الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: كَمْ يَجُوزُ الْخِيَارُ
(باب: كم يجوز الخيار؟): يعني: هل يستوي فيه السلعُ، أو يتفاوتُ بحسب الحاجة؟ وليس في الحديث الذي أورده تعرضٌ لواحد من المذهبين.
قال ابن المنير: اللهم إلا أن يأخذ من عدم تحديده في الحديث تفويض الأمر إلى الحاجة في اشتراطه، وهو مذهب مالك رحمه الله، فيحتمل.
1206 -
(2108) - حدثنا حفصُ بنُ عُمَر، حدثنا همامٌ، عن قتادةَ، عن أبي الخليلِ، عن عبد الله بن الحارثِ، عن حكيمِ بن حِزَامٍ رضي الله عنه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"البيِّعانِ بالخيارِ ما لم يتفرَّقا" وَزَادَ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا بَهْزٌ، قَالَ: قَالَ هَمَّامٌ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لأَبِي التَّيَّاحِ، فَقَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي الْخَلِيلِ لَمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ بِهَذَا الْحَدِيثِ.
(وزاد أحمد): هو أحمد بن حنبل رضي الله عنه.
قال الزركشي: وهذا أحد الموضعين اللذين (1) ذكره البخاري رضي الله عنه فيهما (2).
* * *
باب: إِذَا لَمْ يُوَقِّتْ فِي الْخِيَارِ، هَلْ يَجُوزُ الْبَيْعُ
؟
(باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟): ساق فيه حديث
(1) في "ع": "الذي".
(2)
انظر: "التنقيح"(2/ 477).