأنباري (7): المشهورُ من مذهب مالك: أنه لا يقرأ بها.

[وأما القراءة بالشاذ على المعنى الثاني إذا ثبت برواية الثقات، فلا ينبغي أن يقرأ بها](8) ابتداء، وأما (9) بعد الوقوع، فالصلاة مجزئة؛ لقول القاضي إسماعيل: إن جرى شيء (10) من القراءة الشاذة على لسان إنسان من غير

(1)"بها" ليست في "ع".

(2)

في "ع": "المكي".

(3)

في "ع" و"ج": "عياض".

(4)

"قال القاضي عياض" ليست في "ع" و"ج".

(5)

في "ج": "الأئمة".

(6)

في "ع": "وروى".

(7)

في "ع": "ابن الأنباري".

(8)

ما بين معكوفتين ليس في "ج".

(9)

في "ع": "وما".

(10)

"شيء" ليست في "ع".

ص: 316

قصد كان له في ذلك سعة، إذا لم يكن معناه يخالف (1) خط المصحف المجمَع عليه، فقد دخل ذلك في معنى ما جاء:"إِنَّ القرآنَ أُنزل على سبعةِ أحرف"، إذا ثبت هذا، فالرد على القارئ المذكور أولَ مرة قد (2) تخفف.

وأما تقريرُ ذلك، والمشيُ إليه، فالصوابُ عدمُه؛ لأنها قراءة مُجزئة حسبما نقله الأنباري في "شرح البرهان" عن القاضي إسماعيل، وقبلَه منه، وهو ظاهر القبول، وكلُّ أمرٍ الصلاةُ به مجزئة لا ينبغي أن يَمشي في الصلاة لإماطته؛ لأنه حينئذ فعل منافٍ للصلاة لغير ما تُوقف صحتُها عليه؛ كما في دفعِ المارِّ بين يدي المصلي، إن بَعُدَ عن تنحيته، لا يمشي إليه.

وأما قول الحاكم بينهما: ما خرج عن القراءات السبع، فليس بقرآن، فمردودٌ بما تقدَّم من رواية ابن وهب عن مالك، [ولا يلزم من قول من قال:[لا يقرأ بها في غير صلاة](3) منعُ تسميتها قرآناً إلا بقيد كونه مجمَعاً عليه في مصحف عثمان] (4)، ولا يلزم من صحة نفيه مقيداً نفيه مطلقاً ضرورة.

وأما تواتر القراءات السبع، فهو على وجهين:

الأول: ما يرجع لآحاد الكلم في ذواتها؛ كملِك ومالِك ويَخدعون ويُخادعون، ونحوِ ذلك.

الثاني: ما يرجع لكيفِ النُّطق بها من إعراب وإمالة، وكيفيةِ وقفٍ، ونحوِ ذلك.

(1) في "ع": "يخالط".

(2)

في "ع" و"ج": "فقد".

(3)

ما بين معكوفتين ليس في "ع".

(4)

ما بين معكوفتين ليس في "ج".

ص: 317

أما الأول: فمتواترٌ، لا أعرف فيه نصَّ خلاف من (1) كتاب، إلا ما (2) يؤخذ من كلام (3) الأنباري والداودي حسبما يأتي، إن شاء الله تعالى.

وأما الثاني: فاختلف فيه متأخرو شيوخنا والمتقدمون، وكان (4) شيخنا الشيخ الفقيه الصالح المقرئ الضابط الأصولي أبو عبد الله محمد بن سلامة (5) الأنصاريُّ لا يشك في تواترها، أخبرني عن بعض شيوخه المقرئين الصلحاء: أنه اجتمع ببعض مدرسي حضرة يونس (6)، وكانت له دراية (7) بالعربية وأصول الفقه، فقال له: القراءات السبعُ غيرُ متواترة، فقال له الشيخ المقرئ (8): مَنْ يقول هذا يموتُ مذبوحاً، وانفصلَ عنه، ولم يشهده في إجازة كان (9) أتى بها إليه؛ ليشهده فيها، فبعد مدة أصبح ذلك المدرسُ في منزله مذبوحاً.

وأخبرني (10) بذلك شيخُنا الشيخ (11) الفقيه المصنف (12) الشهيرُ أبو

(1) في "ج": "بخلاف في".

(2)

في "ج": "في ما".

(3)

"كلام" ليست في "ع".

(4)

في "ج": "وكلام".

(5)

في "ع": "سلام".

