المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: في الشرب، ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة، مقسوما كان أو غير مقسوم - مصابيح الجامع - جـ ٥

[بدر الدين الدماميني]

فهرس الكتاب

- ‌باب: كَسْبِ الرَّجلِ وعملِهِ بيدِهِ

- ‌باب: السُّهولةِ والسَّمَاحةِ في الشِّراءِ والبَيْعِ

- ‌باب: مَنْ أَنْظَرَ مُوسِرًا

- ‌باب: إِذَا بَيَّنَ الْبَيِّعَانِ، وَلَمْ يَكْتُمَا، وَنَصَحَا

- ‌باب: بَيْعِ الْخِلْطِ مِنَ التَّمْرِ

- ‌باب: ما قيلَ في اللَّحَّامِ والجزَّارِ

- ‌باب: آكِلِ الرِّبَا وَشَاهِدِهِ وَكَاتِبِهِ

- ‌باب: مُوْكِلِ الرِّبا

- ‌باب: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ} [البقرة: 276]

- ‌باب: ما يُكْرَهُ من الحَلِفِ في البيعِ

- ‌باب: مَا قِيلَ فِي الصَّوَّاغِ

- ‌باب: الخَيَّاطِ

- ‌باب: النّسَّاجِ

- ‌باب: النَّجَّارِ

- ‌باب: شراءِ الدَّوابِّ والحميرِ

- ‌باب: الأسواقِ التي كانت في الجاهليةِ، فتبايَعَ بها النَّاسُ في الإسلامِ

- ‌باب: شِرَاءَ الإبِلِ الْهِيمِ، أَوِ الأَجْرَبِ

- ‌باب: بَيْعِ السِّلَاحِ فِي الْفِتْنَةِ وَغَيْرِهَا وَكَرِهَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ بَيْعَهُ فِي الْفِتْنَةِ

- ‌باب: ذِكْرِ الْحَجَّامِ

- ‌باب: التِّجَارَةِ فِيمَا يُكْرَهُ لُبْسُهُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

- ‌باب: صَاحِبُ السِّلْعَةِ أَحَقُّ بِالسَّوْمِ

- ‌باب: كَمْ يَجُوزُ الْخِيَارُ

- ‌باب: إِذَا لَمْ يُوَقِّتْ فِي الْخِيَارِ، هَلْ يَجُوزُ الْبَيْعُ

- ‌باب: "البيِّعانِ بالخيارِ ما لم يتفرَّقا

- ‌باب: إذا اشْتَرى شيئاً فَوَهَبَ مِنْ سَاعَتِهِ قبلَ أَنْ يتفرَّقا

- ‌باب: ما يُكرهُ مِنَ الخداعِ في البيعِ

- ‌باب: ما ذُكِرَ في الأسواقِ

- ‌باب: كَرَاهِيَةِ السَّخَبِ فِي الأَسْواقِ

- ‌باب: الكَيلِ على البَائعِ والمُعْطِي

- ‌باب: ما يُسْتحبُّ من الكَيلِ

- ‌باب: بَرَكَةِ صَاعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمُدِّهِمْ

- ‌باب: مَا يُذْكَرُ فِي بَيْعِ الطَّعَامِ، وَالْحُكْرَةِ

- ‌باب: إذا اشترى مَتَاعَاً أو دابَّهً فوضعهُ عندَ البَائعِ، أو ماتَ قَبْلَ أَنْ يُقْبضَ

- ‌باب: لَا يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، حَتَى يَأْذَنَ لَهُ أَوْ يَتْرُكَ

- ‌باب: بيعِ المُزَايدةِ

- ‌باب: بيعِ المُلَامَسَةِ

- ‌باب: بيعِ المُنَابَذَةِ

- ‌باب: النَّهْيِ لِلْبَائِعِ أَنْ لَا يُحَفِّلَ الإبِلَ وَالْبَقَرَ وَالْغَنَمَ وَكُلَّ مُحَفَّلَةٍ

- ‌باب: بَيْعِ العبدِ الزَّاني

- ‌باب: الشِّراءِ والبَيْعِ مع النِّسَاءِ

- ‌باب: هَلْ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِغَيْرِ أَجْرٍ؟ وَهَلْ يُعِينُهُ أَوْ يَنْصَحُهُ

- ‌باب: النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الرُّكْبَانِ، وَأَنَّ بَيْعَهُ مَرْدُودٌ لأَنَّ صَاحِبَهُ عَاصٍ آثِمٌ إِذَا كَانَ بِهِ عَالِماً، وَهُوَ خِدَاعٌ فِي الْبَيْعِ، وَالْخِدَاعُ لَا يَجُوز

