الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أخرى، ولم يضفه (1) -صلوات الله عليه وسلامه- إلى نفسه، فدل على عموم الدعوة، لا على خصوصها بمدِّه عليه السلام.
* * *
باب: مَا يُذْكَرُ فِي بَيْعِ الطَّعَامِ، وَالْحُكْرَةِ
(باب: ما يُذكر في بيع الطعام والحُكْرة): -بضم الحاء وإسكان الكاف-: هي إمساكُ الطعامِ عن البيع مع الاستغناء عنه عندَ حاجة الناس إليه انتظاراً لغلاء ثمنه.
1216 -
(2132) - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ طَعَاماً حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ. قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: كَيْفَ ذَاكَ؟ قَالَ: ذَاكَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ، وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ.
(ذاك [دراهمُ] بدراهمَ، والطعامُ مُرْجَأ): -بإسكان الراء وتخفيف الجيم-؛ أي: مؤخر، يهمز (2) ولا يهمز.
قال صاحب "النهاية": وفي كتاب الخطابي على اختلاف نسخه: مُرَجَّيٌ -بالتشديد- للمبالغة (3).
* * *
(1) في "ع": "يضفها".
(2)
في "ع": "بهمزة".
(3)
انظر: "النهاية في غريب الحديث"(2/ 206).
1217 -
(2134) - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كَانَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ يُحَدِّثُهُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ: أَنَّهُ قَالَ: مَنْ عِنْدَهُ صَرْفٌ؟ فَقَالَ طَلْحَةُ: أَناَ، حَتَّى يَجيءَ خَازِنُنَا مِنَ الْغَابَةِ. قَالَ سُفْيَانُ: هُوَ الَّذِي حَفِظْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ، لَيْسَ فِيهِ زِيَادَةٌ، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَوْسٍ: سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَاّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَاّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَاّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَاّ هَاءَ وَهَاءَ".
(إلا هَاءَ وهَاءَ): ممدود مفتوح.
قال الزركشي: ويجوزُ القصر، وأنكره الخطابي، ومعناه: إلا بيعَ هاءَ وهاءَ؛ أي: يقول كلٌّ (1) من المتبايعين لصاحبه: هاءَ؛ أي: خذ، وهو البيع المشتمل على الحلول والتقابض في المجلس، وهو مثل قوله في الرواية الأخرى:"إِلَاّ يَداً بِيَدٍ".
وفي هاء لغات:
إحداها (2): المد والفتح، نحو جاء.
والثانية: المد والكسر، نحو هاتِ.
والثالثة: القصر مع الهمز، نحو خَفْ.
والرابعة: القصر مع عدم الهمز (3).
(1) في "ع": "لكل".
(2)
في "ج": "أحدها".
(3)
انظر: "التنقيح"(2/ 481).
وترجمه البخاري رحمه الله على الطعام والحكرة، ولم يذكر بيع (1) الطعام قبل قبضه [في الترجمة، لكنه ذكر الأحاديث بالنهي عن بيعه قبل قبضه](2)، ولم يذكر في الأحاديث شيئاً من الحكرة.
قال ابن المنير: كأن غرضَه التضجيعُ في النهي عن الحكرة، أو حملُ الاحتكار على حالة الغلاء والاضطرار، ولهذا ساق الأحاديث بأن الناس كانوا يشترون الطعام، فيصرون (3) على نقله، وهذا ضدُّ النهي عن الاحتكار؛ لأن مقتضاه: أن يُمنعوا عن نقله، وأخذِه (4) من السوق (5)، [فلما نُقل هذا مطلقاً، ولم يُنقل أنهم كانوا ينهون عن نقل الطعام وأخذه من الأسواق، بلْ عن ضد](6) ذلك (7)، فدل على أن الحكرة الممنوعة إنما هي في حالة نادرة لا معتادة، ولم يقصد البخاري تقريرَ المنع من بيع الطعام قبلَ قبضه، بل قصدَ أن الحكرةَ جائزةٌ في الجملة، فذكر ما يناسب غرضه، ولم يتعرض لما عداه.
* * *
(1) في "ج": "عن بيع".
(2)
ما بين معكوفتين ليس في "ع" و"ج".
(3)
في "ج": "فيضربون".
(4)
في "ع": "واحدة".
(5)
في "ع" و"ج": "الأسواق".
(6)
ما بين معكوفتين ليس في "ع" و"ج".
(7)
في "ع": "بل عند ذلك"، وفي "ج":"بل هي ضد ذلك".