(6)

في "ع" و"ج": "مدرسي من حضر ابن يونس".

(7)

في "ج": "رواية".

(8)

"له الشيخ المقرئ" ليست في "ع" و"ج".

(9)

في "ع" و"ج": "وكان".

(10)

في "ع": " وأخبرنا".

(11)

"الشيخ" ليست في "ع" و"ج".

(12)

في "ج": "المصنف الفقيه".

ص: 318

عبد الله بن الحباب، وقال لي: ذبحه ابنُ أخيه؛ لأنه كان المحيطَ بتعصبه.

وكان شيخنا الشيخ الفقيه القاضي الخطيب المفتي الشهير أبو عبد الله بنُ عبدِ السلام يقول في المسألة إذا جرى فيها الكلام في عام مجلس تدريسه: إنها غير متواترة، مستدلاً بأن شرط التواتر استواءُ الطرفين فيها والوسط.

قال: وقراءةُ السبعة تنتهي إلى أبي عمرٍو الداني، قال: وهذا يقدح في تواترها (1).

ونحوه -أيضاً- سمعته من الشيخ الفقيه الصالح أبي العباس بنِ إدريسَ فقيهِ بجايةَ، وكان (2) جوابي للشيخين: منع حصر وقفها على أبي عمرو الداني، بل شاركه في ذلك عدد كثير، والخاص به شهرتها به فقط.

وأما المتقدمون، فالحاصل منهم ثلاثة أقوال:

الأول: أنها (3) متواترة، نقله الأنباري عن أبي المعالي، وأنكره عليه حسبما يأتي.

الثاني: أنها متواترة عند طائفةٍ خاصَّةٍ، وهم القراء فقط، نقله المازري في "شرح البرهان" وبسط القول فيه.

الثالث: أنها غير متواترة، قاله ابن العربي، وبسط القول فيه، ولم يحكِ غيره، وذلك في كتاب:"القواصم والعواصم" له.

وقاله (4) -أيضاً- الأنباري، واحتج بأن قال: قولُ الإمام: وجوهُ

(1) في "ع": " تواتره".

(2)

في "ع": "فكان".

(3)

"أنها" ليست في "ع".

(4)

في "ع": "وقال".

ص: 319

القراءات متواترةٌ (1) غيرُ صحيح، إنما المتواتر (2) ما اشتمل عليه المصحف، ولم يثبت فيه تعرضٌ لإعراب (3)، إنما ذلك راجع لما تقتضيه العربية، مع صحة الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذا نافع قال: أخذت قراءتي هذه (4)[عن الثقات، ما انفرد به الواحدُ، تركتُه، وما اجتمع فيه اثنان، قبلتُه حتى ألفت قراءتي هذه](5)، وسائرُ الأئمة إنما نقل وجوهَ القراءة عن أفراد لا يبلغون عدد التواتر، وسببه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسمعون منه صلى الله عليه وسلم القراءة على (6) جهات متعددة مما (7) يسوغ في العربية، كما ورد في قراءة عمر، وحكيم بن حزام، وقصتِهما المشهورة، فكان الصحابة يذهبون في البلاد، فيُقْرِئ كلُّ صاحب (8) أهلَ بلدة على حسبِ ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كتبَ عثمانُ المصحفَ، [ولم يتعرض فيه لضبط ولا نَقْط، وكتب المصاحف](9) على ذلك، قيل: سبعة، وقيل: خمسة، بعث إلى كل مِصْرٍ مصحفاً، فبقي أهلُ كلَّ (10) مصرٍ

(1) في "ع": "غير متواترة".

(2)

في "ع": "التواتر".

(3)

في "ع": "لا إعراب".

(4)

"هذه" ليست في "ج".

(5)

ما بين معكوفتين ليس في "ع".

(6)

في "ع": "في".

(7)

في "ع": "إنما".

(8)

"صاحب" ليست في "ج".

(9)

ما بين معكوفتين ليس في "ع" و"ج".

(10)

"كل" ليست في "ع" و"ج".

ص: 320

على ما كانوا يعرفونه مما نقلَ إليهم الصاحبُ الذي كان علَّمهم مما يوافق خطَّ المصحف مع الانضباط، ولم يشترط أحدٌ أن جهةَ القراءة بالإضافة إلى كلِّ إمام من هذه الأئمة متواترةٌ، فثبت بمجموع ذلك أن المتواتر (1) وافقَ خطَّ المصحف، وفُهِمَ معناه على لغة العرب، وأما وجهُ القراءة، فلا يُشترط فيه التواتر بحال.

