الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: فَضْلِ الزَّرْعِ وَالغَرْسِ إِذَا اُكِلَ مِنْهُ
وقولِ اللهِ تعالى: {أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ (63) أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ (64) لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا} [الواقعة: 63 - 65].
(كتاب: المزارعة).
({أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ (63) أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ (64) لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا} [الواقعة: 63 - 65]): وجه الاستدلال بهذه الآية على إباحة الحرث: أَنَّ الله تعالى امتنَّ (1) علينا بإنبات ما نحرثه، فدل (2) على أن الحرث جائز؛ إذ لا يمتن بممنوع (3).
وإنما حمل (4) البخاريِّ على الترجمة على الجواز: أنه نقل عن عمر رضي الله عنه: أنه نَهَى عن الحرث، ومنع القُيون أن يضربوا سككَ
(1) في "ع": "ليمتن".
(2)
"فدل" ليست في "ج".
(3)
في "ع": "ممنوع".
(4)
في "ع": "جعل".
المحاريث، وقال (1): ما (2) دخلتْ دارَ قومٍ إلا ذَلُّوا، وهو في حديثٍ ذُكر بعدُ (3)، ونهيُ عمرَ محمول على الاشتغال بالحرث عن الجهاد.
وسأل ابن المنير عن وجه نسبة الحرث إلينا، والزرع إليه جل جلاله، والعقيدةُ أن الأفعالَ كلَّها لله حَرْثاً وبذراً وغير ذلك؟
فأجاب: بأن (4) المراد (5) بالزرع هنا: الإنباتُ، لا البَذْرُ، وذلك (6) من (7) خصائص القدرة القديمة (8)، قال: وإنما أدخل المزارعة في الترجمة؛ تنبيهاً على أن الانفراد بالحرث ونحوه (9) إذا جاز بالكتاب والسنة، جاز (10) الاشتراك فيه بشرطه شرعاً؛ لأن الاشتراك عبارة عن فعل اثنين، كلٌّ منهما جائزٌ وحده.
* * *
(1)"وقال" ليست في "ع" و"ج".
(2)
في "ع": "ومما"، وفي "ج":"وما".
(3)
رواه البخاري (2321) عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه.
(4)
"بأن" ليست في "ع".
(5)
في "ع": "بالمراد".
(6)
في "ع": "ومن ذلك".
(7)
"من" ليست في "ع".
(8)
في "ع": "العظيمة".
(9)
في "ع": "ونحو".
(10)
في "ج": "وجاز".