- ‌باب: مُنْتَهى التَّلقِّي

- ‌باب: إذا اشْتَرطَ شُروطاً في البيع لا تَحِلُّ

- ‌باب: بيعِ التَّمْرِ بالتَّمْرِ

- ‌باب: بَيْعِ الزَّبِيبِ بِالزَّبِيبِ، وَالطَّعَامِ بِالطَّعَامِ

- ‌باب: بيعِ الشَّعيرِ بالشَّعيرِ

- ‌باب: بيعِ الفضَّةِ بالفضَّةِ

- ‌باب: بَيْعِ الدِّينَارِ بِالدِّينَارِ نسَاءً

- ‌باب: بيع المُزَابَنَةِ

- ‌باب: بيعِ الثَّمر على رؤوسِ النَّخلِ بالذَّهَبِ أو الفِضَّةِ

- ‌باب: تَفْسِيرِ العَرَايا

- ‌باب: بيعِ الثِّمارِ قبلَ أنْ يبدوَ صلاحُها

- ‌باب: إذا باعَ الثِّمار قبلَ أن يبدوَ صلاحُها، ثم أصابتْهُ عاهةٌ، فهو منَ البائعِ

- ‌باب: إذا أرادَ بيعَ تمرٍ بتمرٍ خَيرٍ مِنْهُ

- ‌باب: مَنْ بَاعَ نخلاً قد أُبِّرَتْ، أو أرضاً مزروعةً، أو بإجارةٍ

- ‌باب: بيعِ المُخَاضَرةِ

- ‌باب: بَيْعِ الْجُمَّارِ وَأَكْلِهِ

- ‌باب: مَنْ أَجْرَى أَمْرَ الأَمْصَارِ عَلَى مَا يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ فِي الْبُيُوعِ، وَالإجَارَةِ، وَالْمِكْيَالِ، وَالْوَزْنِ، وَسُنَنِهِمْ عَلَى نِيَّاتِهِمْ، وَمَذَاهِبِهِمِ الْمَشْهُورَةِ

- ‌باب: بَيْعِ الشَّرِيكِ مِنْ شَرِيكِهِ

- ‌باب: إذا اشْتَرى شيئاً لغيرهِ بِغير إِذْنِهِ فَرَضِيَ

- ‌باب: الشِّراءَ والبَيْعِ مع المشركينَ وأهلِ الحربِ

- ‌باب: شِرَاءَ الْمَمْلُوكِ مِنَ الْحَرْبِيِّ وَهِبَتِهِ وَعِتْقِهِ

- ‌باب: قَتْلِ الخِنْزِيرِ

- ‌باب: لا يُذَابُ شحمُ المَيْتَةِ، ولا يُبَاعُ وَدكُهُ

- ‌باب: بيعِ التَّصاويرِ التي ليسَ فيها روحٌ، وما يُكْرهُ من ذلكَ

- ‌باب: إثمِ مَنْ باعَ حُرًّا

- ‌باب: أَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْيَهُودَ بِبَيْعِ أَرَضِيهِمْ حِينَ أَجْلَاهُمْ فِيهِ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

- ‌باب: بَيْعِ الْعَبِيدِ وَالْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً

- ‌باب: بيعِ الرَّقيقِ

- ‌باب: هَلْ يُسَافِرُ بِالْجَارِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا

- ‌باب: بيعِ المَيْتةِ والأَصنامِ

- ‌باب: ثمنِ الكلبِ

- ‌كِتابُ السَّلمِ

- ‌باب: السَّلَمِ في وزنٍ معلومٍ

- ‌باب: السَّلَمِ إلى مَنْ ليسَ عندهُ أَصْلٌ

- ‌باب: السَّلَمِ في النَّخْلِ

- ‌باب: السَّلَمِ إلى أجلٍ معلومٍ

- ‌كِتابُ الشُّفْعَةِ

- ‌باب: الشُّفْعَةِ فيما لم يُقْسَم، فإذا وقعتِ الحُدودُ فَلا شُفْعَةَ

- ‌باب: عَرْضِ الشُّفْعَةِ عَلَى صَاحِبِها قَبْلَ البَيْعِ

- ‌باب: أَيُّ الْجِوَارِ أَقْرَبُ

- ‌كِتَابُ الإِجَارَةِ

- ‌باب: اسْتِئْجَارِ الرَّجُلِ الصَّالِحِ

- ‌باب: رَعْي الغَنَمِ على قَرَارِيطَ

- ‌باب: استئجارِ المشركينَ عندَ الضَّرورةِ، أو لم يوجدْ أهلُ الإسلامِ

- ‌باب: إِذَا اسْتَأْجَرَ أَجِيراً لِيَعْمَلَ لَهُ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، أَوْ بَعْدَ شَهْرٍ، أَوْ بَعْدَ سَنَةٍ، جَازَ، وَهُمَا عَلَى شَرْطِهِمَا الَّذِي اشْتَرَطَاهُ إِذَا جَاءَ الأَجَلُ

