الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: إِذَا أَعْتَقَ عَبْداً بينَ اثْنينِ، أَو أَمَةً بينَ الشُّركَاءِ
1419 -
(2521) - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"مَنْ أَعْتَقَ عَبْداً بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَإِنْ كَانَ مُوسِراً قُوِّمَ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُعْتَقُ".
(من أعتقَ عبداً بين اثنين): قال ابن المنير: فيه دليل لطيفٌ على صحة إطلاق الجمع على الواحد؛ لأنه (1) قال: "عبداً (2) بين اثنين"، ثم قال: فأعطى (3) شركاءه حصصهم، والمراد: شريكه قطعاً.
قلت: هذا سهو (4) منه رحمه الله؛ فإن الحديث الذي فيه: "مَنْ أعتقَ عبداً بينَ اثنين" ليس فيه: "فَأَعْطَى شُرَكاءَهُ"، وإنما فيه:"فإنْ كان موسِراً، قُوِّمَ عليه، ثم يُعتق"، والحديث الذي فيه:"فأعطى شركاءه حصصَهم" ليس فيه: "مَنْ أعتقَ عبداً بين اثنين"، وإنما فيه:"من أعتقَ شِرْكاً له في عَبْدٍ".
(ثم يُعتقُ): بضم المثناة من تحت ومن فوق.
فيه حجة قوية للمشهور من مذهبنا: في أن العتق بالحكم لا بالسراية.
* * *
1420 -
(2522) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ
(1) في "ع": "لأن".
(2)
في "ع": "عبد".
(3)
في "ع": "فأعطاه".
(4)
في "ع": "هو سهو".