الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وليس لسعيد ولا النضرِ عن ابن عباس سوى هذا الحديث الواحد (1).
* * *
باب: إثمِ مَنْ باعَ حُرًّا
1260 -
(2227) - حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ مَرْحُومٍ، حَدَّثَنَا يَحْيىَ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"قَالَ اللهُ: ثَلَاثَةٌ أَناَ خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرّاً فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ".
(رجل أعطى بي (2) ثم غدر): أي: نقضَ عهداً عاهدَ عليه.
* * *
باب: أَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْيَهُودَ بِبَيْعِ أَرَضِيهِمْ حِينَ أَجْلَاهُمْ فِيهِ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
(باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم اليهودَ ببيع إرضيهم (3) حين أجلاهم): أي: نقلَهم عن المدينة، وهم بنو النضير، كذا في الزركشي وغيره (4).
(1) رواه البخاري: (5963) عن ابن عباس رضي الله عنهما.
(2)
"بي" ليست في "ع".
(3)
في "ع": "أرضهم".
(4)
انظر: "التنقيح"(2/ 499).