قد قال أئمة (2) العربية: قراءة حمزة: {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ} [النساء: 1] ضعيفة، وكذا قراءة قالون:{وَمَحْيَايَ} [الأنعام: 162]-بإسكان الياء- ضعيفة جداً.

وقد روى الداودي حديثاً فيه: {الْحَمْدُ لِلَّهِ} [الفاتحة: 2] وفيه: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} [الفاتحة: 4]، قال: وهذا حجةٌ لأهل المدينة؛ لأنهم يقرؤون:

مَلِكِ -بغير ألف-، فلو كانت القراءات على هذه الجهة متواترة، لما احتج عليها بالحديث الذي هو خبر واحد. فإن قيل (3): قد يختلفون في الحرف الواحد؛ كرواية بعضهم: (سارعوا)، ورواية غير (وسارعوا)(4)؟

قلت: محملهما (5) أنه صلى الله عليه وسلم قرأها بالوجهين. انتهى كلام ابن الأنباري.

قلت: وظاهره (6) أن الخلاف عنده في (مالك) و (ملك) حسب ما أشرنا

(1) في "ع": "المتواترة".

(2)

في "ج": "الأئمة".

(3)

في "ع": "قلت".

(4)

"ورواية غير (وسارعوا) " ليست في "ع".

(5)

في "ع": "محلهما".

(6)

في "ع" و"ج": "وظاهر".

ص: 321

إليه أولاً، خلاف نقلِ ابن الحاجب.

قلت: والصواب عندي نقل المازري أنها متواترة عند القراء لا عموماً، والله أعلم.

وأما قول الحاكم بينهما: من زعمَ أن القراءاتِ السبعَ لا يلزم تواترُها، فقولُه كفرٌ. فلا يخفى على من اتقى الله تعالى وأنصفَ، وفهمَ ما نقلناه (1) عن هذه الأئمة الثقات، وطالعَ كلامَ عياضٍ وغيرِه من أئمة الدين: أنه قولٌ غيرُ صحيح، هذه مسألةُ البسملة اتفقوا على عدم التكفير بالخلاف في إثباتها ونفيها (2)، والخلافُ في تواتر وجوه القراءات مثلُه، أو أيسرُ منه، فكيف يُصَرَّح بالتكفير؟!

وأيضاً: على تسليم تواترها عموماً أو خصوصاً، ليس علمُه من الدين ضرورةً، ولا موجباً لتكذيب الشارع بحال، وكلُّ ما هذا شأنه، فواضحٌ لمن اتقى الله وأنصفَ: أنه ليس كفراً، وإن كان خطأً.

قال الأنباري (3) وغيره: ضابطُ ما يكفر به ثلاثة أمور:

أحدها: ما يكون نفسُ اعتقادِه كفراً؛ كإنكار الصانع، أو صفاتِه التي لا يكون صانعاً إلا بها، وجحدِ النبوات.

الثاني: صدورُ ما لا يقع إلا من كافر.

الثالث: إنكارُ ما عُلم من الدين ضرورةً؛ لأنه آيلٌ إلى تكذيب الشارع.

(1) في "ج": "نقله".

(2)

"ونفيها" ليست في "ع".

(3)

في "ع": "ابن الأنباري".

ص: 322

ونحوَ هذا الضابط ذكر (1) الشيخُ عزُّ الدين بنُ عبدِ السلام في "قواعده"، والقرافي في "قواعده"، وغيرُهم.

وأما استدلال من حكم بينهما على كفر ذي القولِ بعدمِ لزوم تواترِ (2) القراءات السبعِ بأنه يؤدي إلى عدم تواتر القرآن جملةً، فمردودٌ من ثلاثة أوجه:

الأول: منعُ (3) كونِه يؤدي إلى ذلك، والمنعُ كافٍ؛ لأنه لم يأتِ على كونه يؤدي إلى ذلك بدليل، وليس علمُ ذلك واضحاً بحيث لا يَفتقر لدليل.

الثاني: سلمنا عدمَ التمسك بالمنع، لنا: الدليلُ قائمٌ على عدم تأديته لذلك، وهو أن يقول: كل ما كان حكم ثبوتِ المنقول بنقل عدد مختلِفٍ لفظُ ناقليه، مع اتفاقه في المعنى؛ كحكم نقل ذلك العدد له مع اتفاق لفظهم، ثم يكون عدمُ تواترِ وجهِ قراءةِ السبعة مؤدياً لعدم تواترها، والملزومُ حَقٌّ (4)، فاللازمُ كذلك.

