الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1336 -
(2365) - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعاً، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ -قَالَ: فَقَالَ وَاللهُ أَعْلَمُ: -لَا أَنْتِ أَطْعَمْتِهَا، وَلَا سَقَيْتِهَا حِينَ حَبَسْتِيهَا، وَلَا أَنْتِ أَرْسَلْتِيهَا فَأَكَلَتْ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ".
(عُذبت امرأةٌ في هرة حبستها): احتج به ابن مالك على ورود "في" للسببية (1).
(من خشاش الأرض): قال الزركشي: مثلث الخاء (2).
قلت: ليس فيه تصريح بأن الرواية بالتثليث، ولم أتحقق (3) ذلك، فيُبحث عنه.
قال ابن المنير: حديثُ سقيِ الكلبِ يدلُّ على فضل السقي، وحديثُ صاحب الهرة إنما يدل على تحريم قتل النفس بالعطش، ولو كانت النفس حيواناً؛ كالهرة، وليس فيه ثوابُ السقي، لكن كفى بالسلامة فضلاً.
* * *
باب: مَنْ رَأَى أَنَّ صَاحِبَ الْحَوْضِ وَالْقِرْبَةِ أَحَقُّ بِمَائِهِ
(باب: من رأى [أن] صاحبَ الحوض والقربة أحقُّ بمائه): ساق فيه
(1) في "ع": "السببية".
(2)
انظر: "التنقيح"(2/ 526).
(3)
في "ع": "يتحقق".
حديث الغلام الذي عن يمينه، والأشياخ الذين (1) عن يساره، وحديث:"لأَذُودَنَّ رِجالاً (2) عَنْ حَوْضِي كَمَا تُذَادُ الغَرِيبَةُ مِنَ الإِبِلِ عَنِ الحَوْضِ".
فانتقد المهلبُ على البخاري الأولَ بأنه لا يدل على أن صاحب الماء (3) أحقُّ به، وإنما فيه أن الأيمن أحقُّ من صاحب القدح أن يعطيه غيره.
ورده ابن (4) المنير بأن استدلال البخاري ألطفُ من ذلك؛ لأنه إذا استحقه الأيمن بالجلوس، واختص به، فكيف لا يختص به صاحبُ اليد المسببُ (5) في تحصيله؟
قال المهلب: وإنما الدليل من قوله: "لأَذودنَّ رجالاً عن حوضي"؛ لدلالته على أحقية صاحب الحوض بمائه.
قال ابن المنير: وهو وهم؛ فإن تنزيل أحكام التكاليف على وقائع الآخرة غير ممكن، وإنما استدل البخاري منه بقوله:"كما تُذاد الغريبةُ من الإبل عن الحوض"، فما شُبه بذودها في الدنيا إلا ولصاحب الإبل منعُ غير إبله من مائه، والتعدي لا يُشَبَّه به (6) الحقُّ.
* * *
(1) في "ع" و"ج": "الذي".
(2)
في "ع": "رجلاً".
(3)
في "ع": "المال".
(4)
في "ع": "بابن".
(5)
في "م": "والمسبب".
(6)
"به" ليست في "ع".