- ‌باب: الأجيرِ في الغَزْوِ

- ‌باب: مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً، فَبَيَّنَ لَهُ الأَجَلَ، وَلَمْ يُبَيِّنَ الْعَمَل

- ‌باب: إِذَا اسْتَأْجَرَ أَجِيراً عَلَى أَنْ يُقِيمَ حَائِطاً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ، جَازَ

- ‌باب: الإِجَارَةِ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ

- ‌باب: الإجارةِ إلى صَلاةِ العصرِ

- ‌باب: الإجارةِ من العَصْرِ إلى اللَّيلِ

- ‌باب: من استأجَر أجيراً فتركَ أجْرَهُ، فعَمِلَ فيه المستأجرُ فَزَادَ، أو مَنْ عَمِلَ في مالِ غيرهِ فاستفضَلَ

- ‌باب: من آجَرَ نَفْسَهُ ليحملَ على ظهرِهِ، ثمَّ تَصدَّق به، وأَجْرِ الحَمَّالِ

- ‌باب: هَلْ يُؤَاجِرُ الرَّجُلُ نَفْسَهُ مِنْ مُشْرِكٍ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ

- ‌باب: مَا يُعطى في الرُّقيةِ على أحياءِ العَربِ بفاتحةِ الكتابِ

- ‌باب: ضَرِيبَةِ الْعَبْدِ، وَتَعَاهُدِ ضَرَائِبِ الإِمَاءِ

- ‌باب: كَسْبِ الْبَغِيِّ وَالإِمَاء

- ‌باب: عَسْبِ الفَحْلِ

- ‌كِتابُ الحَوَالَةِ

- ‌باب: فِي الْحَوَالَةِ. وَهَلْ يَرْجِعُ فِي الْحَوَالَةِ

- ‌باب: إنْ أَحَالَ دَيْنَ الميِّتِ على رجلٍ جَازَ

- ‌كِتابُ الكَفالَةِ

- ‌باب: الكَفَالَةِ في القَرْضِ والدُّيونِ بالأَبْدَانِ وغيرِهَا

- ‌باب: قَوْلِ اللهِ عز وجل: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} [النساء: 33]

- ‌باب: مَنْ تَكَفَّلَ عَنْ مَيِّتٍ دَيْناً، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ، وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ

- ‌باب: جِوَارِ أَبِي بَكْرٍ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعَقْدِهِ

- ‌كِتابُ الوَكَالَةِ

- ‌باب: وَكَالَةُ الشَّرِيكِ فِي الْقِسْمَةِ وَغَيْرِهَا. أَشْرَكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلِيّاً فِي هَدْيِهِ، ثُمَّ أَمَرَ بِقِسْمَتِهَا

- ‌باب: إذا وكَّلَ المُسلمُ حربيَّاً في دار الحربِ -أو في دار الإسلام- جاز

- ‌باب: الْوَكَالَةِ فِي الصَّرْفِ وَالْمِيزَانِ، وَقَدْ وَكَّلَ عُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ فِي الصَّرْفِ

- ‌باب: إِذَا أَبْصَرَ الرَّاعِي أَوِ الْوَكِيلُ شَاةً تَمُوتُ، أَوْ شَيْئاً يَفْسُدُ، ذَبَحَ أو أَصْلَحَ مَا يَخَافُ عَلَيْهِ الْفَسَادَ

- ‌باب: وَكَالَةُ الشَّاهِدِ وَالْغَائِبِ جَائِزَةٌ

- ‌باب: الْوَكَالَةِ فِي قَضَاءِ الدُّيُونِ

- ‌باب: إِذَا وَهَبَ شَيْئاً لِوَكِيلٍ، أَوْ شَفِيعِ قَوْمٍ، جَازَ

- ‌باب: إذا وكَّلَ رجلٌ رجلاً أنْ يُعطيَ شيئاً ولم يبيِّنْ كم يُعْطي، فأعطى على ما يتعارفُهُ النَّاسُ

- ‌باب: وَكَالَةِ الْمَرْأَةِ الإمَامَ فِي النِّكَاحِ

- ‌باب: إِذَا وَكَّلَ رَجُلًا، فَتَرَكَ الْوَكِيلُ شَيْئاً، فَأَجَازَهُ الْمُوَكِّلُ، فَهُوَ جَائِزٌ، وَإِنْ أَقْرَضَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، جَازَ

- ‌باب: إذا باعَ الوكيلُ شيئاً فاسداً، فبيعهُ مردودٌ

- ‌باب: الوكالةِ في الحُدودِ

- ‌كِتابُ المزَارَعَةِ

- ‌باب: فَضْلِ الزَّرْعِ وَالغَرْسِ إِذَا اُكِلَ مِنْهُ

- ‌باب: ما يُحذَر منْ عَواقِبِ الاشتغالِ بآلةِ الزَّرعِ، أو مُجاوزَةِ الحدِّ الذي أُمِرَ بهِ