بيانُ حقية الملزوم: أن شهادة (5) أربعةٍ في الزنا، واثنينِ في سائر (6) الحقوق، مع اختلاف كلماتهم، أو بعضِها (7)، واتفاقِها في المعنى المشهود

(1) في "ع": "ذكره".

(2)

"تواتر" ليست في "ع" و"ج".

(3)

في "ج": "إن منع".

(4)

في "ع" و"ج": "في حق".

(5)

في "ع": "إن شهدت".

(6)

في "ع": "شهادة".

(7)

في "ع": "بعضهم".

ص: 323

به (1)، كثبوتها (2) مع اتفاق ألفاظهم، لا أعلم في ذلك خلافاً؛ كما لو قال أحدُ الأربعة: رأيتُه وَطِئَها بموضع كذا، في وقت كذا، على صفة كذا، وقال الثاني: رأيته حتى فعل كذا، معبراً بما ورد (3) في حديث البخاري، وعبر عن الموضع والوقت والصفة بمرادفِ لفظِ الأول، وكذا الثالث والرابع، فإنَّ حكمَ قبولِ شهادتهم كما لو عبروا (4) بألفاظ متماثلة في ثبوت الظن الموجب للحدِّ، وليس اختلافهم بذلك بالذي يصيرهم منفردين، فيجب حدهم.

وكذا لو شهد شاهدٌ بطلاق، أو حق، وشهد معه آخرُ معبراً بلفظٍ مرادفٍ للفظ (5) الأول، فهو كما لو عبر بلفظٍ مماثل للأول في ثبوت الطلاق والحقِّ، وليس اختلافهم بذلك بالذي يصيرهم منفردين، فلا يجب طلاق، ولا يثبت الحقُّ إلا بيمين (6) مدعيه.

وبيان الملازمة: أن المطلوب في القراءات السبع إثباتُ لفظِ مصحفِ عثمانَ تواتراً (7)، واختلافُ ألفاظِ السبعةِ في (8) تعبيرهم عن تلك الكلمات

(1) في "ع" و"ج": "له".

(2)

في "ج": "بثبوتها".

(3)

في "ج": "ورده".

(4)

في "ج": "عبر".

(5)

في "ع": "اللفظ".

(6)

في "ع" و"ج": "بين".

(7)

في "ع": "تواتر".

(8)

"في" ليست في "ع".

ص: 324

بالرَّوم، والترقيق (1)، والتسهيل، وأضدادها، والإعرابِ الموافقِ في المعنى، كاختلاف ألفاظ الشهداء في إثبات الزنا والطلاق والحقّ، بل اختلافُ ذلك أخفُّ؛ لأن (2) اختلافهم (3) راجعٌ لاختلافٍ في [صفة الحروف، أو في بعض حروف الكلمة، واختلافُ الشهداء راجعٌ لاختلافٍ في](4) الكلم بكمالها (5)، فكما أجمعا على أن اختلاف تلك الألفاظ غيرُ مانع من ثبوت حكم اتفاقها (6)، وهو ثبوت العلم (7) بها [بثبوت الأمر الموجب للحد والطلاق والحق، فكذا اختلافُ ألفاظِ السبعة بما ذُكر غيرُ مانعٍ من ثبوت حكمِ اتفاقها (8)، وهو ثبوت الظن بها](9) الثبوتَ المحكومَ له بالتواتر.

الثالث (10): أنا [إن] سلَّمنا عدمَ نهوضِ هذين الوجهين فيما ذكرناه، كان أقل حالهما أنهما شبهتان تمنعان من أن العلم بأن عدمَ تواترِ وجوه القراءات يوجب عدمَ تواترِ القرآن جملةً ضروريٌّ من الدين، وجحدُ

(1) في "ع": "والترفيق".

(2)

"لأن" ليست في "ع".

(3)

في "ع": "لاختلافهم".

(4)

ما بين معكوفتين ليس في "ع".

(5)

في "ج": "بكلامها بكمالها".

(6)

في "م": "اتفاقهما".

(7)

في "ع": "الظن".

(8)

في "م": "اتفاقهما".

(9)

ما بين معكوفتين ليس في "ع".

(10)

في "ج": "والثالث".

ص: 325