الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الرَّابِعَةَ فَقَالَ: "اعْرِفْ عِدَّتَهَا، وَوِكَاءَهَا، وَوِعَاءَهَا، فإنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلَاّ اسْتَمْتِعْ بِهَا".
(وزيد بن صُوحان): بصاد مهملة مضمومة وحاء مهملة.
* * *
باب
1370 -
(2439) - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَناَ النَّضْرُ، أَخْبَرَناَ إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إسْحَاقَ، قَالَ: أَخْبَرَيي الْبَرَاءُ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما، قَالَ: انْطَلَقْتُ، فَإِذَا أَناَ بِرَاعِي غَنَمٍ يَسُوقُ غَنَمَهُ، فَقُلْتُ: لِمَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ، فَسَمَّاهُ فَعَرَفْتُهُ، فَقُلْتُ: هَلْ فِي غَنَمِكَ مِنْ لَبَنٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَقُلْتُ: هَلْ أَنْتَ حَالِبٌ لِي؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرْتُهُ، فَاعْتَقَلَ شَاةً مِنْ غنَمِهِ، ثُمَّ أَمَرْتُهُ أَنْ يَنْفُضَ ضَرْعَهَا مِنَ الْغُبَارِ، ثُمَّ أَمَرْتُهُ أَنْ يَنْفُضَ كَفَّيْهِ، فَقَالَ هَكَذَا، -ضَرَبَ إِحْدَى كفَّيْهِ بِالأُخْرى،- فَحَلَبَ كُثْبَةً مِنْ لَبَنٍ، وَقَدْ جَعَلْتُ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِدَاوَةً، عَلَى فَمِهَا خِرْقَةٌ، فَصَبَبْتُ عَلَى اللَّبَنِ، حَتَّى بَرَدَ أَسْفَلُهُ، فَانْتُهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: اشْرَبْ يَا رَسُولَ اللهِ، فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيتُ.
(فاعتقلَ شاةً): أي: حبسها، واعتقالُ الشاة (1): أن يضع رجله بين فخذي الشاة ويحلبها.
(1)"الشاة" ليست في "ع" و"ج".
(حلب (1) كُثْبة): -بضم الكاف وإسكان المثلثة وبموحدة فهاء تأنيث-؛ أي: شيء (2) قليل.
وقال يعقوب (3): الكثبةُ: قدرُ حَلْبَةٍ، وكذا في "الصحاح".
وزاد عن أبي زيد: "مَلْءُ القدح"، فهو كالسوط التي اغتفر التقاطه من اللبن (4)، وأدخل (5) البخاري هذا الحديث في أبواب اللقطة؛ لأن اللبن إذ ذاك في حكم الضائغ المستهلَك، فهو كالسوط التي اغتُفر التقاطُه، وأعلى حاله أن يكون كالشاة، وقد قال فيها:"هي لكَ، أو لأخيكَ، أو للذئب"، كذا هذا اللبن إن يحلب، ضاع. كذا في الزركشي (6)، وهو مأخوذ من ابن المنير، وجرى على عادته في عدم نسبة ما يستحسنه إلى قائله.
قلت: قد يُمنع ضياعُه مع وجود الراعي الموكَّلِ بحفظه، وبهذا يقدح في تشبيهه (7) بالشاة؛ لأنها بمحل مضيعة (8) بالفرض؛ بخلاف هذا اللبن، قال: وهذا أولى من قول من تأوله (9) على أنه مال حربي؛ إذ العناية لم تكن أحلت بعد.
(1) في "ع": "ويحلبها حلب".
(2)
"شيء" ليست في "ج".
(3)
في "ع": "بعضهم".
(4)
انظر: "الصحاح"(1/ 209)، (مادة: كثب).
(5)
في "م": "وأخل".
(6)
انظر: "التنقيح"(2/ 542).
(7)
في "ع": "تشبهه".
(8)
في "ع": "مصنعه".
(9)
في "ع": "تأويله".
وقيل: كانت لصديق للصدِّيق، ولهذا قال: فسماه فعرفتُه.
قلت: الاستدلال بمجرد معرفته على الصداقة غيرُ متأتٍّ.
وقيل: أراد بقوله: هل في غنمك من لبن: هل أذنَ لك في بذله؟
وقيل: كان ذلك مستفيضاً في العرب، لا يرون بذلك (1) بأساً مطلقاً، أو (2) في حق محتاج، أو يبيحون ذلك لرعاتهم (3).
* * *
(1)"بذلك" ليست في "ع" و"ج".
(2)
في "ج": "و".
(3)
في "ج": "لرعايتهم".