- ‌باب: اقْتِنَاءِ الْكَلْبِ لِلْحَرْثِ

- ‌باب: استِعْمالِ البَقَرِ لِلحِرَاثَةِ

- ‌باب: إِذَا قَالَ: اكْفِنِي مَؤُونَةَ النَّخْلِ أَوْ غَيْرِهِ، وَتَشْرَكُنِي فِي الثَّمَرِ

- ‌باب

- ‌باب: إِذَا لَمْ يَشْتَرِطِ السِّنِينَ فِي المُزَارَعَةِ

- ‌باب

- ‌باب: ما يُكْرهُ مِنَ الشُّروطِ في المُزَارَعَةِ

- ‌باب: إِذَا زَرَعَ بِمَالِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، وَكَانَ فِي ذَلِكَ صَلَاحٌ لَهُمْ

- ‌باب: أَوقافِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وأَرْض الخَرَاجِ ومُزَارَعَتِهِم ومُعَامَلَتِهِمْ

- ‌باب: مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَوَاتاً

- ‌باب

- ‌باب: إذا قَالَ رَبُّ الأَرْضِ: أُقِرُّكَ مَا أَقركَ اللهُ -ولم يذكرْ أَجَلاً- فَهُما عَلَى تَرَاضِيهِمَا

- ‌باب: مَا كانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم يُواسِي بعضُهم بَعْضَاً في الزِّراعةِ والثَّمرِ

- ‌باب: كِرَاءِ الأرضِ بالذَّهَبِ والفِضَّةِ

- ‌باب

- ‌باب: ما جاء في الغرس

- ‌كِتَابُ الشِّربِ والمُسَاقَاةِ

- ‌باب: فِي الشِّرْبِ

- ‌باب: فِي الشِّرْبِ، وَمَنْ رَأَى صَدَقَةَ الْمَاءِ وَهِبَتَهُ وَوَصِيَّتَهُ جَائِزَةً، مَقْسُوماً كَانَ أَوْ غَيْرَ مَقْسُومٍ

- ‌باب: مَنْ حَفَرَ بِئْراً فِي مِلْكِهِ، لَمْ يَضْمَنْ

- ‌باب: سَكْرِ الأَنْهَارِ

- ‌باب: شِرْبِ الأَعْلَى إلى الكَعْبَيْن

- ‌باب: فَضْلِ سَقْي المَاءِ

- ‌باب: مَنْ رَأَى أَنَّ صَاحِبَ الْحَوْضِ وَالْقِرْبَةِ أَحَقُّ بِمَائِهِ

- ‌باب: لا حِمَى إلَاّ للهِ ولرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌باب: شُرْبِ النَّاسِ، وسَقْيِ الدَّوابِّ منَ الأَنْهَارِ

- ‌باب: بَيْعِ الحَطَبِ والكَلأ

- ‌باب: القَطَائِعِ

- ‌باب: الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَمَرٌّ، أَوْ شِرْبٌ فِي حَائِطٍ أَوْ فِي نَخْلٍ

- ‌كِتابُ الاسْتِقْراضِ وأداءِ الدّيُونِ وَالحَجَرْ والتَّفْلِيْسِ

- ‌باب: مَنْ أَخَذَ أَمْوالَ النَّاسِ يريدُ أَدَاءَهَا، أَوْ إِتْلَافَها

- ‌باب: أَدَاءِ الدُّيُونِ

- ‌باب: اسْتِقْراضِ الإِبِلِ

- ‌باب: إِذَا قَضَى دُونَ حَقِّهِ، أَوْ حَلَّلَهُ، فَهْوَ جَائِزٌ

- ‌باب: إِذَا قَاصَّ، أَوْ جَازَفَهُ فِي الدَّيْنِ تَمْراً بِتَمْرٍ أَوْ غَيْرِهِ

- ‌باب: مَنِ اسْتَعَاذَ مِنَ الدَّيْنِ

- ‌باب: الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ تَرَكَ دَيْناً

- ‌باب: لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالٌ

- ‌باب: إِذَا وَجَدَ مَالَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ فِي الْبَيْعِ وَالْقَرْضِ وَالْوَدِيعَةِ، فَهْوَ أَحَقُّ بِهِ

- ‌باب: مَنْ بَاعَ مَالَ الْمُفْلِسِ أَوِ الْمُعْدِمِ، فَقَسَمَهُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ، أَوْ أَعْطَاهُ حَتَّى يُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ

- ‌باب: الشَّفَاعةِ في وَضْعِ الدَّيْنِ

- ‌باب: مَا يُنْهَى عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ

- ‌كِتابُ الخُصُومَاتِ

- ‌باب: مَا يُذْكَرُ فِي الإِشْخَاصِ وَالْخُصُومَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْيَهُودِي

- ‌باب: مَنْ رَدَّ أَمْرَ السَّفِيهِ وَالضَّعِيفِ الْعَقْلِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَرَ عَلَيْهِ الإِمَامُ

- ‌باب: مَنْ بَاعَ على الضَّعيفِ ونحوِه، فَدَفَع ثمنَهُ إليهِ، وأمرَهُ بالإصْلاحِ، والقيامِ بشأنِهِ، فإنْ أفسدَ بَعْدُ مَنَعَهُ

- ‌باب: كلامِ الخُصُومِ بَعضِهِم في بَعْضٍ

- ‌باب: إِخْرَاجِ أَهْلِ الْمَعَاصِي وَالْخُصُومِ مِنَ الْبُيُوتِ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ

- ‌باب: دَعْوَى الْوَصِيِّ لِلْمَيِّتِ

- ‌باب: الرَّبْطِ وَالْحَبْسِ فِي الْحَرَمِ

- ‌كِتَابُ اللُّقَطَةِ

- ‌باب: إِذَا أَخْبَرهُ ربُّ اللُّقَطَةِ بالعَلَامَةِ دَفَعَ إِلَيْهِ

- ‌باب: ضَالَّةِ الإِبِلِ

- ‌باب: ضَالَّةِ الغَنَمِ

- ‌باب: إِذَا وَجَدَ تمرةً في الطَّريقِ

- ‌باب: كَيْفَ تُعَرَّفُ لُقَطَةُ أَهْلِ مَكَّةَ

- ‌باب: لا تُحْتَلَبُ مَاشِيَةُ أَحَدٍ بغيرِ إِذْنِهِ

- ‌باب: هَلْ يَأْخُذُ اللُّقَطَةَ ولا يَدَعُها تَضِيعُ حتَّى لا يأْخُذَهَا مَنْ لا يَسْتَحِقُّ

- ‌باب

- ‌كِتابُ المَظَالم

- ‌باب: قِصَاصِ المَظَالِمِ

- ‌باب: قول الله تعالى: {أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ} [هود: 18]

- ‌باب: لا يَظْلِمُ المُسْلِمُ المُسْلِمَ ولَا يُسْلِمُهُ

- ‌باب: مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ عِنْدَ الرَّجُلِ، فَحَلَّلَهَا لَهُ، هَلْ يُبَيِّنُ مَظْلَمَتَهُ

- ‌باب: إِذَا حَلَّلَهُ مِنْ ظُلْمِهِ، فَلَا رُجُوعَ فِيهِ

- ‌باب: إِذَا أَذِنَ لَهُ أو أَحَلَّهُ، ولَمْ يُبَيِّنْ كَمْ هُوَ

- ‌باب: إثمِ مَنْ ظَلَمَ شيئاً مِنَ الأَرْضِ

- ‌باب: إِذَا أَذِنَ إِنْسَانٌ لآخَرَ شيئاً جَازَ

- ‌باب: إِثْمِ مَنْ خَاصَمَ في بَاطِلٍ وهُوَ يَعْلَمُهُ

- ‌باب: قِصَاصِ الْمَظْلُومِ إِذَا وَجَدَ مَالَ ظَالِمِهِ

- ‌باب: مَا جَاءَ فِي السَّقَائِفِ

- ‌باب: لَا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ

- ‌باب: صَبِّ الْخَمْرِ فِي الطَّرِيقِ

- ‌باب: أَفْنِيَةِ الدُّورِ وَالْجُلُوسِ فِيهَا، وَالْجُلُوسِ عَلَى الصُّعُدَاتِ

- ‌باب: الآبَارِ التي عَلَى الطُّرُقِ إِذَا لَمْ يُتَأَذَّ بِهَا

- ‌باب: إِمَاطَةِ الأَذَى

- ‌باب: الْغُرْفَةِ وَالْعُلِّيَّةِ الْمُشْرِفَةِ وَغَيْرِ الْمُشْرِفَةِ فِي السُّطُوحِ وَغَيْرِهَا

- ‌باب: مَنْ عَقَلَ بَعِيرَهُ عَلَى الْبَلَاطِ، أَوْ بَابِ الْمَسْجِدِ

- ‌باب: الوقُوفِ والَبْولِ عنَد سُبَاطةِ قَومٍ

- ‌باب: اخْتَلَفُوا في الطَّريقِ المِيتاءِ، ثمَّ يريدُ أَهْلُها البُنيانَ، فتُرِكَ منها للطَّريقِ سبعةُ أَذْرُعٍ

- ‌باب: النُّهبى بغيرِ إذْنِ صَاحِبِهِ

- ‌باب: هَلْ تُكْسَرُ الدِّناَنُ الَّتِي فِيهَا الْخَمْرُ، أَوْ تُخَرَّقُ الزِّقَاقُ

