الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(يُحلُّ عرضَه وعقوبتَه): -بضم حرف المضارعة- من "يُحِلُّ"، وقد فسر سفيانُ ذلك في المتن.
* * *
باب: إِذَا وَجَدَ مَالَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ فِي الْبَيْعِ وَالْقَرْضِ وَالْوَدِيعَةِ، فَهْوَ أَحَقُّ بِهِ
(باب: إذا وجد ماله في البيع والقرض والوديعة، فهو أحقُّ به): قال ابن المنير: إدخال البخاري القرضَ والوديعةَ مع البيع؛ إما لأن الحديث مطلق، وإما لأنه واردٌ (1) في البيع، والحكم في القرض (2) والوديعة، أولى، أما الوديعة فملكُ رَبِّها لم ينتقل، وأما القرضُ، فانتقالُ ملكهِ عنه (3) معروف، وهو (4) أضعف من (5) تمليك المعاوضة، فإذا أبطلَ (6) التفليسُ ملكَ المعاوضة القويَّ بشرطه، فالضعيف أولى.
1351 -
(2402) - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونسُ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ
(1) في "ج": "أورد".
(2)
في "ع": "القراض".
(3)
في "ع": "عند".
(4)
في "ج": "وقد".
(5)
في "ج": "عن".
(6)
في "ع" و"ج": "بطل".