الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد قال ابن القاسم: تُباع على المفسد دارُه.
وفيه: جواز نفي الأراذل والسفلة والمفسدين من مدينة إلى أخرى؛ لتضعف شوكتُهم، ولتشغلهم (1) الغربة عن إيقاع المسلمين في الكُربة.
* * *
باب: دَعْوَى الْوَصِيِّ لِلْمَيِّتِ
1361 -
(2421) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ عَبْدَ بْنَ زَمْعَةَ وَسَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي ابْنِ أَمَةِ زَمْعَةَ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَوْصَانِي أَخِي إِذَا قَدِمْتُ أَنْ أَنْظُرَ ابْنَ أَمَةِ زَمْعَةَ فَأَقْبِضَهُ، فإِنَّهُ ابْنِي. وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي وَابْنُ أَمَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي. فَرَأَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم شَبَهاً بَيِّناً، فَقَالَ:"هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ".
(باب: دعوى الوصيِّ للميت).
(أوصاني أخي إذا قدمتُ أن أنظرَ ابنَ أمةِ زمعة، فأقبضَه؛ فإنه ابني): سأل ابن المنير عن موقع هذه من الفقه، وهل يختلف الناس في صحة الوصية على الأطفال، ودعوى الوصي عنهم؟
ثم قال: لو طلب أحد جهده من التوقيف على ذلك، لم يكد يجده إلا ها هنا، والإجماع -وإن كان فيه غنية- إلا أن التمسك (2) به من جنس
(1) في "ع": "وتشغلهم".
(2)
في "ع": "يتمسك".
التقليد، وهذا بحث عن مستند أهل الإجماع، فهذا لا يليق بالمتبحر مثل البخاري رحمه الله.
قلت: الإجماع أحَدُ (1) الأدلة الشرعية، فالاستنادُ إليه في إثبات الحكم الشرعي لا يعد تقليداً.
ثم قال: وفيه دليل على أن للوصي الحضانة؛ بدليل قوله: فاقبضه، وقبضُه: حضانته.
قلت: لا يتم هذا؛ لجواز (2) أن يكون ثبوتُ الحضانة له من جهة كونه عماً، لا من حيث كونُه وصياً.
ثم يقال: و (3) فيه دليل على جواز محاكمة الوصي في أصل نسب الولد، ولا يحتج عليه بأن الوصية لا تستثبت حتى يثبت نسب (4) الولد الموصى عليه، ولم يظهر أنه عليه السلام كلفه إثباتَ وصيته، وذلك أن حاصل غرضه أن يحضنه منسوباً إلى أبيه، والحضانةُ يستحقها العم وإن لم يكن وصياً، وكان سعدٌ عمَّ الطفل لو ثبت دعواه، وللعم أن يسعى (5) في إثبات نسب (6) ابن أخيه، وإن لم يكن وصياً.
(1) في "م": "أخذ".
(2)
في "ج": "الجواز".
(3)
الواو ليست في "ج".
(4)
"نسب" ليست في "ج".
(5)
في "ع": "إن سعى".
(6)
في "ج": "في نسب إثبات".