- ‌باب: مَنْ قَاتَلَ دُوْنَ مَالِهِ

- ‌باب: إِذَا كَسَر قَصْعَةً أو شيئاً لغَيرِهِ

- ‌باب: إِذَا هَدَمَ حائِطَاً، فَلْيَبْن مِثْلَهُ

- ‌كِتابُ الشَّرِكَةِ

- ‌باب: الشَّرِكَةِ فِي الطَّعَامِ وَالنِّهْدِ وَالْعُرُوضِ

- ‌باب: مَا كَانَ مِنْ خَليطينِ فإنَّهما يتراجَعَانِ بينهما بالسَّوِيَّةِ في الصَّدَقَةِ

- ‌باب: قِسْمَةِ الغَنَمِ

- ‌باب: الْقِرَانِ فِي التَّمْرِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ

- ‌باب: تَقْوِيمِ الأَشْيَاءَ بينَ الشُّركَاءِ بقيمةِ عَدْلٍ

- ‌باب: هَلْ يُقْرَعُ فِي الْقِسْمَةِ؟ وَالاِسْتِهَامِ فِيهِ

- ‌باب: الاشْتِراكِ في الذَّهَبِ والفِضَّةِ، وما يكونُ فيهِ الصَّرفُ

- ‌باب: الشَّرِكَةِ فِي الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ

- ‌باب: الشَّرِكَةِ في الرَّقيقِ

- ‌باب: مَنْ عَدَل عَشَرَةً مِنَ الغَنَمِ بجَزُورٍ في القَسْمِ

- ‌كِتابُ الرَّهْنِ

- ‌باب: في الرَّهْنِ في الحَضَرِ

- ‌باب: الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ ومَخْلُوبٌ

- ‌باب: إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ والمُرْتهِنُ ونحوُه، فالبينّةُ على المُدَّعي، واليمينُ على مَنْ أَنْكَرَ

- ‌كِتابُ العِتْقَ

- ‌باب: في العِتْقِ وفَضْلِهِ

- ‌باب: أيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ

- ‌باب: مَا يُسْتحبُّ مِنَ العَتَاقَةِ في الكُسُوفِ أو الآياتِ

- ‌باب: إِذَا أَعْتَقَ عَبْداً بينَ اثْنينِ، أَو أَمَةً بينَ الشُّركَاءِ

- ‌باب: الْخَطَأ وَالنِّسْيَانِ فِي الْعَتَاقَةِ وَالطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ، وَلَا عَتَاقَةَ إِلَاّ لِوَجْهِ الله

- ‌باب: إِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ: هُوَ لِلَّهِ، وَنَوَى الْعِتْقَ، وَالإشْهَادِ فِي الْعِتْقِ

- ‌باب: أُمِّ الْوَلَدِ

- ‌باب: بَيْعِ المُدَبَّرِ

- ‌باب: إِذَا أُسِرَ أَخُو الرَّجُلِ أَوْ عَمُّهُ، هَلْ يُفَادَى إِذَا كَانَ مُشْرِكاً

- ‌باب: مَنْ مَلَكَ مِنَ الْعَرَبِ رَقِيقاً، فَوَهَبَ وَبَاعَ، وَجَامَعَ وَفَدَى، وَسَبَى الذُّرِّيَّةَ

- ‌باب: فَضْلِ مَنْ أدَّبَ جَارِيَتَهُ وعَلَّمَها

- ‌باب: قولِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "العَبِيدُ إِخْوانُكم، فَأَطْعِموهُم ممَّا تَأْكُلُونَ

- ‌باب: العَبْدُ إِذَا أَحْسَنَ عِبَادَةَ ربِّهِ، ونِصَحَ سَيِّدَهُ

- ‌باب: كَرَاهِيَةِ التَّطَاوُلِ عَلَى الرَّقِيقِ، وَقَوْلِهِ: عَبْدِي أَوْ أَمَتِي

