الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: بيعِ التَّمْرِ بالتَّمْرِ
1233 -
(2170) - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ: سَمِعَ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"الْبُرُّ بِالْبُرِّ رِباً إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِباً إِلَاّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِباً إِلَاّ هَاءَ وَهَاءَ".
(البر (1) بالبر ربًا): أي: بيعُ البُرٍّ بالبُرِّ.
(والشَّعير بالشَّعير ربا): -بفتح الشين-، كذا الرواية، وهو المشهور، ويقال: -بكسرها- إتباعاً، وظاهر الحديث: أن البُرَّ والشعيرَ صنفان، وهما عند مالك رضي الله عنه صنفٌ واحد.
* * *
باب: بَيْعِ الزَّبِيبِ بِالزَّبِيبِ، وَالطَّعَامِ بِالطَّعَامِ
(باب: بيع الزبيب بالزبيب): قال الإسماعيلي: ليس في هذا الحديث من جهة النص بيعُ الزبيب بالزبيب، ولا الطعام بالطعام إلا من جهة المعنى.
1234 -
(2171) - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ: بَيع الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً، وَبَيع الزَّبِيبِ بِالْكَرْمِ كَيْلاً.
(والمزابنة بيع (2) الثَّمَر): بتثليث الثاء وفتح الميم.
(1) في "ع": "بالبر".
(2)
في "م": "ببيع".
(بالتَمْر): -بالمثناة من فوق وإسكان الميم-؛ أي: بيعُ الرُّطَب في رؤوس النخل بالتَّمْر.
* * *
1235 -
(2173) - قَالَ: وَحَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا.
(قال: وحدثني زيد بن ثابت): القائل ذلك (1) هو (2) ابنُ عمر رضي الله عنهما.
(رخص في العرايا بخرصها): بفتح الخاء وكسرها، والفتح أشهر، قاله النووي (3).
وقال القرطبي: الرواية بالكسر (4)، كذا في الزركشي (5).
قلت: كلا الشيخين تكلم في رواية مسلم، وكلامُنا في رواية البخاري، [وكثيراً ما يفعل هذا الرجل ذلك، ينقل كلامَ شارحي مسلم إلى لفظ البخاري](6)، ولا يُقدَم على مثله إلا بثبت.
* * *
(1) في "ع": "في ذلك".
(2)
في "ع": "وهو".
(3)
انظر: "شرح مسلم"(10/ 425).
(4)
انظر: "المفهم"(4/ 394).
(5)
انظر: "التنقيح"(2/ 489).
(6)
ما بين معكوفتين ليس في "ج".