الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يُعطيه من الفيء دون حقوق المسلمين، وإقطاعُه من البحرين إما من الموات (1) الذي لم يملكه أحد، فيُمْلَك (2) بالإحياء، وإما أن يكون من العمارة من حقِّه في الخمس (3).
(سترون بعدي أُثْرة): بضم الهمزة وسكون المثلثة، ويروى بفتحهما.
قال الزركشي: ويقال: بكسر الهمزة وإسكان الثاء، وهو الاستئثار؛ أي (4): يستأثر عليكم بأمور الدنيا، ويُفضل غيرُكم نفسَه عليكم، ولا يُجعل (5) لكم في الأمر نصيب (6).
* * *
باب: الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَمَرٌّ، أَوْ شِرْبٌ فِي حَائِطٍ أَوْ فِي نَخْلٍ
(باب: الرجل يكون له ممر، أو شرب في حائط أو نخل): قال ابن المنير: وجهُ دخول هذا في الفقه: إمكانُ اجتماع الحقوق في العين (7) الواحدة، هذا له الملكُ، وهذا له الانتفاعُ، وفهمَه البخاريُّ من استحقاقِ
(1) في "ع": "الموت".
(2)
في "ع" و"ج": "فيملكه".
(3)
انظر: "غريب الحديث"(1/ 479).
(4)
"أي" ليست في "ع".
(5)
في "ج": "ويجعل".
(6)
انظر: "التنقيح"(2/ 530).
(7)
في "م": "الغير".
المبتاعِ للثمرة دونَ الأصل، فله حقُّ التطرُّق (1) لاقتطافها في أرض مملوكة (2) لغيره.
وادَّعى ابنُ بطال إجماعَ العلماء على دخول صاحب العَرِيَّة إلى الحائط؛ لسقيِها وإصلاحِها (3)، و (4) ليس كذلك؛ لأن عندنا خلافاً فيمن يَسقي العريةَ، فقيل: سقيُها على الواهب، وقيل: على (5) الموهوب، وكذلك سقيُ الثمرةِ المستثناةِ في البيع، قيل: على البائع، وقيل: على المشتري.
* * *
(1) في "ع": "النظر".
(2)
في "ج": "الأرض المملوكة".
(3)
انظر: "شرح ابن بطال"(6/ 511).
(4)
الواو ليست في "ع".
(5)
في "ع": "هو على".