الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: اسْتِئْجَارِ الرَّجُلِ الصَّالِحِ
(كتاب: الإجارة)
(باب: استئجار الرجل الصالح): قال ابن المنير: غرضُه من هذه الترجمة قطعُ وهمِ مَنْ لعلَّه يتوهم أنه لا ينبغي استئجار الصالحين في الأعمال والخدم؛ لأن ذلك امتهانٌ لهم.
1279 -
(2260) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَدِّي أَبُو بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "الْخَازِنُ الأَمِينُ، الَّذِي يُؤَدِّي مَا أُمِرَ بِهِ طَيِّبَةً نَفْسُهُ، أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ".
(الخازن الأمين): قال الإسماعيلي: ليس في هذا معنى الإجارة.
وقال الداودي: ذكره؛ لأن الخازن لا شيء له في المال، وإنما هو أجير، فلذا (1) أدخله.
وقال ابن بطال: إنما أدخله؛ لأن من استؤجر على شيء، فهو أمين
(1) في "ع" و"ج": فلهذا.
فيه، ولا ضمان عليه فيه إن لم يفرط (1)، وتبعه الزركشي عليه (2).
قلت: وفيه نظر؛ لأن سقوط الضمان ليس منوطاً بالأمانة، وإنما هو منوط بالائتمان، حتى لو ائتمنه خائناً، لم يكن عليه ضمان، والمسوق في الحديث هو من اتصف (3) بالواقع في الأمانة، فأنَّى يؤخذ منه ما قالاه؟! فتأمل (4).
* * *
1280 -
(2261) - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه، قَالَ: أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمَعِي رَجُلَانِ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ، فَقُلْتُ: مَا عَلِمْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ، فَقَالَ:"لَنْ -أَوْ: لَا- نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ".
"لن (5) -أو لا- نستعملُ (6) على عملنا من أراده): فيه غرابةٌ من جهة حذف منصوب "لن (7)"، و"نستعمل" مرفوع، وهو المنفي بـ "لا".
* * *
(1)"شرح ابن بطال"(6/ 385).
(2)
انظر: "التنقيح"(2/ 503).
(3)
في "ع": "أنصف".
(4)
في "ج": "قاله، فتأمله".
(5)
في "ع": "أن".
(6)
في "ع": "من يستعمل".
(7)
في "ج": "أن".