الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثم قال: وانظر في الفَرَق من الأرز هل ملكه الأجير أو لا؟
والظاهر أنه لم يملكه؛ لأنه لم يستأجره بفرق معين، وإنما استأجره بفرق على الذمة، فلما عرض عليه قبضه، امتنع، فلم يدخل في ملكه، بل بقي حقُّه متعلقاً بذمة المستأجر، والنتاج الذي حصل هو على (1) ملك المستأجر، وغايةُ ذلك أنه أحسنَ القضاءَ، فأعطاه حقَّه، وزياداتٍ كثيرة، ولو كان الفرق تعينَ للأجير؛ لكان تصرفُ المستأجر فيه تعدياً، ولا يُتوسَّل إلى الله بالتعدي، وإن كان مصلحة في حق صاحب الحق، وليس أحد في حَجْر (2) غيره حتى يبيع أملاكه، ويُطلق زوجاته، ويزعم أن ذلك أحظى، لصاحب الحق، ولو (3) كان أحظى، فكل أحد أحقُّ بنفسه وماله من الناس أجمعين.
* * *
باب: الشِّراءَ والبَيْعِ مع المشركينَ وأهلِ الحربِ
1253 -
(2216) - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبي عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبي بَكْرٍ رضي الله عنهما، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌّ طَوِيلٌ بِغَنَمٍ يَسُوقُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"بَيْعاً أَمْ عَطِيَّةً؟ أَوْ قَالَ: أَمْ هِبَةً". قَالَ: لَا، بَلْ بَيْعٌ. فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً.
(1)"على" ليست في "ع".
(2)
في "ع": "حجره".
(3)
في "ع" و"ج": "وإن".
(فجاء رجلٌ مشرِكٌ مُشْعانٌّ): بميم مضمومة فشين معجمة ساكنة فعين مهملة فألف فنون (1) مشددة.
قال القاضى: ثائرُ الرأس متفرِّقُه، وكذلك شعرٌ مشعانٌّ، هذا المعروف، وقال المستملي: هو الطويلُ جداً، البعيدُ (2) العهدِ بالدّهْن، الشَّعِثُ (3)(4).
(فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بيعاً أَمْ عطيةً): أي: أتبيعها (5) بيعاً أم عطية؟ [أو: أجلبتها بيعاً أم عطية](6)؟ على أن يكون المنصوب مفعولاً لأجله.
[أو قال: أم هبةً؟ قال: لا بل بيعٌ]: بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف؛ أي: مقصودي بجلبها بيع.
قال ابن المنير: وانظر في قوله عليه الصلاة والسلام: "أم عطيةً، أم هبة" ما الفرق بين العطية والهبة حتى عطف أحدهما (7) على الآخر؟
قلت: هذا سهو منه رحمه الله، فليس في لفظه عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث عطف الهبة على العطية حتى تطلب الفرق، وإنما الراوي شكَّ هل قال عليه السلام: أم عطية، أو لم يقل:
(1) في "ج": "ونون".
(2)
في "ع" و"ج": "والبعيد".
(3)
في "ع": "السعة".
(4)
انظر: "مشارق الأنوار"(2/ 255).
(5)
في "ع": "أبيعها".
(6)
ما بين معكوفتين ليس في "ع".
(7)
في "ع": "إحداهما".