- ‌باب: إِذَا أَتَى أَحَدكُم خادِمُهُ بِطَعَامِهِ

- ‌باب: العَبْدُ راعٍ في مَالِ سَيِّدِهِ

- ‌كِتابُ المُكَاتِب

- ‌باب: الْمُكَاتَبِ، وَنُجُومِهِ فِي كُلِّ سَنَةٍ نَجْمٌ

- ‌كِتَابُ الهِبَةِ وَفَضلِهَا وَالتَحريضِ عَلَيْهَا

- ‌باب: القَليلِ مِنَ الهِبَةِ

- ‌باب: مَنِ اسْتَوْهَبَ مِنْ أَصْحَابِهِ شَيْئَاً

- ‌باب: مَنِ اسْتَسْقَى

- ‌باب: قَبُولِ هديَّةِ الصَّيدِ

- ‌باب: قَبُولِ الهَدِيَّهِ

- ‌باب: مَنْ أَهْدَى إلى صَاحِبِه، وتحرَّى بَعْضَ نِسَائِهِ دُونَ بَعْضٍ

- ‌باب: مَنْ رَأَى الْهِبَةَ الْغَائِبَةَ جَائِزَةً

- ‌باب: الْهِبَةِ لِلْوَلَدِ، وَإِذَا أَعْطَى بَعْضَ وَلَدِهِ شَيْئاً، لَمْ يَجُزْ، حَتَّى يَعْدِلَ بَيْنَهُمْ، وَيُعْطِيَ الآخَرِينَ مِثْلَهُ، وَلَا يُشْهَدُ عَلَيْهِ

- ‌باب: الإِشْهَادِ في الهِبَةِ

- ‌باب: هِبَةِ الرَّجُلِ لاِمْرَأَتِهِ، وَالْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا

- ‌باب: هِبَةِ المَرْأَةِ لغَيرِ زَوْجِها، وعِتْقِها إذا كانَ لَهَا زَوْجٌ، فهو جائِزٌ إذا لم تكنْ سفيهةً، فإذا كانَتْ سَفيهةً لم يَجُزْ

الفصل: ‌باب: في الشرب، ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة، مقسوما كان أو غير مقسوم

‌باب: فِي الشِّرْبِ

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ} [الأنبياء: 30]، وَقَوْلِهِ -جَلَّ ذِكْرُهُ-:{أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ (68) أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ (69) لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ} [الواقعة: 68 - 70]. الأُجَاجُ: الْمُرُّ، الْمُزْنُ: السَّحَابُ.

(باب: ما جاء في الشِّرب): -بكسر الشين-: النصيب (1) من الماء، وضبطه الأصيلي بالضم، وهو على (2) هذا مصدر (3).

* * *

‌باب: فِي الشِّرْبِ، وَمَنْ رَأَى صَدَقَةَ الْمَاءِ وَهِبَتَهُ وَوَصِيَّتَهُ جَائِزَةً، مَقْسُوماً كَانَ أَوْ غَيْرَ مَقْسُومٍ

وَقَالَ عُثْمَانُ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ يَشْتَرِي بِئْرَ رُومَةَ، فَيَكُونُ دَلْوُهُ

(1) في "ع": "من النصيب".

(2)

في "ع" و"ج": "وعلى".

(3)

في "م": "المصدر"، وانظر:"التنقيح"(2/ 523).

ص: 251

فِيهَا كَدِلَاءِ الْمُسْلِمِينَ؟ "، فَاشْتَرَاهَا عُثْمَانُ رضي الله عنه.

(باب: ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة).

(من يشتري بئر رُومة (1)؟): رومةُ هذا يقال: إنه رومةُ الغِفاريُّ، كذا في "التجريد" للذهبي.

وقال في "أسد الغابة" في ترجمة رومةَ الغفاريِّ: روى عبدُ الرحمن المحاربيُّ عن أبي مسعود، عن أبي سلمة، عن بشير بن بشير الأسلمي (2)، عن أبيه، قال: لما قدم المهاجرون المدينة (3)، استنكروا (4) الماء، وكانت لرجل من غفار عينٌ يُقال لها: بئرُ رومة، كان يبيع القِرْبَةَ بالمد، فقال له (5) النبي صلى الله عليه وسلم:"بِعْنِيهَا بِعَيْنٍ في الجَنَّةِ"، فقال: يا رسول الله! ليس لي ولا لعيالي غيرُها، ولا أستطيع ذلك، فبلغ قولُه عثمانَ بنَ عفان، فاشتراها بخمسة وثلاثين ألفَ درهم، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أتجعلُ لي مثلَ ما جعلتَ لرومةَ عيناً في الجنة إنِ اشتريتُها (6)؟ قال: "نعم"، قال: قد اشتريتها، وجعلتها (7) للمسلمين. أخرجه ابن منده (8)(9).

(1) في "ع": "دومة".

(2)

في "ع": "عن أسلمي".

(3)

في "ج": "بالمدينة".

(4)

في "ع": "استكبروا".

(5)

"له" ليست في "ع".

(6)

في "ج": "اشترى بثمنها".

(7)

في "ج": "وجعلناها".

(8)

"أخرجه ابن منده" ليست في "ع" و"ج".

(9)

انظر: "أسد الغابة"(2/ 286).

ص: 252

وفي البخاري ما يقتضي خلافَ (1) ذلك؛ فإنه ذكر في أبواب الوقف (2): أن عثمان قال: ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من حفر رومة"، فحفرتها؟ (3) وهذا يقتضي أن رومة اسم العين، لا اسمُ صاحبها.

