الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صناعة الحجام، ولا أنها غير منافية (1) للمروءة، فإنها قد ورد فيها حديث يخصها بالنهي (2)، وإن كان أعطى الحجام أجرَه، فالنهيُ فيها على الصانع، لا على المستعمِل.
قال ابن المنير: والفرقُ بينهما: ضرورةُ المحتجم إلى الحجامة، وعدمُ ضرورة الحجام؛ لكثرة الصنائع سواها.
* * *
1203 -
(2102) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسَ بْنِ مَالِكِ رضي الله عنه، قَالَ: حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرِ، وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا مِنْ خَرَاجِهِ.
(أبو طَيْبَةَ): على نحو طيبةَ اسمِ المدينة، اسمه (3) نافع.
* * *
باب: التِّجَارَةِ فِيمَا يُكْرَهُ لُبْسُهُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ
(باب: التجارة فيما يُكره لبسُه للرجال والنساء): كأنه رحمه الله حمل قوله عليه السلام في حديث عمر: "إِنَّمَا يَلْبَسُها مَنْ لا خَلاقَ لَهُ"(4) على العموم للرجال والنساء، ولولا ذلك، لم يكن لإيراد حديثه (5) في هذا
(1) في "ج": "معاقبة".
(2)
رواه مسلم (1568) عن رافع بن خديج رضي الله عنه.
(3)
في "ج": "واسمه".
(4)
رواه البخاري (2054)، ومسلم (2068) عن ابن عمر رضي الله عنهما.
(5)
في "ج": "حديث".
الباب مدخلٌ، والحقُّ أن النهي خاصٌّ بالرجال، أما (1) النُّمْرُقة المصوَّرَة، فيستوي الصنفان في المنع منها (2).
قال ابن المنير: والظاهرُ أن البخاري أراد (3) الاستشهاد على صحة (4) التجارة في النمارق المصورة، وإن كان استعمالها مكروهًا؛ لأنه عليه الصلاة والسلام إنما أنكر على عائشة استعمالها، ولم يأمرها بفسخ البيع.
* * *
1204 -
(2105) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رضي الله عنها: أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْهُ، فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْكَراهِيَةَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم مَاذَا أَذْنَبْتُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا بَالُ هَذِهِ النّمْرُقَةِ؟ "، قُلْتُ: اشْتَرَيْتُهَا لَكَ لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعَذَّبُونَ، فَيُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ". وَقَالَ: "إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ".
(نمْرقة): أي: وسادة، بضم النون والراء، وبكسرهما.
* * *
(1) في "ع": "ما".
(2)
"منها" ليست في "ع" و "ج".
(3)
في "ع": "إيراد".
(4)
في "ع": "صحته".