قلت: ويحتمل أن يكون على حذف المضاف وإقامةِ المضاف إليه مقامه؛ جمعاً بين الحديثين.

* * *

1328 -

(2351) - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه، قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِقَدَحٍ، فَشَرِبَ مِنْهُ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ أَصْغَرُ الْقَوْمِ، وَالأَشْيَاخُ عَنْ يَسَارِهِ، فَقَالَ:"يَا غُلَامُ! أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَهُ الأَشْيَاخَ؟ "، قَالَ: مَا كُنْتُ لأُوثِرَ بِفَضْلِي مِنْكَ أَحَداً يَا رَسُولَ اللهِ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ.

(وعن يمينه غلامٌ أصغرُ القوم): قال النووي في "شرح مسلم": جاء في "مسند ابن أبي شيبة": أن هذا الغلام: عبدُ الله بنُ عباس، ومن الأشياخ خالدُ بنُ الوليد (4).

(فقال: يا غلام! أتأذن أن أعطي الأشياخ؟): قال ابن المنير: مدخلُه

(1)"خلاف" ليست في "ع" و"ج".

(2)

في "ع": "الواقف".

(3)

رواه البخاري (2778).

(4)

انظر: (13/ 201).

ص: 253

في الفقه (1) تحقيقُ أن الماء يُملَكُ، ولهذا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم بعضَ الشركاء فيه، ورتَّبَ قسمته يمنة (2) ويسرة، ولو كان باقياً على إباحته، لم يدخله ملك ما (3) يترتبُ قسمته.

قلت: وفيه نظر.

ثم قال: والحديث الثاني طابقَ الترجمة؛ لقوله: "وشِيبَ (4) لبنُها بماء".

والاستدلالُ ضعيف، فلعل هذا الترتيب؛ لأن اللبن هو الذي يُملك، لا الماء، والحديث الأول لم يذكر فيه الشراب الذي كان في القدح، هل هو ماء، أو لبن شيب بماء؟ وظاهر (5) الأمر (6) أنه كان لبناً، وقد جاء، فما وجهُ إدخاله في الترجمة؟

فيقال في الجواب: إنه أدخله؛ ليبين أن الأمر جرى في الماء الذي شيب (7) به اللبن في الحديث الثاني مجرى اللبن المحض في الحديث الآخر، فدل ذلك على (8) أن الماء يُملك كاللبن، وإذا مُلك، جازت هبتُه،

(1)"الفقه" ليست في "ع".

(2)

"يمنة" ليست في "ج"، وفي "ع":"يمينه".

(3)

في "ع": "مما".

(4)

في "ع": "ويشب"، وفي "ج":"ونسب".

(5)

في "ج": "هو ظاهر".

(6)

"الأمر" ليست في "ج".

(7)

في "ج": "يشيب".

(8)

"على" ليست في "ج".

ص: 254

والصدقةُ والوصيةُ مثلها، والذي في الحديث الهبةُ؛ لأنه عليه السلام كان لا يتناول الصدقة، هذا (1) محمول على (2) الهبة لا الصدقة؛ لما (3) تقدم.

* * *

1329 -

(2352) - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَنَّهَا حُلِبَتْ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَاةٌ دَاجِنٌ، وَهْيَ فِي دَارِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَشِيبَ لَبَنُهَا بِمَاءٍ مِنَ الْبِئْرِ الَّتِي فِي دَارِ أَنَسٍ، فَأَعْطَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْقَدَحَ، فَشَرِبَ مِنْهُ، حَتَّى إِذَا نَزَعَ الْقَدَحَ، مِنْ فِيهِ، وَعَلَى يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابيٌّ، فَقَالَ عُمَرُ، وَخَافَ أَنْ يُعْطِيَهُ الأَعْرَابِيَّ: أَعْطِ أَبَا بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللهِ عِنْدَكَ، فَأَعْطَاهُ الأَعْرَابِيَّ الَّذِي عَلَى يَمِينِهِ، ثُمَّ قَالَ:"الأَيْمَنَ فَالأَيْمَنَ".

(وعن يمينه أعرابي): قيل: هو خالد بن الوليد، ذكره ابن التين (4)، واستُبعد (5)؛ فإن خالداً رضي الله عنه لا يقال له: أعرابي (6).

(ثم قال: الأيمنَ فالأيمنَ): -بالنصب-؛ أي: قَدِّموا الأيمنَ.

قال الزركشي: ويجوز الرفعُ على الابتداء، والخبرُ محذوف، وإنما

(1) في "ع": "هو"، وفي "ج":"على".

(2)

"على" ليست في "ج".

(3)

في "ج": "كما".

(4)

في "ج": "ابن المنير".

(5)

"واستبعد" ليست في "ج".

(6)

انظر: "التوضيح"(15/ 311).

ص: 255